( 436 )
( ج1 / ص 396 )
قوله ( من سبع قرب )
قال الخطابي رحمه الله : يشبه أن يكون خص السبع تبركا بهذا العدد لأن له دخولا في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة .
( 437 )
( ج1 / ص 397 )
قوله ( رحراح )
· قال الخطابي : الإناء الواسع الصحن القريب القعر ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة قلت : وهذه الصفة شبيهة بالطست .
· وروى ابن خزيمة هذا الحديث عن أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد فقال بدل ( رحراح ) " زجاج " وبوب عليه الوضوء من آنية الزجاج .. قلت : وهذه اللفظة تفرد بها أحمد بن عبدة وخالفه أصحاب حماد بن زيد فقالوا ( رحراح )
· وفي مسند أحمد عن ابن عباس ان المقوقس أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم قدحا من زجاج لكن في إسناده مقال .
( 438 )
( ج1 / ص 398 )
" المد إناء يسع رطلا وثلثا بالبغدادي قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا المد رطلان
( 439 )
( ج1 / ص 398 )
وقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما : هو ثلاثة آصع وروى مسلم ايضا من حديثهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء يسع ثلاثة أمداد فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع وحمله الجمهور على الاستحباب لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك
.... وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله " وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
( 440 )
( ج1 / ص 399 )
نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته
( 441 )
( ج1 / ص 399 )
قال ابن عبد البر : لا أعلم روي عن احد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك مع ان الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته
وقد أشار الشافعي في " الأم " إلى إنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان : الجواز مطلقا ثانيهما للمسافر دون المقيم وهذا الثاني مقتضى ما في المدونة وبه جزم ابن الحاجب وصحح الباجي الأول ونقله عن ابن وهب ... "
( 442 )
( ج1 / ص 399 )
" قال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين ؟
قال : والذي أختاره أن المسح افضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض
قال : وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه ا ه .
( 443 )
( ج1 / ص 399 )
وقال الشيخ محي الدين : وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام وقد صرح جمع من الحفاظ بان المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفي ابن ابي شيبة وغيره عن الحسن البصري حدثني من الصحابة بالمسح على الخفين .
( 444 )
( ج1 / ص 400 )
أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض
( 445 )
( ج1 / ص 400 )
" ان عمر رضي الله عنه كان يقبل خبر الواحد وما نقل عنه التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع ..." ا ه
( 446 )
( ج1 / ص 400 )
" ان الصحابي القديم الصحية قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره لأن ابن عمر رضي الله عنهما أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكيرة روايته وقد روى قصته مالك في الموطأ عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه : " إن ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك " فذكر القصة .
ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة ..
( 447 )
( ج1 / ص 401 )
؛ " حديث المغيرة بن شعبة " أنه خرج صلى الله عليه وسلم لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه ...."
- ذكر البزار أنه رواه عنه ستون رجلا
- استحباب الدوام على الطهارة لأمره صلى الله عليه وسلم المغيرة أن يتبعه بالماء
- الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت
- الانتفاع بثياب الكفار حتى تتحقق نجاستها لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية
- وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منشوخ بآية الوضوء التي في المائدة لأنها نزلت في غزوة المريسيع وكانت هذه القصة في غزوة تبوك وهي بعدها باتفاق
- وفيه قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا
[ ( 448 ) ]
( ج1 / ص 403 )
" قال البخاري : حدثنا عبدان قال : اخبرنا عبد الله قال : أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه
وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو وقال : رأيت النبي .
- تابع الأوزاعي معمر بن راشد في المتن لا في الإسناد وهذا السبب في سياق المصنف الإسناد وليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر
- زاد [ الكشميهني ] : " وخفيه "
- ورواية معمر أخرجها عبد الرزاق في " مصنفه " عن معمر بدون ذكر العمامة وأخرجها ابن منده في " كتاب الطهارة من طريق معمر " بإثباتها .
- أغرب [ الأصيلي ] فيما حكاه ابن بطال فقال : ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي لن شيبان وغيه رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد قال : وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة وهي أيضا مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو
قلت : سماع ابي سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو وقد روى بكير بن الأشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفرر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث فرجع إليه فأخره به فلا مانع ان يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد فسمعه منه ويقويه توفر دواعيهم على الإجتماع في المسجد النبوي .
- وقد ذكرنا أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه
- وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية .
( 449 )
( ج1 / ص 403 )
وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور وقال الخطابي : فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل قال وقياسه على مسح الخف بعيد لأنه يشق نزعه بخلافها وتعقب بأن الذين اجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف وطريقة أن تكون محنكة كعمائم العرب وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ..
( 450 )
( ج1 / ص 404 )
يحيى القطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم صرح بذلك الإسماعيلي .
( 451 )
( ج1 / ص 404 )
حديث صفوان بن عسال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن ادخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا ويوما وليلة إذا أقمنا "
- قال ابن خزيمة ذكرته للمزني فقال لي : حديث به أصحابنا فإنه أقوى حجة للشافعي
- وحديث صفوان بن عسال وإن كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري
- وهو موافق له في الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس وأشار المزني بما قال إلى الخلاف في المسألة محصله أن الشافعي والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء وخالفهم داود فقال : إذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ولو تيمم ثم لبسها ثم أكمل باقي العضاء لم يبح المسح عند الشافعي ..
( 452 )
( ج1 / ص 405 )
" المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع .
( 453 )
( ج1 / ص 405 )
" لو نزع خفيه بعد المسح قبا إنقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند احمد وإسحاق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث إلا أن تطاول
وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة : ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه انه لا يجب عليه إعادة المسح وفيه نظر
قال الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشية تعليقه :
وجهه ان الرأس أصل يمسح مع وجود الشعر وعدمه والمسح على الخف بدل من غسل القدم فافترقا وبذلك يترجح القول ببطلان الوضوء إذا خلع الخفين ولا يكفي غسل القدمين لفوات الموالاة والله أعلم .
( 455 )
( ج1 / ص 406 )
حكى البيهقي عن عثمان الدرامي أنه قال : لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه سولم فرجحنا به أحد الجانبين وارتضى النووي هذا في شرح المهذب وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري بهذا الأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة :
" وأكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضئووا "
( 456 )
( ج1 / ص 407 )
" قال النووي : كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل "
وجمع الخطابي بجه آخر وهو ان احاديث المر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب والله اعلم
( 457 )
( ج1 / ص 407 )
" ليس لعمرو بن أمية رواية في البخاري إلا هذا الحديث – أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ " – والذي مضى في المسح فقط .
( 458 )
( ج1 / ص 408 )
قال الخطابي : فيه دليل على ان الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع
قلت : لا دلالة فيه لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى المر بالوضوء كما في مسلم وكان يفتي به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد "
( 459 )
( ج1 / ص 408 )
حديث يحيى بن بكير وقتيبة قالا : حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال : " إن له دسماً "
- حديث قتيبة أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم ( الشيخان وابوداود والنسائي والترمذي ) عن شيخ واحد وهو [ قتيبة ] .
- ورواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم قال : حدثنا الأوزاعي فذكره بصيغة المر : " مضمضوا من اللبن " الحديث واسناده حسن
- والدليل على ان الأمر للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس راوي الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال : " لو لم أتمضمض ما باليت :
- وروى ابو داود باسناد حسن عن أنس : " أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ "
( 460 )
( ج1 / ص 409 )
وقد روى مسلم في صحيحه في قصة صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل : قال " فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني " فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق "
وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال : " وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة "
والخفقة : قال ابن التين : هي النعسة
قال أهل اللغة : خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس
قال ابو زيد خفق برأسه من النعاس : اماله
وحديث أنس : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرن الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة " رواه محمد بن نصر في قيام الليل واسناد صحيح وأصله عند مسلم .