الأخ الفاضل أبو عبد الملك الجهني ـ حفظه الله ـ :
بارك الله فيك على هذا التنبيه ، ولا حرمك الله الأجر الثواب على ذلك .
محبكم في الله .
الأخ الفاضل أبو عبد الملك الجهني ـ حفظه الله ـ :
بارك الله فيك على هذا التنبيه ، ولا حرمك الله الأجر الثواب على ذلك .
محبكم في الله .
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليس مفهومه: وقد يفعله بعض الناس، ولا يكون له أجر؛ لعدم حسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه "لا يخلو صانع المولد من حسن قصد وتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في النادر!!" بل مفهوم كلامه: وقد يفعله بعض الناس، ولا يكون له أجر؛ مع حسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذا لم يكن معذورًا بالجهل أو بشبهة؛ بأن بين له بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها وجه الخطأ في فعله؛ فليس كل من يحتفل بالمولد؛ يكون له أجر؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعلاقة الجهل والشبهة اللذين يكونان بسبب عدم بيان وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ بالأجر على حسن المقصد: أن الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا: أن حسن القصد مع مخالفة الشرع؛ لا يقبل؛ فالجهل والشبهة اللذان يكونان بسبب عدم بيان وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ ينفيان مخالفة الشرع؛ فيبقى حسن القصد دون مخالفة الشرع، ويؤجر عليه، كما يؤجر من هم بحسنة؛ فلم يعملها...
والجهل والشبهة اللذان يكونان بسبب عدم بيان وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ غير الجهل والشبهة اللذين لا يخلو صانع المولد منهما إلا في النادر؛ فالجهل والشبهة اللذان يكونان بسبب عدم بيان وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ ليسا غالبين ...
ومما يدل على أنه لا يعني: أن كل من يحتفل بالمولد يكون له أجر؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قرر في الكتاب نفسه: (أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع).
فقوله (قد) متعلق بقوله: (يكون له أجر). أما إذا قيل بأن: من يقيم بدعة المولد؛ يكون مأجورًا من جهة: أنه قد يكون داعيه إلى البدعة حب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فتكون (قد) متعلقة بقوله: (يكون داعيه إلى البدعة حب النبي صلى الله عليه وسلم)؛ فمفهومه: أنه قد لا يكون داعيه إلى البدعة حب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلا يكون مأجورًا من هذه الجهة؛ فكل من يقيم بدعة المولد، ويكون داعيه إلى البدعة حب النبي صلى الله عليه وسلم (وهو الأكثر)؛ يكون مأجورًا من هذه الجهة...
هذا ما ظهر لي من الفرق بين القولين، والله أعلم.
قد أحسن أبو عبد الله الغيثي البيان فجزاه الله خيرًا .
ويستفاد من بيانه :
1- أن النية الصالحة لا تصحح العمل الفاسد .
2- أن ترتب الثواب على النية الصالحة المقترنة بعمل مخالف للسنة مشروط بعدم قيام الحجة فضلًا عن معاندتها .
الحمد لله رب العالمين
احسن الله للجميع , واحبك الله اخي ضيدان .
الخلاصة :
1- من ألف كتاب فقد وضع عقله على طبق وعرضه على الناس , وهو مسؤول عن كل كلمة بين دفتية ناقلا كلام غيره او ان يكون الكلام من بنيات افكارة .
2- قال شيخ الاسلام ابن تيمية عمن يقيم بدعة المولد ، وانه يؤجر على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لا على بدعته .انتهى
فالحق انه لا يثاب وان كانت نيته صالحة وقصده الخير والطاعة
3- قال صاحب كتاب "التعامل مع المبتدع" : (بل لا ننسى ان المبتدع يكون مأجوراً في بدعته) وقال في موضع آخر (امر منهج التعامل مع صاحب البدعة , الذي نقرر ان الاصل فيه التأول الذي يعذر صاحبه ويؤجر ) وقال (مع اعتقادنا [وثبوت هذا الاعتقاد] انه قد يكون معذورا مأجورا في واقع الحال ). انتهى
قلت (ابو عبد الملك ) : قال ابن مسعود لبعض المبتدعة الذين اجتمعوا للذكر جماعة فقال لهم :(عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيئا ) فقالوا : والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير فقال : ( وكم من مريد للخير لن يصيبه) فحسن القصد وصدق النية ان لم يقترنا بالعمل المشروع فلا قيمة لذلك العمل .
بارك الله فيكم..
(قد) التي في كلام الشيخ تعلقها إنما هو بالحكم الباطن(أي عدم القطع بحصول الأجر) ،وكون صاحب المولد الذي يؤجر على المحبة هو الذي معه جهل أو شبههة = هذا لغو لا داعي لبناء الحكم عليه ؛لأنه لو لم يكن معه هذين فهو آثم من كل وجه..ومجرد التبيين لا يرفع العذر وإنما رفع العذر يفتقر للحكم القضائي بالنسبة لأحكام الظاهر ويفتقر للقضاء الإلهي بالنسبة لأحكام الباطن..
وإنما يرتفع هذا الأجر إما بعدم وجود حسن القصد وهذا موجود حتى في الذين معهم شبهة مثل الذين ينصبون المولد لرفع رياسة بدعهم وإما لاخنلاط حسن القصد بالهوى اختلاطاً يغلب فيه الهوى ولا يغفره الله..
وفيكم بارك الله.
صاحب المولد الذي يؤجر على المحبة ليس هو الذي معه جهل أو شبهة مطلقًا. بل هو الذي يكون معذورًا في مخالفته للشرع بجهل أو شبهة؛ لأنه لم يبين له وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها، أو الذي معه جهل يعذر به؛ أو معه شبهة يعذر بها؛ لم يتبين له الحجة التي تزيل عنه ذلك؛ لا من تبين له خطؤه؛ فأصر عليه، أو يبين له الحق؛ فيتركه، أو من قصر في طلبه حتى لم يتبين له، أو أعرض عن طلب معرفته؛ لهوى أو لكسل أو نحو ذلك...
ومما يدل على أن للعذر علاقة بحصول الأجر على حسن القصد مع مخالفة الشرع، وأثرًا في ذلك، وأن صاحب المولد الذي يؤجر على المحبة هو الذي معذورًا في مخالفته للشرع: أن الأصل الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا: أن حسن القصد مع مخالفة الشرع؛ لا يقبل؛ فالعذر ينفي مخالفة الشرع؛ فيبقى حسن القصد دون مخالفة الشرع، ويؤجر عليه، كما يؤجر من هم بحسنة؛ فلم يعملها..
ومما يدل على ذلك أنه قرر في الكتاب نفسه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم): (أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته، وإن كانالفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذا لم يتعمد مخالفة الشرع).
يظهر أن هذا استدراك على القول بأن مفهوم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :
ويجاب عن هذا الاستدراك:
بأن بيان وجه الخطأ إذا كان بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها، وكان ممن يحسن إقامة الحجة ؛ فإنه تقوم به الحجة، ويرفع به العذر؛ في الظاهر، ولا سيما إذا تبين أن المخطئ قد فهم الحجة أو انقطع عن الجواب، وإذا كان كذلك؛ فلا يفتقر إلى حكم قضائي؛ لأنه لا فرق بين الحكم القضائي وغير القضائي في ذلك ... أما في الباطن (عند الله تعالى) ، فلا يكون رفعًا للعذر إلا إذا أزال العذر بالفعل؛ وفي الحقيقة والباطن، الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يلزم من بيان وجه الخطأ بالأدلة الشرعية التي يجب قبولها؛ انتفاء العذر ...
والخلاف فيما يفتقر إليه رفع العذر لا أثر له في المقصود الأصلي؛ وهو أن المخالف للشرع بجهل أو شبهة قد يكون معذورًا، وقد يكون غير معذور، وأن من يعظم المولد، ويتخذه موسمًا، ويكون له أجر؛ لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هو من يكون معذورًا في فعله المخالف للشرع بجهل أو شبهة، أو بعبارة أخرى: من يفعله بجهل يعذر به أو شبهة يعذر بها...والله أعلم.
إثبات الأجر على حسن القصد في نصب المولد يتعارض مع ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن حسن القصد مع مخالفة الشرع؛ لا يقبل؛ فيجب الجمع بين القولين.
بارك الله فيك..
بالسؤال يتضح المقال:
رجل يقيم بدعة المولد وقد ناقشتَه وبينتَ له الحجة على وجه رأيتَ أنتَ أنه انقطع عن الجواب فرفعتَ عنه العذر الظاهر وأثبتَ له الإثم الظاهر وظل هو على بدعته يظنها دين الرسول وإن عجز عن جوابك فهو يرد هذا العجز لضعف ملكته وقوة شبهتك لا لأن هذا هو الحق .
الآن : هل تحكم بانتفاء أجره على أصل المحبة الدافعة للمولد ؟؟ وهل حكمك يكون على الظاهر مع بقاء احتمال الأجر الباطن أم تنفيه في الظاهر والباطن معاً ؟
وفيك بارك الله.
قد لا يكون له أجر على أصل المحبة الدافعة للمولد؛ لأنه لا يظهر أنه معذور في مخالفته للشرع، وحسن القصد مع مخالفة الشرع؛ لا يقبل. وقد يكون له أجر على أصل المحبة الدافعة للمولد؛ إذا كان معذورًا في الحقيقة والباطن الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ لأن العذر ينفي مخالفته للشرع، ويبقى حسن القصد؛ فيؤجر عليه...
قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في القول المفيد على كتاب التوحيد (1/385 ، 386) : " إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها , ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده ؛ لأنَّه أقدم على المعصية كمن يجيز الكذب والغش ويدَّعي أنه مصلحة , أما لو كان جاهلاً فإنه لا يأثم ؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم , وقد يثاب على حسن قصده , وقد نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " ؛ فيثاب على نيَّته دون عمله , فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي , لكن لحسن نيَّته مع الجهل يكون له أجر , ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية : " لك الأجر مرتين " ؛ لحسن قصده , ولأن عمله عمل صالح في الأصل , لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع , لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة ؛ فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذي لم يعد : " أصبت السنة " . أهـ
وفيك بارك الله.ألا يقال إن هاهنا عملان : (قلبي وجارحي) ..أما الجارحي فهو نفس عمل المولد ويبحث فيه من جهة العذر وعدمه والأجر وعدمه والسنة والبدعة ونحوذلك..قد لا يكون له أجر على أصل المحبة الدافعة للمولد؛ لأنه لا يظهر أنه معذور في مخالفته للشرع، وحسن القصد مع مخالفة الشرع؛ لا يقبل. وقد يكون له أجر على أصل المحبة الدافعة للمولد؛ إذا كان معذورًا في الحقيقة والباطن الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل؛ لأن العذر ينفي مخالفته للشرع، ويبقى حسن القصد؛ فيؤجر عليه...
وقلبي : وهو المحبة الدافعة وهذه يؤجر عليها مطلقاً متى ثبتت بقطع النظر عن الأثر الناتج ماذا كان حاله ..
بحيث يقال : إن العذر وعدمه يُبحث فيه عند الكلام عن عمل المولد وخطأه فيه هل يؤجر عليه أم لا = أما الأجر على المحبة فهو ثابت أبداً لأنها حصلت في القلب بالفعل ورفع الأجر عليها بعد حصولها لا مسوغ له وأن الأثر الناتج عن المحبة وإن كان بدعة لا يعذر فيها صاحبها = إلا أن إثبات الأجر للعمل القلبي الموجود بالفعل لا مجال لنفيه ..
يمكن أن يقال: إن ها هنا عملين: (قلبيًا وجارحيًا)... بحيث يقال : إن العذر وعدمه يُبحث فيه عند الكلام عن عمل المولد وخطئه فيه هل يؤجر عليه أم لا، أما الأجر على المحبة فهو ثابت أبداً؛ لأنها حصلت في القلب بالفعل، ورفع الأجر عليها بعد حصولها لا مسوغ له، وأن الأثر الناتج عن المحبة، وإن كان بدعة لا يعذر فيها صاحبها = إلا أن إثبات الأجر للعمل القلبي الموجود بالفعل؛ لا مجال لنفيه...
لكن الظاهر أن عمل القلب وعمل الجوارح متلازمان؛ أحدهما مرتبط بالآخر؛ لا ينفك عنه؛ فهما كالشيء الواحد؛ فإذا صلح هذا؛ صلح هذا، وإذا فسد هذا؛ فسد هذا؛ فالمسوغ لرفع الأجر على المحبة ومجال نفيه؛ أن الأثر الناتج عنها عمل مخالف للشرع بلا عذر؛ فهو فاسد، وإذا فسد عمل الجوارح سرى فساده إلى عمل القلب؛ ففسد؛ أي أن المحبة الداعية إلى فعل مخالف للشرع بلا عذر محبة غير صحيحة وغير مشروعة، والأجر عليها ليس بثابت أبدًا.
قال الشيخ محمد ابن عثيمين -رحمه الله - في القول المفيد على كتاب التوحيد (1/385 ، 386) : " إن البدعة شر، ولو حسن قصد فاعلها، ويأثم إن كان عالمًا أنها بدعة، ولو حسن قصده ؛ لأنَّه أقدم على المعصية؛ كمن يجيز الكذب والغش، ويدَّعي أنه مصلحة , أما لو كان جاهلاً؛ فإنه لا يأثم ؛ لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلامع العلم , وقد يثاب على حسن قصده، وقد نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه " اقتضاء الصراط المستقيم " ؛ فيثاب على نيَّته دون عمله , فعمله هذا غير صالح ولا مقبول عند الله ولا مرضي , لكن لحسن نيَّته مع الجهل؛ يكون له أجر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى، وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء، وصلى ثانية : " لك الأجر مرتين " ؛ لحسن قصده , ولأن عمله عمل صالح في الأصل , لكن لوأراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع , لم يكن له أجر؛ لأن عمله غير مشروع؛ لكونه خلاف السنة ؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للذي لم يعد: "أصبت السنة". اهـ
بالعكس !!
فالقول إن المحبة غير صحيحة باطل ،وكيف تكون المحبة الحاصلة مع عدم ما يبطلها غير صحيحة؟؟!!
فإن قلت أبطلها عدم الاتباع = قلنا عدم الاتباع لم يقع على المحبة القلبية وإنما وقع على العمل الناتج عنها..وهذا لا يلزم منه بطلان المحبة بل مثبت هذه الملازمة والحاكم ببطلان المحبة لابد له من حجة يظهرها على هذا..
ومثل هذا مثل من تحمله الغيرة على محارم الله إلى الافتئات على الإمام وقتل المرتد فعمله هذا محرم ولاشك إلا أنه يؤجر على الغيرة الحاملة له على ذلك..
فالقولان ضعيفان : القول الذي فيه إهدار الأجر على هذه المحبة لمكان بطلان العمل الجارحي والقول الذي فيه إثبات أثر لهذه المحبة يقتضي تجويز العمل الجارحي..
أما الذي يثبت الأجر على العمل القلبي لوجوده وثبوته ويثبت الخطأ للعمل الخارجي مع الإثم أو عدمه بحسب العذر = فهو قد استمسك بالأصل لعدم الدليل الذي يهدر الأجر على الأول..
المحبة التي قيل: إنها غير صحيحة؛ ليست المحبة المطلقة، بل المحبة الداعية إلى فعل مخالف للشرع بلا عذر، وكذلك الأجر المنفي؛ ليس الأجر على المحبة المطلقة، بل الأجر على هذه المحبة ...
قد ذكر ما يبطلها وهو: أن الأثر الناتج عنها عمل مخالف للشرع بلا عذر؛ فهو فاسد، وإذا فسد عمل الجوارح سرى فساده إلى عمل القلب؛ ففسد؛ لأن عمل القلب وعمل الجوارح متلازمان؛ أحدهما مرتبط بالآخر؛ لا ينفك عنه؛ فهما كالشيء الواحد؛ فإذا صلح هذا صلح هذا، وإذا فسد هذا فسد هذا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إلا أن في الجسد مضغة؛ إذا صلحت؛ صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت؛ فسد لها سائر الجسد؛ ألا وهي القلب)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (14/121): (فبين أن صلاح القلب مستلزم لصلاح الجسد؛ فإذا كان الجسد غير صالح؛ دل على أن القلب غير صالح). ومن هذا الباب قوله تعالى: (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) وقوله: (ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء) وقوله: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة).
فعدم الاتباع يقع على المحبة الداعية إلى فعل مخالف للشرع بلا عذر، كما يقع على العمل الناتج عنها.
إذا كان معذورًا في افتئاته على الإمام، وقتل المرتد؛ بشدة غيرته وغضبه، كما في حديث غيرة سعد... أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، لا تلمه؛ فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة؛ فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته... أو كان معذورًا بجهل أو بتأويل أو باجتهاد؛ لأن بعض العلماء أجاز لمن وجد مع امرأته رجلاً؛ يزني بها، وهي مطاوعة؛ أن يقتلهما...وإلا فإنه لا يؤجر على هذه الغيرة، ولاسيما إذا كان مفتئتًا في الأمرين: الحكم بالردة والقتل!!
مرة أخرى لا صلة لهذا بالعذر ؛لأن العمل الفاسد = فاسد أبداً وإنما ينفع العذر في تأثيم فاعله وعدمه ،فالذي يحكم بفساد المحبة لفساد العمل يلزمه إفساد المحبة مطلقاً ؛لأن جهة العذر منفكة عن جهة فساد العمل الواقع فهو فاسد بكل حال ويسري فساده لفساد المحبة القلبية..
وما زلت حفظك الله لم تُقم دليلاً صحيحاً لا على إبطال العبادة القلبية التي وقعت ولا على التفريق بين إفساد العمل للعبادة القلبية حال عذر فاعله وعدم إفساده لها حال عدم العذر رغم إن العمل في كلٍ = فاسد..
أما استدلالك بسراية فساد العمل لفساد عمل القلب فلا يصلح هاهنا وهو نفس خطأ من يصحح عمل الجوارح لصحة عمل القلب فيقلب عليك الدليل..
وإنما هذا الباب باب مختلف : وهو الباب يصح فيه وينضبط ويؤجر عليه صاحب عمل القلب ولكن يفسد العمل الجارحي لفقد شرط المتابعة وإنما يفسد هاهنا أعمال القلب المصاحبة والناتجة عن هذا العمل الجارحي ولا تفسد الأعمال الدافعة له..
وحديث سعد حجة عليك ؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمد سعداً على غيرته رغم كون الفعل الناتج عنها ليس مشروعاً بل هو مخالف لما عند النبي من العلم والعمل الواجبين في هذا المقام..
وشدة الغيرة ليست عذراً من الأعذار الشرعية وإلا لكانت شدة المحبة عذراً..
المبتدع متبع لهواه , ومحبته الدافعة لفعل البدعة , إنما محبة لما يهوى , وليست محبة لصاحب الشرع , لأنه ترك الشرع الذي أتى به صاحبه , وزاد من عنده ما يظنه حسنًا .
فمثل هذا أنى له حصول الأجر والثواب , والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عثمان بن مظعون وصاحبيه رضي الله عنهم : " من رغب عن سنتي فليس مني " .
ولاشك ولاريب في أنهم محبون للنبي صلى الله عليه وسلم وقاصدون لمتابعته , ولكنهم ظنوا ما ليس بحسن بأنه حسن , فكانوا مأزورون غير مأجوين قطعًا .
الحديث حجة لأن الرجل فعل فعلا بدعيا شركى
والله أثابه لمخافته التى أدته لفعل هذا الفعل
محل النزاع ليس أن الرجل خاف فعمل عملاً باطلاً ..
محل الإشكال في استدلالك : ما هو الدليل على أنه أثيب على الخوف ؟
أين الإثابة في الحديث (؟؟)
شكر الله لك أخي الجهني و هذه المسألة تحوك في نفسي منذ سنين
بغض النظر عن الناقل أو المنقول عنه فهي مسألة جديرة بالتداول وإعادة النظر والتأمل
مثلا من قام بالحضرة فيذكر الله على هيئة راقصة هل نقول له : إن نيتك حسنة بالذكر ومأجور عليه والهيئة باطلة تأثم عليها ؟
كذا من قام بشق ثيابه أيام عاشوراء حزنا على قتل الحسين نقول له مأجور على نية حب آل البيت وماخلا ذلك فهو باطل
كذا من دعا الله عند القبر نقول له نيتك طيبة ومأجور عليها ولكن تأثم للبدعة
والأمثلة كثيرة والبدع متنوعة والحد الفاصل في المقبول والمردود غير منصوص عليه بل النص بخلافه حيث رُد سائر العمل
وقد رأيت الدكتور عيسى السعدي قد فرع هذه المسألة على كلام ابن رجب -رحمه الله- في النية
الصالحة حينما يدخلها نوع فساد
ولعل هذا مستدرك لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد " أي مردود فهل بالإمكان أن نستثني بعد هذا النص ؟
وهاهنا سؤال
ماهو المقبول من المردود في العبادة التي قارنها نوع ابتداع ؟
ولعل الإخوة يفيدوا في هذه المسألة
والله أعلم
هل الجاهل الذي يقوم بعمل معتقدا أنه الصواب آثم ؟؟؟؟؟؟؟
و هل له أجر الإجتهاد أجر واحد وما هو الدليل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟
أم عوام الناس كلهم مبتدعة؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
لو تدبرنا الأمر جيدا خاصة في مسائل العقيدة لقلنا أن ثلة من الناس معتقدهم صحيح على القول الذي يدور؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
الفرق واضح بين الجاهل و الذي يعلم ثم يخالف الحق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟
و هل العذر بالجهل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
القصد الحسن قد يؤجر عليه صاحبه عند غياب العلم الصحيح بلا تفريط من صاحب القصد الحسن لقوله تعالى { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ومن صفة الذي يؤجر عليه قصده الحسن ، انقياده للحق متى علمه وهو من يكون قلبه صحيحا سليما ، وهو الذي ليس بينه وبين الحق إلا إدراكه .