ومن الأدلة
على أن الترك في مثل ذلك
يكون بدعة:
قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوت
أزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم
يسألون عن عبادته،
فلما أُخبروا بها، فكأنهم تقالوها،
فقالوا:
وأين نحن من النبي صلّى الله عليه وسلّم؟
قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً،
وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر،
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً،
فجاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال:
” أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟
أما والله إني لأخشاكم لله،
وأتقاكم له؛
لكني: أصوم وأفطر،
وأصلي وأرقد،
وأتزوج النساء،
فمن رَغِبَ عن سنتي
فليس مني “ [1].
والمراد بالسنة:
الطريقة،
لا التي تقابل الفرض،
والرغبة عن الشيء :
الإعراض عنه إلى غيره،
والمراد:
من ترك طريقتي،
وأخذ بطريقة غيري
فليس مني [2].
~~~~~~~~~~~~~~~
([1]) متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: البخاري،
كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، 6/142، برقم 5063،
ومسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه،
2/1020، برقم 1401.
([2]) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 9/105.