وفيكم بارك . .
1- كلام الشيخ في (المسودة) لا أراه محكما كما أشرت إليه . ومع ذلك فقد قال فيه : (الصواب أن يقال الأمر عام في كل ما تناوله . . ثم لك . . أن تقول هو دال على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب . . و . . أن تقول هذا الأمر . . أريد به الوجوب في الواجبات والاستحباب في المستحبات).
ولا أحد أصلا يزعم أن الشيخ أراد بالأمر هنا (أ،م،ر) فقط ، بل أراد ما عرف من الألفاظ أنه أمرٌ ، أي استدعاء أو طلب . . بأي صيغة كانت .
أما قولكم : (وما دامت الكلمة تستعمل في أكثر من معنى لم يجز على أصول الشيخ أن يجعل لها أصل متعين عند الإطلاق بل يكون كل سياق بحسبه) فأين وجود هذا الأصل المزعوم في كلام الشيخ ؟؟ بل أصلّ الشيخ أصلا بصريح كلامه أن اللفظ تختلف دلالته بالتقييد والإطلاق . . أي تقييده بقيود خاصة معينة وإطلاقه عنها . . وإطناب الشيخ في كتاب (الإيمان) في الكلام على مدلول لفظ (الإيمان) و(الأعمال) و(الكفر) و(النفاق) و(المشكرين) و(هل الكتاب) إلخ في خطابات الشارع = خير شاهد لهذا الأصل المخالف لذاك الذي زُعِم .
ثم إن الطريقة لمعرفة هذه الدلالة هي استقراء مواردها في كلام الشارع مع الاستعانة بفهم أقرب الناس إليه . . فإن سمى أصحاب المجاز هذا الأمر الحاصل بالتتبع والاستقراء : (حقيقة عرفية) أو (حقيقة شرعية) أو (عرف الشارع) ، فلا بأس . وإن اتفقوا معنا في جوهر الأمر ولم يخالفونا إلا في اللفظ والتلقيب ، فلا بأس أيضا . . فإنه لا يهمنا موافقتهم أو مخالفتهم . . المهم عندنا هو بلوغ الحق والسداد .
2- قولكم (كعادته) هذا لا يكفي في الاستدلال ، بل مخالف لما أردتم هنا نصره انتصاره .
3- وأما سؤالكم : (فمن تكلم عن مجرد الصيغة ؟؟!!) فسؤال في محله . . وهذا من تقصيري ، فعذرا . لكن عندي سؤال مهم لعله هو مفتاح اللغز كله : (هل ترون يا شيخنا ثمت قرينة أخرى تفيد فهم الكلام غير معرفة المعهود ؟؟) إن كان ثمت فتفضلوه بذكرها ، وإلا فقد انتهت القضية.