تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 101 إلى 120 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #101

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين تحريم بيع مد حنطة بمد وحفنة، وبين جواز بيعه بقفيز شعير (الفرق بين تحريم التفاضل مع اتحاد الجنس في الأعيان التي نص عليها، وتجويز التفاضل مع اختلاف الجنس):

    ذهب ابن القيم إلى أنه لا يجوز بيع مد حنطة بمد حنطة وحفنة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع مد حنطة بقفيز شعير؛ فإنه يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق: "أن الشرع قد ألزم ببيع الجنس الواحد بعضه ببعض متساويا، وحرم فيه التفاضل؛ لأن حلاوة الربح فيه حالا، تجرهم إلى التجارة فيها تساء، وهو عين المفسدة، وهذا بخلاف الجنسين المتباينين؛ فإن حقائهما وصفاتهما، ومقاصدهما مختلفة، ففي إلزامهم المساواة في بيعها إضرار بهم، فلم يمنع الشرع من التفاضل فيهما".

  2. #102

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين إباحة بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها، وبين عدم إباحة بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الرديئة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها من جنسها، وحكي ذلك عن مالك، وأصحابه ينفونه، وحكي أيضا رواية عن أحمد، ونقل أنه اختيار ابن تيمية. بخلاف الفضة الجيدة؛ فإنه لا يجوز بيعها بأكثر منها الرديئة، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "الْفَرْقُ بَيْنَ الصَّنْعَةِ الَّتِي هِيَ أَثَرُ فِعْلِ الْآدَمِيِّ وَتُقَابَلُ بِالْأَثْمَانِ وَيَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ وَبَيْنَ الصِّفَةِ الَّتِي هِيَ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ لَا أَثَرَ لِلْعَبْدِ فِيهَا وَلَا هِيَ مِنْ صَنْعَتِه".

  3. #103

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل البيوع والربا، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الربا، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين تحريم قوله: "إما أن تربي وإما أن تقضي" وبين جواز قوله: "عجّل لي وأهب لك مائة":

    ذهب ابن القيم إلى أن الرجل إذا كان له آخر دينا مؤجلا؛ فإذا حل الأجل قال لغريمه: "إما أن تقضي، وإما أن تربي"، فإن قضاه، وإلا زاد الدائن في الأجل، وزاد في الدين مقابل التأجيل. أن هذا أصل الربا في الجاهلية، وهو محرم بالإجماع. بخلاف أن يكون له على آخر دينا مؤجلا، وقبل أن يحلّ الأجل يصالحه ببعضه حالا فيقول: "عجّل لي وأهب لك مائة" أن هذا يجوز.

    والفرق من وجهين:

    1- أن قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" هو أصل الربا؛ لأنه يتضمن الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل، وهو حقيقة معنى الربا. بخلاف قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" فإنه يتضمن سقوط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل، فهو نقص في مقابلة النقص، فليس من الربا صورة ولا معنى.

    2- أن قولهم: "عجل لي وأهب لك مائة" يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين، وانتفاع صاحبه بما يتعجله، فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر. بخلاف الربا المجمع عليه في قولهم: "إما أن تربي وإما أن تقضي" فإن ضرره لا حق بالمدين، ونفعه مختص بربّ الدين، فليس أحدهما مثل الآخر.

  4. #104

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز السلم، وبين تحريم بيع الإنسان ما لا يملكه، ولا هو مقدور له:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز السلم، وهو بيع مضمون في الذمة، موصوف مقدور على تسليمه غالبا، وعليه إجماع العلماء. بخلاف بيع الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور له؛ فإنه لا يجوز، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا السَّلَمُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ تَوَهَّمَ دُخُولَهُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَالْقِيَاسُ يَمْنَعُ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ: أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ مَوْصُوفٌ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَالِبًا، وَهُوَ كَالْمُعَاوَضَة ِ عَلَى الْمَنَافِعِ فِي الْإِجَارَةِ .. وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

    أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ، فَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.

    وَالثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ حِسًّا وَلَا مَعْنًى، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَمْ لَا؟ وَهَذَا يَتَنَاوَلُ أُمُورًا:

    أَحَدُهَا: بَيْعُ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ لَيْسَتْ عِنْدَهُ.

    الثَّانِي: السَّلَمُ الْحَالُّ فِي الذِّمَّةِ إذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُوَفِّيهِ.

    الثَّالِثُ: السَّلَمُ الْمُؤَجَّلُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ تَوْفِيَتِهِ [عَادَةً]".

  5. #105

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته له أن يبيعه ويتصرف فيه، وبين من عنده رهن وصاحبه غائب فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان:

    ذهب ابن القيم إلى أن من عنده رهن لا يعرف صاحبه، أو أيس من معرفته فيجوز له أن يبيعه ويتصرف فيه بغير إذن السلطان، وهو رواية عن احمد، وعزاه ابن تيمية إلى جمهور العلماء. بخلاف من عنده رهن وصاحبه غائب؛ فليس له أن يبيعه بغير إذن السلطان، وهو أيضا رواية عن أحمد.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فإن في الثانية صاحب الرهن موجود، ولكنه غائب، فليس له أن يتصرف في مال الغائب بغير وكالة أو ولاية، ولا يأمن شكايته ومطالبته إذا قدم، وهذا بخلاف ما إذا جهل صاحب المال، أو ليس من معرفته، فإن المعنى الذي في حق الغائب الموجود مفقود في حق هذا، والله أعلم".

  6. #106

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الرهن، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين صحة اشتراط رهن المبيع على ثمنه، وبين عدم صحة اشتراط رهن عبد لغيره يشتريه ويرهنه:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمشتري أن يشترط على البائع رهن المبيع على ثمنه حتى يسلمه إليه، وهو المنصوص عن أحمد، وبه قال المالكية إذا كان المبيع العروض، والدور، والأرضين. بخلاف أن يشترط المشتري على البائع أن يرهنه عبدا لغيره، يشتريه ويرهنه؛ فإنه لا يجوز، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ اشْتِرَاطَ رَهْنِ عَبْدِ زَيْدٍ غَرَرٌ قَدْ يُمْكِنُ، وَقَدْ لَا يُمْكِنُ، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ رَهْنِ الْمَبِيعِ عَلَى ثَمَنِهِ، فَإِنَّهُ إنْ تَمَّ الْعَقْدُ صَارَ الْمَبِيعُ رَهْنًا، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ تَبَيَّنَّا أَنَّهُ لَا ثَمَنَ يُحْبَسُ عَلَيْهِ الرَّهْنُ، فَلَا غَرَرَ البَتَّةَ؛ فَالْمَنْصُوصُ أَفْقَهُ وَأَصَحّ".

  7. #107

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين صحة أفعال المحجور عليه، دون أقواله:

    ذهب ابن القيم إلى أن أفعال المحجور عليه صحيحة، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة. بخلاف أقواله؛ فإنها لاغية غير صحيحة، أما أقوال الصبي غير العاقل، والمجنون، فلاغية مطلقا باتفاق العلماء، وأما السفيه فيُلغى من أقواله ما يتعلق بالتصرف في ماله؛ كالبيع والشراء، ونحوهما عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن أقواله يمكن إلغاؤها؛ فإنها مجرد كلام لا يترتب عليه شيء، وأما الأفعال فإذا وقعت لا يمكن إلغاؤها، فلا يمكن أن يقال: إنه لم يسرق، ولم يقتل، ولم يستولد، ولم يُتلف، وقد وجدت منه هذه الأفعال، فجرى مجرى المكره في إلغاء أقواله، ومجرى المأذون له في صحة أفعاله، والله أعلم".

  8. #108

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين الحجر على المجنون دون الغضبان:

    ذهب ابن القيم إلى أن المجنون يحجر عليه، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الغضبان؛ فإنه لا يحجر عليه.

    والفرق: "أن الغضب أمر طارئ يزول سريعا، ولا يدوم، فلا حاجة إلى الحجر على صاحبه. بخلاف الجنون؛ فإنه يطول، ولا يزول سريعا، فاحتاج إلى الحجر على صاحبه لمصلحة نفسه، والله أعلم".

  9. #109

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين من مرّ ببستان فأكل منه فلا ضمان عليه، وبين من حمل معه شيئا منه فعليه الضمان:

    ذهب ابن القيم إلى أن من مرّ ببستان فأكل منه -لحاجة أو لغير حاجة- فلا ضمان عليه، وهو الصحيح المشهور من المذهب عند الحنابلة، وهو قول عمر، وابن عباس، وأبي بردة. بخلاف أن يحمل معه شيئا منه؛ فعليه الضمان لمالكه، وهو مقتضى مذهب جمهور العلماء، ولم أقف فيه على خلاف.

    والفرق: أن الأكل داخل البستان شيء يسير لا يتضرر به صاحب البستان غالبا، بخلاف الحمل منه فقد يكون كثيرا، ويتضرر به صاحب البستان، فلم يجز لذلك، والله أعلم.

  10. #110

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الضمان، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، وبين المواشي؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع بالنهار من غير اختياره:

    ذهب ابن القيم إلى أن الطيور يضمن صاحبها ما أتلفت من الزروع مطلقا، نقل ابن القيم عن مطرف من المالكية ما يدل على هذا، وهو قول عند الحنابلة. بخلاف البهائم؛ فإن صاحبها لا يضمن ما أتلفت من الزروع نهارا بغير اختياره، وعليه اتفاق العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن حراسة الزروع والحوائط من الطيور أمر متعسر جدا، بخلاف حراستها من البهائم، وقياس البهائم على الطير لا يصح".

  11. #111

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السلم، والرهن، والحجر، والضمان، والإقرار، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحجر، والضمان، والإقرار، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين ما لو أقرّ المريض بمال لوارث لم يقبل إقراره، ولو أقر بوارث قُبل إقراره، واستحق ذلك المال وغيره:

    ذهب ابن القيم إلى أن المريض لو أقر بمال لوارث لم يقبل إقراره، وبه قال جمهور العلماء. بخلاف أن يقر بوارث؛ فإنه يقبل إقراره، ويستحق ذلك المال وغيره، وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة في أصح الروايتين، وهو المذهب.

    والفرق: أن المريض مرض الموت المخوف محجور عليه لحق الورثة، فلا يقبل إقراره للوارث بمال استقلالا؛ للتهمة، بخلاف إقراره بوارث؛ فإنه يقبل، مع أنه متضمن لأخذ المال من الميراث، لكنه احتمل ذلك لونه تابعا، وضمنا، ويغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر استقلالا.

  12. #112

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين مشروعية الشفعة، وبين تحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه:

    ذهب ابن القيم إلى أن مشروعية الشفعة، وعليه إجماع العلماء. بخلاف أخذ مال الغير؛ فإنه حرام إلا بطيب نفسه، وعليه أيضا الإجماع.

    والفرق: أن تحريم أخذ مال الغير بغير طيب من نفسه، إنما كان لما فيه من الظلم، والإضرار به، بخلاف مشروعية الشفعة؛ فإنها لا تتضمن ظلما، ولا إضرارا، بل فيها مصلحة للبائع والمشتري الشفيع، فالاستحقاق بها ليس منافيا لتحريم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه.

  13. #113

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين عدم تملك الذمي بالشفعة على المسلم، وبين تملكه بإحياء الموات:

    ذهب ابن القيم إلى أن الذمي لا يتملك بالشفعة على المسلم، وهو مذهب الحنابلة، وبه قال داود، وروي عن الحسن، والشعبي. بخلاف إحياء الموات؛ فإنه يتملك به في قول لابن القيم، وبه قال الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الصحيح من المذهب.

    والفرق من وجوه كما بين ابن القيم:

    أَحَدُهَا: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ لَا يَنْتَزِعُ مِلْكَ مُسْلِمٍ مِنْهُ، بَلْ يُحْيِي مَوَاتًا لَا حَقَّ فِيهِ لِأَحَدٍ يَنْتَفِعُ بِهِ، فَهُوَ كَتَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مِنَ الْحَطَبِ وَالْحَشِيشِ وَالْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا.

    الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ فِي إِحْيَائِهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِ وَلَا قَهْرٌ وَإِذْلَالٌ لَهُ، بِخِلَافِ تَسْلِيطِهِ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ دَارِهِ وَأَرْضِهِ، وَاسْتِيلَائِهِ هُوَ عَلَيْهَا.

    الثَّالِثُ: أَنَّهُ بِالْإِحْيَاءِ عَامِرٌ لِلْأَرْضِ الْمَوَاتِ، وَفِي ذَلِكَ نَفْعٌ لَهُ وَلِلْإِسْلَامِ ، بِخِلَافِ قَهْرِهِ لِلْمُسْلِمِ وَأَخْذِ أَرْضِهِ وَدَارِهِ مِنْهُ، وَإِخْرَاجِهِ مِنْهَا، فَقِيَاسُ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْإِحْيَاءِ بَاطِلٌ.

  14. #114

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز استئجار الشاة، والبقرة، ونحوهما مدة معلومة للبنها، وبين عدم جواز بيع اللبن في الضرع:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وبه قال مالك في الجملة، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية. بخلاف بيع اللبن في الضرع؛ فإنه لا يجوز، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وقياس المنع على تحريم بيع اللبن في الضرع قياس فاسد؛ فإن ذاك بيع مجهول لا يعرف قدره وما يتحصل منه، وهو بيع معدوم، فلا يجوز. والإجارة أوسع من البيع، ولهذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة شيئا بعد شيء، فاللبن في ذلك كالمنفعة سواء وإن كان عينا، فهذا القول هو الصحيح".

  15. #115

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في إجارة الحيوان، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين إجارة الحيوان للانتفاع بلبنه مدة معلومة، وبين عدم صحة إجارة الخبز للأكل والماء للشرب:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أن يستأجر الشاة، أو البقرة ونحوهما، مدة معلومة للانتفاع بلبنها في تلك المدة، وقد تقدم. بخلاف إجارة الخبز للأكل، والماء للشرب؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعية، والحنابلة، ولم أقف على خلاف فيه.

    والفرق: أن الخبز والماء عينان تذهب جملتهما بالأكل والشرب ولا يخلفهما غيرهما، بخلاف اللبن؛ فإنه -وإن كان عينا- إلا أنه يستخلف، ويحدث شيئا فشيئا، فكان بمنزلة المنافع، فصح عقد الإجارة عليه.

  16. #116

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة ما استأجره، وبين عدم إباحة المعاوضة على البضع:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة لعيره، وبه قال الأئمة الأربعة. بخلاف البضع؛ فإنه لا يجوز أخذ المعاوضة عليه، ولم أعلم فيه خلافا.

    والفرق: أن إجارة ما استأجره من باب تمليك المنفعة، فله أن ينتفع بنفسه، وأن يمكّن غيره من الانتفاع به سواء بعوض؛ كالإجارة، أو بغير عوض؛ كالعارية، بخلاف المعاوضة على البضع؛ فإنها لا تجوز؛ لأنها من باب تمليك الانتفاع، فله أن ينتفع بنفسه، وليس له أن يمكن غيره من الانتفاع به بعوض أو بغير عوض.

  17. #117

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين إباحة إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وبين عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حتى تثمر، وهو مذهب الليث، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية، وبه قال المالكية بشرط أن تكون إجارة الشجر تبعا للأرض في قدر الثلث. بخلاف بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ فإنه لا يجوز، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إن كان بشرط التبقية؛ فإنه لا يجوز، وإن كان مطلقا من غير اشتراط القطع أو التبقية؛ فإنه لا يجوز عند جمهور العلماء.

    والفرق من وجوه كما قال ابن القيم:

    أَحَدُهَا: أَنَّ الْعَقْدَ هُنَا وَقَعَ عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ، وَفِي الْإِجَارَةِ وَقَعَ عَلَى مَنْفَعَةٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا الْعَيْنَ فَهَذَا لَا يَضُرُّ كَمَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنْفَعَةِ الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَ ةِ لِلزِّرَاعَةِ الْعَيْنُ.

    الثَّانِي: أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَتَسَلَّمُ الشَّجَرَ فَيَخْدِمُهَا وَيَقُومُ عَلَيْهَا كَمَا يَتَسَلَّمُ الْأَرْضَ، وَفِي الْبَيْعِ الْبَائِعُ هُوَ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الشَّجَرِ وَيَخْدِمُهَا وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي الِانْتِفَاعُ بِظِلِّهَا وَلَا رُؤْيَتُهَا وَلَا نَشْرُ الثِّيَابِ عَلَيْهَا، فَأَيْنَ أَحَدُ الرَّأْيَيْنِ مِنَ الْآخَرِ؟

    الثَّالِثُ: أَنَّ إِجَارَةَ الشَّجَرِ عَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ مَوْجُودَةٍ مَعْلُومَةٍ لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي سَائِرِ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ، وَتَدْخُلُ الثَّمَرَةُ تَبَعًا .. وَأَمَّا الْبَيْعُ فَعَقْدٌ عَلَى عَيْنٍ لَمْ تُخْلَقْ بَعْدُ، فَهَذَا لَوْنٌ وَهَذَا لَوْنٌ.

  18. #118

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهية، وبين عدم جواز بيعها له:

    ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز إجارة الأرض العشرية للذمي مع الكراهة، وبه قال الشافعي، وأحمد، والثوري، وشريك، وأبو عبيد. بخلاف بيعها لهم؛ فإنه لا يجوز، وبه قال المالكية، وأحمد في رواية.

    والفرق: "أن البيع لما كان يراد للدوام منعوا من ذلك لما في ذلك من ضرر على المسلمين بإسقاط العشر الذي هو حق الفقراء والمحتاجين، بخلاف الإجارة؛ فإنها لا تراد للدوام، فضررها أخف من البيع، فتسومح فيها لأجل ذلك".

  19. #119

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز إجارة المسلم نفسه للذمي على عمل في الذمة، وبين عدم جواز إجارة نفسه له للخدمة خاصة:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للذمي على عمل في الذمة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. بخلاف إجارة نفسه للخدمة خاصة؛ فإنها لا تجوز، وبه قال الشافعي في قول، والحنابلة في المذهب، وحكى ابن حجر أن المذاهب استقرت عليه.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ إِجَارَةَ الْخِدْمَةِ تَتَضَمَّنُ حَبْسَ نَفْسِهِ عَلَى خِدْمَتِهِ مُدَّةَ الْإِجَارَةِ، وَذَلِكَ فِيهِ نَوْعُ إِذْلَالٍ لِلْمُسْلِمِ وَإِهَانَةٍ لَهُ تَحْتَ يَدِ الْكَافِرِ فَلَمْ يَجُزْ، كَبَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لَهُ .. وَهَذَا بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ عَلَى الذِّمَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمْ تَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا هِيَ الْتِزَامٌ لِعَمَلٍ مَضْمُونٍ فِي الذِّمَّةِ".

  20. #120

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الثالث: الفروق الفقهية في المعاملات، وفيه أربعة فصول:

    الفصل الثالث: الفروق الفقهية في مسائل الشفعة، والإجارات، والمزارعة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الإجارات، والمزارعة، وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الرابع: الفروق الفقهية في معاملة الكفار من الذميين وغيرهم بالإجارة، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين جواز إجارة المسلم داره لمن يتخذها كنيسة، وبين جواز إجارتها لمن يتخذها مسجدا:

    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنها تجوز، وبه قال المالكية، والشافعية، والحنابلة.

    والفرق: أن إجارة الدار لمن يتخذها كنيسة يعبد فيها الصليب والنار هو من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، بخلاف إجارتها لمن يتخذها مسجدا؛ فإنه من الإعانة على الطاعة والبر والتقوى المأمور بها.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •