لا اتحدث عن ذاك انما عما روي عن اجوبة ابن عمر وكذا اثر خرسان ونيسابور
لا اتحدث عن ذاك انما عما روي عن اجوبة ابن عمر وكذا اثر خرسان ونيسابور
بارك الله فيك اخي البدراوي
فقد نبهتني لأحاديث اخرى
الأحاديث المورية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعضها ضعف لكن فيها ما هو صحيح السند
هذه بعض منها :
حديث الزهري
حديث:667
أخبركم أبو الفضل الزهري ، أنا محمد ، أنا أبو مصعب ، عن العطاف بن خالد ، عن نافع : أن عبد الله بن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، حبسه الثلج يقول : " اليوم نخرج ، غدا نخرج " و فيه العطاف بن خالد صدوق يهم
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الصلاة
باب الرجل يخرج في وقت الصلاة - حديث:4195
عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، أن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة قال : وكان يقول : " إذا أزمعت إقامة فأتم"
الطبقات الكبرى لابن سعد - طبقات البدريين من الأنصار
ومن بني عدي بن كعب - عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى
حديث:4829
قال : أخبرنا خالد بن مخلد قال : حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر حبسه بها الثلج , فكان يقصر الصلاة
و فيهما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف عابد
تهذيب الآثار للطبري - ذكر من قال هذه المقالة من السلف
حديث:349
حدثنا ابن حميد ، حدثنا هارون بن المغيرة ، عن داود بن قيس ، عن نافع : أن ابن عمر ، أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، ولم يستطع أن يخرج من البرد ، ولم يرد الإقامة
و فيه محمد بن حميد ضعيف
معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة
المقام الذي يتم بمثله الصلاة - حديث:1662
وأما حديث ابن عمر ، فأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال : حدثنا أبو العباس هو الأصم قال : حدثنا الصغاني قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : " ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . قال ابن عمر : فكنا نصلي ركعتين " قال أحمد : وروينا عن أنس بن مالك ، أنه أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي صلاة المسافر وعن الحسن قال : كنا مع عبد الرحمن بن سمرة شهرين نقصر الصلاة"
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة
جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر - باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا
حديث:5100
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، ثنا معاوية بن عمرو ، عن أبي إسحاق الفزاري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : " أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة " . قال ابن عمر : " وكنا نصلي ركعتين
و هذا سند نظيف رجاله ثقات , رجال الصحيحين ما عدا أبو عبد الله الحافظ و هو الحاكم
و أبو بكر بن الحسن القاضي و أبو العباس محمد بن يعقوب و كلهم ثقات
فالاثر صحيح ان شاء الله لكن الملاحظ انه في بعض الروايات علل القصر بالثلج و أن بن عمر رضي الله عنه يقول بالإتمام ان عزم الإقامة و هذا ما يوافق الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها سابقا و الله أعلم
الحل يا إخوان، هل هناك قصر أم لا؟
ان كنت تقصد الخلاف الفقهي فابن الباز رحمه الله ذهب مذهب الامام احمد باربعة ايام ان عزم المسافر اقامتها اتم اما العثيمين رحمه الله فذهب مذهب احدى فتاوي شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله و هو لا حد للتوقيت فيقصر و ان نوى مكوث أشهر
و الراجح عندي قول بن الباز رحمه الله لعدم وجود سلف لقول بن تيمية رحمه الله و تصريح الصحابة و التابعين بتحديد المدة
اما ما استند عليه المخالفون فهو من باب الظن و الافعال, لكن الافعال يدخلها الاحتمال بعدم اجماع المكث فإدا دخل الاحتمال بطل الاستدلال فيترك المحتمل و يؤخد بالصريح و هو تصريح بن عمر و بن العباس رضي الله عنهم بالتحديد.
و لو تأملنا اقوى حجة لديهم لوجدناها عمل صحابي : بن عمر رضي الله عنه إلا ان فعله يجمع مع قوله بالتحديد فيحمل على عدم عزم الاقامة.
فعلى هذا مذهب الصحابة اقوى لأنه صريح و عليه افتى التابعون فلم نعرف قائلا بعدم التحديد
بقي النقاش في تحديد المدة ، اقلها اربعة ايام لثبوت ذلك و الله اعلم
الراجح في المسألة ـ والله أعلم ـ ما ذكره الشيخ التقربي ، فإن شيخنا عبد العزيزبن باز ـ رحمه الله ـ كان يفتي بمذهب الامام احمد باربعة ايام ان عزم المسافر اقامتها اتم . والله أعلم
لقد سمعت من سنوات فتوى نسبت إلى الشيخ فركوس حفظه الله ان المقيم في الاقامات الجامعية من الطلبة القادمين من المدن البعيدة مسافة القصر في السفر حكمه حكم المسافر و له حق التقصير طوال العام الدراسي
و سمعت من نسبها للشيخ العثمين و بن الباز و الالباني رحمهم الله لكن بعد البحث تبين لي ان بن الباز لا يفتي بذلك اما الالباني رحمه الله سألت تلميذه ابا اليسر فقال لم يفتي بذلك للطلبة الجامعيين بل لهم حكم المقيم اما العثيمين فأفتى للمسافرين لكن لم اجد في اقواله ما يتعرض للطلبة الجامعيين
فهل من احد يتأكد لنا من صحة نسبتها للشيخ فركوس ؟
الشيخ التقربي ـ حفظك الله ـ :
هذه فتوى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في مسألة القصر للدارسين في الجامعات ، برنامج نور على الدرب ( إذاعة القرآن الكريم):
السؤال: جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ أود أن أعرف القول الراجح في مسألة القصر بالنسبة لطلاب الجامعة الوافدين إلى المملكة وبعد كل عام يسافرون إلى بلادهم في الإجازة ثم يعودون وهكذا حتى تنتهي مدة الدراسة علما بأننا نسمع من بعض العلماء بأنهم يقولون عليهم القصر بينما البعض من العلماء الآخرين لا يرى هذا أفتونا يا فضيلة الشيخ محمد في هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
الجواب :
الشيخ: هذه المسألة من المسائل الخلافية أعني هل تحدد مدة السفر في الإقامة التي تمنع الترخص برخص السفر أو لا تحدد وفيها خلاف بين أهل العلم يزيد على عشرين قولا والمرجع في الخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نرى في هذه المسألة أن الإنسان ما دام لم يستوطن البلد أو يعزم على الإقامة المطلقة فإنه مسافر ولو طالت مدته لأنه لم يتخذ هذا البلد وطنا ولم ينو الإقامة فيه إقامة مطلقة وإنما نوى إقامة مقيدة إما بزمن وإما بعمل فالمقيدة بزمن مثل: يقول إنه سيبقى في هذا البلد لمدة عشرة أيام عشرين يوما شهرا شهرين هذه مقيدة بزمن والمقيدة بعمل مثل أن يقول سأبقى في هذا البلد حتى ينتهي موسم التجارة وهو لا يدري متى ينتهي أو سأقيم في هذا البلد ما دام هذا العالم فيها يدرس أو يقول سأبقى في هذا البلد ما دمت أتلقى العلاج أو ما أشبه ذلك هذا أيضا قد حدد إقامته بعمل فالمسألة الثانية أعني تحديد الإقامة بالعمل نص الفقهاء كلهم على أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة فإنه له أن يقصر الصلاة وهو موجود في مختصرات المتون ومطولاتها وأنه يقصر ولو بقي سنين يقصر أبدا فلو فرض أنه أقام للعلاج وطال علاجه سنوات فله أن يقصر لأنه لم ينو إقامة مطلقة إنما نوى إقامة مقيدة بهذا العمل أو بهذا الغرض وكذلك لو أقام ما دام هذا العالم موجودا وعمر العالم خمسين سنة أو ستين سنة فإنه يقصر بقينا في الإقامة المحددة بمدة من العلماء من ألحقها بالإقامة المحددة بعمل ومنهم من لم يلحقها ثم الذين لم يلحقوها بعضهم قال الإقامة ما زاد على أربعة أيام فمتى نوى إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ولم يترخص برخص السفر ومع ذلك لم يعطوه حكم المقيم أو المستوطن بل قالوا إنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها لأنه غير مستوطن ومن العلماء من قيد ذلك بأربعة أيام زائدة عن يوم الوصول ويوم المغادرة ومن العلماء من قيد ذلك بخمسة عشر يوما ومنهم من قيد ذلك بتسعة عشر يوما وكل هذه أقاويل استنباطية والذي تدل عليه الأدلة الشرعية فيما أرى أنه ما دام لم يعزم إقامة مطلقة أو استيطانا فإن له حكم المسافر لأن هذا الدارس مثلا في الجامعة يقول لو أعطيت الشهادة اليوم لسافرت أنا لست من أهل البلد ولا أريد الإقامة في البلد أنا أتيت لغرض الدراسة لكن الدراسة محددة بأربعة سنوات أو أكثر فما دمت لم أتخرج فأنا مقيم بهذا البلد نظيره قول الذي يقول أنا سأبقى في هذا البلد حتى أشفى أو حتى يموت العالم الذي أدرس عنده أو ما أشبه ذلك ولا فرق وهذا الذي ذكرته هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد بحث المسألة بحثا مطولا في الفتاوى في باب صلاة الجمعة فمن أحب المزيد من ذلك فليرجع إليه.
بارك الله فيك اذن الشيخ نقلها عن العثيمين رحمه الله ، و ان كنت لا اوافق الشيخ العثيمين فيما ذهب اليه و ارجح قول بن الباز و السلف في التقييد
بن تيمية رحمه الله لديه اكثر من فتوى و قد قرأت له احداها تقيد المدة بأربعة ايام و الله اعلم
بالنسبة لمدة القصر/النبي عليه السلام حصر بتبوك عشرين ليلة يقصر/وسعد بن أبي وقاص ظل شهرين يقصر بالشام فلما خالفوه قال نحن أعلم/وأحد أصحاب ابن مسعود صلى بهم ركعتين وكانوا قد ظلوا سنتين ثم قال هكذا كان ابن مسعود يفعل/قال الترمذي في الجامع: ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون/وقال ابن عمر أقمت بأذربيجان ستة أشهر في إمارة عمر فكنت أصلي ركعتين ركعتين وكان قد حبسه الثلج/وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص أكون في زرعي وغنمي ستة أشهر كيف اصلي فقال ركعتين/وسأل نفس الشخص ابن الزبير فقال مثل ذلك أي مثل عبد الله بن عمرو بن العاص/وقال الشعبي لابن عمر: إني اريد أن أقيم بالمدينة سنة فقال: إذا صليت معنا فصل بصلاتنا وإذا صليت وحدك فصل ركعتين/وسأله أبو مجلز: يا أبا عبد الرحمن آتي المدينة طالبت حاجة فأقيم السبعة الأشهر والثمانية الأشهر كيف أصلي قال صل ركعتين ركعتين/وعبد الرحمن بن سمرة كان في فارس سنتين يقصر الصلاة ركعتين/وأنس أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة/وأقام أنس مع عبد الملك بن مروان في الشام شهرين يصلي صلاة المسافر/وقال ابن عباس إذا زدنا عن 19 يوما أتممنا لكن ثبت عنه أنه سئل: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير قال صل ركعتين/وسئل إني أخرج مسافرا فأقيم سنين مكعبا عدوما فأقصر فقال: صل ركعتين ركعتين/وقال ابن عباس: إن أقمت في بلد خمسة اشهر فاقصر الصلاة/وسئل ابن عباس: إنا نطيل القيام بالغزو بخراسان فكيف ترى فقال صل ركعتين وإن أقمت عشرين سنة/وابن عمر صح عنه أيضا أنه قال إذا أجمعت أن تقيم اثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة لكن ثبت عنه أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة وفي إسناد صحيح إذا أجمع على إقامة 15 أتم الصلاة وصح عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن آخر أمره 12 ليلة لكن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية والآثار الصحيحة أنه إن لم يجمع إقامة قصر الصلاة وإن ظل 12 ليلة