الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:
المسألة الأولى: الفرق بين تحريم بيع مد حنطة بمد وحفنة، وبين جواز بيعه بقفيز شعير (الفرق بين تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص عليها، وتجويز التفاضل مع اختلاف الجنس):
ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع مد حنطة بمد حنطة وحفنة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع مد حنطة بقفيز شعير؛ فإنه يجوز، وبه قال جمهور العلماء.
والفرق: "أن الشرع قد ألزم ببيع الجنس الواحد بعضه ببعض متساويا، وحرم فيه التفاضل؛ لأن حلاوة الربح فيه حالا، تجرهم إلى التجارة فيها تساء، وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائهما وصفاتهما، ومقاصدهما مختلفة، ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم، فلم يمنع الشرع من التفاضل فيهما".