161 - عن الحكم بن الأعرج، قال: "انتهيتُ إلى ابن عباس - رضي الله عنه - وهو متوسِّدٌ رِدَاءَهُ عند زمزم، فقلتُ له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء.
فقال: "إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدد، وأصْبحْ يومَ التاسع صائمًا".
قلتُ. هكدا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصومه؟
قال: "نعم".
أخرجه مسلم (1133) وأحمد (1/ 239) أو رقم (2135 - شاكر) وأبو داود (2446) والنسائي في "الكبرى" (2/ 162/ 2859) والترمذي (754) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2/ 313 - 314/ 9380 - العلمية) وابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 291/ 2096 - 2098).
من طرق؛ عن الحكم بن الأعرج به.
فقه الأثر:
قال ابن القيم -رَحِمَهُ اللهُ- في "زاد المعاد" (2/ 75 - 76):
"فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبيَّن له زوال الإشكال، وسعة علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو يوم التاسع؛ بل قال للسائل: "صم يوم التاسع"، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعدّه الناسُ كلهم يومَ عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصومه كذلك. فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل ... " اهـ.
الكتاب : سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين