السلام عليكم إخواني.
جزاك الله خيراً أخي بن عبد الرحمن المالكي على ما تفضلت.
وهذا إن دلّ على شيء فإنّه يدل على أنّك مالكي تدور مع الدليل أين ما دار.
هذا وأرجوأن ينتبه أخوناالشافعي للمشاركات السابقة، لأن كثرة المشاركات قد تنسي بعضها.
أمّا فيما يخص المداخلة التّي قدمتها.
فأمّا نقلك أخي عن كلام الإمام وإجابة المأموم له، فصحيح.
إذ كثير من العلماء يجيزون ذلك.
جاء في "المدونة":
"جائز أن يتكلّم الإمام في خطبته لأمر أو نهى، ولا يكون لاغيًا، ومن كلمه الإمام فرد عليه لم يكن لاغيًا".
وجزاك الله خيراً إذ وَضَّحت مسألة الإنصات وأنّه يجب بعد الجلوس.
أمّا عن قولك بأنّ جمع الأدلة يقتضي أن يكون الأمر بالاستماع بعد الجلوس، فهذا تخصيص، والتخصيص لا يكون إلاّ بدليل.
إذ لو قلنا ذلك لأجزنا له أن يرد السلام، ويشمت العاطس، ويعبث بالحصى، ويتحرك، وربما ذهب يشرب، و...
أمّا مسألة النسخ:
فصحيح أنّه يجب معرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ قد تحدد بالقرائن.
ومن بين هذه القرائن، ما قدمه الطحاوي فيما نقلته عنه عندما أراد أن يثبت أنّ الأمر كان في وقت جواز الكلام في الصلاة.
قال ابن بطّال:
"حديث أبي سعيد الخدري يدلّ أنّ ذلك كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها...". (4/ 134).
وحديث أبي سعيد الخدري جاء في إحدى رواياته: أنّ النبي عليه السلام أتى بالصدقة فأعطى منها رجلاً ثوبين، فلما كانت الجمعة طرح الرجل أحد ثوبيه فصاح الرسول به، وقال: "خذه"، ثمّ قال: انظروا إلى هذا جاء تلك الجمعة..". وذكر الحديث.
قال الطحاوي:
"ولا نعلم خلافًا أنّ مثل هذا الكلام محظور في الخطبة، لقوله عليه السلام: "إذا قلت لأخيك: أنصت والإمام يخطب في الخطبة فقد لغوت".
وكذلك من القرائن:
أفعال الصحابة رضي بعده.
فقد وعدتُ أنّي سأنقل آراءهم في المسألة.
وإذا أثبتنا هذه الآراء، ثبت أنّ آخر أمر النبي ترك التحية والإمام يخطب. فكانت هذه قرائن على أنّ الأمر سابقٌ للنهي.
وجزاكم الله خيراً.