تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 62

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

  1. #41

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع ابن مسعود عن فتواه بجواز نكاح الأم قبل الدخول بالبنت:

    كان ابن مسعود يرى أن الرجل يجوز له أن يطلق البنت قبل أن يدخل بها ثم يتزوج أمها، ثم إنه رجع عن هذا.

    والراجح: القول بتحريم الأم بمجرد العقد على البنت؛ لظاهر القرآن الكريم، وبما دلّت عليه آثار الصحابة، وهذا الأمر وإن كان وقع فيه خلاف في الصدر الأول؛ فقد انعقد الإجماع بعد عصرهم على ما ذكرنا.

  2. #42

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع ابن مسعود عن رأيه في العزل بأنه الموءدة الصغرى الخفية:

    جاءت آثار صحيحة عن ابن مسعود مفادها أنه رجع عن القول بكراهة العزل عن الزوجة، أو أنها الموءودة الصغرى أو الخفية، بل كان يفعله مع أهله.

    والراجح: جواز العزل عن الزوجة، لكن شريطة أن تأذن بذلك.

  3. #43

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع بعض الصحابة عن القول بإباحة نكاح المتعة:

    ثبت ما يدل على أن ابن مسعود وابن عباس قالا بجواز نكاح المتعة، غير أن ابن مسعود لم يلبث طويلا على فتواه هذه؛ فإنه سرعان ما رجع عن ذلك لمّا بلغه الناسخ لها، وصار يفتي بأنها منسوخة، وأما ابن مسعود فالجازم من الروايات الثابتة عنه أنه لم يرجع عن قوله هذا.

    والراجح: أن مسألة نكاح المتعة حرام على التأبيد إلى يوم القيامة، وأن الأحاديث المبيحة لها منسوخة، لا يجوز العمل بها، وهو ما قال به جماهير أهل العلم سلفا وخلفا.

  4. #44

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: رجوع ابن عمر عن القول بكراهة نكاح الكتابيات:

    صح عن ابن عمر أنه كره نكاح أهل الكتاب، ثم استقر مذهبه على التوقف في المسألة؛ لتعارض النصوص عنده، الأمر الذي جعله يترك الإفتاء بالكراهة، وهذا من تمام ورعه واحتياطه.

    والراجح: ما عليه جمهور السلف والخلف، وهو جواز نكاح الكتابية، يهودية أو نصرانية، لكن بشرط أن تكون حرة، عفيفة محصنة، وألا تكون حربية، وألا يجد مسلمة عفيفة.

  5. #45

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع علي عن القول بأن تحريم الزوجة يقع به ثلاث تطليقات:

    الاثار المحكية عن علي بن أبي طالب في مسألة تحريم الزوجة لا تخرج عن ثلاثة أقوال:

    الأول: أن الزوج إذا قال: "أنت علي حرام" فهي ثلاث تطليقات.

    الثاني: أن الزوجة تصير بقوله: "أنت علي حرام" حراما على الزوج.

    الثالث: التوقف في المسألة.

    ولم يحك رجوع علي عن قوله بأن تحريم الرجل لامرأته إلا ابن قتيبة، وإلا فإن سائر العلماء يحكون عن علي الأقوال الثلاثة، باعتبار أنه يُروى عنه في المسألة جميع تلك الأقوال.

    والراجح: أن قول الزوج: "أنت علي حرام، أو زوجتي حرام، أو ما أشبه ذلك" مفتقر إلى النية، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى التحريم فإنها لا تحرم عليه، ولا يترتب عليه سوى كفارة اليمين، وهو ما ذهب إليه الشافعية .

  6. #46

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع علي عن قوله في المحيرة في الطلاق:

    اختلفت الروايات عن علي في المحيرة إذا اختارت زوجها كما يلي:

    الأولى: أنها إذا اختارت الزوج فلا يقع به شيء.

    الثانية: أنها إذا اختارت زوجها وقع بذلك طلقة واحدة، وهو أحق بها.

    وقد حكى ابن حزم أن عليا رجع عن رأيه الذي وافق فيه عمر لما سأله عن المخيرة إذا اختارت زوجها لم يقع بذلك طلاق، وقد استمر على ذلك الرأي بقية خلافة عمر، ثم مدة خلافة عثمان، فلما آل إليه الأمر رجع إلى ما كان يعتقده أولا، وهو أن المرأة إذا خيرها الزوج فاختارته فإنها تطلق منه طلقة واحدة رجعية، وذلك احتياطا للفروج.

    والراجح: ما ذهب إليه الجمهور؛ بأن المخيرة إذا اختارت زوجها فإنه لا يقع بذلك شيء، لا طلقة رجعية، ولا بائنة، ولا ثلاثا.

  7. #47

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الحادي عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الطلاق، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع ابن عباس عن القول بأن طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة:

    صح عن ابن عباس في طلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد قولان:

    الأول: وافق فيه أكثر الصحابة، وهو أن الطلاق الثلاث ثلاث.

    الثاني: القول بما كان عليه الحال زمن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، وهو أن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة رجعية.

    ولم يحك رجوع ابن عباس عن قوله في هذه المسألة إلا أبا داود في سننه؛ أنها تبين من زوجها، مدخولا بها وغير مدخول بها، لا تحل له حنى تنكح زوجا غيره، والراجح عدم رجوعه عن قوله هذا.

    والراجح: أن الطلاق الثلاث المجموع بلفظ واحد لا يقع به إلا واحدة رجعية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.

  8. #48

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه في عدة امرأة المفقود:

    صح عن عمر أنه قضى بأن امرأة المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للأزواج، فإذا جاء زوجها الغائب فإنه يخير بين المهر وبين زوجه.

    وقد حكى أكثر الحنفية رجوع عمر إلى قول علي، وهو أن المرأة لا يُضرب لها أجل أربع سنين، ولا أقل ولا أكثر، وهي زوجته حتى يأتيها الخبر بتحقق موته، فلا تنكح حتى يصح موته، وتستحق ميراثه، فإذا جاء زوجها الغائب –وقد تزوجت- فإنه يفرّق بينهما، وترجع لزوجها الأول.

    والراجح: المذهب المشهور عن عمر، والذي قال به جمهرة من السلف، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وهو أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرا للوفاة، ثم تكون حلالا للأزواج، فإذا جاء زوجها الأول فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني، فإذا دخل بها خيّرنا الزوج الأول بين العودة إليها وبين الصداق الذي دفعه إليها.

  9. #49

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه بأن من تزوج امرأة في عدتها فإنها تحرم عليه على التأبيد:

    قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها بأن يفرّق بينهما، مع إنزال العقوبة التعزيرية عليهما، وجعل المهر في بيت المال، ثم تحريمها على ذاك الزوج أبدا عقولة لهما، ثم رجع عن ذلك إلى أنها لا تحرم عليه على التأبيد، بل يفسخ العقد، ثم تعتد منه، فإذا انقضت عدتها يكون خاطبا من الخُطّاب.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  10. #50

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع عمر وعثمان عن رأيهما في تحديد أقل مدة الحمل:

    خفي على عمر وعثمان أن أقل مدة للحمل نصف عام حتى نبههما إلى ذلك علي وابن عباس.

    والراجح: ما رجعا إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  11. #51

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: رجوع عثمان عن رأيه بأن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت:

    كان عثمان يفتي المتوفى عنها زوجها بأن تعتد حيث شاءت، حتى تبين له أن النبي –صلى الله عليه وسلم- يفتيها بأن تعتد المتوفى عنها زوجها في بيتها، فرجع إلى ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  12. #52

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثاني عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب العدد، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: رجوع ابن عباس عن القول بأن عدة الحامل أقصى الأجلين:

    صحّ عن ابن عباس أنه كان يذهب إلى أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين، ثم رجع إلى أنها بوضع الحمل.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  13. #53

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الثالث عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الرضاع، وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: رجوع أبي موسى الأشعري عن فتواه في رضاع الكبير:

    صحّ عن أبي موسى أنه أفتى بصحة رضاع الكبير، وأنه ينشر الحرمة، وقد دلّت الآثار على أنه سرعان ما نزع عن قوله وتركه لقول ابن مسعود أن المرأة لا تحرم على زوجها بهذا الرضاع.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  14. #54

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: رجوع عمر عن رأيه في المفاضلة بين دية الأصابع:

    كان عمر قد جعل التفاضل بين دية الأصابع بحسب منافعها، ثم رجع عن ذلك بمجرد وقوفه على كتاب آل حزم، وفيه التسوية بين الأصابع.

    والراجح: ما رجع إليه، وأن الواجب في كل أصبع عشر من الإبل من غير مفاضلة.

  15. #55

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثانية: رجوع عمر عن رأيه في دية الجنين:


    كان عمر مترددا في القضاء في دية الجنين؛ لأنه لم يكن لديه نص بشأنه، حتى وصله النص فقضى به بعد أن عزم على الاجتهاد في المسألة برأيه.

    والراجح: ما انتهى إليه وبه قضى، وهو وجوب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا.

  16. #56

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الرابع عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الديات، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الثالثة: رجوع عمر عن رأيه بعدم توريث المرأة من دية زوجها:

    صحّ عن عمر أنه كان يذهب إلى أن دية المقتول للعاقلة فقط، وأن المرأة ليس لها فيها نصيب، ثم رجع عن هذا القول حين بلغته السنة في ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جمهور أهل العلم.

  17. #57

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحدود، وفيه مسالتان:

    المسألة الأولى: رجوع الصديق عن رأيه تضمين المرتدين ما أتلفوه من دم أو مال:

    كان الصديق يذهب إلى أن المحاربين يجب عليهم تضمين ما أتلفوه حتى راجعه عمر في ذلك، وقال له: "قتلانا أجورهم على الله لا دية لهم".

    والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ورجع إليه الصديق، وهو عدم تضمين البغاة والمرتدين ما أتلفوه.

  18. #58

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل الخامس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الحدود، وفيه مسالتان:

    المسألة الثانية: رجوع عمر عن القول بقطع السارق أقطع اليد والرجل إلى القول بحبسه:

    الثابت عن عمر أنه يذهب إلى ما دلّت عليه السنة في وجوب قطع يد السارق إذا عاد للسرقة في المرة الثالثة، وقد حكى البعض رجوعه عن ذلك إلى رأي علي أنه إذا سرق السارق مرارا قطعت يده ورجله، ثم إن عاد يستودع السجن، لكن لا يصح رجوع عمر إلى هذا القول.

    والراجح: قول عمر المشهور، وهو قطع يد السارق اليسرى بعد رجله اليمنى إذا عاد للسرقة.

  19. #59

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل السادس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأطعمة، وفيه مسالتان:

    المسألة الأولى: رجوع ابن عباس عن القول بجواز أكل لحوم الحمر الأهلية:

    صح عن ابن عباس أنه كان يقول بحل أكل لحم الحمار الأهلي، وقد تباينت الروايات في رجوعه عن هذا القول، والصحيح رجوعه عنه حين تبينت له السنة في ذلك.

    والراجح: ما رجع إليه، وذهب إليه جمهور الصحابة والتابعين والفقهاء من بعدهم.

  20. #60

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "المسائل الفقهية التي حكي فيها رجوع الصحابة"

    الفصل السادس عشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب الأطعمة، وفيه مسالتان:

    المسألة الثانية: رجوع ابن عمر عن النهي عن أكل ما لَفَظَه البحر:

    دلت الآثار الصحيحة عن ابن عمر أنه كره أكل ما لفظه البحر وألقاه على الساحل، ولكنه لم يدم على ذلك طويلا، بمجرد أن انقلب إلى منزله ونظر في المصحف الشريف رجع عن رأيه.

    والراجح: ما رجع إليه، وهو ما عليه جماهير الأمة سلفا وخلفا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •