تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #101
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    89 - باب اشتراط الطهارة قبل اللبس

    1- عن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإدواة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثمأهويت لأنزع خفيه فقال‏:‏ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما‏)‏‏.‏ ([1]) متفق عليه ولأبي داود‏:‏ ‏(‏دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفينوهما طاهرتان فمسح عليهما‏)‏‏.‏
    2 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏قلنا يا رسول اللَّه أيمسح أحدناعلى الخفين قال‏:‏ نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان‏)‏‏.‏ رواه الحميدي في مسنده‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ ومسح على خفيه فقلت‏:‏ يا رسول اللَّه رجليك لم تغسلهما قال‏:‏ إني أدخلتهماوهما طاهرتان‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    4 - وعن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏أمرنا يعني النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا ويومًاوليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا منجنابة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن خزيمة‏.‏ وقال الخطابي‏:‏ هو صحيح الإسناد‏.‏
    5 - وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم ‏(‏أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهرفلبس خفيه أن يمسح عليهما‏)‏‏.‏ رواه الأثرم في سننه وابن خزيمة والدارقطني قال الخطابي‏:‏ هو صحيحالإسناد‏.



    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه لا بد من الطهارة لا يمسح الخفين أو الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة فهذا شرط من شروط المسح على الخفين والجوربين لهذه الأحاديث وغيرها ، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويكون في الحدث الأصغر من غائط أو بول أو نوم أما إذا أصابته جنابة فيخلع ويغسل قدميه .

  2. #102
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    90 - باب توقيت مدة المسح‏
    1 - قد أسلفنا فيه عن صفوان وأبي بكرة وروى شريح بن هانئ قال‏:‏‏(‏سألت عائشة رضي اللَّه عنها عن المسح على الخفين فقالت‏:‏ سل عليًا فإنه أعلمبهذا مني كان يسافر مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم فسألته فقال‏:‏ قالرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة‏)‏‏.‏ ([1])رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏
    2 - وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏(‏أنهسئل عن المسح على الخفين فقال‏:‏ للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوموليلة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه‏.‏


    ([1]) مثل ما تقدم فهذه الأحاديث تدل كما تقدم أن للمسافر أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة ابتداء من المسح بعد الحدث . فالمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن والمقيم يوم وليلة في المسح على الخف والجورب والعمامة .
    && ( ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح مؤقت لا مطلق فيمسح المقيم يوم وليلة أربع وعشرون ساعة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ثنتين وسبعين ساعة هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث المغيرة وعلي وأبي بكرة وخزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأحاديث أخرى كلها دالة على التوقيت وأما حديث أبي بن عمارة في عدم التوقيت فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به )( الشرح القديم )

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    91 - باب اختصاص المسح بظهر الخف
    1 - عن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏لو كان الدين بالرأي لكان أسفلالخف أولي بالمسح من أعلاه لقد رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسحعلى ظاهر خفيه‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والدارقطني‏.‏ ([1])
    2 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يمسح على ظهور الخفين‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولفظه‏:‏ ‏(‏على الخفين علىظاهرهما‏)‏‏ .‏ وقال‏:‏ حديث حسن‏.‏
    3 - وعن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبةعن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح أعلى الخفوأسفله‏)‏‏ .‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ هذا حديث معلول لميسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا‏:‏ليس بصحيح‏.‏


    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن المسح يكون على ظاهر الخفين وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي وغيره . وقول علي رضي الله عنه ( لو كان الدين بالرأي ) يعني بادي الرأي لأن أسفل الخف هو الذي يباشر القاذورات ولكن السنة بمسح أعلى الخف وهذا من رحمة الله تعالى وتيسير الله لأن مسح ظاهر الخف يحصل به المطلوب ولا يحصل التقذير وتوسيخ اليد وغير ذلك .فالسنة مسح أعلى الخف أما أسفل الخف فلا يمسح فرواية ( مسح أعلى الخف وأسفله ) رواية ضعيفة كما بين الحفاظ وإنما الثابت الصحيح أنه يمسح أعلى خفيه فقط .
    ( @ الاسئلة : 1- هل تشترط النية عند اللبس ؟ لا ليست شرطاً لو لبسهما على طهارة ولم ينو أن يمسح عليها ثم بدا له المسح مسح .
    2 - إذا انتهت مدة المسح هل ينتقض الوضوء ؟ نعم معروف عند أهل العلم أنه ينتقض فيخلعها ويتوضأ .
    3 - ما الدليل يا شيخ ؟ توقيت النبي صلى الله عليه وسلم .
    4- إذا كان في باطن القدم خرق ؟ الصحيح أنه يعفى عن الشيء اليسير وإذا احتاط وترك أو خاطه أو أبدله يكون أحسن ولكن الشيء اليسير عرفاً يعفى عنه .
    5 - الجوارب الرقيقة ؟ لا بد أن يكون الخف والجورب ساتر لمحل الفرض فالشفاف لا يمسح عليه .
    6 - التوقيت من بداية المسح أو من بداية الحدث ؟ يحسب ويبدأ من مسحه بعد الحدث .
    7 - إذا مسح ثم سافر ؟ إذا كان قبل أن يمسح مسح ثلاثة أيام ، أما إذا كان بعد أن شرع في المسح فالمعروف عند أهل العلم أنه يمسح مقيم تغليباً لجانب الحضر .
    8 - إذا انعدم الماء ثم تيمم ولبس الخفين ثم وجد الماء هل يمسح عليهما ؟ يخلعهما لأنه يمسح عليهما على غير طهارة الماء فطهارة التراب طهارة ناقصة بالنسبة إلى الماء فلا يمسح عليهما إلا بعد طهارة كاملة .

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار


    أبواب نواقض الوضوء([1])
    92 - باب الوضوء بالخارج من السبيل
    1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم‏:‏ ‏(‏لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فقال رجل من أهلحضرموت‏:‏ ما الحدث يا أبا هريرة قال‏:‏ فساء أو ضراط‏)‏‏.‏([2]) متفق عليه وفي حديث صفوان في المسح لكن من غائط وبول ونوموسنذكره‏.‏

    ([1]) عشاء الأحد 3 / 11 / 1418 هـــ

    ([2]) هذا الباب في نواقض الوضوء ، والوضوء الشرعي له نواقض منها الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا فسا أحدكم في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة ) فالحدث هو الفساء وهو الريح أو الضراط وهو ما له صوت أو بول أو غائط أو ما دلت عليه السنة مما ينقض الوضوء كمس الفرج وأكل لحم الإبل كل هذه من النواقض المقصود إن المؤمن ليس له صلاة إذا أحدث حتى يتوضأ فلا بد من الوضوء والأصل في هذا قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على غير طهارة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء كما تقدم . أما الحدث الأكبر فلا بد من الغسل. فالمقصود من هذا أن الحدث ما خرج من السبيلين من فساء أو ضراط أو بول أو غائط أو مذي كل ذلك يفسد الوضوء .
    @ الاسئلة : إذا خرج البول من غير السبيلين كما يحصل من بعض المرضى في المستشفيات هل ينتقض الوضوء ؟ إذا سد طريق المخرج وفتح طريقاً آخر ينتقض الوضوء
    && ( هذا الباب في نواقض الوضوء والنواقض منها ما هو مجمع عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالمجمع عليه البول والغائط والريح والمذي ، وأما المختلف فيه فأنواع منها مس الفرج ومس المرأة بشهوة والنوم وما يخرج من غير السبيلين كالرعاف والقيء وغيرها ، فاختلف فيها العلماء هل هي ناقضة أو غير ناقضة والأصل سلامة الوضوء والطهارة فلا يجوز أن يقال أن هذا ناقض إلا بدليل سالم من الاعتراض والضعف وطالب العلم يتمسك بالأصل وهو سلامة الوضوء وسلامة الطهارة حتى يوجد دليل واضح على انتقاضها بشيء ) ( الشرح القديم )

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    93 - باب الوضوء من الخارج النجس من غيرالسبيلين
    1 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال‏:‏ صدق أناصببت له وضوءه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وقال‏:‏ هو أصح شيء في هذا الباب‏.‏ ([1])
    2 - وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضياللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم‏)‏‏.‏([2]) رواه ابن ماجه والدارقطني وقال الحافظ‏:‏ من أصحاب ابن جريج يروونهعن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مرسلًا‏.‏
    3 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏احتجم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمفصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه‏)‏‏.‏رو اه الدارقطني‏.‏

    ([1])هذه الأحاديث كلها غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ( قاء فتوضأ ) وفي رواية ( قاء فأفطر ) حديث مضطرب عند أهل العلم فلا يصح ، كذلك حديث عائشة ( من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم‏ ) حديث ضعيف أيضاً ، فالقيء والرعاف لا يبطل الوضوء أما المذي فقد ثبت في الأحاديث أنه يبطل الوضوء كالبول ويوجب غسل الذكر والأنثيين ، أما القيء والرعاف فهذا لا يبطل الوضوء ولكن من باب الأحتياط لو توضأ الإنسان فهذا احتياط ، وكذلك الحجامة ليس فيها دليل يدل على بطلان الوضوء بذلك ولكن إذا توضأ من باب الاحتياط فهذا حسن لكن جماعة من أهل العلم قالوا : كل ما خرج من غير السبيلين إذا كان فاحشاً نقض الوضوء وإذا كان قليلاً كالقيء والرعاف والدم القليل لا ينقض الوضوء وليس هناك دليل واضح على نقض الوضوء من الرعاف والقيء والحجامة ولكن إذا توضأ الإنسان إذا كان كثيراً من باب الأحتياط لقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يربيك إلى ما لا يريبك ) ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) أما القليل فلا ينقض بلا شك .
    @ الاسئلة : أ - الدم الخارج من البدن ما حكمه ؟ لا ينقض الوضوء لكن إذا كان كثيراً يتوضأ منه من باب الاحتياط .
    ب - القيء هل ينقض الوضوء لحديث ( قاء فتوضأ ) ؟ الحديث ليس بصحيح فالحديث له روايتان ( قاء فتوضأ ) و( قاء فأفطر ) وكلاهما ضعيف .

    ([2]) ( اختلف الناس في الوضوء والقيء فمنهم من قال ينقض الوضوء واحتجوا بحديث عائشة (من أصابه قيءأو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لايتكلم ) وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم لأنه من رواية اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهو ضعيف لا يحتج بروايته ، ما يخرج من الفم مرة بعد مرة ، والرعاف ما يخرج من الأنف ، والقلس ما يخرج من الجوف مرة واحدة عند الجشاء ، والمذي ما يخرج من الذكر عند تحرك الشهوة ، وتقدم أن المذي ينقض بالإجماع لحديث علي ( يغسل ذكره ثم يتوضأ ) وأما القلس فالصواب أنه لا ينقض لأنه ليس بقيء لأنه يخرج من الجوف شيء عند الشبع والجشاء ، والرعاف دم فإذا كان يسيراً فقد ثبت عن الصحابة كابن عمر وابن أبي أوفى أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء ويعفى عنه ، وإن كان الرعاف كثيراً فينبغي الوضوء منه خروجاً من الخلاف وليس لأن فيه نص في النقض ولكن من باب الاحتياط من باب ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) فإذا كان الرعاف والحجامة كثيرة فينبغي له الوضوء احتياطاً وخروجاً من خلاف العلماء وليس هناك دليل قاطع على انتقاض الوضوء بذلك ، وحديث أنس ( احتجم ولم يتوضأ ) مختلف في صحته ومختلف في رفعه وعدم رفعه وليس صالحاً للحجة ولكن يفيد أن الأصل عدم النقض ) ( الشرح القديم )

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    94 - باب الوضوء من النوم لا اليسير منه على إحدى حالات الصلاة
    1 - عن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا منجنابة لكن من غائط وبول ونوم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه‏.‏ ([1])
    2 - وعن علي رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏
    3 - وعن معاوية قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمالعين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء‏)‏‏.‏
    رواه أحمد والدارقطني‏.‏ السه اسم لحلقة الدبر‏.‏ وسئل أحمد عن حديثعلي ومعاوية في ذلك فقال‏:‏ حديث علي أثبت وأقوى‏.‏
    4 - وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال‏:‏ فصلى إحدى عشرة ركعة‏)‏‏.‏
    رواه مسلم‏.‏
    5 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون‏)‏‏.‏ رواه أبو داود‏.‏
    6 - وعن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ليس على من نام ساجدًا وضوء حتىيضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله‏)‏‏.‏
    رواه أحمد‏.‏ ويزيد هو الدالاني قال أحمد‏:‏ لا بأس به قلت‏:‏ وقدضعف بعضهم حديث الدالاني هذا لإرساله‏.‏ قال شعبة‏:‏ إنما سمع قتادة من أبي العاليةأربعة أحاديث فذكرها وليس هذا منها‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن النوم ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيراً لحديث صفوان بن عسال ( لكن من غائط وبول ونوم ) وهو حديث صحيح فدل على أن النوم المستغرق مثل البول ينقض الوضوء لأنه يزول معه شعوره فيخرج منه الحدث الريح ونحوها وهو لا يشعر فلهذا جاء الحديث أن النوم ينقض الوضوء ، أما النعاس وخفقان الرأس فلا ينقض الوضوء كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ) يعني حتى تتحرك رؤوسهم من النعاس وربما سمع لهم صوت فيصلون ولا يتوضؤن وفي لفظ آخر ينامون يعني ينعسون ، فالنعاس يسمى نوم ، كل هذا لا ينقض الوضوء إلا إذا استغرق ، أما حديث لا ينقض الوضوء إلا إذا نام مضطجعاً هذا حديث ضعيف ، فالنوم إذا استغرق ينقض الوضوء ولو من جالس أو ساجد إذا ذهب شعوره . فالمقصود أن النعاس والخفقان والنوم اليسير لا ينقض الوضوء أما إذا استغرق في النوم وذهب الشعور فإنه ينتقض الوضوء سواء كان جالساً أو مضطجعاً لحديث صفوان ( ولكن من غائط وبول ونوم ) .
    @ الاسئلة : أ - هل النوم ناقض أو هو مظنة الحدث ؟ النوم مظنة الحدث . لأنه مثل ما لو ذهب شعوره بذهاب عقله فأصابه جنون أو سكر يظن أنه يخرج منه الحدث بلا شعوره، فإذا ذهب عقله بنوم أو سكر أو علة أخرى بطل الوضوء.
    ب - إذا زال عقله بجنون هل يتوضأ ؟ نعم إذا عاد له عقله يتوضأ
    ج - ما حكم من زال عقله ببنج ؟ مثله .
    د - ما حكم النوم اليسير ؟ لا يضر مثل ما كان ابن عباس ينعس وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينعسون ويصلي بهم عليه الصلاة والسلام.
    هـ - ما الضابط سماحة الشيخ ؟ الضابط هو ذهاب الشعور إذا عرف من نفسه أنه ذهب شعوره ولم يبق له إحساس ينتقض وضوؤه. فإذا كان ناعساً ولم يذهب شعوره ويحس بمن حوله من القراء فصلاته صحيحة .
    و - هل يفرق بين المتكيء وغير المتكيء ؟ سواء لكن المتكيء والمضطجع أقرب إلى خروج الحدث منه ولكن بكل حال ما دام ينعس فلا يضر ، إنما يضره إذا ذهب عقله بالكلية وذهب شعوره .
    ز - حديث ابن عباس هل فيه دلالة على أنه لا يصح أن يصلي المأموم عن يسار الإمام ؟ نعم الواجب إذا كان واحداً أن يقف عن يمينه ولهذا أدار النبي صلى الله عليه و سلم ابن عباس عن يمينه لكن لو صلى عن يساره صحت صلاته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد تكبيرة الإحرام وإنما أداره فدل على صحة صلاته .
    ح - بعض الناس ربما في صلاة الفجر يغفو قليلاً وهو ساجد فما حكم طهوره وصلاته ؟ صلاته صحيحة فإذا علم أنه ذهب شعوره فيبطل وضوؤه .
    && ( دل حديث صفوان بن عسال على انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق بالنص ( ولكن من بول ونوم وغائط ) ويعضده أيضاً حديث علي ومعاوية وما جاء في معناهما ( العين وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ) وإن كان في كل منهما ضعف لكنهما بمجموع طرقهما وما جاء في معناهما حجة فيكونان من قبيل الحسن فهما يؤيدان ما دل عليه حديث صفوان بن عسال من انتقاض الوضوء بالنوم المستغرق ، أما النعاس والخفقان فلا ينقض الوضوء جاء من أدلة كثيرة منها حديث أنس ( كان أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون ) وأصله في مسلم وهو حديث صحيح ، وحديث ابن عباس (بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمنفجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني قال‏:‏ فصلى إحدى عشرة ركعة ) وجاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة ، هذا بالنسبة للامة أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن خصائصه أن نومه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن عيناي تنام ولا ينام قلبي ) ( الشرح القديم )

  7. #107
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    95 - باب الوضوء من مس المرأة
    قال اللَّه تعالى ‏{‏أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا‏}‏ وقرئ ‏{‏أولمستم‏}‏‏.‏
    1 - وعن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال‏:‏ يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال‏:‏ فأنزلاللَّه هذه الآية ‏{‏وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل‏}‏ الآية فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم‏:‏ توضأ ثم صل‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني‏.‏ ([1])
    2 - وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والنسائي قال أبو داود‏:‏ هو مرسل إبراهيم التيمي لميسمع من عائشة‏.‏ وقال النسائي‏:‏ ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كانمرسلًا‏.‏
    3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏إن كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أنيوتر مسني برجله‏)‏‏.‏ رواه النسائي‏.‏
    4 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏فقدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهمامنصوبتان وهو يقول اللَّهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بكمنك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك‏)‏‏.‏ رواه مسلم والترمذي وصححه‏.‏

    ([1]) هذه الأية والأحاديث كلها تتعلق بمس المرأة ، اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم إذا مسها انتقض وضوؤه وقال البعض إذا مسها بشهوة كالتقبيل انتقض وضوؤه واستدلوا بحديث معاذ في الرجل الذي قال أصاب من امرأة كل شيء إلا الجماع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( توضأ ثم صل ) وهذا الحديث ضعيف فأمره فيه بالوضوء غير صحيح وإنما الثابت أنه قال له ( هل حضرت الصلاة معنا ) وقد جاء تائباً فأخبره بأن الله قد غفر ذنبه بتوبته لله عز وجل وزيادة الوضوء غير صحيحة فالصواب أنه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولهذا في حديث عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ولا يتوضأ ) وحديث ابراهيم التيمي عن عائشة فيه انقطاع لكن قد صححناه من طرق كثيرة من حديث عروة عنها رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقبل ثم يصلى ولا يتوضأ ) ثبت هذا من طرق كثيرة عن عائشة رضي الله عنها وهذا هو الصواب أن مس المرأة وتقبيلها واحتضانها وما أشبه ذلك كل ذلك لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء الجماع وخروج المني أو خروج المذي منه أو منها . أما قوله تعالى ( أو لا مستم النساء ) فقد فسره العلماء أن المراد به الجماع كما قال ابن عباس وجماعة فهذا هو الصواب أن المراد به الجماع.
    @ الاسئلة :أ - هل هناك فرق بين مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ؟ مطلقاً سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة فالتقبيل الغالب أنه يكون بشهوة فالمقصود أنه مسها بشهوة أو تقبيلها أو مسها مطلقاً فلا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء.
    ب - إذا مست المرأة بشهوة هل يبطل وضوؤها ؟ لا يبطل وضوؤها مثل الرجل إلا إذا خرج شيء.
    && ( اختلف العلماء في الوضوء من مس المرأة واحتجوا بما رواه المؤلف من حديث معاذ (أتى النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم رجل فقال‏:‏ يا رسول اللَّه ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليسيأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها قال‏:‏ فأنزلاللَّه هذه الآية ‏( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) الآية . فقالله النبي صلى اللَّه عله وآله وسلم‏:‏ ( توضأ ثم صل‏ ) والحديث معلول وزيادة (توضأ) معلولة غير ثابتة والمعروف في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تاب عليه ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ . ثبت هذا عن عائشة ويؤيده ما رواه ابراهيم التيمي عن عائشة وإن كان فيه انقطاع لأن ابراهيم لم يسمع منها لكن ثبت هذا عن عروة رواه أحمد والبزار من طريق عروة بن الزبير عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ ، وكذا رواه البزار عن عطاء عن عائشة فالصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء وأما قول المؤلف (‏:‏ وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديثمذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة ) فهو قول مرجوح فالصواب أن لا ينقض مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء إذا خرج منه مذي فالشافعي تشدد وقال مس المرأة ينقض الوضوء مطلقاً وتوسط أحمد فقال ينقض إذا كان بشهوة ينقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة أنه لا ينقض مطلقاً وهو الصواب لعدم الدليل ، وأما الآية ( أو لامستم النساء ) المراد به الجماع فيكنى عن الجماع بالمسيس والملامسة والمباشرة ) ( الشرح القديم )

  8. #108
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    96 - باب الوضوء من مس القبل
    1 - عن بسرة بنت صفوان‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمقال‏:‏ من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ‏)‏‏.‏([1]) رواه الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري‏:‏ هو أصح شيء في هذا البابوفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة ‏(‏أنها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول ويتوضأ من مس الذكر‏.‏ وهذا يشمل ذكر نفسه وذكر غيره‏.‏
    2 - وعن أم حبيبة قالت‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم يقول‏:‏ من مس فرجه فليتوضأ‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة‏.‏
    3 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم قال‏:‏ أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    ([1]) كل هذه الأحاديث تدل على وجوب الوضوء من مس الفرج فأحاديث الوضوء من مس الفرج صحيحة فعلى من مس فرجه أن يتوضأ المرأة أو الرجل إذا مس فرجه أو فرج زوجته يتوضأ وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج زوجها أو فرج أولادها الذكر أو الأنثى انتقض وضوؤها ، والمقصود إذا كان من دون ساتر أما إذا مس فرجه من وراء الثوب أو السراويل أو الإزار فلا ينتقض وضوؤه إنما ينتقض إذا مس اللحم اللحم فمس حلقة الدبر أو الذكر والمرأة مست فرجها أو دبرها أو فرج أولادها انتقض وضوؤها .
    @ الاسئلة :أ- ما الحكم إذا مس فرجه بغير كفه ؟ لا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه باليد من الكف إلى أطراف الأصابع أما لو مسه بفخذه أو برجله فلا ينتقض وضوؤه.
    ب - عند قضاء الحاجة هل يجوز مسك الذكر باليد اليمنى ؟ لا حرج لكن عند البول لا يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ) أما إذا مسه عند حاجة أخرى وهو لا يبول فلا حرج إنما النهي حال البول حتى لا تمسه النجاسة .
    ج - ما الحكم إذا مس ذكره من وراء حائل ؟ لا يضر .
    د - اختلف العلماء في مس الذكر لاختلاف الأحاديث فحديث بسرة بنت صفوان يوجب الوضوء وحديث طلق بن علي يقيد أنه بضعة من الإنسان ؟ الصواب أنه ينقض الوضوء فالأحاديث الصحيحة تدل على أنه ينقض الوضوء أما حديث طلق بن علي فهو حديث منسوخ أو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة والأظهر أنه منسوخ لأنه في بعض الروايات جاء أنه قدم في أول الهجرة فالصحيح أنه منسوخ . فالعمل على الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء
    هـ - معنى ( إنما هو بضعة منك ) ؟ أي قطعة منك كاليد والرجل .
    و - المرأة إذا مست فرجها ما الحكم ؟ كالرجل.
    && ( مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان فرج المرأة أو فرج الرجل والأحاديث الصحيحة دالة على ذلك منها حديث بسرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلها أحاديث جيدة صحيحة تدل على أن من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر يجب عليه الوضوء وهذا هو الحق والصواب وفي حديث أبي هريرة ( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) فيه إيضاح أن المس الذي من وراء الثياب لا ينقض الوضوء وهذا أمر معلوم فلا يسمى ماس إلا إذا مس مباشرة ولكن حديث أبي هريرة يوضح ذلك ويبينه وأن الحكم معلق باليد فإذا مسه برجله أو ذراعه لم ينتقض الوضوء ، واليد عند الإطلاق من مفصل الكف إلى أطراف الأصابع ، وفي رواية بسرة عند أحمد وأبي داود ( يتوضأ من مس الذكر ... ) يدل على أنه يتوضأ من مس ذكره وفرجه وفرج غيره فلو مس فرج امرأته وإذا مست المرأة فرج أولادها أو أطفالها انتقض الوضوء بذلك ، وأما حديث طلق بن علي فقد احتج به من رأى عدم النقض ، وأجاب عنه العلماء بأجوبة منها : أنه كان قديماً فهو منسوخ والأحاديث الصحيحة دالت على أن مس الفرج ينقض الوضوء ، وقال آخرون ليس هناك تاريخ واضح ثابت حتى يثبت النسخ وإنما الجواب عن ذلك بالترجيح لعدم إمكان الجمع ، فيكون حديث طلق ضعيف شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة ، فالواجب هو الوضوء من مس الفرج ، والفرج يشمل فرج الرجل والمرأة وحلقة الدبر ، وذهب بعض أهل العلم على الجمع بحمل أحاديث النقض على من مسه بشهوة وحديث طلق على من مسه بغير شهوة ومال إلى أبو العباس بن تيمية ولكنه ليس بجيد وليس بواضح وليس عليه دليل فقول من قال بالنقض مطلقاً هو الصواب سواء كان بشهوة أو بغيره شهوة .) ( الشرح القديم )

  9. #109
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    97 - باب الوضوء من لحوم الإبل
    1 - عن جابر بن سمرة‏:‏ ‏(‏أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم قال‏:‏ إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال‏:‏أنتوضأ من لحوم الإبل قال‏:‏ نعم توضأ من لحوم الإبل قال‏:‏ أصلي في مرابض الغنم قال‏:‏ نعم قال‏:‏ أصلي في مرابض الإبل قال‏:‏ لا‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏ ([1])
    2 - وعن البراء بن عازب قال‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال‏:‏ توضئوا منها وسئل عن لحوم الغنم فقال‏:‏لا توضئوا منها وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال‏:‏ لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال‏:‏ صلوا فيها فإنها بركة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏


    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل ولا يجب من لحوم الغنم والبقر والصيد بأنواعه كلها لا توجب الوضوء إنما يوجب الوضوء لحم الإبل خاصة . وهكذا معاطن الإبل لا يصلى فيها أما مرابض الغنم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل فمعاطنها التي تتبول فيها وتقف فيها وتستريح فيها لا يصلى فيها .
    @ الأسئلة : أ - في الحديث ( إن شئت ) هل يدل على استحباب الوضوء من لحوم الغنم ؟ هذه رواية جابر والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضأ وربما لم يتوضأ من لحوم الغنم ومما مست النار فإن توضأ منه فهو أفضل وإن لم يتوضأ فلا بأس .
    ب - ما الحكمة من نقض الوضوء من لحم الإبل ؟ الله أعلم قال بعضهم أنها خلقت من الشياطين لكن الحديث في ذلك فيه نظر .
    ج - هل الحكم شامل لأجزاء اللحم والكرش والطحال ؟ لا المراد اللحم الهبر أما كرشها وطحالها ومصرانها فليس داخل فإذا قيل اللحم فالمراد به الهبر. أما الأجزاء الأخرى فإن توضأ فحسن وإلا فهي ليست من جنس اللحم أما لبنها ومرقها فلا يتوضأ منها .
    د - إذا تناول لحمه صغيرة فما الحكم ؟ مطلقاً إذا أكل من لحمها يتوضأ .
    && ( هذه الأحاديث الصحيحة دالة على النقض وذهب الأكثرون إلى عدم النقض أخذاً بحديث ترك الوضوء مما مست النار وليس في هذا حجة لأن العام لا يقضي على الخاص بل الخاص هو الذي يقضي على العام فأحاديث لحوم الإبل بعد أحاديث الوضوء مما مست النار على القول بالنسخ ، فأحاديث الوضوء من لحوم الأبل صريحة أنها بعد النسخ لأنه قال ( توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم ) فدل هذا على أنه كان بعد ما ترك الوضوء مما مست النار وهكذا حديث البراء ، فاستقر بذلك أن الإبل مختص بهذا الحكم وأن البقر والغنم والصيد كله لا ينقض الوضوء وإنما ينقض الوضوء لحم الإبل خاصة لهذه الأحاديث الصحيحة ، واختلف العلماء هل يلحق باللحم بقية أجزاء الإبل كالكرش والأمعاء والكبد والطحال ؟ على قولين فمنهم من قال تلحق باللحم ومنهم من قال لا تلحق باللحم لأنه اللحم عند الإطلاق هو الهبر ، وهذه لها اسماء خاصة كبد طحال أمعاء كرش فلا تلحق باللحم ، وقال آخرون بل هي ملحقة باللحم كما حرم الخنزير وعبر الرب بلحم الخنزير وهو محرم لحمه وشحمه وكرشه وكل شيء فيه بإجماع المسلمين فيكون نقض الوضوء من لحوم الإبل مثله وهذا القول له قوته وحظه من النظر والأولى للمؤمن والأحوط أن يتوضأ من ذلك على سبيل الاحتياط ولقوله صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) ( الشرح القديم )

  10. #110
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    98 - باب المتطهر يشك هل أحدث
    1 - عن عباد بن تميم عن عمه قال‏:‏ ‏(‏شكي إلى النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال‏:‏ لا ينصرف حتى يسمعصوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏إذاوجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتىيسمع صوتًا أو يجد ريحًا‏)‏‏.‏ رواه مسلم والترمذي‏.‏([2])


    ([1]) عشاء الأحد 10 / 11 / 1418 هـ


    ([2]) هذان الحديثان الصحيحان يتعلقان بالشك في الحدث . فهذان يدلان على أنه إذا شك أحدث أم لم يحدث وهو على طهارة فإنه لا ينصرف بل يستمر في صلاته وكذا إذا شك وهو خارج الصلاة فإنه على طهارته حتى يعلم يقيناً أنه قد أحدث أو خرج منه ريح أو ضراط أو بول أو أكل لحم إبل . فالأصل السلامة ولا يبالي بهذا الشك سواء طرأ عليه الشك في الصلاة أو في خارجها وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره لأن الإنسان يبتلى بالوساوس والشكوك فمن رحمة الله أن جعل الشك والوسوسة مرتفعين لا يعمل بهما حتى يعلم يقيناً أنه أحدث .
    @ الاسئلة : أ - القاعدة أن من شك هل أحدث وشك في الطهارة أو تطهر وشك هل أحدث فهو طهارة صحيحة ؟ نعم فالأصل بقاء ما كان على ما كان .
    ب - إذا تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث ولكن لا يدري إيهما أولى ؟ يعمل بالأخير .

  11. #111
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    99 - باب إيجاب الوضوء للصلاة والطواف ومس المصحف

    1 - عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لايقبل اللَّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏([1])
    2 - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر‏)‏‏.‏ ([2]) رواه الأثرم والدارقطني وهو لمالك في الموطأ مرسلًا عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم‏:‏ (‏أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرًا‏)‏ وقال الأثرم‏:‏واحتج أبو عبد اللَّه يعني أحمد بحديث ابن عمر‏:‏ ‏(‏ولا يمس المصحف إلا علىطهارة‏)‏‏.‏
    3 - وعن طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏([3])

    ([1]) الطهارة شرط للصلاة وللطواف ولمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ولقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ..... ) فلا بد من الطهارة للصلاة بإجماع المسلمين وهكذا الطواف على الصحيح لحديث ابن عباس (أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتمفأقلوا الكلام ) ويروى هذا الحديث موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح والمرفوع فيه ضعف وكل منهما يتأيد بالآخر فالطهارة شرط للطواف فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى المسجد في حجة الوداع توضأ ثم طاف كما قالت عائشة رضي الله عنها فالواجب على من أراد الطواف أن يتوضأ وأن يطوف على طهارة ، ولا يمس القرآن إلا على طهارة .
    @ الاسئلة : أ - ما هو الغلول سماحة الشيخ ؟ الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم والخيانة في الأمانة يسمى غلول .
    ب - حديث عمرو بن حزم بينو لنا هل هو صحيح ؟ حديث عمرو بن حزم صحيح مشهور فله طرق بعضها صحيح وبعضها ضعيف ولكن صحيح ببعض طرقه فهو حجة في أنه لا يمس القرآن إلا طاهر .
    ج - كتب التفسير التي فيها قرآن وتفسير ويغلب عليها القرآن كتفسير الجلالين ما حكمها ؟ إذا كانت كتب تفسير كالجلالين أو ابن كثير أو البغوي يغلب عليها جانب التفسير .
    د - مس المحدث المصحف إذا كان بحائل ؟ إذا كان حائل منفصل كثوبه أو فوطه أو ظرف منفصل فلا حرج أما مسه بغير حائل فلا يجوز .
    هـ - الطهارة للطواف بالبيت هل هي واجبة ؟ شرط لا بد منه .
    و - في حالة الزحام الشديد قد يحدث الشخص فيشق عليه الخروج للوضوء ؟ عليه الخروج متى أحدث مثل المصلي لو أحدث وهو في الصلاة يخرج من صلاته .

    ([2]) ( له طرق وشواهد فهو بمجموعها حديث جيد من باب الحسن لغيره وعليه فتوى الصحابة كما نقل أبو العباس بن تيمية فالواجب أن لا يمس القرآن إلا من هو على وضوء وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور فإن دعت الحاجة إلى حمله وقراءته بحائل فلا بأس
    @ الاسئلة : أ - حديث عمرو بن حزم في بعض طرقه ضعف ؟ نعم في بعض طرقه ضعف والمحفوظ عند مالك وجماعة بالإرسال ولكن رواه أبو داود في المراسيل بسند جيد متصل وبقية الطرق تؤيد ذلك فهو من باب الحسن لذاته أو الحسن لغيره فأقل أحواله أنه من باب الحسن لغيره لكثرة طرقه لتأيده بفتوى الصحابة )

    ([3]) ( جاء مرفوعاً وموقوفاً والمرفوع فيه ضعف والموقوف يؤيد المرفوع فهذا يدل على أنه لا بد في الطواف من طهارة ، وفي الصحيحين عن عائشة في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ . أما السعي لا يشترط له طهارة . ( الشرح القديم )


  12. #112
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب ما يستحب الوضوء لأجله
    100 - باب استحباب الوضوء مما مسته النار والرخصة في تركه
    1 - عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ‏:‏ ‏(‏أنه وجد أبا هريرة يتوضأعلى المسجد فقال‏:‏ إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ توضئوا مما مست النار‏)‏‏.‏([1])
    2 - وعن عائشة عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏توضؤامما مست النار‏)‏‏.‏
    3 - وعن زيد بن ثابت‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مثله‏)‏‏.‏ رواهن أحمد ومسلم والنسائي‏.‏
    4 - وعن ميمونة قالت‏:‏ ‏(‏أكل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم منكتف شاة ثم قام فصلى ولم يتوضأ‏)‏‏.‏
    5 - وعن عمرو بن أميبة الضمري قال‏:‏ ‏(‏رأيت النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولميتوضأ‏)‏‏.‏ متفق عليهما‏.‏
    6 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏أكلت مع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم ومعأبي بكر وعمر خبزًا ولحمًا فصلوا ولم يتوضئوا‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    7 - وعن جابر قال‏:‏ ‏(‏كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار‏)‏‏.‏ قال المصنف رحمه اللَّه‏:‏ وهذه النصوص إنما تنفي الإيجاب لا الاستحباب ولهذا قال للذي سأله‏:‏ ‏(‏أنتوضأ من لحوم الغنم قال‏:‏ إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ‏)‏ ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة انتهى‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل استحباب الوضوء مما مسته النار وأنه غير واجب ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل مما مسته النار ثم صلى ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الوضوء ليس بواجب ، قال بعض أهل العلم أن ذلك منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مسته النار ثم نسخ ذلك لأنه أكل بعد ذلك مما مسته النار ولم يتوضأ وقال جابر (كان آخر الأمرين من رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مسته النار ) والصواب أنه ليس بمنسوخ بل هو مستحب إن شاء فعل وإن شاء ترك لأنه صلى الله عليه وسلم أكل مما مست النار ولم يتوضأ فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة فمن توضأ فلا بأس ومن لم يتوضأ فلا بأس .ويدل على ذلك قوله فيما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن سمرة أنه قال يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت . قال أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم . قوله ( إن شئت ) يدل على أنه إذا توضأ فلا بأس وإن لم يتوضأ فلا حرج .

    @ الأسئلة : أ - الذين يقولون بعدم الوضوء من لحوم الإبل هل هم يستدلون بحديث جابر ( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار ) ؟ يتعلق بحديث جابر وغيره من أنه مما مسته النار ولكن الصواب أن لحم الإبل له أمر خاص أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( توضوؤا من لحوم الإبل ) .

    @@ [ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال أن الوضوء مما مست النار قد نسخ لهذه الأحاديث الصحيحة الكثيرة والتي فيها أنه أكل ولم يتوضأ ، وقال آخرون ليس ذلك بنسخ ولكن لبيان عدم الوجوب وأن الأمر ليس للوجوب بل للاستحباب وهذا الذي جنح إليه المؤلف وأنه صلى الله عليه وسلم قال للذي أكل لحم الغنم ( إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ ) فهذا يدل على بقاء الاستحباب وفي هذا نظر فإن ظاهر السنة لمن تأملها يدل على النسخ وأن الأوامر في الوضوء مما مست النار قد نسخت فأمره الله بذلك لحكمة بالغة ليعتاد الوضوء والطهارة ثم استقرت السنة في نفوسهم ثم قال ( توضؤا من لحوم الإبل ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ) فيدل على النسخ وهذا بعد ما نسخ الله الوضوء مما مست النار فقوله ( توضؤا من لحوم الإبل ) دل على بقاء هذا الوضوء من لحم الإبل ودل على نسخ الوضوء مما مست النار بقوله ( ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ) وقوله في حديث جابر ( إن شئت ) يدل على الجواز فإذا توضأ فهو عبادة وزيادة خير وليس بواجب والاستحباب يفهم من أدلة أخرى فالأوامر قد نسخت فإذا توضأ من باب التعبد وإدراك فضل الوضوء فله أجر ذلك فهو من باب المباح فمن شاء أن يتوضأ فله أجر الوضوء ، فعلم بذلك أن الوضوء من لحوم الإبل واجب وأما البقر والغنم والصيود وغيرها فليس فيها وضوء فإن توضأ فله فضل ذلك ] ( الشرح القديم )

  13. #113
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    101 - باب فضل الوضوء لكل صلاة
    1 - عن أبي هريرة ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لولاأن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك‏)‏‏.‏ رواه أحمد بإسناد صحيح‏.‏ ([1])
    2 - وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ عند كل صلاة قيل له فأنتم كيف تصنعون قال‏:‏ كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد مالم نحدث‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏
    3 - وعن عبد اللَّه بن حنظلة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواكعند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث وكان عبد اللَّه بن عمر يرى أن به قوة علىذلك كان يفعله حتى مات‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    4 - وروى أبو داود والترمذي بإسناد ضعيف عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات‏)‏‏.‏ ([2])

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن الوضوء لكل صلاة أفضل ولكن لا يلزم ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ثم ترك ذلك وصار يكفيه الوضوء لعدة صلوات وصلى يوم الفتح عدة صلوات بوضوء واحد وسأله عمر عن ذلك فقال عمداً فعلت . فمن صلى عدة صلوات بوضوء واحد ولكن إن توضأ لكل صلاة كان أفضل للنشاط ولفضل الوضوء أما حديث (من توضأ على طهر كتب اللَّه به عشر حسنات ) فهذا حديث ضعيف لكن الإستحباب مأخوذ من غيره فيرجى له أكثر من عشر حسنات ، فلا يعيد الوضوء إلا لمصلحة فلو توضأ ثم يعيد الوضوء فلا يشرع لكن لو أعاده لكسل أو نعاس أو عند وقت آخر فلا بأس .
    @ الاسئلة : لو توضأ إنسان للظهر ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه فهل يقال له الأولى لك أن تجدد الوضوء ؟ لو جدد فهوأفضل وإلا فليس بلازم ولو تركه ليعلم الناس الحكم الشرعي فهو أفضل وإلا فلا يلزم .

    ([2]) [ الحديث ضعيف كما قال المؤلف رواه أبو داود والترمذي وفيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي وهو ضعيف عندهم وفيه أبو غطيف ففضل الوضوء على طهارة يؤخذ من أدلة أخرى ]

  14. #114
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    102 - باب استحباب الطهارة لذكر اللَّه عز وجل والرخصة في تركه
    1 - عن المهاجر بن قنفذ‏:‏ ‏(‏أنه سلَّم على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال‏:‏ إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر اللَّه إلى على طهارة‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه بنحوه‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي جهيم بن الحارث قال‏:‏ ‏(‏أقبل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ومن الرخصة في ذلك حديث عبد اللَّه بن سلمة عن علي‏.‏وحديث ابن عباس قال‏:‏ بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما‏.‏
    3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي وذكره البخاري بغير إسناد‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أن ذكر الله على طهارة أفضل إذا تيسر ذلك وإلا فلا حرج مثل ما قالت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه . فيذكره وهو غير وضوء ولكن إن تيسر ذلك على طهارة فهو أفضل وإلا فالأمر واسع والحمد لله .
    @@ [ فيه شرعية ذكر الله على كل حال وأنه إذا كان على طهارة كان أفضل لكونه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وهو يتوضأ انتظر حتى كمل وضوؤه وفي لفظ حتى توضأ ثم رد عليه السلام فهذا يدل على أنه إذا تيسر قراءة القرآن وذكر الله وأن يكون دائماً على طهارة فهذا يكون أفضل ولكن لا يجب ذلك فله أن يسلم وأن يتكلم وله أن يقرأ عن ظهر قلب وإن لم يكن على طهارة ولهذا ثبت من حديث عائشة قالت (كان النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم يذكر اللَّه على كل أحيانه ) فهذا عام وفي حديث ابن عباس لما استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه قرأ الآيات من سورة آل عمران ثم قام فتوضأ وقال لأبي هريرة وهو جنب ( إن المسلم لا ينجس ) فلا حرج في السلام وفي ذكر الله ولو كان على غير طهارة ]( الشرح القديم )

  15. #115
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    103 - باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم
    1 - عن البراء بن عازب‏:‏ ‏(‏قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإنمت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به قال‏:‏ فرددها عليَّ النبيصلى اللَّه عليه وآله وسلم فلما بلغت اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت‏:‏ ورسولكقال‏:‏ لا ونبيك الذي أرسلت‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري والترمذي‏.‏ ([1])

    ([1]) هذا يدل على استحباب الوضوء عند النوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وإن لم يفعل فلا حرج . ويستحب له أن يقول إذا وضع رأسه على فراشه (اللَّهم أسلمتنفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لاملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللَّهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ) وينام على جنبه الإيمن أفضل ويقول ( اللهم باسمك أموت وأحيا ) ( باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين ) ويستحب له أن يسبح الله ويحمد الله ويكبره ثلاثاً وثلاثين ثم يقول تمام المائة الله أكبر . ويأتي بآية الكرسي والمعوذات
    @@. [ السنة للمؤمن والمؤمنة عند النوم الوضوء حتى ينام على طهارة هكذا دل حديث البراء بن عازب وما دل على معناه ففيه الدلالة على استحباب أن يتوضأ عند النوم وأن يضطجع على شقه الأيمن وأن يقول هذه الكلمات في آخر كلامه ] ( الشرح القديم )

  16. #116
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    104 - باب تأكيد ذلك للجنب واستحباب الوضوء له لأجل الأكل والشرب والمعاودة‏‏
    1 - عن ابن عمر أن عمر قال‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه أينام أحدنا وهو جنبقال‏:‏ نعم إذا توضأ‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمإذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة‏)‏‏.‏ رواهما الجماعة‏.‏
    3 - ولأحمد ومسلم عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ‏)‏‏.‏
    4 - وعن عمار بن ياسر‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخصللجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوؤه للصلاة‏)‏‏.‏ رواه أحمد والترمذي وصححه‏.‏
    5 - وعن أبي سعيد‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ‏)‏‏.‏
    رواه الجماعة إلا البخاري‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكذلك قال لعمر كذلك ( توضأ ثم نم ) فالسنة للجنب أن يغسل فرجه يتوضأ وضوء الصلاة إذا أخر غسله إلى أخر الليل ، وهكذا إذا أراد أن يأكل يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل وهكذا إذا أراد أن يعاود الوطء فهذا هو السنة ، أما زيادة رواية عمار ( أو يشرب ) فيها ضعف فرواية عمار فيها انقطاع ، وإنما المحفوظ النوم والأكل أما الشرب فيعرض للإنسان كثيراً فلا يتعلق بالوضوء لأنه أمره خفيف .
    @@ [ فيه شرعية الوضوء لمن أراد النوم وهو على جنابة لأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر فهذا هو الأفضل والسنة وهو سنة مؤكدة كما دل على ذلك حديث عمر وحديث عائشة وأحاديث أخرى فإن نام ولم يفعل فلا حرج ولهذا ربما غسل يديه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ وأكل وشرب ولكن الأفضل أن يتوضأ عند النوم وعند الأكل والشرب وعند معاودة العود لأنه أنشط للعود ] ( الشرح القديم )

  17. #117
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    105 - باب جواز ترك ذلك
    1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاأراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي‏.‏ ([1])
    2 - وعنها أيضًا قالت‏:‏ ‏(‏كان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إذاكان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء‏)‏‏.‏ رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء‏)‏‏.‏ ([2])

    ([1]) حديث عائشة ضعيف والمحفوظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وهذه الرواية قد وهم فيها أبو إسحاق فرواها بالعنعنة وهو إذا روى بالعنعنة لا يحتج به فالمقصود أن هذه الروايات التي فيها ترك الوضوء وترك مس الماء قبل أن ينام وهو جنب كلها ضعيفة والصواب أن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنباً .


    ([2]) [ قيل أنه وهم من أبي إسحاق السبيعي وأن رواياتها الأخرى تدل على أنه كان يتوضأ ولكن كما قال المؤلف لا تنافي بين الروايات فإن الجماع ليس مرة ولا مرتين بل هو مرات ، فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يتوضأ وربما ترك ذلك ليعلم الناس الجواز وأنه لا حرج في ذلك وهذا الجمع لا محذور فيه ولا حاجة إلى تغليط الرواة والأفضل للمؤمن الوضوء عند النوم ولو لم يكن على جنابة فإذا كان على جنابة كان أولى جمعاً بين الروايات ]

  18. #118
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب موجبات الغسل ([1])
    قال النووي‏:‏ الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين وإذا أريدبه المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان وبعضهم يقول إن كان مصدرًا لغسلتفهو بالفتح كضربت ضربًا وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنونوكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبهه‏.‏ وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاءمن أن قوله‏:‏م غسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالوهصواب كما ذكرنا‏.‏ وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمىوغيره‏.‏



    106 - باب الغسل من المني
    1 - عن علي عليه السلام قال‏:‏ ‏(‏كنت رجلًا مذاء فسألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ في المذي الوضوء وفي المني الغسل‏)‏‏.‏ ([2]) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه‏.‏ ولأحمد فقال‏:‏ ‏(‏إذا حذفتالماء فاغتسل من الجنابة فإذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل‏)‏‏.‏
    2 - وعن أم سلمة أن أم سليم قالت‏:‏ ‏(‏يا رسول اللَّه إن اللَّه لايستحيي من الحق فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت قال‏:‏ نعم إذا رأت الماء فقالت أمسلمة‏:‏ وتحتلم المرأة فقال‏:‏ تربت يداك فبما يشبهها ولدها‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏

    ([1]) عشاء الأحد 17 / 11 / 1418 هــــ

    ([2]) هذه الأحاديث فيما يتعلق بالمذي والمني ، فالمني غليظ هو ما يخرج دفقاً بلذة عند الشهوة عند مسيس المرأة أو التفكير أو التقبيل فهذا يوجب الغسل ، أما المذي فهو ماء لزج يخرج عند تحرك الشهوة على أطراف الذكر فهذا يوجب الوضوء مع غسل الذكر والأنثيين ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حذفت الماء فاغتسل ) دليل على المراد إذا خرج بشهوة كما قال المؤلف وفي لفظ آخر ( إذا فضخت الماء ) فالماء إذا دفعه عن شهوة فهذا يوجب الغسل أما إذا خرج المني عن مرض أو برد فلا يوجب الغسل إنما يوجبه إذا خرج عن دفق وشهوة .
    @ وفي حديث أم سليم دليل على أن المرأة إذا احتلمت تغتسل إذا رأت الماء وهكذا الرجل إذا رأى الماء اغتسل أما إذا لم ير ماءً وإنما إحتلام فقط فلا غسل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم ( نعم إذا رأت الماء ) . فالمقصود أن المرأة والرجل متى احتلما ودفقا فعليهما الغسل أما احتلام بدون ماء فلا غسل .
    @ الاسئلة : هل يلزم غسل الخصيتين إذا خرج المذي ؟ نعم هذا هو الصواب . الذكر والأنثيين .
    ب - ما مراد قول الفقهاء يعفى عن يسير المذي ؟ الشيء اليسير يعفى كما جاء في حديث عبد الله بن سعد فالشيء اليسير يعفى عنه إذا أصاب فراش الإنسان أو ثوبه أما الاستنجاء فلا بد منه ولو قليل فاليسير يعفى عنه ولو رشه بالماء فهو أحوط .
    ج - ما حد اليسير ؟ العرف .
    د - إذا نفذ المذي من السروال إلى الثوب ما حكمه ؟ يرش .
    هـ - هل المذي يفسد الصوم ؟ الصواب أنه لا يفسد الصوم لأن هذا مما يبتلى الناس به ولا دليل على إفساد صومه ولكن يغسل ذكره وانثييه .
    و - إذا احتلم المرء ولكن بعد الاستيقاظ لم يجد أثراً لذلك ؟ لا غسل عليه حتى يجد الماء .
    ز - إذا قام الإنسان وهو لا يذكر احتلاماً ولكنه يشاهد بللاً في ملابسه ؟ إذا كان منياً يغتسل وإذا لم يكن منياً فلا غسل عليه . وإذا شك فالأحوط له الإغتسال .
    @@ [ هذه الأحاديث تدل على مسائل : منها أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة ، فحديث علي وأم سلمة وعائشة كلها تدل على أن الماء يوجب الغسل إذا أنزل عن شهوة أو في النوم فيجب الغسل أما إذا كان مذياً فهذا لا يوجب إلا الوضوء فيغسل ذكره وأنثييه كما جاء في حديث علي وعبد الله بن حرام وغيرهما ] ( الشرح القديم )

  19. #119
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    107 - باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه
    1 - عن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال‏:‏ إذاجلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ولمسلم وأحمد ‏(‏وإن لم ينزل‏)‏‏.‏([1])
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم‏:‏ إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجبالغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏إذا جاوز الختانالختان وجب الغسل‏)‏‏.‏
    3 - وعن أُبيَّ بن كعب قال‏:‏ ‏(‏إن الفتيا التي كانوا يقولون الماء منالماء رخصة كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رخص بها في أول الإسلام ثمأمرنا بالاغتسال بعدها‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏(‏إنما كان الماء من الماء رخصةفي أول الإسلام ثم نهي عنها‏)‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏
    4 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها‏:‏ ‏(‏أن رجلًا سأل رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل وعائشة جالسة فقال رسول اللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏
    5 - وعن رافع بن خديج قال‏:‏ ‏(‏ناداني رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال‏:‏ لاعليك الماء من الماء قال رافع‏:‏ ثم أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمبعد ذلك بالغسل‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الجماع يوجب الغسل سواء أمنى أم لم يمني وهذا معنى إذا مس الختان الختان وهذا معنى ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ) فإذا أولج طرف ذكره في فرجها حتى جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة وحكاه بعضهم إجماعاً . وكانوا في أول الإسلام إذا لم يمنى لا يغتسل وإنما يغتسل إذا أمنى وفيه حديث ( إنما الماء من الماء ) ثم نسخ ذلك واستقرت الشريعة على أن الرجل إذا جامع زوجته وجب عليه الغسل سواء أمنى أم لم يمني وسواء كان جماعه مباشرة أو بحائل كأن يجعل على ذكره شيئاً خرقة أو غيرها فيجب عليه الغسل ولو جماع بحائل فبعض الناس قد يتحيل بهذا ويضعه حيلة حتى لا يغتسل وهذا باطل فمتى جامع زوجته ولو جعل على فرجه شيئاً وجب الغسل ، أما الاحتلام فلا بد من رؤية الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه كما تقدم .
    @ الاسئلة : أ - حديث أبي هريرة هل هو ناسخ لحديث ( الماء من الماء ) ؟ هو وغيره من حديث عائشة وغيرها كلها ناسخة .
    ب - ما معنى ( ثم يكسل ) ؟ يعنى يكسل فلا يخرج المني .
    ج - ما الطريقة الشرعية للغسل من الجنابة ؟ الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم : يستنجي ويغسل فرجه وما أصابه ثم يتوضأ وضوؤه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ثم على جنبه الأيمن ثم الأيسر هذا الأفضل وإن صب الماء على بدنه وعمم كفى .
    د - إذا عمم بدنه بالماء ولم يتوضأ ؟ أجزأه عن الجنابة ولكن لا بد أن يتوضأ فإن نواهما جميعاً أجزأ عند جمع من أهل العلم وإن لم ينوي الوضوء أجزأ عن الجنابة فقط . ثم يتوضأ للصلاة .
    هـ - ما صحة حديث ( تحت كل شعرة جنابة ) ؟ هذا ضعيف فالواجب إمرار الماء على الرأس والبدن ويكفي .
    و - يسرف الناس في الغسل وخاصة عند الغسل بالدش ؟ السنة الإقتضاد وعدم التكلف .
    @@ [ كان في أول الإسلام إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ليس عليه إلا الوضوء ثم نسخ ذلك كما قال أبي وغيره وكما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة ( إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ) وحديث أبي هريرة في الصحيحين ( إذا جلس بين شعبها الاربع فقد وجب الغسل ) زاد مسلم ( وإن لم ينزل ) فاستقرت الشريعة على هذا وأجمع العلماء على هذا وأنه متى جامع فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ومتى أنزل فقد وجب الغسل وإن لم يجامع فالغسل يجب بأحد أمرين بالجماع والإنزال بإحتلام أو عن شهوة وهو يقظ ، وظاهر النص أنه يجب الغسل ولو كان من وراء حائل فلو لف على ذكره شيئاً وجامع وجب الغسل وإن كان هناك حائل لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا حذفت الماء فاغتسل ) وقوله ( إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل ) فهذا يعم من كان ذكره مجرداً ومن لف عليه شيء قد يتحيل بعض الناس ويظن أنه إذا لف على ذكره شيء يسلم من الغسل وهذا باطل بل متى جامع مطلقاً وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ] ( الشرح القديم )

  20. #120
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    108 - باب من ذكر احتلامًا ولم يجد بللًا أوبالعكس
    1 - عن خولة بنت حكيم‏:‏ ‏(‏أنها سألت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال‏:‏ ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنالرجل ليس عليه غسل حتى ينزل‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه أحمد والنسائي مختصرًا‏.‏ ولفظه‏:‏ ‏(‏أنها سألت النبي صلىاللَّه عليه وآله وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال‏:‏ إذا رأت الماء فلتغتسل‏)‏‏.‏
    2 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏سئل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا فقال‏:‏ يغتسل‏.‏ وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال‏:‏ لا غسل عليه فقالت أم سليم‏:‏ المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال‏:‏ نعم إنما النساء شقائق الرجال‏)‏‏.‏ رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على أن الغسل يكون من الماء فإذا احتلم ولم يجد ماء فلا غسل عليه وإن وجد ماء ولم يذكر احتلاماً وجب عليه الغسل إذا تحقق أنه مني . كما في الأحاديث المذكورة .
    @ [ من وجد بللاً ولكن ليس بمنى بول أو مذي فهذا لا غسل عليه فإن كان بولاً وجب عليه غسل المحل وإن كان مذياً نضحه وكفاه وإن كان منياً وجب عليه الغسل ] ( الشرح القديم )

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •