تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 128

الموضوع: دورة تيسير علم المواريث

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حالات ميراث الزوج

    الحالة الأولى :
    يرث " نصف التركة " فرضًا
    لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
    *الحالة الثانية
    أنه يرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12


    ooooooooo

    حالات ميراث الزوجة
    الحالة الأولى :
    أنها ترث " ربع التركة ".؛لقوله تعالى " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" سورة النساء / آية : 12
    *الحالة الثانية :
    أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12

    ooooooooo
    حالات :ميراث البنت الصلبية

    **الحالة الأولى:
    ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11

    ** الحالة الثانية:
    إذا وجد معها بنات أخريات للمتوفَى ، فإنهن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

    *الحالة الثالثة
    إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

    ، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

    ooooooooo
    *حالات ميراث بنت الابن
    *الحالة الأولى :
    أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 .

    *الحالة الثانية :
    أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .

    الحالة الثالثة :
    أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر
    للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.
    *الحالة الرابعة :
    إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ،
    ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
    ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .
    ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 .

    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
    *حجب بنت الابن :
    أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
    ب ـ تحجب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
    ج ـ تحجب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حالات ميراث الأخت الشقيقة والأخ الشقيقo
    o الحالة الأولى :
    أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ." لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء.176

    الحالة الثانية :
    أنها ترث "الثلثين" فرضا : وذلك عند تعددهن.
    لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.

    الحالة الثالثة :
    أنها ترث " بالتعصيب بالغير.عند وجود عاصب لها في درجتها- .لقوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176

    الحالة الرابعة :
    أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ". لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".

    الحجب :
    تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمانبالفرع الوارث المذكر ، و" بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف.
    oooooooo
    حالات ميراث الأخت لأب والأخ لأبo
    o الحالة الأولى
    أنها تستحق " النصف " فرضًا ، وذلك إذا كانت واحدة منفردة ؛ولا توجد أخت شقيقة.لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
    *الحالة الثانية
    أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك عند تعددهن.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.
    *الحالة الثالثة
    أنها ترث "السدس" فرضًا : وذلك إذا وُجِدت "الأخت لأب" مع "الأخت" الشقيقة ، لإجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على " بنت الابن " مع " بنت الصلب " .
    الملخص الفقهي / تلخيص : صالح بن فوزان . / ج : 2 / ص : 216 / بتصرف .للحديث " " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " .
    *الحالة الرابعة
    ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها؛لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .

    الحالة الخامسة :

    أنها ترث " بالتعصيب مع الغير"،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى" بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات ". لقول النبي صلى الله عليه وسلم "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت".
    *حجب الأخت لأب
    أولاً : حجب الحرمان :
    1 ـ وجود الأب . 2 ـ وجود الفرع الوارث المذكر . 3 ـ وجود الأخ الشقيق . 4 ـ وجود الأختين الشقيقتين فأكثر ؛.5 ـ وجود الفرع الوارث المؤنث مع الأخت الشقيقة .


  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
    *الحالة الأولى :
    أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق
    الدليـل :
    "وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
    *الحالة الثانية :
    عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .
    لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
    *حجب الإخوة لأم :
    أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابن الابن ـ بنت الابن ......." .
    ooooooo
    حالات ميراث الأب
    oالحالة الأولى
    ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11

    oالحالة الثانية
    ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
    الحالة الثالثة
    ميراثـه بالفرض والتعصيب :
    وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
    * دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
    * دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    ooooooo
    حالات ميراث الأم
    oالحالة الأولى
    أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "

    أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
    لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

    ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين .
    لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    وهذا هو قول جمهور العلماء .
    واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "
    *الحالة الثانية:
    أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
    *الحالة الثالثة :
    أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْ نِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.
    ooooooo

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حالات ميراث الجد
    أولًا عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
    أجمع الفقهاء على أن الجد يقوم مقام الأب عند عدم وجود الأب.
    الحالة الأولى
    ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الجد " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
    oالحالة الثانية
    ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الجد " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
    الحالة الثالثة
    ميراثه بالفرض والتعصيب :
    وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
    * دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
    * دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    ooooooo
    ثانيًا حالات ميراث " الجد الصحيح " مع "
    الإخوة والأخوات
    الأشقاء أو لأب "
    *الرأي الأول
    " الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.وبالتالي تكون حالات ميراث " الجد الصحيح "هي نفسها ؛حالات ميراث الجد ؛عند عدم وجود إخوة أو أخوات أشقاء أو لأب .
    ooooooo
    *الرأي الثاني
    " الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه ويحجب " الإخوة لأم " بلا خلاف.
    والقائلون بمشاركة الإخوة للجد، قد اختلفوا علىمذاهب، وأشهر هذه المذاهب مذهبان،
    وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
    ومذهب
    ابن مسعود بينهما أي أخذ من هذين المذهبين.
    خلاصة مذهب علي
    في مذهب عَلي يُفْرَضُ للأخواتِ أي يأخذن فروضهن المقدرة لهن .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .

    *خلاصة مذهب زيد
    *إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا، دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
    1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
    2. وإمّا ثلث جميع المال.

    ولا يَفرض زيدٌ للأخوات أي لا يجعلهن يرثن بالفرض بل بالمقاسمة دومًا؛ إلا في الأكدرية.

    *وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
    1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
    2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
    3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
    ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- الـمُعَادَّة _ أنه إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، فيقوم بعدِّ الإخوة جميعًا مع الجد، ثم يعطي نصيب الإخوة لأب للإخوة الأشقاء؛ لأنهم لا يرثون مع الإخوة الأشقاء شيئاً، وإنما يعادُّون معهم للإضرار بالجد.

    الأكدرية
    ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .صورتها: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب.
    ورّث الأخت بالفرض مع أن زيد لا يفرض للأخوات، لكن استثنى هذه المسألة من أصله ،ففرض لها النصف؛ثم جمع نصيب الجد الذي هو السدس ؛ ونصيب الأخت الذي هو النصف ؛مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
    ooooooo
    *مذهب ابن مسعود رضي الله عنه:
    - إن الجد يقاسم الإخوة، ما لم ينتقص حقه من الثلث، وفاقاً لمذهب زيد.
    - ليس من مذهب ابن مسعود الـمُعَادَّة
    .خالف زيد فيها.
    -
    الأخوات المنفردات صاحبات فروض مع الجد، وافق به عليًّا.

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    حالات ميراث الجدة الصحيحة
    - للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.
    لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".النساء 11 .

    - الْأُمُّ تَحْجُبُ الْجَدَّاتِ أَجْمَعَ؛ بِالِاتِّفَاقِ؛ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ قِبَلِهَا ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ.
    - وَاخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ "الْجَدَّةِ لأب" "بِالْأَبِ"على قولين ؛بَعْدَ مَا اتَّفَقُوا أَنَّ الْجَدَّةَ لأم لا تحجب بالأب :
    *تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ .
    *لَا تَرِثُ أُمُّ الْأَبِ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا،فالجمهور على أنها محجوبة.
    أي أن الجدة التي تدلي بأبٍ أو بجد تحجب عند وجود ابنها.
    -الوارثات من الجدات عند اجتماعهن:
    اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثةِ أقوالٍ، أولها أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.

    -لاشتراك الجدات في السدس وحجب بعضهن لبعض


    أربعة أحوال :
    *الحالة الأولى: إذا كن في درجة واحدة ومن جهة واحدة -فيأخذن السدس بينهن بالاتفاق، ولا خلاف في ذلك.
    *الحالة ثانية: إذا كن في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.
    الحالة الثالثة: إذا كن من جهة واحدة، لكن بعضهن أقرب درجة إلى الميت من بعض والجهة واحدة، فالقربى تسقط البُعدَى بالاتفاق.
    الحالة الرابعة: إذا كنَّ من جهة مختلفة ، وبعضهن أيضًا أقرب من بعض في الدرجة ، فلذلك حالتان أيضًا:
    الحالة الأولى متفق عليها: أم أم، أم أم أب، الجهة مختلفة، والدرجة مختلفة، فإذا كانت القُربى من جهةِ الأمِّ؛ تُسقط البُعْدَى من جهةِ الأبِ بالإجماع، و لها السدس، الأخرى -
    أم أم أب - محجوبة.
    الحالة الثانية للصورة الرابعة: إذا كانت عكسها: الجهة مختلفة والدرجة متفاوتة، لكن القربى من جهة الأب :
    اختلفوا فيها على قولين اثنين:
    *القربى تسقط البعدى من أي جهة كانت.
    * أن الجدتين يشتركان في السدس.

    - ميراث الجدة ذات القرابتين:
    فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
    *الجمهور
    يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
    *الجدة التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثًا:
    أم أب أب هي أم أم أم
    لها ثلثي السدس لأنها ذات قرابتين.
    أم أم أب : لها ثلث السدس لأنها ذات قرابة واحدة .

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الثاني والعشرون
    تيسير علم المواريث
    تطبيقات عامة على حالات ميراث أصحاب الفروض والعصبات وكل ماسبق
    1 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
    2 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
    3 توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .
    4 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
    5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
    6 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
    7 توفي عن زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
    8 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
    9 توفيت عن زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .تعول ولا يبقى شيء للعصبة.
    10 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
    11 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .
    12 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
    13 توفي عن زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .
    14 توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
    15 توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن

    16 هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
    17 تُوفيَ عن : جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    الإجابات
    1 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وجد ، وأخ شقيق ، وابن أخ لأم .
    الحل -الحجب :
    ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    * الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان لوجود
    الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
    *الجد
    محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى.
    * الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12 .
    *الأب 6/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى
    لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"

    * الابن الصلبي يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
    ***************
    2 توفي عن زوجة ،وابن ، وأب ، وأم ، وأخ شقيق ،وأخت شقيقة، وابن أخ لأم .
    الحل - الحجب :
    ابن الأخ لأم لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    * الأخ الشقيق محجوب حجب حرمان لوجود
    الابن والأب ،فجهة البنوة والأبوة مقدمة على جهة الأخوة.
    * الأخت الشقيقة محجوبة حجب حرمان بالابن و بالأب فالابن والأب يحجبان كل الإخوة والأخوات من جميع الجهات .لأنهم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع ولا أصل مذكر.
    *الأم
    محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للمتوفى ؛ولتعدد الإخوة رغم حجبهم .
    *الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12 .
    *الأب 6/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
    *الأم 6/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، ولتعدد الإخوة . لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".
    *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    ***************
    3 توفيت عن زوج ، أم ، وأب ، وأخ لأم ، وجدة لأم ،وابن بنت .

    الحل -الحجب :
    *
    ابن البنت لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    * الأخ لأم محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فالإخوة لأم لا يرثون إلا كلالة ؛أي يرثون عند عدم الفرع مطلقًا ؛والأصل المذكر.
    *الجدة لأم محجوبة حجب حرمان لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج
    2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ،لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... "سورة النساء / آية :12.
    * الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوج ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
    . لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" .
    *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

    ***************
    4 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وجدة لأب ،وبنت ابن .
    الحل -الحجب :

    *الأخ لأم محجوب حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
    الجدة لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
    *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    *الأم ينتقل ميراثُ " الأمِّ " من " الثلثِ " إلى " السدسِ " حجب نقصان وذلك لوجود فرع وارث للمتوفى.
    - الورثة وتوزيع التركة

    *الزوج 4/1 التركة فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.

    *بنت الابن 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"

    * الأم 6/1 التركة فرضًا
    لوجود فرع وارث للمتوفى.لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

    *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    ********************
    5 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن بنت .
    الحل -الحجب
    *ابن البنت لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

    *الأخت لأم محجوبة حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.

    *الجدة لأب محجوبة حجب حرمان لوجود الأم فالأم تحجب الجدات مطلقًا من أي جهة.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    الأم ثلث التركة كلها على الراجح؛ لا ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين ،فلا مانع من زيادة الأم على الجد؛، لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة ، بل الأم أقرب من الجد للمتوفَى فلا يزاحمها في كامل حقها.. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".

    *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    6 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
    الحل -الحجب
    *بنت عم لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    الأخ لأم ، والأخت لأم
    محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع أو أصل مذكر.
    *الأم
    محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12.
    الأم 6/1
    فرضًا لتعدد الإخوة
    رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11 .
    *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

    *******************
    7 توفي عن زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم .
    الحل
    الحجب :ابن أخت لأم
    لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    *الأخت لأم محجوبة حجب حرمان لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
    *الجد الصحيح محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
    * الزوجة محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة ... 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم " النساء 12

    *الجد 6/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى
    لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
    *الابن والبنتان الصلبيتان
    -الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    -الابنتان ترثا مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره.

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    8 توفيت عن زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
    الحل
    ميراث الجد مع الإخوة على رأيين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

    *الرأي الأول
    " الجد كالأب " يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
    أولًا حل المسألة على الرأي الأول :
    -الحجب :أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
    *الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان عند وجود الجد على الرأي الأول.
    فتبين أن الإرث ينحصر في
    :زوج ، أم ، وجد .
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12

    *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    *الجد الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    *********************
    *الرأي الثاني
    " الجد " لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
    ثانيًا : حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة - أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
    الحل : الحجب :ال
    أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
    *الأخ لأب محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12

    *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.

    الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .

    **********************
    ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه *إذا اجتمع الجد مع الإخوة مطلقًا، دون صاحب فرض، أُعطي الجد الأفضل له من أمرين اثنين:
    1. إمّا المقاسمة مع الإخوة، فيأخذ الجد مثل نصيب أخ.
    2. وإمّا ثلث جميع المال.
    ولا يَفرض زيدٌ للأخوات إلا في الأكدرية.
    *وأمَّا إن كان مع الجد والإخوة صاحب فرضٍ: فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
    1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
    2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
    3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.
    ومن مذهب زيد -رضي الله عنه- الـمُعَادَّة .
    الحل : الحجب :
    أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.أخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.

    الأخ لأم محجوب حجب حرمان عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
    *الأم 6/1 التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    *الأخ شقيق والأخت شقيقة، والأخ لأب فيُعدّوا إخوة بنفس قوة القرابة حتى يُعطى الجدُّ نصيبَهُ ؛ثم يحجب الإخوة الأشقاء الأخ لأب ؛ ويأخذون نصيبه ؛ ليخَسِّروا الجد .
    فيُعطى الجد الأفضل له من بين ثلاثة أمور:
    1. إما أن يُعطى السدس من جميع التركة.
    2. وإما ثلث الباقي، بعد أصحاب الفروض.
    3. وإما المقاسمة مع الإخوة في الباقي، فيكون بمنزلة ذكرٍ من الإخوة.

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    9 توفيت عن زوج ، أم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب .
    الحل
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12
    *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    *الأخ لأم ، والأخت لأم 3/1 يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
    *الأخت شقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
    *الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
    المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة.
    ********************
    10 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق .
    الحل : الحجب :
    *الأخ لأم ، والأخت لأم محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
    *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
    *البنت صلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
    *الأخت الشقيقة والأخ الشقيق يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي
    * الأخ الشقيق يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


    ************
    11 توفيت عن زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم .
    الحل: الحجب:
    * أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوج 4/1 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
    *البنت صلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
    *بنتا الابن 6/1 فرضًا
    تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
    * أم الأم 6/1 فرضًا . قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
    *الأخت شقيقة الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
    *******************
    12 توفي عن زوجة ، وأم ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم .
    الحل: الحجب :
    *الجدة لأب محجوبة حجب حرمان بالأم ؛ فالأم تحجب الجدات من أي جهة.
    *الجد صحيح محجوب حجب حرمان لوجود الأب رغم أنهما من جهة واحدة وهي جهة الأبوة؛ لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى فالأب أقرب درجة للمتوفى من الجد
    * الأخت لأم محجوبة حجب حرمان لوجود الأصل المذكر - الأب-.
    *الورثة وتوزيع التركة : *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    .

    *الأم ترث ثلث الباقي بعد نصيب الزوجة ؛ لانحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.. لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".*الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    ***************
    13 توفي عن زوجة ، وجدة لأب ، وجد صحيح ، وأب ،وأخت لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ، وعم .
    الحل :الحجب :
    *الجد صحيح
    ،والأخت لأم ، والأخ شقيق ، والأخت شقيقة ، والعم : كلهم محجوبون لوجود
    الأب؛فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة ؛والأب أقرب درجة للمتوفى من الجد .
    *الجدة لأب حجبها بالأب فيه خلاف؛ والجمهور قالوا بحجبها.
    *الورثة وتوزيع التركة :
    *الزوجة4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
    .
    *الجدة لأب إما محجوبة على الرأي الأول .
    وإما لها السدس فرضًا قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84..
    *الأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    14 توفيت عن زوجة ،وبنت صلبية ،وأم أم ، وأم أب ، وأم أم أم ، وأم أبي أم .
    الحل :الحجب :
    *أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
    أم أم الأم محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى - أم الأم - فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
    * الزوجة محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    ـ الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
    البنت الصلبية 2/1 فرضًا . لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *أم الأم و أم الأب 6/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية .
    قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84
    ***********************
    15 توفيت عن زوج ؛ وجدتين : الأولى :أم أب أب هي أم أم أم، والجدة الثانية: أم أم أب ، وابن .
    الحل :الحجب :
    *الزوج محجوب حجب نقصان من "النصف " إلى " الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
    *الجدتان يلاحظ أنهما
    في درجة واحدة من المتوفى ؛ولكن الجهات مختلفة ؛ اختلف العلماء في هذه المسألة ؛ أقواها:أن الجدات يرثن مهما كثر عددهن، إذا كن في درجة واحدة.
    ويلاحظ أن إحداهما
    ذات قرابتين ؛ فهي جدة من قِبَل الأب وفي نفس الوقت جَدة من قِبَل الأم، إذا اجتمعت مع جدة لها قرابة واحدة :
    *الجمهور :
    يقتسمان السدس بالتساوي دون نظر إلى قرابة أو قرابتين.
    -المذهب الثاني :
    الجدة - التي تدلي بجهتين ترث ميراثين: فيقسم السدس الخاص بالجدات أثلاثاً
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوج 4/1 فرضًا . لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء 12.
    *الجدتان 6/1 فرضًا يقسم بينهما بالسوية على قول الجمهور
    وعلى القول الآخر :

    الجدة الأولى التي تدلي بجهتين ترث ميراثين ؛فترث ثلثي السدس ؛ والجدة الثانية ترث الثلث الباقي من السدس
    *الابن الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
    ********************
    16 هلك عن : زوجة ، وأم لأب ، وأم أم ، وأم أم أم ، وأم أبي أم ، وأب ، وجد .
    الحل :الحجب :
    *أم أبي الأم لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام -فهي أم جد رحمي - ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
    *أم أم الأم محجوبة حجب حرمان لوجود جدة أقرب منها للمتوفى -أم الأم- فالجدة القُربى تحجب الجدة البُعدَى.
    *الجد محجوب حجب حرمان لوجود الأب ،فرغم اتحادهما في الجهة - جهة الأبوة - لكن اختلفا في درجة القرابة للمتوفى.
    - الورثة وتوزيع التركة
    *الزوجة 4/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12

    *أم الأب ، وأم الأم 6/1 فرضًا .يقسم بينهما بالسوية .
    قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. فهما في درجة واحدة، لكن من جهتين - واحدة تدلي بأم وواحدة تدلي بأب- فالحكم يشتركن في السدس بالاتفاق.
    *الأب الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "


  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    17 تُوفيَ عن: جد صحيح ،وأم أبي الأب ، وأم أم الأم ، وعم .
    الحل :الحجب :
    *العم محجوب حجب حرمان لوجود
    الجد الصحيح ،فجهة الأبوة مقدمة على جهة العمومة .

    *أم أبي الأب : اخْتَلَفُوا فِي حَجْبِ الْجَدَّةِ لأب بابنها ؛ الجمهور على أن الجدة التي تُدلي بأبٍ أو بجَد تُحجب عند وجود ابنها .
    @
    أولًا الحل على قول الجمهور:

    - الورثة وتوزيع التركة
    أم أم الأم 6/1 فرضًا .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
    *الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

    @ ثانيًا الحل على القول الآخر:
    - الورثة وتوزيع التركة:
    *أم أم الأم و أم أبي الأب 6/1 فرضًا .
    يقسم بينهما بالسوية .قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84.
    الجد صحيح الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الثالث والعشرون
    تيسير علم المواريث

    الباب الثاني
    كيفية توزيع الميراث
    أولاً : تحديد أصل المسألة
    وذلك بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك
    بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة

    ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث
    البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.
    وبصيغة أخرى:
    ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

    ثالثًا : تحديد قيمة السهم.
    ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
    رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة
    ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
    تطبيق خطوات التوزيع من خلال هذه المسألة
    1 ـ تُوفيَ عن : بنت ، وبنت ابن ، وأخ لأب ، وأخت لأب . والتركة 3600 جنيه .
    الحل :
    ـ الحجب :
    * " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
    - الورثة وتوزيع التركة
    *البنت الصلبية 2/1 فرضًا
    لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ".
    *بنت الابن 6/1 فرضًا
    تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"

    -الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
    وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
    خطوات التوزيع :
    *أولاً : تحديد أصل المسألة:
    إذا كان في المسألة فرض واحد ، فأصل المسألة هو مقام ذلك الفرض .
    فإذا كان هذا الفرض 8/1 ، كان أصل المسألة 8 ، وهكذا .
    ولكن لو كان في المسألة أكثر من فرض ، وهذا هو الغالب ؛في هذه الحالة نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر .
    فإذا كان في المسألة أكثر من فرض : مثل ---> 2/1، 3/1 ، 6/1 ، في هذه الحالة نوحد مقامات هذه الكسور ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 6 وهو 6 . وهذا العدد هو مانسميه بأصل المسألة .
    ..... فالمسألة المشتملة على : 2/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها 8 .
    والمشتملة على : 2/1 ، 3/1 ؛ يكون أصلها 6 .
    و المشتملة على : 3/1 ، 8/1 ؛ يكون أصلها : 24 .
    والمشتملة على : 3/1 ، 4/1؛ يكون أصلها : 12 .
    · ولحسـاب أصـل المسـألة المذكـورة :
    نجد أن الفـروض : 2/1 ، 6/1
    الفروض بعد توحيد المقامات : 6/3 ، 6/1
    إذًا أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات = 6.

    كيفية توحيد المقامات؟
    2/1 ، 6/1 = في هذين الكسرين نجد مقامين 2،6 - نجعل 6 مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة
    6 على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في 6 مثلا وضُربَ المقام في 6 ، هذا لا يغير قيمة الكسر كالآتي:
    2/1 نقسم 6 على المقام 2 = 3 نضربها في البسط أي في 1،فيصير الكسر 2/1 = 6/3.
    الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.

    *ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث كالآتي :
    كما سبق عاليه التنويه على أن البسوط الجديدة الناتجة من توحيد المقامات هي أسهم الورثة.

    ثم نجمع البسوط الناتجة التي هي السهام ، فإن كانت أقل من أصل المسألة ، ويوجد عاصب ، فيكون هذا الباقي للعاصب .
    ـ عدد أسهم كل وارث = أصل المسألة ÷ مقام فرض الوارث ،ثم نضرب الناتج في بسط فرض الوارث .

    · ولحساب عدد أسهم كل وارث في المسألة المذكورة :
    بما أن فروض الورثة " 2/1 ، 6/1 "، والباقي " عصبة " . وأصل المسألة 6 .
    إذن أسهم الورثة كالآتي :
    عدد أسهم " البنت " = 6 " أصل المسألة" ÷ 2 " مقام فرضها " = 3 " الناتج " .
    = 3 " الناتج " × 1 " بسط فرضها" = 3 أسهم .
    عدد أسهم " بنت الابن " = 6 ÷ 6 = 1 ، 1 × 1 = 1 سـهم .
    عدد أسهم " العصبة " الأخ لأب والأخت لأب = أصل المسألة ـ مجموع أسهم أصحاب الفروض = 6 ـ" 3 + 1 " = 6 ـ 4 = 2
    إذن عدد أسهم العصبة = 2
    ـ خلاصة الأسهم :
    البنت 3 ، بنت الابن 1 ، الأخ لأب والأخت لأب 2.

    *ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
    ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
    · ولحساب قيمة السهم في المسألة المذكورة :
    قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه .
    *رابعًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
    ـ وذلك بأن نضرب : قيمة السهم × عدد أسهم الوارث .
    · وتطبيق ذلك في المسألة المذكورة :
    -نصيب البنت = 600 × 3 = 1800 جنيه .
    -نصيب بنت الابن = 600 × 1 = 600 جنيه .
    -نصيب العَصَبَة = 600 × 2 = 1200 جنيه .
    تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كالآتي :
    الأخ لأب سهمان و الأخت لأب سهم واحد .
    مجموع أسهم العصبة = 2 + 1 = 3 أسـهم .
    قيمة سهم العصبة = 1200 ÷ 3 = 400 جنيه .
    فيكون نصيب الأخ لأب = 400 × 2 = 800 جنيه
    ويكون نصيب الأخت لأب = 400 × 1 = 400 جنيه

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأم ، وأخوين لأم . والتركة 3600 جنيه .
    الحل :
    ـ الحجب :
    " الأم " محجوبة حجب نقصان من " الثلث " إلى " السدس " لتعدد الإخوة .
    ـ الورثة وتوزيع التركة:
    *الزوج 2/1 فرضًا
    لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.
    *الأم 6/1 التركة لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
    *الأخوان لأم 3/1 التركة يقسم بينهما بالسوية .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .

    *خطوات توزيع التركة:
    *أولاً : تحديد أصل المسألة:
    فروض المسألة:
    2/1 - 6/1 - 3/1
    المقامات : 2 - 6 - 3 . أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 6. فنعتمده أصلًا للمسألة .
    *ثانيـًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
    *الزوج 2/1 : 6/3 = الأسهم : 3
    *الأم 6/1 : 6/1 = الأسهم : 1
    *الأخوان لأم 3/1 : 6/2 = الأسهم : 2 .

    *ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
    ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة .
    قيمة السهم = 3600 ÷ 6 = 600 جنيه.
    *رابعـًا : تحديد نصيب كل وارث في التركة :
    ـ نصيب الوارث
    = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
    -نصيب الزوج
    = 600 × 3 = 1800
    -نصيب الأم = 600 × 1 = 600
    -نصيب الأخوين لأم = 600 × 2 = 1200
    يقسم بينهما بالسوية .

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    3 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ، وعم شقيق . والتركة 7200 جنيه .
    الحل :
    ـ الحجب :
    " العم الشقيق " محجوب حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر "ابن ابن "، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة .
    " الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
    ـ الورثة
    وتوزيع التركة
    *الزوجة 8/1 فرضًا
    لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "
    فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
    *البنتان 3/2 فرضًا
    لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11.
    *بنت الابن و ابن الابن يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وتفصيل ذلك كالآتي
    * ابن الابن يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
    -بنت الابن ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
    فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

    خطوات توزيع التركة:
    *أولاً : تحديد أصل المسألة:
    فروض المسألة:
    8/1 - 3/2 - وما بقي للعصبة.
    المقامات :8 ، 3 ؛ أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على هذه المقامات : 24. فنعتمده أصلًا للمسألة .
    *ثانيًا: تحديد عدد أسهم كل وارث :
    *الزوجة
    8/1 = 24/3 : الأسهم 3
    *
    البنتان 3/
    2= 24/16 : الأسهم 16
    عدد أسهم أصحاب الفروض = 3 + 16 = 19.
    أسهم العصبات = 24 - 19 = 5 أسهم
    *ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
    ـ قيمة السهم= قيمة التركة ÷ أصل المسألة.
    قيمة السهم=
    200 7 ÷ 24 = 300جنيه.
    *رابعًا: تحديد نصيب كل وارث في التركة :
    ـ نصيب الوارث = قيمة السهم×عدد أسهم الوارث
    -نصيب الزوجة =
    300 × 3 = 900
    -نصيب البنتان = =
    300 × 16= 4800
    -نصيب العصبة = 300× 5 = 1500
    يقسم بينهما "بنت الابن و ابن الابن، للذكر مثل حظ الأنثيين.له سهمان ولها سهم .
    قيمة سهم العصبة = 1500 ÷ 3 = 500 جنيه.
    نصيب بنت الابن= 500 جنيه.
    نصيب ابن الابن = 1500 جنيه .

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الرابع والعشرون
    تيسير علم المواريث
    العول والرد
    أولاً: نظرة عامة مختصرة :
    مسائل الميراث أنواع ثلاثة :
    1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
    1 ـ الفريضة العادلة :
    ولها صورتان :
    ـ
    الصورة الأولى :
    هي التي يتساوى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
    فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
    مثال :
    تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وترك جنيه 100000.
    الحل :
    ـ الورثة :
    الزوج النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ".النساء : 12 .
    الأخت الشقيقة النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء 176.
    ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات:
    2/1 ،2/1 يلاحظ أن المقامات موحدة ولا تحتاج لتوحيد ؛ فأصل المسألة = 2
    ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
    الزوج سهم والأخت الشقيقة سهم
    ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
    يلاحظ أن مجموع الأسهم ( 2 ) يساوي أصل المسألة 2
    ـ مجموع الفروض = 2/1 + 2/1 = 2/2 = 1
    يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
    إذًا المسألة " عادلة " .

    قيمة السهم = إجمالي قيمة التركة ÷ إجمالي عدد أسهم الورثة
    قيمة السهم = 100000 ÷ 2 = 50000 جنيه

    نصيب كل وارث في التركة
    قيمة السهم× عدد أسهم الوارث = نصيب الوارث
    50000 × 1 = 50000
    نصيب الزوج = 50000 × 1 = 50000
    نصيب الأخت الشقيقة = 50000 × 1 = 50000

    ـ الصورة الثانية :
    هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، مع وجود عاصب يأخذ الباقي .
    فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان ، ثم يأخذ العاصب الباقي بعد أصحاب الفروض .
    مثال :
    تُوفيَ عن : بنت ، وأخ شقيق .
    الحل :
    ـ الورثة :
    البنت 2/1 فرضًا فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    الأخ الشقيق
    الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
    ـ أصل المسألة = 2
    ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
    البنت 1 سهم
    الأخ الشقيق باقي الأسهم أي 1 سهم

    ـ مجموع الأسهم = 1 + 1 = 2
    يلاحظ أن مجموع الأسهم : 2، يساوي أصل المسألة: 2
    ـ مجموع الفروض = 2/1 + الباقي =
    2/1 + 2/1 = 2/2 = 1

    يلاحظ أن مجموع الفروض " واحد صحيح " .
    إذًا المسألة " عادلة " .

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    2 ـ فريضة عائلة :
    * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
    مثال :
    تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
    الحل :
    ـ الورثة وتوزيع التركة :
    الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

    الأم 3/1 التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
    الأخت الشقيقة 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
    ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 .
    2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3
    ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
    الزوج 3 أسهم
    الأم 2 سهم
    الأخت الشقيقة 3 أسهم

    ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8
    يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثر من أصل المسألة 6 .
    ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1
    يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .
    إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف .
    ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " العول " بالتفصيل .

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post


    3 ـ فريضة قاصرة :
    * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي .
    مثال :
    تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن .
    الحل :
    ـ الحجب :
    " بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " البنت الصلبية " .
    ـ الورثة وتوزيع التركة:
    *البنت 2/1 فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
    *بنت الابن 6/1
    فرضًا تكملة للثلثين الذي هو إجمالي فرض البنتين الصلبيتين فأكثر ؛للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".

    ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات
    2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1 = 6
    ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
    الأسهم هي بسوط الفروض الناتجة عن توحيد المقامات
    2/1 ، 6/1 = 6/3 ، 6/1

    البنت = 3 أسهم
    بنت الابن = 1 سهم

    ـ مجموع الأسهم = 3 + 1 = 4
    يلاحظ أن مجموع الأسهم : 4 ، أقل من أصل المسألة: 6.
    ـ مجموع الفروض =
    2/1 + 6/1 = 6/3 + 6/1 = 6/4
    يُلاحظُ أن مجموعَ الفروضِ أقُل من واحد صحيح .
    إذًا المسألة قاصرة .
    وسيأتي بيان معالجة ذلك إن شاء الله عند دراسة " الرد " بالتفصيل .

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    الفريضة العائلة
    " العول "
    * العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .
    * واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألةحتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
    ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة .
    والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
    * فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " .
    أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .
    · مثال تطبييقي :
    1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
    الحل :
    ـ الورثة وتوزيع التركة:
    الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
    الأختان الشقيقتان 3/2
    فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

    أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
    الزوج ، الأختان الشقيقتان =
    2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

    إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة - : 6
    ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
    التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

    الزوج 3 أسهم
    الأختان الشقيقتان 4 أسهم

    ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
    يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
    لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
    وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
    ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
    ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
    قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
    رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
    · نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
    · نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
    نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
    .*******************
    2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
    الحل :
    ـ الورثـة وتوزيع التركة :
    *الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
    *الأخت الشقيقة
    2/1 فرضًا
    لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

    *الأخوان لأم 3/1
    فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
    *خطوات تحديد نصيب كل وارث:

    أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
    *الزوج 2/1
    * الأخت الشقيقة
    2/1
    *الأخوان لأم 3/1
    2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

    إذًا أصل المسألة = 6
    ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
    الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2
    ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
    نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
    ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
    ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
    قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
    رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
    ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
    · نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
    · نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
    · نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
    فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    548

    Post

    المجلس الخامس والعشرون
    تيسير علم المواريث
    الفريضة القاصرة
    " الرَّدُّ "
    الرد في اللغة له معانٍ :

    منها : الإعادة ، يقال : رَدّ إليه حقه ، أي : أعاده إليه
    · الرد في اصطلاح الفرضيين : إعادة تقسيم ما بقي من التركة بعد أصحاب الفروض ، على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، شرط عدم استحقاق غيرهم له .
    * فالرد يكون في الفريضة القاصرة ، التي لم تُسْتَغْرَق فيها الفروض التركة ، بل يكون مجموع الفروض أقل من الواحد الصحيح ، ويظهر هذا في كون مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة ، ولا يوجد عاصب يرث الباقي .
    وتزيد أنصباء أصحاب الفروض . إذ يرثون فروضهم أولًا.....فروضهم المقدرة لهم، ثم يرثون الباقي بنسبة فروضهم بطريق الرد ثانيًا.
    دليل الرد :
    * عن سعد بن أبي وقاص ، قال : مرضت عام الفتح مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعودني ، فقلت : يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا ابنتي فأوصي بمالي كلِّه ؟ قال : " لا " قلتُ : فثلثي مالي ؟ قال : " لا " . قلت : فالشطر ؟ قال : " لا " قلت : فالثلث ؟ قال : " الثلث والثلث كثير ، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناسَ ..... " . صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم : 1718 ـ 2214 / ص : 217 .
    *ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الرسول ـ
    صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم ينكر على " سعد " حصر ميراثَه في ابنته حين قال " سعد " : " ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة " . ومع ذلك فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ منعه من الزيادة في الوصية حتى تكون غنية بميراثها ، فدل ذلك على أن البنت وهي واحدة منفردة ، ترث جميع التركة بعد تنفيذ الوصية في حدود الثلث . ولو أن الحكم غير ذلك لأنكر الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عليه ولم يُقِرَّه على الخطأ ولاسيما
    في موضع الحاجة إلى البيان ، ومن الواضح أنها لا ترث جميع المال إلا إذا أخذته فرضًا وردًّا .
    الوجيز في الميراث والوصية / ص : 177 .
    تعقيب : حتى لو أنه أوصى لغير وارث بالثلث ،فيتبقى لابنته الثلثان مع أن فرضها النصف فقط ، وهذه الزيادة عن النصف تكون ردًّا.
    · شروط تحقق الرد :
    لا يكون في المسألة " ردٌ " إلا إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة مجتمعة :
    · وجود صاحب فرض .
    ·بقاء فائض من التركة بعد إعطاء كل صاحب فرض فرضه .
    · عدم وجود عاصب بين الورثة ، لأن العاصب يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض ، وبذلك ينتفي " الرد " .علم الميراث ..... / ص : 134 .

    ·من يُردُّ عليهم ومن لايُرَدُّ عليهم من أصحابِ الفروضِ:
    أصحاب الفروض بالنسبة للرد عليهم ، ثلاثة أقسام :
    1 ـ مَنْ لا يُرَدّ عليه أصلاً ، وهما " الأب " و " الجد " ، لأنه لو وجد أحدهما ورث الباقي بطريق التعصيب ، والرد لا يكون إلا عند عدم وجود العصبات .
    2 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد عاصب نَسَبِي ولو وُجِدَ قريب ذو رحم ، وهم :
    البنت ـ بنت الابن وإن نزل الابن ـ الأخت الشقيقة ـ الأخت لأب ـ الأخت لأم ـ الأخ لأم ـ الأم ـ الجدة الصحيحة .
    3 ـ مَنْ يُرَد عليه إذا لم يوجد أحد من الأقارب مطلقًا ولو كان ذا رحم ، وهما " الزوج " و" الزوجة "
    وهذا قول جمهور الفقهاء .
    الأحكام الأساسية / ص : 173 / بتصرف .
    · الخلاصة :
    الترتيب حسب أولوية الرد كالآتي :
    يُرَدّ إلى أصحاب الفروض عدا الزوجين ،
    فإن لم يوجد أصحاب فروض
    يُرَدّ إلى ذوي الأرحام ،
    فإن لم يوجد ذو
    و أرحام يُرَدّ إلى الزوجين ،
    فإن لم يوجد زوجان ي
    ُرَدّ إلى بيت المال .

    وتطبيق ذلك :
    1 ـ تُوفيَ عن : زوجة . وترك 50 فدانًا.
    الحل :
    الزوجة 4/1 فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12. والباقي ردًّا لعدم وجود أصحاب فروض غيرها ولا عصبة ولا ذوي أرحام.

    ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وخال . وترك 100 فدان .
    الحل :
    الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
    ولا يرد عليها باقي التركة لوجود الخال وهو من ذوي الأرحام.
    الخال الباقي ردًّا .
    · نصيب الزوجة = 100 × 4/1 = 25 فدانًا.
    ـ باقي التركة = 100 ـ 25 = 75 فدانًا.
    نصيب الخال = 75 فدانًا.
    * تُوفيَ عن : زوجة ، وأم ، وخال . والتركة 1000 جنيه
    الحل :
    الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12.
    ولا يرد عليها باقي التركة لوجود أصحاب فروض "الأم"
    الأم 3/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
    لقوله تعالى
    " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ "النساء11. والباقي ردًّا .

    والخال لاشيء له لوجود صاحب فرض - الأم - .
    · نصيب الزوجة
    = 1000 × 4/1 = 250جنيه .
    · نصيب الأم فرضًا وردًّا
    = 1000 ـ 250 = 750 جنيه .


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •