48 - باب ما جاء في لبس الخز وما نسج من حريروغيره
1 - عن عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد قال: (رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم). رواه أبو داود والبخاري في تاريخه. وقد صح لبسه عن غير واحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم .
([1])
2 - وعن ابن عباس قال: (إنما نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم عن الثوب المصمت من قز قال ابن عباس: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا). رواه أحمد وأبو داود .
([2])
3 - وعن علي عليه السلام قال: (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بين الفواطم). رواه ابن ماجه.
4 - وعن معاوية قال: (قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار ). رواه أبو داود.
([3])
5 - وعن عبد الرحمن بن غنم قال: (حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشجعي أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير وذكر كلامًا قال : يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ).رواه أبو داود والبخاري تعليقًا. وقال فيه: (يستحلون الخزوالحرير والخمر والمعازف).
([4])
([1]) الحديث ضعيف عند أهل العلم لأن عبد الله بن سعد وأباه غير معروفين لكن تقدم قبل لبس عمران بن حصين الخز وهو محمول كما روي عن جماعة من الصحابة قال أبو داود روي عن عشرين من الصحابة وحكاه غيره كذلك عن جماعة من الصحابة فالمراد بالخز ليس هو الحرير المعروف بل خز من نوع آخر لين يسمى خزاً وليس من الحرير
([2]) ما قاله ابن عباس عن السدى والعلم بأن السدى حرير واللحمة ليست حريراً هذا محل نظر أما العلم فلا بأس إذا كان أربع أصابع فأقل وهكذا الإزرار والطراز والكف وأشباه ذلك إذا كان في القميص أو كم القميص إذا كانت لا تزيد على أربع أصابع فأقل بنص حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين أما السدى فيحرم ولهذا في حديث علي الثالث النهي عن السدى (أهدي لرسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم حلة مكفوفة بحرير إما سداها وإما لحمتها فأرسل بها إلي فأتيتهفقلت: يا رسول اللَّه ما أصنع بها ألبسها قال: لا ولكن اجعلها خمرًا بينالفواطم ) وفي سنده بعض المقال لكن في الصحيح أن النبي صلى الله كساه حلة سيراء فلبسها فرأى الغضب في وجهه فقال ( إنما كسوتكها لتكسوها نساءك ) فالمقصود أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لا يجوز للرجال إلى رجل ليس معناه أنه يبيحه له وإنما معناه أن ينتفع به كما بعث جبة من حرير لعمر فأشكلت على عمر فقال له ( إنما بعثتها إليك لتنتفع بها ) وهكذا علي بعثها إليه ليكسوها النساء
@ الاسئلة : أ - ما صحة قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ؟
هذا صحيح كما قال الله جل وعلا ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) لكن بعض الناس لا يعرف الضرورات فيفسر الضرورة بغير الضرورة ، ومثالها مثل ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة من أجل الحكة .
([3]) المراد بالخز الذي نهي عنه الحرير والنمار يعني جلودها لا تلبس ولا تركب لأنها تكسب الخيلاء ولأنها من ملابس العجم وفرشهم وذكر بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن افتراشها وأكل لحومها قد يجر إلى التخلق بأخلاق السباع ومن رحمة الله أن حرم لحوم السباع والجلوس على جلودها ولا سيما النمور فإن النفوس تشتاق إليها لأنها فيها نقط فيها جمال والنمر حيوان مفترس خبيث قالوا إنه أشد جراءة من الأسد بوثبته وعدوانه فالمقصود أنه حيوان خبيث ولكن جلده جيد جميل ويتخذ منه المياثر وأشياء أخرى فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع ومنه جلود النمور فلا تركب ولا يجلس عليها ولا تفترش ] [ الشرح القديم ]
([4]) جاء عن أبي مالك وأبي عامر بالشك وجاء عنهما بغير شك وجاء عن أبي مالك بالإفراد وكله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري في الصحيح على صفة التعليق قال ( وقال عمار ) وعمار من شيوخه البخاري رحمه الله ولعله علقه لأسباب أخرى بعضهم يراه موصولاً وبعضهم يراه معلقاً مقطوعاً به وهو الصحيح والمعتمد وهو حجة عند أهل العلم كما جزم به البخاري رحمه الله ، ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف) هكذا رووه كما ذكره المؤلف ورواه البخاري وجماعة بلفظ ( الحر ) يعني الفرج الحرام والخمر معروف وكذلك الحرير معروف والمعازف الملاهي والغناء يبيتون تحت علم فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة فهذا وعيد عظيم يدل على أن من استحل هذه الأمور فهو على عقوبة عاجلة وخطير عظيم والمقصود من ذكر الحديث هنا ذكر الحرير والخز وأنه محرم وفيه من الفوائد تحريم المعازف وأنه يأتي في آخر الزمان قوم يستحلونها وقد وقع هذا منذ أزمان طويلة استحلوا المعازف ورأوا أنها لا بأس بها ولعبوا بها في كل مكان وصارت من أسباب قسوة قلوبهم ومرضها وانحرافها عن الهدى ولهذا قال ابن مسعود ( إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل ) قال ابن الصلاح ( إذا اجتمع الغناء مع آلات اللهو حرم بالإجماع ) وقد تنازع بعض السلف في تحريم الغناء بغير آلات اللهو إذا كان قليلاً كأبيات قليلة والصواب عند الجمهور أنه محرم ولو كان قليلاً فكيف إذا كان يعلن على رؤوس الأشهاد ويكثر ويكون معه آلات الملاهي من العود والكمان والرباب يكون أشد تحريماً وإثماً ويكون محرماً بالإجماع
@ الاسئلة : أ - المسخ قردة وخنازير هل هو حسي أو معنوي ؟
حسي حقيقي ولكن لا يعيشون فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
ب - يقال أن الخنازير الموجودة أصلها من نسل الأمم التي مسخت ما صحة ذلك ؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام فهذه أمة مثل الكلاب والحمير وغيرها .
ج - ما صحة حديث (ما أمة مسخت إلا لم يجعل الله نسل ) ما درجته ؟
لا أعرفه ولكن ثبت عن النبي صلى الله علية في مسلم أنه لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام .
د - بالنسبة للثياب الملونة للرجال ؟
لا حرج فيها إلا المعصفر .
هـ - ما معنى السدى ؟
السدى ما يكون تحت اللحمة بالضم والفتح فاللحمة ما كان ظاهراً يجلس عليه والسدى البطانة الداخلية الذي ينسج من داخل .
ب - هل يجوز الحرير في الحرب ؟
يجوز للحكة فقط وليس في الحرب
ج - أربعة أصابع ممتدة ؟
طولها وعرضها تقريباً لأن الأصابع تختلف