قال في العمدة:
[ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه ........... والغائب(5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته].
قال شيخنا عبد السلام البرجس :
(ولكن فليتنبه أن هذا في المبني ، وسؤال أخينا في الذي لم يبن .5) لأنه من بيع الغرر ، ولا يصح إلا بشرط وهو أن يوصف وصفا منضبطا ، أما إذا لم يوصف أو رآه وكان قد تغير فهو من بيع الغرر ؛ ويكون البيع عند جمهور العلماء بيعا فاسدا ، واختار ابن تيمية أن الغائب إذا بيع أنه يصح ويبقى خيار الرؤية ، وهو قول ثان للشافعي ، ورواية عن أحمد ، واستدل بقوله تعالى ((وأحل الله البيع)) ، وجاء أثر عند البيهقي عن عثمان وطلحة (أنهما تبايعا داريهما دون رؤية ، ثم تنازعا وتحاكما عند جبير بن مطعم ، فحكم بخيار الرؤية) ، وهو القول الصحيح لهذا الأثر.