أحسن الله إليك
أكرر إن كنت تقصد بالنص المعنى الأصولي وهو ما دلت حروفع وعبارته على المعنى الظاهر منه مثلا كنص تحريم الأم للزواج فكما قلت ليلغ باب الإجماع إذن
ولا أظن كلام ابن تيمية يشير إلى هذا لأنه عطف بينهما والعطف يقتضي المغاية في الأصل، وتأمل كلامه
وإن كنت تقصد بالنص يعني الدليل بالمعنى العام كنص عام ويوجهه الإجماع أو مطلق ويقيده ونحو ذلك فأنا معك
والله أعلم