572 - قال ابن تيمية: (يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك، وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا). [أمراض القلوب: (صـ ٢٥)].
572 - قال ابن تيمية: (يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك، وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله، والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من هذا وهذا). [أمراض القلوب: (صـ ٢٥)].
573 - قال ابن تيمية: (ولهذا استحق أبو عبيدة رضي الله عنه أن يكون أمين هذه الأمة، فإن المؤتمن إذا لم يكن في نفسه مزاحمة على شيء مما اؤتمن عليه كان أحق بالأمانة ممن يخاف مزاحمته، ولهذا يؤتمن على النساء والصبيان الخصيان، ويؤتمن على الولاية الصغرى من يعرف أنه لا يزاحم على الكبرى ...). [أمراض القلوب: (صـ ٢٨)].
574 - قال ابن تيمية: (واستشعر المعارضون لنا أنهم عاجزون عن المناظرة التي تكون بين أهل العلم والإيمان، فعدَلوا إلى طريق أهل الجهل والظلم والبهتان، وقابلوا أهلَ السنة بما قدَروا عليه مِنَ البغي باليد عندهم والسنان، نظير ما فعلوه قديمًا مِنَ الامتحان ...). [نقض التأسيس: (1/ 7)].
575 - قال المناوي: (الحياء نوعان: نفساني وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من كشف العورة، والجماع بين الناس، وإيماني وهو أن يمنع المسلم من فعل المحرم خوفا من الله). [التوقيف على مهمات التعاريف: (صـ١٥٠)].
576 - قال ابن حجر: (وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض، ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها، ووجوب العقاب على الترك ونفيه). [فتح الباري: (٣/ ٣٨١].
577 - قال معمر: (جلست إلى قتادة وأنا ابن أربع عشرة سبة، فما سمعت منه حديثًا إلا كانه يُنقشُ في صدري). [الجرح والتعديل: (8/ 256)، لابن أبي حاتم.
578 - قال ابن جريج: (شربب معمر من العلم بأنقُع). [الجرح والتعديل: (8/ 256).
قال ابن قتيبة: (الأنقع؛ جمع نقع، وهو ها هنا ما يستنقع). [سير أعلام النبلاء: (7/ 8)].
وقال ابن الأثيرفي معنى هذا الأثر: (أي الذي ركب في طلب الحديث كل حزن، وكتب من كل وجه). [النهاية: (5/ 108)].
579 - قال ابن كثير عن أهل كيلان: (وبلادهم من أحصن البلاد وأطيبها لا تستطاع، وهم أهل سنة وأكثرهم حنابلة لا يستطيع مبتدع أن يسكن بين أظهرهم). [البداية والنهاية: (14/ 50)].
- كيلان أو جيلان: غربي طبرستان [معجم البلدان، وتقويم البلدان لابي الفداء: (صـ 426)].
580 - (إذا كان الإيجاز كافيًا؛ كان الإكثار عيًّا). [الأمالي في لغة العرب: (1/ 226)].
581 - قال العز بن عبدالسلام: (لا يجوز إيراد الإشكالات القوية بمحضر من العامة؛ لأنه تسبّب إلى إضلالهم وتشكيكهم، وكذلك لا يتفوّه بالعلوم الدقيقة عند من يَقْصُر فَهْمُه عنها، فيؤدي ذلك إلى ضلالته، وما كل سرٍ يذاعُ، ولا كل خبر يشاعُ). [القواعد الكبرى: (٢/ ٤٠٢)].
582 - قال ابن عبد البر: (ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرِّم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه). [جامع بيان العلم وفضله: (2/ 80)].
583 - قال ابن بطال: (الخير ينبغي أن يبادر به؛ فإن الآفات تعرض، والموانع تمنع، والموت لا يؤمن، والتسويف غير محمود). [فتح الباري: (3/ 430)].
584 - قال ابن بطال: (اشفعوا يحصل لكم الأجر مطلقًا؛ سواء قضيت الحاجة أو لا). [فتح الباري: (3/ 431)].
585 - قال ابن العربي: (تطلق الزكاة على: الصدقة الواجبة، والمندوبة، والنفقة، والحق، والعفو). [فتح الباري: (3/ 377)].
586 - قال أبو الوليد الباجي:
إذا كنتُ أعلمُ علمًا يقينًا ... بأنَّ جميــعَ حياتــي كساعــهْ
فلِم لا أكونُ ضَنينًا بهـا ... وأَجعلُها في صلاحٍ أو طاعهْ [ترتيب المدارك: (8/ 125)].
587 - قال الإمام مالك: (ما قلَّت الآثار في قومٍ إلا كَثُرَت فيهم الأهواء، وإذا قلَّت العلماء ظهر في الناس الجَفَاء). [الفقیه والمتفقه: (1 / 383)].
588 - قال ابن تيمية: (فبمحمد -صلى الله عليه وسلم- تبين الكفر من الإيمان، والربح من الخسران والهدى من الضلال، والنجاة من الوبال، والغي من الرشاد، والزيغ من السداد، وأهل الجنة من أهل النار، والمتقون من الفجار، وإيثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين؛ فالنفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب، فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا، وذاك إذا فات حصل العذاب). [مجموع الفتاوى: (1/ 5)].
589 - قال ابن تيمية: (والبغي إما تضييع للحق، وإما تعد للحد؛ فهو إما ترك واجب، وإما فعل محرم؛ فعلم أن موجب التفرق هو ذلك). [مجموع الفتاوى: (1/ 14)].
590 - قال ابن تيمية: (وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد: إما تفريطًا وتضييعًا للحق، وإما عدوانًا وفعلًا للظلم، والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان ولهذا قال: {بغيًا بينهم} فإن كل طائفة بغت على الأخرى، فلم تعرف حقها الذي بأيديها ولم تكف عن العدوان عليها). [مجموع الفتاوى: (1/ 15)].