* ما حكم وضعِ الجَرِيدَة "عسيب النخل الذي ليس فيه سعف" علي القبر ؟
- اختلف العلماء في وضع الجريدة على القبر، فذهب بعضهم إلى استحباب وضع الجريدة على القبر مستدلين بما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما- أنه قال مَرَّ النَّبِيُّ - صلي الله عليه وسلم - بقبرين فَقَاَل: " إِنَهُمَا ليُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذبانِ في كَبِير، أما أحَدُهُما فَكَاَن لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَول، وَأمَّا الآخر فكَاَن يمْشى بالنميمَة. فأَخَذَ جَريدةً رَطْبَةً فَشَقهَا نِصْفَيْنِ، فَغرزَ في كل قَبْر واحدَة، فقالوا: يَا رَسُول الله لم فَعَلْتَ هذَا ؟ قَال: "لعَلهُ يُخَففُ عَنْهمَا مَا لم يَيْبَسَا" متفق عليه . ولأنهم جعلوا هذا الفعل من النبي - صلي الله عليه وسلم- تشريعاً عاماً والعلة عند هؤلاء مفهومة، وهي أن الجريدة تسبح عند صاحب القبر مادامت رطبة، فلعله يناله من هذا التسبيح ما ينور عليه قبره.
وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية ذلك، لأنه شرع عبادة، وهو يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يثبته، أما هذه فقضية عين حكمتها مجهولة، ولذا لم يفعلها النبي - صلي الله عليه وسلم - مع غير صاحبي هذين القبرين، وكذاك لم يفعله من أصحابه أحدٌ، إلا ما روى عن بُريدة بن الحُصيب من أنه أوصى أن يجعل على قبره جريدتان. أما التسبيح فلا يختص بالرطب دون اليابس والله تعالى يقول: { وإِنْ مِنْ شيء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمدِهِ}، ثم قالوا: لو فرضنا أن الحكمة معقولة، وهى تسبيح الجريد الرطب، فنقول: تختص بمثل هذه الحال التي حصلت للنبي - صلي الله عليه وسلم- عند هذين القبرين، وهى الكشف له من عذابهما قال القاضي عياض: "علل غرزهما على القبر بأمر مغيَب وهو قوله "ليعذبان" فلا يتم القياس لأنا لا نعلم حصول العلة".