الفصل العاشر: المسائل التي حكي فيها رجوع الصحابة في أبواب النكاح، وفيه خمس مسائل:
المسألة الثانية: رجوع ابن مسعود عن فتواه بجواز نكاح الأم قبل الدخول بالبنت:
كان ابن مسعود يرى أن الرجل يجوز له أن يطلق البنت قبل أن يدخل بها ثم يتزوج أمها، ثم إنه رجع عن هذا.
والراجح: القول بتحريم الأم بمجرد العقد على البنت؛ لظاهر القرآن الكريم، وبما دلّت عليه آثار الصحابة، وهذا الأمر وإن كان وقع فيه خلاف في الصدر الأول؛ فقد انعقد الإجماع بعد عصرهم على ما ذكرنا.