تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 80 من 99

الموضوع: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    خلاصة القول ان الاسبال يدور على علة الخيلاء و اما نهي رسول الله عليه الصلاة السلام فهو نهي لهدة العلة و هذه العلة منتفية في عصرنا لمن لبس لباس قومه و لم نقل انه يجره لان الجر و ان لم يكن فيه خيلاء ففيه نجاسة للثوب و من الصحابة من لبس هكذا في عصر رسول الله عليه الصلاة و السلام الرجل الذي جر ثوبه في المسجد و كذلك شوهد عبد الله بن العباس بهذا اللباس و كذلك عبد الله بن مسعود
    و كذلك عمل عمر بن الخطاب

    مسند أبي يعلى الموصلي مسند عبد الله بن عمر
    حديث:‏5476‏
    حدثنا محمد بن بشار ، حدثني أبو عامر العقدي ، حدثنا أيوب بن ثابت المدني ، قال : سمعت خالد بن كيسان ، قال : كنت مع ابن عمر قاعدا فمر فتى يجر سبله فقال لي : ادع هذا ، ادع هذا . قال : فدعوته . قال : فقال له : ارفع إزارك . قال : فرفعه إلى فوق عقبه . فقال ابن عمر : " هكذا أزر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال : هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتزر " *

    و رجاله ثقات و خالد بن كيسان ذكره ابن حبان في كتاب الثقاث

    فقصه و ترك الخيوط فوق العقبين وهذا كله يدل ان الذي كانوا ينهون عنه هو جر الثياب اما طول الثياب و قصرها بغض النظر عن الجر تتغير بالزمن

    و فعل كل هذا يدل ان الذريعة انتفت بل لم يعنف الرسول عليه الصلاة و السلام بعض اصحابه في عهده و كل من عنفهم شباب و هذا يدل انه كان يراعي الخيلاء و حالة المسبل


    ملاحظة كلامي حول الكعبين لان اغلب ما يسمونهم المسبلين اليوم ثيابهم تغطي الكعبين و لا يجاوزونها في كثير من الحالات او ثيابهم فوق ظهر القدم فكلامي لتنبيه الاخوة و ليس لك انت فقط و بارك الله فيك لا تسميها دندنة فالتنبيه واجب

    اما قولك ليس لديهم دليل فاخالفك في هذا فلا نبخس الناس لان عندهم دليل و ان كنا نخالفهم في فهمه و هو قوله عليه الصلاة و السلام لا حق للكعبين في الازار من حديث حديفة فهذا دليلهم لكن نحن جمعنا بينه و بين الاحاديث الاخرى و التي فيها قول رسول الله عليه الصلاة و السلام الى الكعبين و مع عمل الصحابة ايضا فقد بلغ ازارهم الكعبين لذلك قلنا ان كلامه عليه الصلاة و السلام كان للافضل لحديفة و ليس من باب النهي لان النهي جاء بقوله ما تحت الكعبين ففي النار فلم يدخل الكعبين و الله اعلم

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله

    نواصل احضار الادلة في مسألة الاسبال و ها انا اعطيكم دليلا ينقض حجة الذين قالوا ان عبد الله بن مسعود كان يسبل دون علمه بحديث زرارة



    ذكرالذهبي في سير اعلام النبلاء

    عطشا هشيم حدثنا سيار عن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال ارفع إزارك فقال وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك قال إن بساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود اهــ الجزء الاول صفحة 491/492
    الطبعة الحادية عشر مؤسسة الرسالة تحقيق الدكتور بشار عواد معروف

    و قال في الهامش رجاله ثقات و هشيم صرح بالتحديث فانتفت شبهة التدليس و قد ذكره الحافظ بن حجر في الاصابة 6/217 و نسبه الى البغوي من طريق سيار عن ابي وائل عن بن مسعود .اهــ

    و قيل انه اخرجه بن عساكر انظر الكنز 7 / 55 و ذكره بن عبد البر في جامع بيان العلم و فضله و لم اقف عليها شخصيا في المرجعين غير اني وقفت عليه في سير الاعلام


    و في هذا الحديث دليل ان عمر بن الخطاب اقر عبد الله بن مسعود في اسباله و هذا و لا شك يهدم حجة القائلين ان الاسبال ان كان لغير خيلاء فهو حرام , كيف يسمح عمر بن الخطاب لابن مسعود بذلك الا لانه علم انه لا يريد خيلاء و لو كان الاسبال محرما مطلقا لما اقر عبد الله بن مسعود في ذلك و سنة الخلفاء الراشدين سنة كما تعلمون , و هذا دليل قوي على صحة مذهب الجمهور و الله اعلم

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نواصل نقل الادلة و انقل لكم هذا البحث القيم لزيادة الفائدة و لو كان فيه بعض الاعادة


    مذهب جمهور العلماء في مسألة إسبال الثياب بغير خيلاء


    الحمد لله والصلاة والسلام على سيد خلق الله وبعد:



    أولا: الأحاديث التي فهم منها العلماء جواز الإسبال لغير خيلاء:

    1-عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اللَّه إليه يوم القيامة" ، فقال أبو بكر: يا رَسُول اللَّهِ إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رَوَاهُ البُخَارِيُّ تحت باب (من جر إزاره من غير خيلاء) فكأنه يرى الجواز، وروى مسلم بعضه.

    2-وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا.(روا ه البخاري في باب من جر إزاره من غير خيلاء).

    ثانيا: الآثار عن الصحابة والسلف التي تفيد جواز الإسبال لغير الخيلاء:

    1-أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.

    2- وعن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر.
    قال الهيثمي:رواه الطبراني وإسناده حسن.‏

    3-أخرج ابن أبي شيبة وعنه أبو نعيم في الحلية : (5/322) وابن سعد في الطبقات: (5/403) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك.

    4-قال البيهقي : وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم (سنن البيهقي الكبرى الجزء 2 ص 242).

    5- إبراهيم بن يزيد النخعي – رحمه الله تعالى - :
    أخرج ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845) قال : حدثنا ابن مهدي ، عن أبي عوانة ، عن مغيرة قال :" كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم" . إسناده صحيحٌ.

    6- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى - :
    أخرج الإمام أحمد في (( العلل )) – رواية ابنه عبد الله – ( رقم : 841 ) قال :حدثنا سليمان بن حرب ، قال : حدَّثنا حماد بن زيد ، قال :"أمرَنِي أيّوب أن أقطعَ له قميصاً قال : اجعلْه يضرِبُ ظَهْرَ القدم ، و اجعَلْ فَمَ كُمِّهِ شبراً ".
    إسنادهٌ صحيحٌ .
    ومن أقواله –رحمه الله- : "كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها".
    أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) – و من طريقه عبد الرزاق في (( المصنف )) (11/84) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في (( الطبقات ))(1) (7/248) و الدينوري في (( المجالسة )) ( 1919) و أبو نعيم في (( الحلية )) (3/7) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم :6243 ) – .
    و لفظ الحلية : (( كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له فقال : الشهرةُ اليومَ في التشمير )).
    و لفظ ابن سعد : (( يا أبا عروة – هي كنيةُ معمرٍ - : كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها )) .
    و كما قال سفيان بن حسين لعمر بن علي بن مقدم : أتدري ما السمت الصالح ؟! ليس هو بحلق الشارب ! ، و لا تشمير الثوب ؛ و إنما هو: لزوم طريق القوم ، إذا فعل ذلك قيل : قد أصاب السَّمت ، وتدري ما الاقتصاد ؟! هو المشي الذي ليس فيه غلو ولا تقصير .
    أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ( 21/68) و سنده صحيح .


    ثالثا: فهم أهل الحديث في كتبهم لهذه المسألة:

    1-كما سبق أن أشرنا فقد عقد البخاري بابا في صحيحه بعنوانمن جر إزاره من غير خيلاء) وجاء فيه بالحديثين السابقين فكأن هذا مذهبه وهو أنه لا إثم على من جر ثوبه لغير خيلاء.

    2- وفي كتاب المنهيات للحكيم الترمذي ص 7 :
    وعامة الأحاديث التى جاءت عن جر الإزار، إنما تدل على أن النهى مع الشرط، قال : (من جر الإزار خيلاء)؛ فدل هذا على أن النهى عن جر الإزار إذا كان خيلاء.

    حدثنا قتيبة عن سعيد، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع وزيد بن أسلم وعبد الله بن زبير، كلهم يخبر عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء).
    وحدثنا قتيبة،عن مالك،عن أبى الزناد، عن الأعرج، عن أبى هريرة،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً).
    فهذا الإسبال والجر للثوب إنما كره للمختال الفخور.

    وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة.
    وقد كان في بدء الإسلام المختال يلبس الخز، ويجر الإزار ويسبله؛ فنهوا عن ذلك.
    وقد كان فيهم من يلبس الخز ويسبل الإزار فلا يعاب عليه، منهم أبو بكر رضى الله عنه؛ حيث قال:يا رسول الله، إنى رجل قليل اللحم فإذا أبرزت سقط إزارى على قدمى وقد قلت ما قلت? قال: (لست منهم يا أبا بكر). حدثنا بذلك أبى، حدثنا أحمد بن يونس، عن زهير، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)؛ فقال أبو بكر رضى الله عنه: بأبى أنت يا رسول الله، إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لست ممن يصنعه خيلاء).

    ........
    ثم قال:
    حدثنا سفيان،حدثنا أبى،عن منصور، عن أبى وائل، قال: كان عبد الله يسبل إزاره، فقيل له؛ فقال: إني رجل حمش الساقين. قال سفيان: يعنى رقيق الساقين.
    فقد وضح لنا أن سبب النهى إنما هو الخيلاء، فإذا علم من قلبه أنه مختال فليجتنب وكان في بدء الأمر رفع الإزار إلى أنصاف الساق تجنبا للخيلاء والمراءاة، وكذلك تشمير القميص، فلم يزل الناس في تبديل من سوء ضمائرهم، حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة؛ فكان من شمر الإزار والقميص ممقوتا لسوء مراده.
    وروى عن أيوب السختيانى رحمه الله: أنه طول قميصه له الخياط في ذلك؛ فقال: السنة اليوم في هذا الزى، أو كلاما هذا معناه.. كأنه ذهب إلى أنه إنما نهى عن طوله للخيلاء فشمروا. فاليوم صار التشمير مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق يختالون في الدنيا بالدين!! وروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قميصه وجبته تضرب شراك نعليه.

    3-وفي مسند أبي عوانة باب بعنوان بيان الأخبار الناهية عن جر الرجل إزاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على أن من لم يرد به خيلاء لم تكن عليه تلك الشدة.

    4- وجاء في صحيح ابن حبان(2/281):
    أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سلام بن مسكين، عن عقيل بن طلحة، قال: حدثني أبو جري الهجيمي قال:
    أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: يا رسول الله، إنا قوم من أهل البادية، فعلمنا شيئا ينفعنا الله به، فقال: ((لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك، ووجهك إليه منبسط. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، ولا يحبها الله. وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك، فلا تشتمه بما تعلم فيه، فإن أجره لك، ووباله على من قاله)) .
    قال أبو حاتم: الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد. والزجر عن إسبال الإزار زجر حتم لعلة معلومة، وهي الخيلاء، فمتى عدمت الخيلاء، لم يكن بإسبال الإزار بأس. والزجر عن الشتيمة، إذا شوتم المرء، زجر عنه في ذلك الوقت، وقبله، وبعده، وإن لم يشتم.


    رابعا:أقوال شراح كتب الحديث في الأحاديث المطلقة بالوعيد والمقيدة له بقصد الخيلاء:

    1- جاء في شرح صحيح مسلم للنووي:
    ‏هذا التَّقييد بالجرِّ خيلاء يخصِّص عموم المسبل إزاره، ويدلُّ على أنَّ المراد بالوعيد من جرّه خيلاء، وقد رخَّص النَّبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- في ذلك لأبي بكر الصِّدِّيق -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- وقال: لست منهم إذ كان جرّه لغير الخيلاء.
    ويقول:
    أمَّا الأحاديث المطلقة: بأنَّ ما تحت الكعبين في النَّار، فالمراد بها: ما كان للخيلاء، لأنَّه مطلق، فوجب حمله على المقيَّد، واللهُ أعلم.

    2- وجاء في فتح الباري لابن حجر:
    قال شيخنا في " شرح الترمذي " ما مس الأرض منها خيلاء لا شك في تحريمه.
    قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع.
    ونقل عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة.

    ويقول:
    وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا، لكن استدل بالتقييد في هذه الأحاديث بالخيلاء على أن الإطلاق في الزجر الوارد في ذم الإسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والإسبال إذا سلم من الخيلاء.
    قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.
    وقال النووي: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوع منع تحريم إن كان للخيلاء وإلا فمنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء انتهى.
    والنص الذي أشار إليه ذكره البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ا هـ، وقوله: " خفيف " ليس صريحا في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء، فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال، فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم، ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر، وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم، وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول.انتهى ما ذكره الحافظ في الفتح.

    3- وجاء في فيض القدير للمناوي:
    (والمسبل إزاره) الذي يطوّل ثوبه ويرسله إذا مشى تيهاً وفخراً (خيلاء) أي يقصد الخيلاء بخلافه لا بقصدها ولذلك رخص المصطفى صلى اللّه عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء.

    4- ويقول السندي في حاشيته على سنن النسائي في شرح حديث "ثلاثة لا يكلمهم الله... ومنهم المسبل":
    "المسبل" من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده والمراد إذا كان عن مخيلة والله تعالى أعلم.

    5-وفي الديباج للسيوطي (بتحقيق الحويني): ("المسبل إزاره" المرخي له الجار طرفيه "خيلاء" فهو مخصص بالحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء وقد رخص صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر حيث كان جره لغير الخيلاء) .

    6- وقال الشوكاني في نيل الأوطار :-

    الحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء . والمراد بجره هو جره على وجه الأرض وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.
    وظاهر التقييد بقوله : خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد . قال ابن عبد البر : مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم .
    قال النووي : إنه مكروه وهذا نص الشافعي . قال البويطي في مختصره عن الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض.
    وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين .
    وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا , وأعظم ما تمسك به حديث جابر .

    وأما حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة قال : { بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل , فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول : عبدك وابن عبدك وأمتك حتى سمعها عمرو فقال : يا رسول الله إني أحمش الساقين , فقال : يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه , يا عمرو إن الله لا يحب المسبل } . والحديث رجاله ثقات وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء , فغاية ما فيه التصريح بأن الله لا يحب المسبل , وحديث أبي بكر مقيد بالخيلاء وحمل المطلق على المقيد واجب. وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة . والله أعلم.

    ويقول أيضا:
    فلا بد من حمل قوله " فإنها المخيلة " في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب , فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا , والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر ترده الضرورة , فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله , ويرده قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " ، والحديث رواه الجماعة حيث قال صلى الله عليه وسلم : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة , فقال أبو بكر : إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء } ففيه تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء , وأن الإسبال قد يكون للخيلاء , وقد يكون لغيره .ا.هـ بتصرف .



    خامسا: أقوال الأئمة الأعلام أصحاب المذاهب المتبوعة:

    *الأحناف:
    1-قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم .
    ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية وكذلك السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب" وكلاهما حنبلي.

    2- وقال النحلاوي في الدرر المباحة:" لا يجوز إسبال الثوب تحت الكعبين، إنْ كان للخيَلاء، والتكبر، وإلاّ جاز إلا أنّ الأفضل أن يكون فوق الكعبين..".

    *المالكية:
    وممن ذكر ذلك من المالكية: سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ والنفرواي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
    1- قال الباجي في المنتقى: وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد.

    2- وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
    وفي المواهب(وهو أحد كتب المالكية) : ما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شكّ في تحريمه ، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ، ما لم يصل إلى جرّ الذّيل الممنوع منه .

    3-وتقدم في شرح ابن حجر للأحاديث قول ابن عبد البر:
    قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال.

    4- وقد تعقب العراقي الشافعي ابن العربي المالكي حيث ذهب إلى تحريم الإسبال مطلقاً بخيلاء أو بغير خيلاء ، فقال العراقي : وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء.

    *الشافعية:
    1-ذكر البويطي في مختصره عن الشافعي قال: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر :إنك لست ممن يصنعه خيلاء حين رآه يتعاهد ثوبه برفعه عن الأرض. ا هـ أفاده ابن حجر في الفتح.

    2, 3, 4 - وقد قدمنا أقوال الإمامين النووي وابن حجر والسيوطي والمناوي –رحمهم الله-.

    5, 6 ,7-وهناك أيضا من الشافعية غير هؤلاء من ذهب إلى ذلك منهم : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والإمام شهاب الدين الرملي والحافظ ابن حجر الهيتمي وغيرهم كثير.ذكر ذلك الدكتور عبد الله الفقيه المفتي في موقع الشبكة الإسلامية.

    8- ويقول الحافظ العراقي في طرح التثريب :-

    المستحب أن يكون الثوب إلى نصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم , وإلا فمنع تنزيه .

    وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد به ما كان للخيلاء ; لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد انتهى – يقصد أن النهي عن الإسبال جاء من غير تحديد لسبب الإسبال في الحديث ، إلا أننا وجدنا تقييد ذلك في حديث آخر بالخيلاء ، فيجب تقييد الحديث المطلق بهذا الحديث المقيد .ا.هـ بتصرف.

    9- وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي:
    أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ تَخْتَالُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ وَتَفْخَرُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ، كَمَا فِيْمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ.

    قلت (الأزهري الأصلي): لا شك أن لبس الذهب للنساء حلال بين فمعنى كلام الذهبي هو جواز الإسبال لغير الخيلاء بمفهوم المخالفة.

    *الحنابلة:
    1-قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله .
    وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات .
    ذكر ذلك ابن مفلح في الآداب الشرعية ونقله عنه السفاريني في غذاء الألباب.

    2- جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي(حنبلي):
    يكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه,نص عليه.ويكره زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة,على الصحيح من الروايتين.وعنه"م ا تحتهما في النار" وذكر الناظم:من لم يخف خيلاء لم يكره والأولى تركه ,هذا في حق الرجل.

    3- وذكر الراويات في ذلك أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية والسفاريني في غذاء الألباب وهاك نصهما:

    قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :-قال ابن تيمية : السنة في الإزار والقميص ونحوه من نصف الساقين إلى الكعبين فلا يتأذى الساق بحر وبرد ولا يتأذى الماشي ويجعله كالمقيد ، ويكره ما نزل عن ذلك أو ارتفع عنه نص عليه – يقصد نص عليه أحمد بن حنبل .
    وقال – يقصد أحمد بن حنبل - في رواية حنبل : جر الإزار إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس به وهذا ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب رحمهم الله .
    وقال أحمد رضي الله عنه أيضا { ما أسفل من الكعبين في النار } لا يجر شيئا من ثيابه وظاهر هذا التحريم , فهذه ثلاث روايات ، ورواية الكراهية منصوص الشافعي وأصحابه رحمهم الله .
    قال صاحب المحيط من الحنفية وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم .
    واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها . ا.هـ بتصرف .

    ,وقال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":

    واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار : إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح . وقال صاحب المحيط من الحنفية : روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له : أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم . قال في الآداب : واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها .انتهى .



    4- قال ابن قدامة : ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام.

    5- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة 4/363 : وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة، والمطلق منها محمول على المقيد، وإنما أطلق ذلك ؛ لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة.
    ثم قال: ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة.
    ثم قال: وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحدِّ ذلك ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به، وما تحت الكعب في النار.

    ويقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\138): والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة
    وضرب عدة أمثلة ثم قال:
    وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبو بكر يا رسول الله إن طرف إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبي أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم (أي بحسب النية).

    6- وممن نص على ذلك من الحنابلة أيضا: الرحيباني في مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى حيث يقول:

    ( وَحَرُمَ ) ، - وَهُوَ ( كَبِيرَةٌ ) لِلْوَعِيدِ الْآتِي بَيَانُهُ فِي الْخَبَرِ - ( فِي غَيْرِ حَرْبٍ إسْبَالُ ) شَيْءٍ مِنْ ( ثِيَابِهِ خُيَلَاءَ وَلَوْ عِمَامَةً وَسَرَاوِيلَ ) ؛ لِمَا رُوِيَ { أَنَّ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يَخْتَالُ فِي مِشْيَتِهِ قَالَ : إنَّهَا لَمِشْيَةٌ يَبْغَضُهَا اللَّهُ إلَّا فِي هَذَا الْمَوْطِنِ } وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخُيَلَاءَ مَذْمُومٌ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ لِحَدِيثِ { مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . ( فَإِنْ أَسْبَلَ ) ثَوْبَهُ ( لِحَاجَةٍ : كَسِتْرِ ) سَاقٍ ( قَبِيحٍ ، وَلَا خُيَلَاءَ وَلَا تَدْلِيسَ ) عَلَى النِّسَاءِ : ( أُبِيحَ ) . قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ : جَرُّ الْإِزَارِ وَإِسْبَالُ الرِّدَاءِ فِي الصَّلَاةِ ، إذَا لَمْ يُرِدْ الْخُيَلَاءَ فَلَا بَأْسَ ، وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُرِدْ التَّدْلِيسَ .

    ومثله في كشف القناع عن متن الإقناع.

    بل إنه في كثير من كتب الفقه الحنبلي ذكر أنه يكره إسبال ثوبه خيلاء وهو أحد الوجهين فما بالنا بغير الخيلاء؟!! . جزم به في الهداية ، و المذهب ، و المذهب الأحمد ، و المستوعب ، و الوجيز ، و الرعاية الصغرى ، و الحاويين ، و الفائق ، و إدراك الغاية ، و تجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الكبرى .

    لقد روى البخاري تعليقًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة" وقال ابن عباس كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة، يدل هذا على أن الممنوع هو ما كان فيه إسراف وما قصد به الخيلاء وإذا انتفى هذان الأمران فلا حرج، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" رواه البخاري وغيره والإزار هو ما يستر أسفل البدن، ومنه البنطلون والجلباب. "من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة" رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أنى أتعاهده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنك لست ممن يفعله خيلاء" رواه البخاري ومسلم وغيرهما. والخيلاء هو الكبر والعجب. والمخيلة من الاختيال وهو الكبر واستحقار الناس. وفي رواية لمسلم وغيره عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إنهم هم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض كأنه يفعل ذلك تجبرًا واختيالا. كما فسره الحافظ المنذري في كتابه "الترغيب والترهيب".
    وحديث "ما أسفل الكعبين من الإزار في النار" ليس عامًا للرجال والنساء فقد فهمت أم سلمة رضي الله عنها أنه عام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرًا" فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه" أخرجه النسائي والترمذي وصححه. والذراع شبران بشبر اليد المعتدلة.
    والخلاصة أن للرجال حالين، حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان، حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر ذراع. وأن البطر والتبختر مذموم ولو لمن شمر ثوبه، ومن قصد بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه، مستحضرًا لها شاكرًا عليها غير محتقر لمن ليس له مثله لا يضره ما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر" فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس"، والغمط معناه الاحتقار. والحديث الذي أخرجه الطبري "إن الرجل يعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه" محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه. لا من أحب ذلك ابتهاجًا بنعمة الله. فقد أخرج الترمذي وحسنه "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" وأخرج النسائي وأبو داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل رآه رث الثياب "إذا أتاك الله مالا فلير أثره عليه" أي بأن يلبس ثيابًا تليق بحاله من النفاسة والنظافة ليعرفه المحتاجون إلى الطلب منه، مع مراعاة القصد وترك الإسراف.
    هذا وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من الطول والسعة، والثوب الطويل الذي ليس فيه خيلاء يكره إذا لم يأمن لابسه من تعلق النجاسة به، فقد أخرج الترمذي عن عبيد بن خالد أنه قال: "كنت أمشي وعليَّ برد أجره، فقال لي رجل" ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى" فنظرت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إنما هي بردة ملحاء – أي فيها خطوط سود وبيض – فقال: "أما لك في أسوة؟ قال: فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه "فتح الباري ج10 ص264 – 275".
    ويقول الدكتور القرضاوى :
    عملية الإسبال، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الإسبال، بعضها ورد فيها نهي مطلق عن الإسبال "أن يسبل إزاره" وبعضها مقيد بمن فعل ذلك اختيالا قال "لا يريد بذلك إلا المخيلة" وهو حديث ابن عمر، يعني من جَرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة، معنى المخيلة أي الاختيال أي يريد التبختر والفخر على الناس، وكان العرب في الجاهلية يعتبرون جَرَّ الثياب هذا من مظاهر العظمة، وإن الفقير يلبس لحد الركبة أو تحت الركبة بقليل، والغني يلبس ويجر في إزاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جَرِّ الثوب، أو جَرِّ الإزار بالذات، معظم الأحاديث جاءت في الإزار وجاء أيضا إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فبعض العلماء أخذ بالإطلاق وقال الإسبال ممنوع على كل حال، والبعض قال ممنوع إذا أريد به المخيلة، إذا أريد به الاختيال، أما من لم يخطر الاختيال بباله فلا يدخل، بدليل حديث ابن عمر وبدليل حديث سيدنا أبو بكر قال "يا رسول الله: إني لا أتعهد إزاري فيسترخي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء" فدل على أن فيه عِلَّة، وهذا ما ذهب إليه الإمام النووي والحافظ بن حجر، والكثير من شُرَّاح الحديث وأنا من هذا الفريق الذي يربط التحريم بالاختيال والفخر.

    ,ويقول الدكتور/يحيى إسماعيل- نائب رئيس هيئة كبار العلماء بالأزهر سابقا-:
    إن الإسبال ذكر النهي عنه مرهونًا بعلة، وحيث ذكرت العلة فإن الحكم يدور معها، والحديث الصحيح الذي هو بمثابة العمدة في تلك القضية: "ثلاثة لا ينظر إليهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بالعطية، والمنفق سلعة بعد العصر باليمين الكاذبة، ورجل جرَّ ثوبه خيلاء"، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول.
    والله أعلم.


    و الله اعلم

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نظرات جديدة في حديث ابي بكر الصديق رضي الله عنه

    قد تقدم من صحيح البخاري وغيره قول أبي بكر رضي الله عنه :" إن أحد شقي ثوبي يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلاء "

    فقول الصديق رضي الله عنه إلا ان اتعاهده فيه رد عن من قال ان الصديق رضي الله عنه كان يتعاهد ثوبه دائما فلو كان كذلك لما إرتخى الثوب فالصديق لم يقل انه يتعاهده دائما انما قال انه يسقط الا اذا تعاهده !!!

    و من هنا بطلت حجة من قال ان الرسول عليه الصلاة و السلام رخص لابي بكر الصديق رضي الله عنه ذلك لانه يتعاهده انما رد عليه الصلاة و السلام بقوله إنك لست تصنع ذلك خيلاء و من هنا نفهم انه صرح لابي بكر الصديق انه لا يلزمه ان يتعاهده لانه ليس ممن يفعله خيلاءا و الحكم يدور مع علته فان انتفت العلة او مظنتها انتف الحكم و الله اعلم

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نظرات في المطلق و المقيد

    تبيان خطأ من جعل قاعدة المطلق و المقيد مطردة

    قال تعالى في سورة آل عمران اية 77

    إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.



    صحيح البخاري كتاب المساقاة
    باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ء حديث:‏2261‏
    حدثنا عبد الله بن محمد ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم : رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ، ليقتطع بها مال رجل مسلم ، ورجل منع فضل ماء فيقول الله : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك " ، قال علي ، حدثنا سفيان ، غير مرة ، عن عمرو ، سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم *


    صحيح البخاري كتاب المساقاة
    باب الخصومة في البئر والقضاء فيها ء حديث:‏2250‏
    حدثنا عبدان ، عن أبي حمزة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم ، هو عليها فاجر ، لقي الله وهو عليه غضبان " فأنزل الله تعالى : إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية ، فجاء الأشعث ، فقال : ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية ، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي ، فقال لي : " شهودك " ، قلت : ما لي شهود ، قال : " فيمينه " ، قلت : يا رسول الله ، إذا يحلف ، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ، فأنزل الله ذلك تصديقا له *



    صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
    باب إثم من أشرك بالله ء حديث:‏6538‏
    حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم ، أخبرنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا شيبان ، عن فراس ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله " قال : ثم ماذا ؟ قال : " ثم عقوق الوالدين " قال : ثم ماذا ؟ قال : " اليمين الغموس " قلت : وما اليمين الغموس ؟ قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم ، هو فيها كاذب

    وعن أبي أمامة الحارثي ءرضي الله تعالى عنهء ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ‏من ‏ ‏اقتطع ‏ ‏حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال: وإن ‏ ‏قضيبا ‏ ‏من ‏ ‏أراك رواه مسلم . الايمان 137


    وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة؛ تبوأ مقعده من النار رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان
    أبو داود : الأيمان والنذور (3246) , وابن ماجه : الأحكام (2325) , وأحمد (3/344) , ومالك : الأقضية (1434).


    ادن كما تلاحظون هناك احاديث فيها عقوبة الحالف كذبا ليقتطع مال اخيه و عقوبته ان لا ينظر الله اليه و لا يكلمه

    و في احاديث اخرى انه يلقى الله عليه غضبانا

    و في احاديث اخرى سماها اليمين الغموس و عقوبتها الغمس في نار جهنم فهل نقول ان العقوبات اختلفت ادن السبب اختلف !!!! بالطبع يظهر لكم فساد هذا القول انما هي عقوبات لنفس السبب فمن حلف كذبا لاخد حق اخيه غضب الله عليه و لا ينظر الله اليه يوم القيامة و لا يكلمه و يغمس في نار جهنم

    مثله كمثل المسبل كما جاء في الاحاديث من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار

    فالمسبل لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و يطئ ازاره في النار و هذا تفسير قوله عليه الصلاة و السلام ما تحت الكعبين من الازار ففي النار فقال من الازار !!! اي يطؤه في جهنم كما قال بن رجب فالحديث صريح بقوله من الازار !!! فالازار في النار و جاء مفسرا بقوله عليه الصلاة و السلام وطئه في النار
    قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في ( التخويف من النار 1/118) : وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء .اهـ
    و كما تلاحظون قرن الرسول عليه الصلاة و السلام بين اليمين الغموس و الاسبال لان عقوبتيهما متقاربة. فكلاهما لا ينظر الله اليه و لا يكلمه و كلاهم دخل النار فاحدهما يغمس فيها و الثاني يطؤ ازاره كما وطئه خيلاءا في الدنيا

    و من هذا يتبين خطأ من فرق بين الاسبال و الخيلاء في الاحاديث و ان قاعدة المطلق و المقيد ليست بمطردة فقد يذكر حديث عقوبة و الاخر عقوبة زائدة و الله اعلم

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    قد استدل بعضهم بهذا الحديث
    سنن النسائي الكبرى كتاب الزينة موضع الازار 9360

    أخبرنا عمرو بن يزيد ، قال : حدثنا بهز بن أسد ، قال : أبو عبد الرحمن : وهو ثقة ، قال : حدثنا شعبة ، عن الأشعث بن سليم ، قال : سمعت عمتي ، تحدث عن عمها ، أنه كان بالمدينة يمشي فإذا رجل قال : " ارفع إزارك ، فإنه أبقى وأتقى " ، فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : يا رسول الله ، إنما هي بردة ملحاء ، قال : " أما لك في أسوة " ، فنظرت فإذا إزاره على نصف الساق أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي ، قال : حدثنا أبو النضر ، قال : حدثنا شيبان ، عن أشعث ، قال : حدثتني عمتي ، عن عم أبي عبيد بن خالد ، قال : قدمت المدينة وأنا رجل شاب أعرابي ، وقد أرخيت إزاري فلحقني رجل من خلفي فذكر نحوه *

    رواه البيهقي في شعب الايمان 5862‏


    و الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني و الاشعت بن سليم يرويه عن عمته رهم بنت الأسود بن خالد عمة أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي و عمته مجهولة الحال كما قال بن حجر في التقريب فلا عبرة بالاستشهاد به فيمن ادعى ان انتفاء الخيلاء لا يكفي لسقوط التحريم و الله اعلم

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الرد أصوليا على رد الشيخ فركوس في اسبال الثياب

    اسوق لكم اليوم فتوى الشيخ فركوس في تحريم اسبال الثياب و سارد عليها اصوليا ان شاء الله

    سئل الشيخ ما حكم إسبال الإزار؟

    فاجاب كالتالي :

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

    فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).

    أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).

    فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.

    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.


    الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ

    الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م
    اهــ
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــ
    ۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.

    ٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (5348)، وأحمد (9558)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

    ٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.

    ٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.

    ٥- أخرجه البخاري في اللباس (5748)، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

    ٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.



    الرد :
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على اشرف المرسلين

    اما بعد فصيغة النهي تدخل في صيغ العموم و العموم قد يخصص اما قول الشيخ ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي اهــ

    فنقول هذه الصيغة من صيغ العموم و قد دخلها التخصيص من حديث ابي بكر الصديق و بحديث جر الثياب للرسول عليه الصلاة و السلام اذ لا يعقل ان الله لا يحب هذين فكون العموم قد دخله التخصيص فهذا يخرجه من القطعي فيجعله ظنيا و ما خصص بعضه قبل تخصيص بعضه الاخر

    و ما يخصص هذا العموم احاديث كثيرة نوردها

    الاول حديث ابا بكر الصديق لقوله عليه الصلاة و السلام لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ فهذا الحديث خصص الاسبال و لو كان كل الاسبال مذموما لما قال عليه الصلاة و السلام لا تصنعه خيلاء و العلة منطوقة فهو من باب المنطوق و لا يلتفت لقول الشيخ انه في الحديث ان ابا بكر لا يطيل ثيابه لان الاسبال في جر الثياب و ليس في طوله و كذلك العبرة بعموم اللفظ و ليس في خصوص السبب و لو كان عدم التثريب على ابي بكر الصديق لعدم تطويل لباسه او تعاهده ثوبه احيانا لما اجاب رسول الله عليه الصلاة و السلام لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ

    و يخصص الاسبال حديث عبد الله بن عمر و فيه

    " من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة " رواه مسلم (2085)

    فالاستثناء "إلا" من اقوى مفاهيم المخالفة فهو من مفاهيم الحصر بل منهم من عده من المنطوق قال الشوكاني في ارشاد الفحول :
    و هو انواع اقواها ما و الا نحو ما قام الا زيد و قد وقع الخلاف فيه هو من قبيل المنطوق او المفهوم

    و بكونه منطوقا جزم الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في الملخص و رجحه القرافي في القواعد و ذهب الجمهور الى انه من قبيل المفهوم و هو الراجح و العمل به معلوم من لغة العرب و لم يأت من لم يعمل به بحجة مقبولة اهــ ارشاد الفحول مفهوم الحصر صفحة 778/779


    فاعلم يا اخي ان قول الرسول عليه الصلاة و السلام لا يريد بذلك إلا المخيلة حصر للعلة في المخيلة فاما ان تقول ان الجر جائز من غير المخيلة او تقول انه حرام و لو من دونها

    فان قلت الاولى فقد اجتمعنا اما ان قلت انه حرام و لو من دون المخيلة فسيكون الكلام على هذا المنوال من جر ازاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة و من جر ازاره من دون مخيلة فان الله لا ينظر اليه . و هذا كلام سقيم لا تقوم به حجة و ليس من هدي النبي عليه الصلاة و السلام

    و قد ثبت في حديث ابي ذر الغفاري المستدرك على الصحيحين للحاكم كتاب الجهاد
    حديث:‏2383‏
    أخبرني أحمد بن محمد العنزي ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا الأسود بن شيبان السدوسي ، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير أبي العلاء ، عن مطرف بن عبد الله ، قال : كان يبلغني عن أبي ذر ، حديث فكنت أشتهي لقاءه فلقيته فقلت : يا أبا ذر ، كان يبلغني عنك حديث فكنت أشتهي لقاءك قال : لله أبوك فقد لقيتني . قال : قلت : حدثني بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك . قال : " إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة " قال : فلا أخالني أكذب على خليلي . قال : قلت : من هؤلاء الذين يحبهم الله ؟ قال : " رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا مجاهدا فلقي العدو فقاتل حتى قتل ، وأنتم تجدونه عندكم في كتاب الله المنزل ، ثم قرأ هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قلت : ومن ؟ قال : رجل له جار سوء يؤذيه فيصبر على إيذائه حتى يكفيه الله إياه إما بحياة أو موت ، قلت : ومن ؟ قال : رجل يسافر مع قوم فأدلجوا حتى إذا كانوا من آخر الليل ، وقع عليهم الكرى والنعاس فضربوا رءوسهم ، ثم قام فتطهر رهبة لله ورغبة لما عنده ، قلت : فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله ؟ قال : المختال الفخور ، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل إن الله لا يحب كل مختال فخور قلت : ومن ؟ قال : البخيل المنان قال : ومن ؟ قال : التاجر الحلاف أو البائع الحلاف " " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

    صحيح الترغيب 2569


    و هذا حديث يوافق حديث ابي ذر في صحيح مسلم
    حديث أبي ذر رضي الله عنه :" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال : فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله ؟ قال:"المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب". رواه مسلم برقم (106)

    فانظروا كيف فسر الحديث الاول الثاني فقيدالمسبل بالمختال و ما يؤكد ذلك حديث النسائي

    السنن الكبرى للنسائي كتاب الزكاة
    المنان بما أعطى حديث:‏2315‏
    أخبرنا محمد بن بشار ، عن محمد ، قال : حدثنا شعبة ، عن علي بن مدرك ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير ، عن خرشة بن الحر ، عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر : خابوا وخسروا ، خابوا وخسروا ، قال : " المسبل إزاره خيلاء ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، والمنان عطاءه "

    صحيح الترغيب و الترهيب 2034


    فقد قيدالاسبال بالخيلاء في كل الاحاديث و هذا يخصص العام في حديث زرارة رضي الله عنه


    و ما يؤكد ذلك حديث ابي سفيان
    ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".

    و في حديث اخر
    وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال:
    "يا سفيان! لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين ".
    حسن لغيره
    رواه ابن ماجه ، و ابن حبان في "صحيحه" ، واللفظ له.

    صحيح الترغيب 2039

    فالسنة تصدق بعضها و من هذا يظهر ضعف قول الشيخ في ان الاسبال جاء من قبيل العام في حديث زرارة و ان كان حديث زرارة يرد عليه لان في اوله قال الراوي
    فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ.


    و تواضع النبي عليه الصلاة و السلام يدل انه كان يخشى الخيلاء على زرارة و لذلك لم يقره بقوله اني احمش الساقين فاحمش الساقين لا يحتاج جر ازاره يكفيه اسباله دون جر

    و ما يؤكد ان المراد بالاسبال المخيلة
    المستدرك على الصحيحين للحاكم ء كتاب اللباس
    أما حديث ابن عباس ء حديث:‏7447‏
    أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل ، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفرا ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ سعيد بن إياس الجريري ، عن أبي السليل ، عن أبي تميمة الهجيمي ، عن جابر بن سليم الهجيمي ، رضي الله عنه قال : لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتشر الحاشية قلت : عليك السلام يا محمد أو يا رسول الله فقال : " عليك السلام ، تحية الميت عليك السلام ، تحية الميت عليك السلام ، تحية الميت سلام عليكم ، سلام عليكم ، سلام عليكم " أي هكذا فقل قال : فسألته عن الإزار فأقنع ظهره وأخذ بمعظم ساقه فقال : " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور " " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه

    و من رواية اخرى

    وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيتَ فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة " رواه أحمد (4/64) و أبو داود (4084) و ابن حبان في صحيحه (521) و غيرهم .

    فالتصريح واضح بان اسبال الازار من المخيلة و لا يعارض ذلك بعام من حديث زرارة دخله التخصيص و قد بينا تخصيصه باكثر من حديث بل من قال ان هناك اسبالا لم يقصد به الخيلاء مذكور في الاحاديث فقد عارض قوله عليه الصلاة و السلام وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة.

    فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة و لا يعقل هدر كل هذه الاحاديث الصحيحة و معارضتها بعام


    و قد اوردنا اثر عبد الله بن مسعود

    ذكرالذهبي في سير اعلام النبلاء

    عطشا هشيم حدثنا سيار عن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل فقال ارفع إزارك فقال وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك قال إن بساقي حموشة وأنا أؤم الناس فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل ويقول أترد على ابن مسعود اهــ الجزء الاول صفحة 491/492
    الطبعة الحادية عشر مؤسسة الرسالة تحقيق الدكتور بشار عواد معروف


    فقوله اؤم الناس دليل انه كان يسبل على مرأى من الصحابة و اقرار عمر بن الخطاب على ذلك يقطع قول كل متكلف في حمل اسبال عبد الله بن مسعود على الاسبال للكعبين اذ لو كان كذلك لما عارضه الرجل المسبل فكيف يأمره برفع ثوب فوق الكعبين اذ الظاهر الذي لا يغاري فيه عاقل ان اسبال الرجل كان من باب اسبال من جاوز كعبيه و لذلك احتج هذا الرجل باسبال عبد الله بن مسعود و كما تلاحظون ان اسباله كان مشهورا يؤم الناس به في الصلاة و علم به عمر بن الخطاب
    و الصحابة في ذلك الزمان فلا يمكن ان يخفى عليهم اسبال امامهم و هذا يدل ان الصحابة كانوا يرون العلة في الخيلاء و ما يؤكد ذلك الاحاديث الواردة عن الصحابة فكل من جر ثيابه عاتبوه بحديث الرسول عليه الصلاة و السلام لا ينظر الله لمن جر إزاره خيلاء
    و ان زدنا حديث عبد الله بن العباس

    عن عكرمة قال : رأيت ابن عباس إذا اتزر أرخى مقدم إزاره حتى يقع حاشيته على ظهر قدميه ، ويرفع الإزار مما وراءه ، فقلت :لم تأتزر هكذا ؟ قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزر هذه الإزرة " وصححه الألباني رحمه الله في الصحيحة (1238)

    لم يبقى هناك تأويل بل الاحاديث صحيحة لا غبار عليها الا من اراد ان يتمسك بعموم حديث النبي عليه الصلاة و السلام ما تحت القدمين في النار و ترك كل الاحاديث الاخرى الصحيحة فما بمثل هذا العموم نعارض كل ما ثبت في هذا الباب بل نذهب لما لم يذهب اليه السلف و هو التفصيل في الحكم و قد علمتم ان الامام مالك و الامام احمد روا حديث العلاء بن عبد الرحمن و اشتهر الموطأ و حفظه الشافعي و علماء كثيرون و لم يذهب الجمهور الى القول بالتفصيل في الحكم بين مسبل و مسبل خيلاء

    بل كل الاحاديث واضحة كوضوح الشمس و نختمها بهذين الحديثين
    سنن ابن ماجه ء كتاب إقامة الصلاة
    باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيا حديث:‏1211‏
    حدثنا محمد بن المثنى ، وأحمد بن ثابت الجحدري قال : حدثنا عبد الوهاب قال : حدثنا خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي المهلب ، عن عمران بن الحصين ، قال : " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ، ثم قام فدخل الحجرة " فقام الخرباق ، رجل بسيط اليدين ، فنادى : يا رسول الله أقصرت الصلاة ؟ فخرج مغضبا يجر إزاره فسأل ، فأخبر ، " فصلى تلك الركعة التي كان ترك ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتين ثم سلم "

    صحيح سنن بن ماجة 1228

    و الرسول عليه الصلاة و السلام معصوم من الكبائر فكيف يعقل انه اتى بعمل محرم و لو كان في غضب بل هو معصوم و من ذلك نستنتج ان الجر لم يكن لخيلاء لذلك لا تحريم فيه
    و الحديث الثاني

    السنن الكبرى للبيهقي كتاب التفليس
    باب حلول الدين على الميت ء حديث:‏10538‏
    أخبرنا أبو علي الروذباري ، ثنا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد , ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ سفيان الثوري ، أخبرني أبي ، عن الشعبي ، حدثني سمعان بن مشنج ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فلما انصرف قال : " أها هنا من آل فلان أحد ؟ " فقال ذاك مرارا ، قال : فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير ؛ إن فلانا ، لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه " لفظ حديث البغدادي . وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن زيد بن ثابت موقوفا ، وكلاهما ضعيف *

    صححه الشيخ الالباني احكام الجنائز 16


    فها هو الصحابي يجر ازاره في مسجد رسول الله عليه الصلاة و السلام و لم يعنفه و ذلك لا يكون الا لان حالة الرجل تدل انه لم يجره للخيلاء

    و من كل ما اوردناه يتضح لنا قوة مذهب الجمهور و ها انا انقل اليكم قول الشوكاني رحمة الله
    قال في ( نيل الأوطار 2/113) : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء ، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء ، وقد يكون لغيره ، فلابد من حمل قوله :" فإنها من المخيلة " في حديث جابر بن سليم ، على أنه خرج مخرج الغالب ، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً ، والقول : بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله . ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين . ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .اهـ

    و هذه شهادة من عالم اصولي تكفينا للاجابة على ما ذهب اليه الشيخ

    و الله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    ألا يكفيكم ما قاله الإمام العلامة الشيخ مفتي الديار النجدية عبد العزيز بن باز رحمه الله؟

    ما حكم إطالة الثوب إن كان للخيلاء أو لغير الخيلاء؟ وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواء إجبارا من أهله إن كان صغيرا أو جرت العادة على ذلك؟.
    الجواب :
    حكمه التحريم في حق الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وروى مسلم في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)).
    وهذان الحديثان وما في معناهما يعمان من أسبل ثيابه تكبرا أو لغير ذلك من الأسباب، لأنه صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق ولم يقيد، وإذا كان الإسبال من أجل الخيلاء صار الإثم أكبر والوعيد أشد لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)) ولا يجوز أن يظن أن المنع من الإسبال مقيد بقصد الخيلاء؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك في الحديثين المذكورين آنفا، كما أنه لم يقيد ذلك في الحديث الآخر وهو قوله لبعض أصحابه ((وإياك والإسبال فإنه من المخيلة))، فجعل الإسبال كله من المخيلة، لأنه في الغالب لا يكون إلا كذلك، ومن لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك، والوسائل لها حكم الغايات، ولأن ذلك إسراف وتعريض، ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه لما رأى شابا يمس ثوبه الأرض قال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك.
    أما قوله لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إنك لست ممن يفعله خيلاء)) فمراده صلى الله عليه وسلم أن من يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك أن هذا معذور.
    أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت بشتا أو سراويل أو إزارا أو قميصا فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في إسباله ملابسه، لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذا الحديث الصحيح، وحذرا من غضب الله وعقابه. والله ولي التوفيق.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اخي السكران التميمي

    ما أجمل تلك الكلمة التي قالها مالك بن أنس رحمه الله العالم والإمام المشهور حينما وقف وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال : (الكل يؤخد منه ويرد إلا صاحب هذا القبر) فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يؤخد قوله، ويُترك كلام غيره إلا أن يكون على طريقته وعلى منهجه. فليغفر الله عز وجل للجميع ويرحم.


    ابن الباز شيخنا و عالمنا و نفتخر به و لقد توفي و ترك من ورائه ايتاما و لكن الحق احب الينا منه يا اخي و الامر ليس بالرجال فاقرأ كل ما كتبته و اوردته من الادلة اين القائلون بالتحريم !!!!

    فمن كان يعبد بن الباز فان بن الباز قد مات و من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت

    و نحن ندور مع الدليل و ما كان كلام بن الباز وحيا منزلا و لو كان الامر بالرجال لقدمنا الامام الشافعي و الامام احمد و الشوكاني على بن الباز في المسألة و ها انا اقولها لك الا يكفيك كلام الشوكاني في المسألة :

    قال في ( نيل الأوطار 2/113) : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء ، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء ، وقد يكون لغيره ، فلابد من حمل قوله :" فإنها من المخيلة " في حديث جابر بن سليم ، على أنه خرج مخرج الغالب ، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً ، والقول : بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة ، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله . ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين . ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .اهـ

    اتبع الدليل و دع عنك التقليد و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء


    وهل ابن باز إلا ممن ورث علم الأنبياء؟ أوليس هو ممن هم موقعون عن رب العالمين؟ أتراه يفتي بما لا دليل له به؟ أتراه هو نفسه يعرف أنه ليس على الصواب في مسألة ما ويسكت عنها ولا يقول الحق؟

    اتق الله فلن تعدو قدرك.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    يا جماعة الخير ،
    كفّوا عن مسألة الإسبال ترانا زهقنا .
    أرجو إقفال الموضوع ، وإثراء المنتدى بمواضيع مفيدة لطلبة العلم .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    أعوذ بالله منك ومن ردك، ما هذا الكلام البشع؟
    وهل ابن باز إلا ممن ورث علم الأنبياء؟ أوليس هو ممن هم موقعون عن رب العالمين؟ أتراه يفتي بما لا دليل له به؟ أتراه هو نفسه يعرف أنه ليس على الصواب في مسألة ما ويسكت عنها ولا يقول الحق؟
    اتق الله فلن تعدو قدرك.
    نعم اخي الحق معك ادن اصاب بن الباز و اخطأ الشافعي و الامام احمد و الشوكاني بل اعوذ بالله من المتعصبين ان كان عندك ادلة تفضل اما ان جئت هنا كي تدافع عن قول شيخ و تتعصب له فاتركنا يا اخي لسنا هنا للجدال

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    يا جماعة الخير ،
    كفّوا عن مسألة الإسبال ترانا زهقنا .
    أرجو إقفال الموضوع ، وإثراء المنتدى بمواضيع مفيدة لطلبة العلم .
    يا اخي ان اردت المشاركة فيما ينفع فتفضل فقد اوردت ادلة جديدة كثيرة لا توجد في مواقع اخرى و لذلك سميت الموضوع نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء و لو اغلقنا موضوعا من اجل كل من جاء و تعصب لشيخ لن نستفيد اصلا و الموضوع مهم جدا فاجده جيدا لمن اراد ان يحيط بطرق الاستدلال و اصول الفقه و جمع الاحاديث

    فخد منه ما ينفعك و اشكرك على مشاركتك

    و ما زالت عندي ادلة اخرى ساسوقها دليلا دليلا حتى تكتمل المسألة من كل الجوانب ان شاء الله و هذا السبق هو لهذا الموقع فما اظن ان هناك موقعا جمع كل ما في المسألة و زيادة و الله اعلم

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,088

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    بل هذه المسألة وإن كانت فرعية إلا أنها باتت علم هي وغيرها على مسائل منهجية في تحصيل العلم
    وهي: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد
    ومعرفة الخلاف السائغ من غيره
    ومكانة الجمهور والأئمة الأربعة
    وانقلاب المهجور مشهورا لاختلاف الأزمنة
    التخبط عند بعض من ينتسب إلى السلفية حيث ذهب يوالي ويعادي عليها
    تنبيه بعض الضعفة من الطلبة إلى التفريق بين رد الحديث وبين رد فهمه للحديث

    وهل الرأي المخالف للجمهور شاذ أم لا لقلة القائلين به وللخلاف في ثبوته عن السلف وخلافه لقول الصحابة؟
    مازلت مترددا في الحكم عليه بذلك

    أشكر الأخ التقرتي على ذكره للأدلة والاكثار منها والعبرة في نهاية المطاف بالأدلة
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بل هذه المسألة وإن كانت فرعية إلا أنها باتت علم هي وغيرها على مسائل منهجية في تحصيل العلم
    وهي: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد
    ومعرفة الخلاف السائغ من غيره
    ومكانة الجمهور والأئمة الأربعة
    وانقلاب المهجور مشهورا لاختلاف الأزمنة
    التخبط عند بعض من ينتسب إلى السلفية حيث ذهب يوالي ويعادي عليها
    تنبيه بعض الضعفة من الطلبة إلى التفريق بين رد الحديث وبين رد فهمه للحديث
    وهل الرأي المخالف للجمهور شاذ أم لا لقلة القائلين به وللخلاف في ثبوته عن السلف وخلافه لقول الصحابة؟
    مازلت مترددا في الحكم عليه بذلك
    أشكر الأخ التقرتي على ذكره للأدلة والاكثار منها والعبرة في نهاية المطاف بالأدلة

    نعم اخي أمجد الفلسطيني و قد اتيت بادلة جديدة لم تذكر من قبل و بينت قصة عبد الله بن مسعود و التلبيس الذي يؤولون به اسباله و اتيت بادلة ان هناك من جر ازاره امام رسول الله عليه الصلاة و السلام و اتيت بادلة بان عمر بن الخطاب كان على علم باسبال عبد الله بن مسعود و اتيت باحاديث تدل ان الاسبال حرم للخيلاء و بينت ضعف مذهب من قال بحكمين في الاسبال و اظن ان هناك الكثير من الادلة الدامغة لتبيان صحة قول الجمهور و ما زال عندي ادلة و ساوردها ان شاء الله كي يتبين لكل من تعصب لشيخ ان اقوال الجمهور لا يستهان بها

    و ما زال في جعبتي ادلة سانسف بها ان شاء الله قول من ابطل قضاء الصلاة على تاركها عمدا فانتظروها ان شاء الله و من اراد الدليل فهو امامه و ما زلت انتظر من ينقد هذه الادلة و لا اريد شيئا من الاخوة في هذه المسألة الا ان يتقوا الله و لا يتعصبوا لشيخ و ان كانوا يرون خلاف ما ذهبنا اليه و الله المستعان و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    مصيبتنا ليّ الأدلة وتطويعها لما يوافق الهوى، وكأن أشياخنا اللذين اتهمتنا بالتعصب لهم لم يعرفوها أو لم يفهمو مرادها؟
    والله أخي قد قضوا أعمارهم في طلب العلم وتحصيله ومن ثم بثه ونشره بما يرضي الله ورسوله، وقد كنت أنت في ظهر أبيك نطفة مني، فلا يليق لك لتسويق هواك أن تتطاول على هؤلاء الجهابذة الجبال الشامخة.
    وعلى كلٍ أخي قد لا يزيد كثرة الشيء في بعض الأحيان إلا ضعفا، ما فائدة سرد الأدلة إذا لم نعرف الاستشهاد منها على الصواب وليس على الهوى.
    والله ما هذه النظرة الجديدة التي تزعم إلا دعاية ترويجية لتسويق هواك الذي نسفت به أقوال العلماء.
    ثم لتعلم أن الحق أحق أن يتبع، لا مجال للتعصب في مرضاة الله. فأفق
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  17. #77

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الأخ الكريم التقرتي ... الشيخ بنى قوله على إعتبار أن "المطلق والمقيد إنما يكون في باب الأوامر والإثبات لا في جانب النفي والنهي" وبما أن ردك -كما قلت- ذو بعد أصولي (على حد فهمي) ويتناول مسألة أصولية بهذا الحجم لها أثرها في جميع أبواب الفقه فالواجب أن تفصل في الإنتصار لمذهبك وتبرز للقرّاء آراء المحققين من الأصوليين ....وما رأيت لك جوابا عن هذا !! رغم تعبي في قراءة مشاركتك فأرجوا أن تفيد أخاك ............... متابع
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    شكرا لك اخي السكران

    ان كنت ترى اننا نطوع الادلة بهوانا فتفضل و بين لنا الصواب و ان رأينا في كلامك صوابا اتبعناه و لكن ادكرك فقط انه كما فهمها من قال بالتحريم فقد فهمها اخرون و قالوا بالخيلاء كقيد فان كنت تظن ان من قال بقيد الخيلاء اتبع هواه فما عندي الا ان اقول لك سامحك الله و هداك الى صراطه المستقيم


    ادن انا في انتظار ان تبين لنا اين الخطأ في استدلالنا و ان كنت لا تريد الجواب علينا افدنا ادن اين الخطأ في استدلال الشوكاني و الامام الشافعي و غيرهم ....


    و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    الى الاخ العاصمي من الجزائر نحن نوافق الشيخ فيما قاله لكن هناك مطلق و مقيد و هناك خاص و عام و هنا العام خصص باحاديث اخرى فلا نقيد هنا لكن نخصص العام

    نعم لا ادري كيف لم ترى الادلة الاصولية و هي مكتوبة في قول الشوكاني رحمه الله و سالخصها لك


    الشيخ قال ان التقيد لا يدخل في النهي و قد اصاب في ذلك نعم التقيد في الاحكام و ليس في النهي لان النهي يعتبر من باب العموم اذن فلفظ لا يحب الله المسبلين عام لكن العموم قد يدخله تخصيص و مما دخل على هذا العموم تخصيص بعض افراده باخراجهم من الحكم و من هذه الافراد :

    ارتخاء ازار ابي بكر فارتخاء ازار ابي بكر هو اسبال لكن يخرج من باب هذا العموم

    كذلك جر رسول الله عليه الصلاة و السلام ازاره في حديث كسوف الشمس و حديث صلاة العصر فهذا الجر لا يدخل في عموم قوله عليه الصلاة و السلام ان الله لا يحب المسبل

    ادن هذا عام دخل فيه تخصيص و ما خصص بعضه خصص بعضه الاخر

    و لنتأمل قول الشوكاني رحمه الله قال في ( نيل الأوطار 2/113) : وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم .


    ادن مناط الحكم يخصص المجمل من حديث ان الله لا يحب المسبلين و كذلك الاحاديث التي اتيت بها تخرج العام الى الخاص و منها حديثي ابي سفيان رضي الله عنه

    ابن حبان في صحيحه : باب : ذكر الزجر عن إسبال المرء إزاره إذ الله جل وعلا لا ينظر إلى فاعله ، وذكرحديث المغيرة بن شعبة قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهيل فقال:" يا سفيان لا تسبل إزارك ، فإن الله لا ينظر إلى المسبلين".

    و في حديث اخر
    وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
    رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال:
    "يا سفيان! لا تسبل إزارك، فإن الله لا يحب المسبلين ".
    حسن لغيره
    رواه ابن ماجه ، و ابن حبان في "صحيحه" ، واللفظ له.

    فالحديث الاول يفسر الثاني كما ترى فقوله لا يحب المسبلين فسر بقوله عليه الصلاة و السلام لا ينظر الله للمسبلين و كما تعرف ان المسبلين الذين لا ينظر الله اليهم هم المختالون الا ان قلت ان هذا عموم و هنا تنقض مذهب من قال ان من اسبل من دون خيلاء فما تحت الكعبين في النار !!!


    و كما قال الشوكاني وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة .اهـ

    فمفهوم العام الذي استدل به الشيخ فركوس لا يعارض الاحاديث الصحيحة فمنطوق الاحاديث ان العلة الخيلاء, و اوضح الاحاديث في ذلك قوله عليه الصلاة و السلام

    " هاهنا فإن أبيت فهاهنا فوق الكعبين ، فإن أبيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور


    فهذا حديث لا يدع مجال للشك ان ما تحت الكعبين يدخل في قوله فإن الله لا يحب كل مختال فخور

    و كذلك مفهوم المخالفة بالحصر و هو من اقوى المفاهيم في قوله عليه الصلاة و السلام

    " من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة

    فهذا الحصر حصر العلة و مفهوم المخالفة منه انه من جره لغير الخيلاء لا يلحقه هذا الوعيد و يقطع كل تأويل حديث رسول الله عليه الصلاة و السلام

    وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ، وإن الله لا يحب المخيلة .


    فهذا من المنطوق و هو كافي لتخصيص العموم من قوله عليه الصلاة و السلام ان الله لا يحب المسبل

    كذالك هذا العموم معارض لحديث الصحابي الذي جر ازاره في المسجد و هذا نصه

    السنن الكبرى للبيهقي كتاب التفليس
    باب حلول الدين على الميت ء حديث:‏10538‏
    أخبرنا أبو علي الروذباري ، ثنا أبو طاهر المحمدآباذي ، ثنا أحمد بن يوسف السلمي ، ح وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد , ثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا أحمد بن منصور ، قالا : ثنا عبد الرزاق ، أنبأ سفيان الثوري ، أخبرني أبي ، عن الشعبي ، حدثني سمعان بن مشنج ، عن سمرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ، فلما انصرف قال : " أها هنا من آل فلان أحد ؟ " فقال ذاك مرارا ، قال : فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير ؛ إن فلانا ، لرجل منهم ، مأسور بدينه ، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه " لفظ حديث البغدادي . وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر مرفوعا ، وعن زيد بن ثابت موقوفا ، وكلاهما ضعيف *

    صححه الشيخ الالباني احكام الجنائز 16
    فاقرار رسول الله عليه الصلاة و السلام لهذا الرجل لا تفسير له الا ان الرجل لم يكن يفعله خيلاءا

    اذن صحيح ان التقييد لا يدخل في هذا لكنه عام و العام يدخل عليه التخصيص و هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله و ارجوا ان يكون اتضح عندك الامر و ان اردت الزيادة ارجع لمراقي السعود باب المطلق و المقيد و الخاص و العام

    ادن خلاصة القول ان التمسك بعموم قوله ان الله لا يحب المسبل ضعيف كما قال الشوكاني رحمه الله و اعيد كلامه وحمل المطلق على المقيد واجب ، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة.اهـ

    لكن المتأمل في حديث عمروا يجد خيلاءا ايضا و هذا نفهمه من قول الراوي فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ.


    فهذا التواضع يدل ان الرسول عليه الصلاة و السلام خاف الخيلاء على عمرو و كذلك عذر عمرو ان به حموشة لا يسلم به لانه جر ازاره و الذي فيه حموشة يكفيه اسبال ازاره تحت الكعبين لا جره و الله اعلم

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: نظرة جديدة في تحريم الاسبال للخيلاء

    نواصل نقل سير الصالحين كي تعلموا مذاهبهم و نحن ننقل الان اثرا عن عالم جليل الا و هو الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل سمع من ثمانية وأربعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والشعبي أكبر من أبي إسحاق بسنتين ، وأبو إسحاق أكبر من عبد الملك بن عمير بسنتين ، ومرسل الشعبي صحيح ، لا يكاد يرسل إلا صحيحًا.

    جاء في حلية الأولياء ء عامر بن شراحيل الشعبي
    حديث:‏6061‏
    حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، وأبو حامد بن جبلة قالا : ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب ، قال : رأيت الشعبي يمشي مع أبي وعليه إزار من كتان مورد ، فقال أبي : يا أبا عمرو ، أراك تجر إزارك . فضرب الشعبي يده على أليته ، فقال : " ليس هاهنا شيء تحمله " ، فقال له أبي : كم أتى عليك يا أبا عمرو ؟ فقال :
    نفسي تشكي إلى الموت موجعة وقد حملتك سبعا بعد سبعينا
    إن تحدثي أملا يا نفس كاذبة إن الثلاث يوافين الثمانينا

    اهــ

    أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب الازدي قال عنه بن حجر في التقريب ثقة

    و هو من رجالات مسلم روى عن الشعبي و روى عنه قتيبة



    و قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي أبو رجاء البلخى البغلانى قيل إن جده جميلا كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي وهو ابن أخي الوسيم بن جميل الثقفي قال أبو أحمد بن عدي : اسمه يحيى بن سعيد وقتيبة لقب وقال أبو عبد الله بن منده : اسمه علي وقال غيره : كان له أخ اسمه قديد بن سعيد
    قال فيه بن حجر في التقريب ثقة ثبت


    اما محمد بن إسحاق السراج النيسابوري
    السَّرَّاج السَّرَّاج* محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران , الإمام الحافظ الثقة , شيخ الإسلام , محدث خراسان, أبو العباس الثقفي مولاهم الخراساني النيسابوري , صاحب المسند الكبير على الأبواب والتاريخ وغير ذلك , وأخو إبراهيم المحدث وإسماعيل.

    مولده في سنة ست عشرة ومائتين .

    رأى يحيى بن يحيى التميمي , ولم يسمعه. وسمع من إسحاق , وقتيبة بن سعيد , ومحمد بن بكار بن الريان , وبشر بن الوليد الكندي , وأبي معمر القطيعي , وداود بن رشيد , ومحمد بن حميد الرازي , ومحمد بن الصباح الجرجرائي , وعمرو بن زرارة , وأبي همام السكوني , وهناد بن السري , وأبي كريب , ومحمد بن أبان البلخي , والحسن بن عيسى بن ماسرجس , ومحمد بن عمرو زنيج , وأحمد بن المقدام , ومحمد بن رافع , ومجاهد بن موسى , وأحمد بن منيع , وزياد بن أيوب , ويعقوب الدورقي , وسوار بن عبد الله , وهارون الحمال , وعقبة بن مكرم العمي , وابن كرامة , وعبد الجبار بن العلاء , وعبد الله بن عمر بن أبان , وأبي سعيد الأشج , وعبد الله بن الجراح , وأحمد بن سعيد الدارمي , وعباد بن الوليد , وخلق سواهم , وينزل إلى أحمد بن محمد البرتي , ومحمد بن إسماعيل الترمذي , والحسن بن سلام.


    حدث عنه البخاري ومسلم بشيء يسير خارج الصحيحين , وأبو حاتم الرازي أحد شيوخه , وأبو بكر بن أبي الدنيا , وعثمان بن السماك , والحافظ أبو علي النيسابوري , وأبو حاتم البستي , وأبو أحمد بن عدي , وأبو إسحاق المزكي , وإبراهيم بن عبد الله الأصبهاني , وأبو أحمد الحاكم , وعبيد الله بن محمد الفامي , وحسينك بن علي التميمي , وأبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي , وأبو بكر محمد بن محمد بن هانئ البزاز , والخليل بن أحمد السِّجْزي القاضي , والقاضي يوسف بن القاسم الميانجي , وعبد الله بن أحمد الصيرفي , وسهل بن شاذويه البخاري ومات قبله


    قال فيه الذهبي في تاريخ الاسلام
    محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الثقفي مولاهم النيسابوري، أبو العباس السراج الحافظ، محدث خراسان ومسندها رأى يحيى بن يحيى النيسابوري وسمع قتيبة، وإبراهيم بن يوسف، ومحمد بن إبراهيم البلخيين، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن عمرو زنيج، وأبا كريب، ومحمد بن بكار، وداود بن رشيد، وخلقاً من طبقتهم، وخلقاً من طبقة أخرى بعدهم

    وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني العدل المعروف بالقصّار نزيل نيسابور‏
    ذكره الذهبي في كتابه العبر في خبر من غبر الجزء الثاني صفحة 141
    توفي سنة ثلاث سبعين و ثلاث مئة و كان ممن جاوز المئة


    فها هو الشعبي يجر ازاره و قد سمع من ثمانية و اربعين من اصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام و ما مثله الذي يجر ازاره بدون علم و الله الموفق للصواب و السلام عليكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •