وإياك جزيت خيرا , ولكن لااوافقك على آخر نقطة والله تعالى اعلم .
وإياك جزيت خيرا , ولكن لااوافقك على آخر نقطة والله تعالى اعلم .
اخي اسامة
الكراهة في عرف السلف تعني التحريم , وهذا ذكره ابن القيم في اول اعلام الموقعين
لكن الجواز .. هل من قائل به قبل ابن حزم ..؟
وفقك الله
الفاضل/ أبو فؤاد الليبي... حفظك الله
الشعر... سواء كان شعر الرأس أو شعر اللحية... هو من مظهر المسلم العام، فما بلغنا من العلم هو الاهتمام بها.
فلا يلام على من أراد أن يهذبها بتسويتها وتهذيبها.
ولا ألوم عليك إن خالفتني... فالأمر فيه سعة... بارك الله فيك.
الفاضل/ جذيل... أحسن الله إليك
إن كان هو ذاك... فلم يكن هناك سبب لردود النووي في شرحه لصحيح مسلم على القاضي عياض.
وأما القول بالجواز... فلم أقف على هذا القول لأحد من المتقدمين مطلقًا... بل ولا أظنه موجودًا لعدم ذكر هذا عند أي من المصنفين لكتب الفقه المقارن.
ولكن القول بالتحريم.. من يثاب فاعله إمتثالاً ومتوعد فاعله بالعقوبة.
والقول بالكراهة...يثاب فاعله إمتثالاً... ولا يعاقب فاعله.
فإجتماع الاثنين في الأقوال المنقولة لنا... لا يفيد الإجماع.
والسنة فيها التصريح بالوجوب... لتواتر الأمر بالوجوب بصيغ مختلفة.
فلابد من التمسك بالسنة والدعوة لها وبيان ما فيها في الرد على المخالفين.
وللايضاح... هذا ليس دفاعًا عن حليقي اللحية، كلا وحاشا.
ولكن في النظر لما يثبت.
والله أعلم.
إن أصبت فمن الله... وإن أخطأت فمن عندي ومن الشيطان.
يعجبني استدلال بعض المالكية بحديث عائشة رضي الله عنها، حين قالت: سبحان الذي زيَّن الرجال باللحية.
فذكر أن اللحية زينة للرجل، فإن كانت كثيفة تذهب زينته جاز له الأخذ منها وتهذيبها.
وعند الإمام الباجي في المنتقى ينقل عن الإمام مالك وأتباعه أنه يجوز الأخذ من اللحية طولا وعرضا
ويستشهد المالكية ببعض الروايات التي سبق وذكرها أخونا الفاضل "أبو فؤاد الليبي" من مصنف ابن أبي شيبة.
وبارك الله في الجميع.
اخي اسامة رعاه الله
لو تتكرم اريد مرجع كلام النووي
أدام الله عليكم حسن الخلق.
أصل كلام القاضي في شرحه على صحيح مسلم الموسوم بـ إكمال المعلم بفوائد مسلم
كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة - 55 - 260 - ج 1 - ص 63
رابط نسخته المصورة : هنــــا
وجاء رد الإمام النووي - في شرحه أيضًا لصحيح مسلم الموسوم بـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
كتاب الطهارة - باب خصال الفطرة - 55 - 260 - ص 270 ط دار الافكار
ورابط نسخته المصورة : هنـــا
أو
شرح النووي على صحيح مسلم - ط الأزهرية القديمة - ج 3 - ص 151
باب الطهارة - الاستطابة - إعفاء اللحى
رابط نسخته المصورة: هنـــا
حسب معرفتي بأسلوب الإمام ابن حزم رحمه الله وبالذات اصطلاحه في كتاب مراتب الإجماع...وعبارت ((واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز))
لفظ اتفقوا يدل عنده على أنه لم يقل أحد بالكراهة أو أي حكم آخر .
وهذا مثل الاتفاق على إباحة الختان للنساء التى يهذي بعض المعاصرين ويدعي تحريمه !
((واتفقوا على اباحة الختان للنساء))
وجزاك أخي الكريم ... ومعذرة للتأخر فقد نسيت المتابعة للموضوع
المحلى مسألة 270
وأما فرض قص الشارب واعفاء اللحية فان عبد الله بن يوسف ثنا قال ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن علي ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحىابن عجلان قال: قال لى عثمان بن عبيد الله بن رافع : رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيضون شواربهم شبه الحلق، قلت: من؟ قال جابر بن عبد الله وأبا سعيد الخدرى وأبا أسيد وسلمة بن الاكوع وأنس بن مالك ورافع بن خديج
* حدثنا يونس بن عبد الله ثنا احمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا احمد ابن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا محمد
** في التعليق بالحاشية :
وهذا الاثر رواه البيهقى (ج 1 ص 151) من طريق الفريابي عن سفيان عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن ابى رافع قال: (رايت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الانصاري وابن الاكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم حتى الحلق) ثم قال البيهقى: (كذا وجدته وقال غيره عن عثمان بن عبيد الله بن ابى رافع وقيل ابن رافع) فالخلاف في اسم الراوي موجود، وعبيد الله ثقة، وأما عثمان هذا فلا ندرى من هو.
وممن قال بفرضية إطلاق اللحية في عصرنا من العلماء المشهورين الشيخ الشعراوي رحمه الله قرأت له مقالاً له بجريدة الحقيقة حوالى عام 1987 وكان لدي صورة منه ولا أذكر هل ذكر إجماعاً أم لا ... وملخص كلامه حسب ما أذكر أن الأمر بالإعفاء في النص لا قرينة تصرفه عن الفرضية .... فوجب بذلك إطلاق اللحية...ومعلوم أنه رحمه الله كان حنفياً في الفروع ...
رحم الله الشعراوي ...فقد نفعنى مقاله هذا جداً حيث كان والدي رحمه الله يكره منظر لحيتي وقتها فلما أريته المقال سكت .
بارك الله فيك يا أبا محمد... على هذا النقل الطيب.
وقفت على كلام أبي محمد في المحلى وغيره من العلماء في هذه المسألة.
ولكن نود أن نرى جديد في مبحث الإجماع لهذه المسألة.
وفيكم بارك أخي الحبيب أسامة
ولدي ما تقوله في الإجماع في هذه المسألة ولكن أخشى نشره لئلا يستغله أهل البدع والفسوق والمعاصى ممن يروج للعبث باللحى
حفظك الله... أيها الفاضل المبجل.
لا يمكن لأي عابث التحدث في هذه المسألة والحجة عليهم من السنة الصريحة. ولكن أتفق معك فدرء المفسدة مقدم.
جزاك الله خيرًا على جهدك الطيب في هذا الموضوع.
جعله الله في ميزان حسناتك... وجميع الإخوة الأفاضل.. أثريتم الموضوع بمدارستكم الطيبة الجادة.
للأسف صورة الفتوى المنشورة في جريدة الحقيقة لم أجدهها عندى
ولكن بحثت في الشبكة فوجدت ملخص كلام الشعراوي فيها :
قال :- اللحية فرض والرسول - ص- أمرنا بذلك فقال قصوا الشارب وأعفوا اللحية والذي يزعم عكس ذلك نقول له أنه ثابت بالسنة وهناك فرق بين أن يكون الشيء ثابت بالسنة وأن يكون الشيء سنة وسنية الحكم هو المباح والمكروه والمندوب وغيرهم وسنة الحكم إن تركته لا تعاقب عليه إنما سنية الدليل قد يكون فرضاً لأن سنية الدليل هي دليل شرعي واجب فمثلاً حكم الصلوات الخمس لم يتعرض لها القرآن فالمغرب نصليه ثلاث ركعات بالسنة لأنها سنة دليل وهذا ثابت بالسنة " صلوا كما رأيتموني أصلى" ( البخاري 631 عن مالك بن الحويرث ) وأحكام الصلاة فرض على الرسول - ص- أن يبين للناس أحكامها كذلك ممكن أن تكون السنة إقراراً أو قولاً أو صفة فاللحية سنة دليل فالرسول - ص- التحى وأمرنا بذلك وبذلك هي ليست سنية حكم لا أعاقب على تركها وأثاب على فعلها لا ….. بل تركها معصية وأقول لبعض الناس ألا يتسرعوا ويقولوا إن اللحية ليست فرضاً فيرتكب إثماً ولكن إنها فرض ولا أقدر على إطلاقها فيكون عاصياً بدلاً من أن يكون كافراً بالحكم. أ.هـ ( جريدة الحقيقة)
للفائدة ...فتاوى لمعاصرين:
وقد سئل محمد سيد طنطاوى مفتى الديار المصرية { هذا قبل توليه مشيخة الأزهر } هذا السؤال : هل إعفاء اللحية من السنة وحلقها حرام ؟ فأجاب فضيلته بما يلي : إن اللحية من سنن الفطرة ومن الأمور التي حببنا فيها النبي - ص- وقد جاء في صحيح البخاري عن بن عمر أن رسول الله قال " اعفوا اللحى وقصوا الشوارب" هذا الحديث من السنن التي أرشد إليها النبي - ص- وساق فضيلته قصة نبي الله موسى مع أخيه هارون عندما أخذ بلحيته ورأسه وما كان من قول هارون { يا بن آدم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي } { طه 94 } ثم علق على ذلك بقوله : إن جميع الأنبياء منذ أن بعثهم الله تعالى من عهد أبينا آدم إلى خاتم النبيين سيدنا محمد - ص- كانوا يسيرون على هذا المنهج وهو إعفاء اللحية (جريدة اللواء الإسلامي الصادرة في 20/6/1988)
قال الشيخ أحمد بن الصديق الغماري في أحد كتبه وهو يعرض منكرات الممثلين:-
((..السخرية من أهل اللحى كفر وارتداد عن الدين لأنه ازدراء رجع إلى الشريعة الآمرة بإعفاء اللحى ولمخالفة الكفار في حلقها إذ الملتحون متمسكون بدينهم وأوامر نبيهم - صلى الله عليه وسلم- فالمزدرى بهم كفر باتفاق أهل الإسلام .))
بارك الله فيكم جميعا.
الظاهر أنه لا تعارض بين ما نقل ابن حزم وبين قول بعضهم بجواز الأخذ منها..., إذ الاتفاق الذي نقله-رحمه الله-إنما هو على تحريم الحلق كلية كما ذكر الإخوة الأفاضل.
اظن ان الكلام كان حول التشذيب لا الحلق فان الاعفاء هو الاصل وما كان من ابن عمر فليس بحجه لان هناك بعض المواقف لبعض الصحابه تخالف ما رووه للنسيان وان كان اثر ابن عمر حجه فلا يجب مجاوزة الحد الذى حده بن عمر بما زاد عن القبضه وان يكون فى الحج وقد يكون بن عمر بفعله هذا من التحلل من الحج او العمره اجتهادا فجعل حد الاغفاء ما زاد عن القبضه
الأمر باختصار:
أما التهذيب فيما زاد على القبضة ففيه خلاف معتبر, وتعليق ذلك بالفراغ من النسك أسلم من غيره.
وأما ما دون القبضة فلا دليل صحيح عليه! ولو علّلنا ذلك بأمور كثيرة.
وأما الحلق فمُثلة لا تجوز.