نعم
لا
في الإجابة تفصيل
الله أعلم
المجلس كما هو معلوم يضم طلبة علم ، وأنت تظن أن الوظائف في كل البلدان مختلطة ؛ فكانت إجابات الأغلبية : رفض الزوجة العاملة لأن الوظائف المتوفرة عندهم مختلطة ، لو كان سؤالك : هل تقبل أ ن تكون زوجتك عاملة في وظيفة مختلطة ؟
لأن السعودي ( الفقير ) طبيعي يريد عاملة ، والسعودي الغني يرفض ، والإخوة من البلدان المجاورة إ ن كان متدينا سيرفض العاملة ولو كان فقيرا . . والسبب الاختلاط .
ولعلك تلاحظ الاستفسار الوارد في مشاركة أم فراس ، لأنها سعودية استنكرت عليك تخصيصك التعليم الابتدائي . . . إلخ
الأخ الكريم سراج الجزائري : بارك الله فيك على طرحك لهذا الموضوع المهم والحساس ...
في نظري لو يعالج موضوع عمل المرأة من ناحية شرعية ( هناك بعض الرسائل الجامعية مهمة في هذا الباب ) ...
وأيضا من ناحية واقعية إجتماعية ؛ أي باختلاف البلدان أو الأماكن في البلد الواحد ...
وما ذكرته الأخت الفاضلة الأمل الراحل - وفقها الله - في تعليقها جيد وجدير بالملاحظة ...
وحسب رأيي أن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا : هل عمل المرأة خارج بيتها يتماشى مع فطرتها وأنوثتها ؟ ( بغض النظر عن موافقة ظروف العمل للشرع أو حاجة المرأة للعمل ) ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا أفضل أن تعمل زوجتي.
نعم يحق له أن يمنعها من العمل (المباح) لأن الأصل -كما ذكرتَ أنت- هو قرار المرأة في المنزل، ورغبتها في العمل (المباح) إذا تعارضت مع رغبة الزوج قرارها في بيتها فالأخرى مقدمة وتؤجر على امتثالها.
ليس لها أن تعصيه في ذلك؛ إذ طاعة زوجها واجب وهو لم يأمرها بمحرم ولم ينهها عن واجب، والواجب -الذي هو طاعة الزوج- مقدم على رغبتها في العمل (المباح).
أمين
أختي توبة؛ بما أنّك جزائرية و تعرفين تقاليد الجزائريات أود أن أعرف هل المرأة الجزائرية المخطوبة ترتدي خاتم الذهب في اليد اليسرى أم اليمنى و هل هو خاتم واحد أم إثنين ؟ (أرجو إجابة مفصّلة فهناك من قال لي في اليمنى و هناك من قال لي في اليسرى و هناك من قال لي : "لا يهم المهم أن يكون في البنصر" ) و جزاك الله خيرا
الأخت الأمل الراحل؛ بارك الله فيك على مداخلتك و لي تعليقات عليها :المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحلبارك الله فيك؛ أنا لا : "أَظُنُ كُلَ" بل : "أعتقدُ أغلبَ"المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحلهذا من ضمن ما أردته و إن كنت كذلك أرغب في معرفة رأي الإخوة في عمل المرأة في الأماكن الغير مختلطةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحلالمسألة ليست متعلقة بالحاجة المادية فقط حتى يصح للغني أن يرفض، هناك أعمال تقوم بها المرأة أفضل من الرّجل كالقيام بالأطفال في دور الحضانة أو الإعتناء باليتامى الأطفال أو تدريس النساء.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحلهنا أرى أنّ الإجابة تحتاج إلى تفصيل و أنّ الأمر يعود إلى المصلحة و المفسدة
فهي حالات عينية كل حالة يرجع فيها إلى أهل العلم.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحللا لم تستنكر بل أرادت معرفة رأيي
و أنا تكلمت عن رأيي بالنسبة لواقعي
وواقعي لا يمكن أن يُستنتج منه بأني أتكلم عن من واقعه مختلف عن واقعي
إلا أنّه في بعض كلامي شيئا من الإيهام؛ فجزاك الله خيرا على التنبيه فهو مهم
الأخ أبو حازم البصري؛ جزاك الله خيرا، و لي تعليق على مشاركتك :
قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه البخاري و مسلم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع:
قال بعض العلماء : إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين وهذا القول هو الصحيح .
ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث " والله لنمنعهن" رواه مسلم . لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال ، وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ( لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ) رواه البخاري ومسلم .
فلما قال ( ولله لنمنعهن ) أقبل إليه عبدالله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط وقال له : أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تمنعوا إماء الله » وتقول : والله لنمنعهن ! فهجره لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر عظيم وتعظيم كلام رسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف وهذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم . لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم .أ.هـذهاب المرأة إلى المسجد ليس بواجب و مع ذلك ورد النّهي عن منعهنّ
فإذا كان خروج المرأة للعمل يحقق لها مصلحة أو مصلحة لغيرها، فبأيّ حق يجوز له منعها ؟
قد يكون عملها واجبا و فرضا كفائيا لا يوجد من أسقطه من النّساء
فما الحكم ههنا ؟
طاعة الزوج أولى من التحاق امرأته بوظيفة ولو كانت ضرورية .
ولا ننس أن طاعة الزوج أولى من طاعة الوالدين ما لم يأمرها بمعصية .
أما عن الذهاب للمساجد ؛ ففي زماننا هذا أرى أن البنت لا بد أن تأخذ الإذن من ولي أمرها فإن رفض فـ سمعا وطاعة .
أنا أجزم بفرط غيرتي ، ولكنني أظن أنها محمودة في هذا الزمان .... أو على الأقل بالنسبة لي .
فكيف يهنأ لي بالٌ وزوجتي خارج منـزلها لا أدري ما يعرض لها ؟!!!! وأنا جزائريٌّ مثلك وأعرف ما يحصل في الجزائر .... ولعلك الأخبار تصلك عن الكوارث التي تحدث ...
أحسن الله إليك أخي سراج:
قلتَ:
نحن بارك الله فيك بين حكمين أنا وأنت نتفق عليهما:
أولاً: حكم عام وهو الأصل ألا وهو قرار المرأة في بيتها.
ثانياً: حكم خاص وهو استثناء من الأصل؛ ألا وهو النهي عن أن يمنع الولي من تحت ولايته من النساءالذهاب إلى المسجد للصلاة إن أردن ذلك، وهذا النهي بذاته قد جاء بحكم شرعي جديد لذلك قلنا إنه مستثنى من الأصل.
ولو قلنا أن كل ما عنّ للمرأة سبب (مباح) للخروج من المنزل لا يجوز لوليها أن يمنعها لما بقيت للرجل ولاية على زوجه.
لا بأس أن نذكر هنا بأصلين آخرين أنا وأنت نتفق عليهما:فإذا كان خروج المرأة للعمل يحقق لها مصلحة أو مصلحة لغيرها، فبأيّ حق يجوز له منعها ؟
الأصل الأول: هو قرار المرأة في بيتها.
الأصل الثاني: وجوب طاعة الزوجة لزوجها في المعروف.
وهذان الأصلان كافيان فإن المصالح المتحققة من عمل المرأة تختلف، ومجرد تحقيق مصلحة لها أو لغيرها -كما في سؤالك- لا يبرر لها أن تعصي زوجها إن لم يأذن لها بالعمل؛ فالغالب أن كل أعمال الدنيا المشروعة تحقق مصالح كثيرة، ولكن الشأن فيما إذا تعارضت هذه المصالح المرجوة من عملها مع معصية زوجها الذي يأمرها بعدم الخروج للعمل.
فلا يقال بعد ذلك: بأي حق يجوز للرجل أن يمنع زوجته من العمل ؟
ولكن الأولى أن يقال: بأي حق يجوز للمرأة أن تعصي زوجها الذي يأمرها بلزوم بيتها ؟ وبين الأمرين فرق قتنبّه.
هذه ما تحتاج إجابة (ابتسامة).قد يكون عملها واجبا و فرضا كفائيا لا يوجد من أسقطه من النّساء
فما الحكم ههنا ؟
أنقل : من هذا الرابط :
http://www.islamw e b.net/ver2/Fatwa...Option=FatwaId(فرقت بين حروف w e b بمساحة في الرابط السابق و هنا لكي يظهر عنوان الرابط و من أراد الإطلاع على الموضوع من الرابط الأصلي فعلي حذف تلك المساحات)
ما يلي :
ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه وما لا يجب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن واجب الزوجة أن تطيع زوجها في كل ما يتعلق بشؤون الاستمتاع بها من غسل ونظافة وغير ذلك، وكذا فيما يأمرها به من أداء فرائض الله كلبس الحجاب وترك المحرمات ونحو ذلك.
وننبه إلى أن المرأة عليها أن تجتنب المحرمات ولو أمرها زوجها بفعلها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف إذا كان الزوج يأمرها بترك تلك المنكرات، وهل يليق بمؤمنة عاقلة إذا أمرها زوجها بأداء فريضة أو اجتناب معصية أن تأخذها العزة بالإثم فتسخط ربها وتعصي زوجها؟!.
وقد بين العلماء رحمهم الله ما هي الأمور التي يجب على الزوجة طاعة زوجها فيها، وخلاصة ما ذكروا يرجع إلى أمرين:
الأول: طاعته في كل ما يتعلق بعقد النكاح ومتعلقاته.
الثاني: طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في التحفة وهو يبين ما يجب على المرأة أن تطيع زوجها فيه، فإن أبت فله إجبارها قال: له إجبارها (على غسل حيض ونفاس) عقب الانقطاع لتوقف حال الوطء عليه إن أبت غسلها (وكذا جنابة) أي غسلها ولو فوراً، وإن كانت غير مكلفة (وترك أكل خنزير) وشرب ما يسكر، ونحو بصل نيئ، وإزالة وسخ وشعر ولو بنحو إبط وظفر ككل منفر عن كمال التمتع (في الأظهر) لما في مخالفة كل مما ذكر من الاستقذار، وتجبر هي -أي الزوجة الكتابية- ومسلمة على غسل ما تنجس من أعضائها، وشيء من بدنها ولو بمعفو عنه فيما يظهر لتوقف كمال التمتع على ذلك، وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها، وعلى عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه، وخروج ولو لمسجد أو كنيسة، واستعمال دواء يمنع الحمل، وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه كما مر، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما يدعو إليه ويرغب فيه، أخذاً من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز. انتهى.
ولا يجوز لها الخروج من بيته إلا بإذنه، وانظر الفتوى رقم: 33969.
ولا يجوز لها العلاج عند طبيب وإن أذن لها الزوج إلا عند عدم وجود الطبيبة، وانظر الفتوى رقم: 14083.
وينبغي للزوج أن يتلطف بزوجته عند أمرها ونهيها، فإن الله عز وجل أمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومن أولى الناس بذلك الأهل والأقارب ومنهم الزوجة، ولا تكلف الزوجة من العبادات ما لم يكلفها الله به.
والله أعلم.
أولا :
نقلتُ فوق : ما يلي :المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم البصري
فيبقى المحرّم و ما له علاقة و تأثير في الحياة الزوجيةوقد بين العلماء رحمهم الله ما هي الأمور التي يجب على الزوجة طاعة زوجها فيها، وخلاصة ما ذكروا يرجع إلى أمرين:
الأول: طاعته في كل ما يتعلق بعقد النكاح ومتعلقاته.
الثاني: طاعته في ترك المحرمات وفعل الواجبات.
قال العلامة ابن نجيم الحنفي رحمه الله تعالى في البحر الرائق: لأن المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به، إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها. انتهى.
ثانيا :
كما و قد أشرنا ليس كل العلماء أطلقوا بأنّ طاعة المرأة لزوجها واجبة في كل ما يأمر و عليه فإن كنا من القائلين بوجوب طاعة المرأة لزوجها في كل شيء عدا الأمر المعصية فما دليلك ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم البصري
و إلا فإن أخذنا بقول من نَقلتُ كلامه من العلماء فلا يلزمها أن تطيعه في كل شيء و بالتالي فهناك أعمال قد تقوم بها الزوجة و لا تتعارض مع الأوامر التي يحق للزوج إصدارها.
ثالثا :
أنا يهمني معرفة الإجابة؛ ثم لنفرض أنّ الزوج أمر زوجته في الأمور التي يجب على المرأة طاعة زوجها و تعارض هذا الأمر مع عمل ضروري للزوجة خارج بيتها كعلاج مريض على وشك الهلكة و لا يوجد من له أهلية لعلاجه غيرها.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم البصري
أظُنُ أنّ الإجابة؛ أنّه يجوز لها أن لا تلبي أمر زوجها لأنّ التسبب في تعريض شخص للهلاك أشّدُ من طاعة أمر الزوج ههنا
فقولك يا أختي الأمل الراحل :
لا أسلّمه لك فالأعمال الضرورية إن أمر الزوج زوجته بأن لا تفعلها مندرج في إطار عدم طاعة الزوجة لزوجها في المعصيةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأمل الراحل
أخي الكريم؛ على الرّجل أن لا يكون موسوسا بغير مبرر
صحيح؛ المجتمع قد فسد و لكن إن كانت زوجتك صالحة و المكان الذي تعمل فيه لائق.
فهنا هاته الغيرة المفرطة لا مبرر لها
يا أخي صحيح الجرائد و أخبار النّاس تطلعنا كل يوم بكوارث و لكن يا أخي نحن في الجزائر أكثر من 34 مليون نسمة و طبيعي تظهر كوارث مع ضعف الإيمان
و لكن الحمد لله ليست هاته الكوارث التي تحدث بين الفينة و الأخرى هي الطابع العام
و يوجد الكثير من النساء المؤتمنات و الصالحات
أما أن يصبح الإنسان يَشُكُ في زوجته من غير مبرر فهذا قد فقد شيئا عظيما من الراحة النفسية.
بارك الله فيك
أنقل من هذا الرابط :
http://www.islamonline.net/servlet/S...=1122528623628
ما يلي :
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :-
العلاقة بين الزوجين تقوم أول ما تقوم على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف قبل أن تقوم على الحقوق والواجبات، وعلى الزوج أن يوفر لزوجته المسكن والغذاء والكسوة والدواء بحسب قدرته ويساره بالمعروف .
وعلى الزوجة – وقد توفر لها ذلك – أن تنهض لمهمتها الأساسية من حسن التبعل لزوجها، وحسن إعداد بيت الزوجية ليكون المرفأ الذي يستريح فيه الزوج -بعد كده وعنائه- مع زوجته التي اختارها ليسكن إليها، وتسكن إليه .
وللزوجة أن تشترط على زوجها مزاولة عمل لائق بالمرأة قبل العقد، فإن قبل فعليه الوفاء إلا إذا أضر عملها بمهمتها الرئيسة فله منعها ساعتئذ .
وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة هذا الموضوع ، وخرج بهذا القرار:-
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السادسة عشرة بدبي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) من 30 صفر إلى 5 ربيع الأول 1426هـ ، الموافق 9 – 14 نيسان ( أبريل ) 2005م ،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع اختلافات الزوج والزوجة الموظفة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي :
أولاً : انفصال الذمة المالية بين الزوجين :
للزوجة الأهلية الكاملة والذمة المالية المستقلة التامة ، ولها الحق المطلق في إطار أحكام الشرع بما تكسبه من عملها، ولها ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق التصرف بما تملك ولا سلطان للزوج على مالها، ولا تحتاج لإذن الزوج في التملك والتصرف بمالها .
ثانياً : النفقة الزوجية :
تستحق الزوجة النفقة الكاملة المقررة بالمعروف ، وبحسب سعة الزوج وبما يتناسب مع الأعراف الصحيحة والتقاليد الاجتماعية المقبولة شرعاً ، ولا تسقط هذه النفقة إلا بالنشوز .
ثالثاً : عمل الزوجة خارج البيت :
(1) من المسؤوليات الأساسية للزوجة رعاية الأسرة وتربية النشء والعناية بجيل المستقبل ، ويحق لها عند الحاجة أن تمارس خارج البيت الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها واختصاصها بمقتضى الأعراف المقبولة شرعاً مع طبيعتها واختصاصها بشرط الالتزام بالأحكام الدينية ، والآداب الشرعية ، ومراعاة مسؤوليتها الأساسية .
(2) إن خروج الزوجة للعمل لا يسقط نفقتها الواجبة على الزوج المقررة شرعاً ، وفق الضوابط الشرعية ، ما لم يتحقق في ذلك الخروج معنى النشوز المُسقط للنفقة .
رابعاً : مشاركة الزوجة في نفقات الأسرة :
(1) لا يجب على الزوجة شرعاً المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء ، ولا يجوز إلزامها بذلك .
(2) تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعاً لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين .
(3) يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة .
(4) إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها فإنها تتحمل تلك النفقات .
خامساً : اشتراط العمل :
(1) يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فإن رضى الزوج بذلك ألزم به، ويكون الاشتراط عند العقد صراحة .
(2) يجوز للزوج أن يطلب من الزوجة ترك العمل بعد إذنه به إذا كان الترك في مصلحة الأسرة والأولاد .
(3) لا يجوز شرعاً ربط الإذن ( أو الاشتراط ) للزوجة بالعمل خارج البيت مقابل الاشتراك في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء أو إعطائه جزءاً من راتبها وكسبها .
(4) ليس للزوج أن يُجبر الزوجة على العمل خارج البيت .
سادساً : اشتراك الزوجة في التملّك :
إذا أسهمت الزوجة فعلياً من مالها أو كسب عملها في تملك مسكن أو عقار أو مشروع تجاري فإن لها الحق في الاشتراك في ملكية ذلك المسكن أو المشروع بنسبة المال الذي أسهمت به .
سابعاً : إساءة استعمال الحق في مجال العمل :
(1) للزواج حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ، وهي محددة شرعاً وينبغي أن تقوم العلاقة بين الزوجين على العدل والتكافل والتناصر والتراحم ، والخروج عليها تعدٍ محرم شرعاً .
(2) لا يجوز للزوج أن يسيء استعمال الحق بمنع الزوجة من العمل أو مطالبتها بتركه إذا كان بقصد الإضرار ، أو ترتب على ذلك مفسدة وضرر يربو على المصلحة المرتجاة .
ينطبق هذا على الزوجة إذا قصدت من البقاء في عملها الإضرار بالزوج أو الأسرة أو ترتب على عملها ضرر يربو على المصلحة المرتجاة منه .
والله أعلم .
أخي سراج لا زال محفوظا ... آمين .
أنا لا أعني بفرط الغيرة الشك في الزوجة الصالحة .....
وفي نظري أن عمل المرأة في بيتها وتربيتها أولادها وتعليمهم هو أسمى شيء ..
وهذا الأمر بالنسبة لي - وهو قرار المرأة في البيت وعدم عملها خارجه - هو من المسلمات البديهيات ... هذه قناعتي .