قال العلامة المُحَدّث الألباني في (آداب الزفاف) :
[روى النسائي وابن بطة في " الإبانة " عن طاووس قال :
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟ وسنده صحيح]اهـ.
قال العلامة المُحَدّث الألباني في (آداب الزفاف) :
[روى النسائي وابن بطة في " الإبانة " عن طاووس قال :
سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها ؟ فقال : هذا يسألني عن الكفر ؟ وسنده صحيح]اهـ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل لي بسؤال ؟ وأشهد الله أني صادقة في طرحه بغية معرفة الإجابة التي لم أجدها إلى الآن !
ما هي غايتك من الموضوع ؟ وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته ؟ وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك ؟
صدقتِ بارك الله فيكِ
وأظن سؤال السائل من كثرة السؤال الذي نهى عنه الله ورسوله
وبصراحة ... نحن نعيش في زمن الأسماء المستعارة، ولا ندري من السائل ولا ما غرضه، ولو قال عن نفسه إن غرضه شريف!!
وأنا يريبني الذي يطرح سؤالاً من نصف سطر، فإذا أُجيب تنمَّر وجادل وكتب الصفحات الطوال لإسقاط كلام العلماء، بل وأفتى!! كما قال الأخ: نحن متفقون على التحريم!!
فأقترح إغلاق الموضوع أو حذفه بالمرَّة!
غايتي من الموضوع:
1 -
2- التنبيه على أن كل ما ينسب للنبي صلى الله عليه و سلم في هذا الباب إنما هو ضعيف.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو جهاد الأثري
المسألة واضحة وضوح الشمس أننا جميعا نقول بالتحريم ... لكن ما نريد أن نبينه بكل وضوح أنه لا دليل في المسألة صريح صحيح، وليس هذا هو السبيل الوحيد لإثبات الحكم بالتحريم.
وطائفة من المحققين من أهل الحديث على أنه لا يثبت في الباب حديث واحد صحيح صريح.
فالبحث الآن : ما هو الدليل على التحريم ؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت.
لأني أظن هذا مجلسا علميا نتدارس فيه المسائل لنستفيد .. فلعله يكون قد بلغ البعض دليل صحيح صريح في الباب فيكون أولى من الاستدلال بالقياس والإجماع في تحريم الفعل ..وخاصة إذا كنت تعتقد حرمة هذا الفعل فلماذا الإلحاح في طلب دليل صريح حول حرمته ؟
زد على ذلك أني ما عهدت أصحاب السنة يستنكفون أن يُسألوا عن الدليل وهم أتباعه فلا حول ولا قوة إلا بالله.
سبق وذكرت أني أرى التحريم بقياس الأولى وأنه إذا كان إتيان الحائض محرما بإجماع مع أن نجاسة الفرج عارضة فمن باب أولى أن يكون إتيان الدبر محرما ونجاسته دائمة .. والله تعالى الموفق.وكيف عرفت بأنه محرم إذا كان الدليل غير موجود بالنسبة لك ؟
فهل يعترض أحد على هذا القياس؟
أما الاستدلال بالأحاديث الضعيفة ونسبتها للنبي صلى الله عليه و سلم فهذا لا نرضاه حتى ولو كنا
متفقين على أن المعنى الذي تضمنته صحيح.
الأخ أبا جهاد ،
عندي سؤال إليك .
أنت ترى أن علّة التحريم في هذا الفعل هو النجاسة .. فسؤالي هو : لو انتفت هذه العلة ، فهل ترى الفعل جائزاً ؟
مثال : رجل استعمل الواقي الذكري وأتى امرأته في دبرها .. فهو اجتنب هذه النجاسة ، فهل يحلّ فعله بذلك ؟
الله المستعان ...
اللهم يامثبت القلوب ثبتني على دينك ...
الله المستعان فعلا
نحن نأتي بالأدلة والفاضل يتجاهلها أو يردها بأي وسيلة كانت
وكانما يريد للجمل أن يدخل في سم الخياط
سبحانك ربي
إليك يا هداك الله ما جاء في كتاب المجموع / جزء 16 / صفحة 416 :
قلت: إذا كان الله تبارك وتعالى قد حرم الوطئ في الفرج عند المحيض لاجل الاذى فكيف بالحش الذى هو موضع أذى دائم ونجس لازم، مع زيادة المفسدة بانقطاع النسل الذى هو المقصد الاسمى من مشروعية الزواج فضلا عن خساسة هذا العمل ودناءته مما يفضى إلى التلذذ بما كان يتلذذ به قوم لوط، وما يعد شذوذا في الشهوة يتنزه عنها المؤمنون الاطهار وأبناء الملة الاخيار وكفى بهذا العمل انحطاط أن أحدا لا يرضى أن ينسب هذا القول إلى إمامه، كما يقول ابن القيم، وقد ذكر لذلك مفاسد دينية ودنيوية كثيرة في هديه.
وقد روى التحريم عن على وابن مسعود وابن عباس وأبى الدرداء وعبد الله بن عمرو وأبى هريرة وابن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وقتادة وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأى وابن المنذر وأحمد بن حنبل وأصحابه كافة، وأبى ثور والحسن البصري.
الله المستعان
ما تحمل البعض شيئا يسمى " مدارسة " !
والأخ أبان عن : غرضه ، وكذلك حكم الفعل عنده .. ثم يُهاجم وكأنه داعٍ إلى الإتيان في الدبر !
الأخت " بنت خير الأديان " ..
لم يأت أحد إلى الآن بدليل صحيح صريح ؛ إلا ما نقله الأخ الفضلي - وينتظر تعليق الأخ الأثري - .. وأما تفضلت بنقله من "المجموع" فقد سبقك إلى ذكره الأثري ، ومن بعضه يرى الحرمة !
في انتظار من يعقب علميا على :
فالبحث الآن : ما هو الدليل على التحريم ؟
هل هو الإجماع وهل انعقد بشروطه؟
هل هو دليل عام كما في قوله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار.
هل هو القياس كما سبق وذكرت.
أما الاجماع فلا أظنه يصح فى مسئلتنا هذه
قال ابن كثير عند تفَسيره لقوله تعالى" نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "
وقول ابن عباس: "إن ابن عمر -والله يغفر له -أوهم". كأنه يشير إلى ما رواه البخاري:
حدثنا إسحاق، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغُ منه، فأخذت عليه يومًا فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان قال (7) :أتدري فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا. ثم مضى. وعن عبد الصمد قال: حدثني أبي، حدثني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال: يأتيها في.. (8) .
هكذا رواه البخاري، وقد تفرد به من هذه الوجوه (9) .
وقال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيَّة، حدثنا ابن عون، عن نافع قال: قرأت ذات يوم: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فقال ابن عمر: أتدري فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن (10) .
وحدثني أبو قلابة، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: { فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } قال: في الدبر (11) .
الى ان قال :
وقال القرطبي في تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول -وهو إباحة وطء المرأة في دبرها -سعيد ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون. وهذا القول في العتبية. وحكى ذلك عن مالك في كتاب له أسماه كتاب السر، وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول في العتبية، وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: وحكى الكيا الهراسي الطبري عن محمد بن كعب القرظي أنه استدل على جواز ذلك بقوله: { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } الشعراء: [165، 166] .
يعني مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: وهذا هو الصواب وما قاله القرظي إن كان صحيحًا إليه فخطأ. وقد صنف الناس في هذه المسألة مصنفات منهم أبو العباس القرطبي وسمى كتابه إطهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار.
قلت لا يصح الاجماع فى المسئلة