عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 105

الموضوع: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أخي الحبيب أبا عبد الله السبيعي أحبك الله الذي أحببتني فيه وبارك الله فيك لكن أنا والله لم أغضب لنفسي وإنام غضبت لتعميمك الحكم وأرجو أن يسير النقاش على هذا النحو نعم أنت ذكرت ونقلت كلاما جيدا للغايه ونقاشا مثمرا جدا فجزاك الله خيرا وحقا أنا غستفدت منه كثيرا بارك الله فيك لكن وعذرا هذا رد على دليل واحد أو تكلم في نقطة واحده فأين الرد على مثل حديث الفضل وحديث أم السنابل وبقية الادلة التي إستدل بها القائلون بالإستحباب وأما بالنسبة لما ذكرت فأنا إن شاء الله ابحث فيه وسيصلك تعليقي إن شاء الله قريبا لكن أنا لا أحب أن أتعجل في الجواب خاصة والكلام عزيز وطيب جيدا
    ولا زلت اذكر أن هذا عبراة عن نقاش ليس مجلسا للفتوى فليكون محل الكلام في الحكم وليبنى الكلام على أنه حكم شرعي لا فتوى
    وعندي إستفسار من صاحب النقب هل معني كلمة سافرة الوجة أنها تكشفه فكل كاشفة للوجه فهي سافرة أم ماذا؟ لأن إتفاق العلماء الذى نقلته عن الإمام الشوكاني نصه كام ذكرت سافرات الوجوه فهل معنى سافرات الوجوه هو مجرد كشف الوجه أم هو التبرج والتزين ووضع المساحيق ونحو ذلك أرجوا أن تبين لي
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أخي الكريم أبو زياد

    السافرة هي التي تخرج من البيت و لم تجعل لها غطاء للوجه أصلاً حتى لو لم تتزين لأن وجه المرأة بذاته زينة و بعض العلماء قال أنه عورة و هي أوجب ستراً من الزينة و ليس كوجه الرجل هذه هي التي يريدها الشوكاني ، أما التي تخرج بغطائها فإن احتاجت كشفته و متى انقضت حاجنها أسدلته فهذه ليست بسافرة مع أمن الفتنة ، و لهذا قال خصوصاً عند كثرة الفسقة لأنه عند عدم أمن الفتنة فالإجماع أشد لأنه يحرم الكشف فيه حتى مع الحاجة

    و الشوكاني لا يريد التي تكشف عند الحاجة لأنه قال به بعض أهل العلم و قولهم لا يخفى على مثله و نحن لا ننكر قولهم و إن كنا نحن الحنابلة نعتبره مرجوحاً لأن النقاب يكفي في سد الحاجة التي تريد أن تكشف من أجلها لكنا لا نعتبره سفوراً منكراً يجب إنكاره

    فالذي نعتبره سفوراً منكراً هو الكشف الدائم الذي لا يتقيد بالحاجة حتى لو لم تضع مساحيق تجميل ، و هذا إنما يجوز للآيسة و الأفضل لها ستره

    و لا أظنك تجد فقيهاً يساوي بين الآيسة و الشابة و هذا من القرائن التي تدل أن بعض المعاصرين لم يفهم كلام السلف فيخرق هذا الإجماع المنقول و هو لا يشعر

    و سأخبرك بنادرة : هل تعلم أن الشيخ ناصر الدين الألباني من أعز أصدقاء الشيخ حمود التويجري و الشيخ التويجري من أعز أصدقاء الشيخ الألباني ، و اعلم أن الشيخ الألباني إذا جاء للرياض فإنه يبيت عند الشيخ التويجري و قد سمعت هذا ممن هو مقرب من أبناء الشيخ التويجري

    فرحم الله أمواتنا و وفقكم الله

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    و نسيت نقطة

    فقي قولك حديث الفضل وحديث أم السنابل وبقية الادلة

    اعلم أن المعترضين على القائل بجواز كشف المرأة وجهها دائماً يردون على جميع أدلة المبيحين بردين مجمل و مفصل

    المجمل أن كل أدلتهم إن دلت على شيء ( بعد الجمع بينها و بين أدلتنا ) فإنها تدل على جواز الكشف لحاجة عارضة و هذا نعذر به و نسلم أنه سائغ

    فإن كان عندك دليل أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تكشف وجهها دائماً في كل الأحوال و أقرها فات به لذلك لم يشتغلوا بالرد المفصل لأنه ليس دليل واحد منها يدل على الكشف دائماً حتى نرد عليه ، فلم تثبتوا هذا بدليل حتى ننفيه

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أخي الحبيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا أنا أعلم ان الشيخ الألباني رحمه الله كان صاحب للشيخ التوجري رحمه الله وأعلم أنه إذا نزل المملكه فإنه لا ينزل إلا عند الشيخ التوجري وأن الشيخ رحمه الله كان ذا أدب عظيم فلم يكن الشيخ يترك الشيخ الألباني يخرج من بيته إلا ويوصله إلى باب السيارة جزاك الله خيرا
    وعندي نقطه بالنسبة لحديث الفضل وأنا علمت ما النقطة التي تبحث فيها إنت وتدندن عليها وهي الكشف المطلق بغير حاجه
    أخي الحبيب بالنسبة لحديث الفضل قل لي إين الحاجة التي من أجلها تكشف المرأة ها هنا وجهها ثم هناك نقطة أخرى ألا ترى - وعذرا للفظ لكن سبقني إليه بعض أهل العلم - أن الفضل رضى الله عنه قد فتن بهذه المرأة وذلك من قول ابن عباس فتفق الفضل ينظر أليس في هذا معني الفتنة من تكرار الفضل في النظر ومن أن النبي تنبه إلى ذلك فأخذ يصرف وجهه عنها ثم قال شاب وشابه ...) إلى أخر الحديث فكانت الحاجة هنا أن تستر المرأة وجهها خاصة مع هذه الفتنه التي حصلت لماذا لم يأمرها النبي هنا بأن تستر وجهها ؟
    فأناأريدك الأن ترد على نقطتين
    الأولى أين الحاجه في حديث الفضل لكشف المرأة عن وجهها في هذا الموضع خاصه وهي كانت في الحج ( لكن في أيام منى أيام حلال ) ؟
    الثانية لماذا لم يأمر النبي المرأة بستر وجهها مع الفتنة هنا والحاجة لستر الوجه لتحقق الفتنة ؟
    في إنتظار ردك
    ملحوظة تنبه أخي إلى قولي فأنا لا أقول بجواز الكشف حتى مع الفتنة لا ولكن هذا يأكد القول بجواز الكشف من غير حاجه وأأكد ليست هذه فتوى إنما هو حكم شرعي
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    26

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    انصح الكاتب بقراءة كتاب عودة الحجاب بأجزائه الثلاثة

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    سأبدأ بالثانية بارك الله فيك : أليس الرسول صلى الله عليه و سلم صرف وجه الفضل فقد زالت الفتنة على قولكم فلماذا يأمرها بأن تستر وجهها فإن قلت إن النبي صلى الله عليه عليه و سلم و العباس كانوا ينظرون إليها فلم يرد في الحديث

    أما ألأولى : فيلزمني و إياك نقل الحديث بنصه و رواياته إذا أردنا معرفة معناه

    و هذا ما جاء في جامع الأصول

    1746 ( خ م ط ت د س ) عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ، وذلك في حجة الوداع ) . ومن الرواة من جعله عن ابن عباس ، عن أخيه الفضل ، فجعله من مسند الفضل . هذه رواية البخاري ، ومسلم ، والموطأ وأبي داود . وفي رواية الترمذي : عن ابن عباس عن أخيه ، وأول حديثه : ( أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله ، إن أبي . . . وذكر الحديث ) وفي رواية النسائي : عن ابن عباس : ( أن امرأة من خثعم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - غداة جمع . . الحديث ) . وفي أخرى له عنه : قال : ( إن رجلا قال : يا نبي الله ، إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فدين الله أحق ) . وفي أخرى له نحوه ، وقال فيها : ( وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، وإن شددته خشيت أن يموت ) . وأخرجه أيضا مثل حديث البخاري ومسلم . وأخرجه أيضا عن الفضل ، وجعل عوض المرأة رجلا ، وأنه استفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمه .

    بعد هذه الروايات استذكر قول الشيخ التويجري حين قال لم يرد فيه أنها كانت سافرة الوجه ، و أنا أقول صدق فأين ذلك في الحديث ، و قال أيضاً يحتمل أنه صار ينظر لقدها

    و اعلم أن نظر المرأة للرجل بشهوة حرام و قد ذكر أن الفضل كان من أجمل الناس و لهذا جاء في الحديث ينظر إليها و تنظر إليه و لهذا صرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه عنها و بصرف وجهه عنها زال النظران و لعل هذا جواب أيضاً عن المسألة الثانية ، و هو أنه لم يأمرها بستر وجهها لأنه لم يرد أنه مكشوف أصلاً بل صرف وجه العباس فانتهى نظرها إليه و انتهى نظره إليها

    و جاء دورك أخانا الحبيب للاستدلال بالحديث على أنه يجوز كشف الوجه دائماً

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أخي الحبيب بالنسبة لجوابك الأول قولك أن النبي صرف وجه الفضل فزالت الفتنة سبحان الله وهل الفتنة في الفضل فحسب أم الفتنة في وجه هذه المراة ؟ إن الفتنة في وجه المرأة أخي الحبيب فأنتبه ثم إين الحاجة
    وأما لكلامك بعد فأقول مستعينا بالله وحده
    أما قولك : بأنها كانت محرمه ففي الرواية انها كانت في أيام منى وانت خبير بأن ايام منى ايام حلال إلا من الجماع
    واما قولك :إنها لم تكن كاشفه لوجهها فكيف يستقيم ذلك مع الرواية إمرأة وضيئة ورية حسناء وهل الوضائة والحسن يكونا في غير الوجه كما قلتم أنتم من قبل أن أصل الجمال في الوجه تامل قولهم وضيئة ثم من أين عرف النبي أنها شبة وقال : شاب وشابة لا أمن ...) وإلى أي شئ كان ينظر الفضل فأصل النظر إلى الوجه كم يقرر أهل السنة بارك الله فيك
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    خذوا نقولات الإجماع على أن المرأة لا تكشف وجهها دائماً و إنما عند الضرورة و عند الحاجة مع أمن القتنة و من استطاع أن يخرقها فليفعل
    قال الشيخ بكر أبو زيد في حراسة الفضيلة
    لما نزلت هذه الآية ( قلت يريد " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " ) حجب النبي صلى الله عليه و سلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين
    و قلت و مما يدل للشيخ على إجماعهم عملياً ما نقلته أمهات المؤمنين من حكاية الإجماع العملي فيما رواه أبو داود
    عن أم سلمة قالت لما نزلت ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية
    عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن أكنف قال بن صالح أكثف مروطهن فاختمرن بها
    و نقل الشيخ ابن عثيمين في رسالة الحجاب عن الشوكاني قال :
    وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى ‏(‏ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق‏)‏‏.‏
    الأخ عبد الله الشهري المراد الزينة الباطنة و ليس الظاهرة طبعاً و اعلم أن الوجه و الكفين كانت في أول الإسلام من الزينة الظاهرة من باب التدرج في التشريع مثل التدريج في تحريم الخمر ثم نسخ ذلك و استقر الحكم على أنها من الباطنة التي لا تكشف إلا لحاجة مع أمن الفتنة
    الأخ السبيعي نقلت لك ما تريد من الإجماع
    جزاك الله خيرا.

    لا يوجد إجماع أصلاً ، لا عملي ولا قولي ، بل الاتفاق على أن هناك خلاف على قولين مشهورين من عصر الصحابة إلى يومنا هذا أظهر وأبين من الإجماع - فرضاً - على القول بعدم الكشف ، فابن القطان الفاسي - وهو بجانب كونه إماماً حافظاً لا يدانيه بكر أبو زيد ولا ابن عثيمين ولا الشوكاني رحمهم الله فهو صاحب "الإقناع في مسائل الإجماع" - ينقل الخلاف عن الصحابة في هذه المسألة ويؤكد استمرار هذا الخلاف وبناء الخلف عليه في كتابه "النظر في أحكام النظر". وهذا صحيح يؤيده الواقع ، ثم كيف يكون هناك إجماع مستقر و يخفى على الأئمة أبي حنيفة ، ومالك ، والشيرازي ، والمزني ، وابن حزم ، وغيرهم ، ثم يظهر ويتبين للأمة في القرن الرابع عشر !

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    الأخ أبو زياد للعلماء قولين في الحديث

    القول الأول الذي ذكرته لك سابقاً أنه لم يرد أن الوجه مكشوف و هذا قول الحنابلة لهذا حرموه إلا لضرورة

    القول الثاني للشافعية و من وافقهم قالوا أنه لحاجة لأنها محرمة و منهم ابن حجر المحدث

    و ليس كل وقت منى حل فصبيحة أول يوم قبل الرمي هل أحلت قبلها وما يدريك أنها أحلت و ما يدريك أن الحديث بعدما أحلت أو قبل أن تحل

    فما الدليل على جواز الكشف مطلقاً من الحديث

    الأخ الشهري : من العلماء من قال أن القول بجواز كشف المرأة وجهها بلا ضرورة و لا حاجة هو الذي لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر و ليس إدعاء الإجماع على خلافه

    و الأئمة الذين ذكرت لم تذكر إلا أسماءهم و لم تذكر ما قالوا

    و إذا كنت أنا نقلت مستندي في ذكر الإجماع فاذكر مستندك في ذكرك للإجماع المناقض مشكوراً لأنك قد اعترضت على نقلي الإجماع سابقاً فصار نقلك للخلاف ليس في محل النزاع

    و هل هؤلاء الأئمة نصوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها من غير ضرورة و لا حاجة انقل بارك الله فيك

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    الأخ الشهري : من العلماء من قال أن القول بجواز كشف المرأة وجهها بلا ضرورة و لا حاجة هو الذي لم يظهر إلا في القرن الرابع عشر و ليس إدعاء الإجماع على خلافه
    اذكر من هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذا الذي ذكرت تحديداً!!
    الأئمة الذين ذكرت لم تذكر إلا أسماءهم و لم تذكر ما قالوا
    أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!
    إذا كنت أنا نقلت مستندي في ذكر الإجماع فاذكر مستندك في ذكرك للإجماع المناقض مشكوراً
    لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً.
    هل هؤلاء الأئمة نصوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها من غير ضرورة و لا حاجة انقل بارك الله فيك
    فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
    الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
    ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    قولك : أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!
    أنا نقلت أسماءهم و نقلت نصوصهم أما أنت تنقل لي أسماء المتقدمين بدون نصوصهم

    قولك : لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً
    هل نقلت نصاً للأئمة يخالفه حتى أعرف أنه غير منعقد
    بل قلت : ما استثناه جمع من العلماء وهما : الوجه والكفين [1] ، كل هذا موضع خلاف مشهور معروف يمل المرء من تكرار القائلين به بسبب كثرة طرحه

    أين كلامهم الذي استثنوا فيه ، هل رأيت تنقل أن العلماء اختلفوا و تنقل أسماءهم و لم تنقل نصوصهم أما أنا فقد نقلت لك نص من قال بالإجماع

    و قولك : فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
    الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
    ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.

    لماذا لم تنشط و تنقلها أليست البينة على المدعي ، ألست أنا لما ادعيت الإجماع نقلت بينتي بنصها
    و لم أقل لك راجع نيل الأوطار و حراسة الفضيلة و رسالة الحجاب

    و لست بعاجز عن عن مطالعتها ، و لكن أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد

    و مع هذا سأراجعها إن شاء الله لكن تحتاج وقت

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    لعلمك أني راجعت الكتابين المذكورين و أرقام الصفحات تختلف في الطبعات فلا أدري لماذا لم تسمح لنفسك ببعض الوقت و تنشط لنقل ما تريد أو على الأقل قل لي ما هو الباب و الفصل لأن أهل المذاهب يوردونه في باب الصلاة أو غيره و إذا أوردوه في باب الصلاة فهم يريدون الحكم حال الصلاة ، ثم كتاب النظر لا شك سينقل مذاهبهم

    و النظر إلى أحكام النظر قد جعل باباً الباب الثاني: فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد وما يمنع فيحرم أو يكره ثم جعل مسألة عن حكم إظهار الوجه ، و لم يقل فيه بوجود قول يجيزه مطلقاً بل خلاف المذاهب الأربعة ما بين محرم له و هم الحنابلة و ما بين مبيح له لحاجة و هم غير الحنابلة و سأنقله كاملاً إن شاء الله

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    قولك : أنت تنقل عن بكر أبي زيد وابن عثيمين وأنا أنقل عن القطان و أعزو لكتب المتقدمين مباشرة !!
    أنا نقلت أسماءهم و نقلت نصوصهم أما أنت تنقل لي أسماء المتقدمين بدون نصوصهم
    قولك : لا يوجد مستند يعول عليه. وقد بينت لك أن الإجماع غير منعقد أصلاً
    هل نقلت نصاً للأئمة يخالفه حتى أعرف أنه غير منعقد
    بل قلت : ما استثناه جمع من العلماء وهما : الوجه والكفين [1] ، كل هذا موضع خلاف مشهور معروف يمل المرء من تكرار القائلين به بسبب كثرة طرحه
    أين كلامهم الذي استثنوا فيه ، هل رأيت تنقل أن العلماء اختلفوا و تنقل أسماءهم و لم تنقل نصوصهم أما أنا فقد نقلت لك نص من قال بالإجماع
    و قولك : فضلاً، اسمح لنفسك ببعض الوقت وانشط قليلاً لمراجعة الآتي:
    الدر المختار (2/79) ، الشرح الصغير (بهامش بلغة السالك : 1 ، 105) ، تحفة المحتاج (9/22).
    ولو نشطت للإطلاع على : (النظر في أحكام النظر) ، للإمام القطان ، لكان حسناً جداً.
    لماذا لم تنشط و تنقلها أليست البينة على المدعي ، ألست أنا لما ادعيت الإجماع نقلت بينتي بنصها
    و لم أقل لك راجع نيل الأوطار و حراسة الفضيلة و رسالة الحجاب
    و لست بعاجز عن عن مطالعتها ، و لكن أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد
    و مع هذا سأراجعها إن شاء الله لكن تحتاج وقت
    والله لو قرأت بما يكفي لوجدت بلا معاناة ما يغنيك عن إطالة الردود بهذه الطريقة. المطلوب موجود فيها بحذافيره منذ قرون ، المشكلة أن الاحتياج إلى وقت للإطلاع عليها قد يطول !!

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    نعوذ بالله من العجز والكسل.

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من صاحب النقب مشاهدة المشاركة
    لعلمك أني راجعت الكتابين المذكورين و أرقام الصفحات تختلف في الطبعات فلا أدري لما لم تسمح لنفسك ببعض الوقت و تنشط لنقل ما تريد أو على الأقل إن ضعفت نفسك قل لي ما هو الباب و الفصل
    جزاك الله خيرا.

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    المشاركات
    1,018

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    الذي ذكره في الموضوع المعنون له حكم إظهار الوجه ذكر الخلاف الذي لم أنكره و لم يذكر أن أحداً أباح السفور
    ثم في العنوان التالي " الضرورات " رجح القول بجواز الكشف و له أن يرجح ما يرى ، لكن ما معنى العنونة له ابالضرورات ، هل يعني أن السفور جائز من غير حاجة و لا ضرورة

    و هذه الكتب التي ذكرت أسماءها هي لمخالفي الحنابلة في المسألة و هم لا يبيحون السفور من غير ضرورة و لا حاجة

    و لهذا قلت لك : أريدك أن تنقل ما تستدل به نصاً حتى أعرف بالضبط ما هو الشيء الذي تستدل به و لا أذهب لغيره و أفهم غير ما تريد

    لأني أعرف أني إذا نفيت ممكن أن تقول إقرأ جيداً

    حسناً فإن كنت لم أفهم و أنت فهمت فأنا أدعوا الإخوة أن يقرؤوا كتاب النظر عند قوله " حكم إظهار الوجه " هل ذكر قولاً يبيح السفور مطلقاً ، و لماذا لما رجح جواز إظهار الوجه عنون له " بالضرورات "

    هل معنى هذا أن القول الذي اختاره في الخلاف أنه يجوز كشفه بلا ضرورة و لاحاجة فلماذا عنون له بالضرورات

    و إن كنت تمل من تكرار النقل فلا تلمنا فنحن نمل و لكن لم نعجز و لم نكسل و نقلنا

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أعانك الله.
    خلاصة الأمر: القول بأن هناك إجماع على أن كشف الوجه حرام إلا حال الضرورة أو الحاجة ادّعـاء عريض.

  18. #38

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    أسئلة لمن يجيز كشف الوجه :
    يعني لجمهور أهل العلم
    1
    - هل ترى الدعوة لهذا الأمر في مجتمع يعمل نساؤه بالأفضل ، وهو التغطية ، ولماذا ؟ وألا ترى - إن جوزت هذا - أن صاحبه مريض قلب ، أو فاقد حكمة ، حيث يتحمس لهذا الأمر ، ولا نرى منه إلا الصمت عن منكرات التبرج و .. !
    نحن في تأصيل الحكم الشرعي،أما الفتوى والدعوة فلها بابها وضوابطها،أما الصمت عن منكرات التبرج فلله الحمد نحن لم نكن ولن نكون ساكتين عن أي منكر،من التبرج إلى حوار الأيان في مدريد،لا نخاف في ربنا لومة لائم،وما كنا لنذكر ذلك لولا الاستفزاز.
    2
    - هل تفرق بين الكشف والنظر ؟ أي أنك تجيز الكشف ، ولكن هل يجوز عندك النظرة الثانية والثالثة و ... لوجه الكاشفة ؟ ( وسائل الإعلام نموذجًا ) . وما قولك في " النظرة الأولى لك .. " ؟
    اقول بجواز الكشف والتفريق بين النظر المجرد والنظر بشهوة.
    - بناء على رأيك طبعًا - .
    وعلى رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد.
    3-
    هل جواز الكشف ، يجيز للمرأة تزيينه بالأصباغ أو إخراج جزء من شعرها .. كما هو حاصل ؟ ولماذا لا نرى إنكارًا منكم لهذه التجاوزات ، التي تُقحم برأيكم ؟
    سامحك الله وغفر لك،أنت حتى لا تعرفني وتحكم بأني لا أنكر هذه التجاوزات،(ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولائك كان عنه مسئولا).ثم ليس إخراج جزء من الشعر بأفظع من كثير من المنكرات التي لا نسمع لكم فيها حسا ولا ركزا،واللبيب بالإشارة يفهم.
    4- هل يجوز الكشف زمن الفتنة ؟ أو أن الأمر مطلق .
    كلمات فضفاضة،فما هو ضابط الفتنة ومعيارها؟.ثم نحن في باب معرفة الحكم الأصلي.
    غفر الله لنا ولكم.ما كنت أتمنى هذا التشنج،لكن البعض يظن في نفسه حارسا للفضيلة،والقائل بجواز الكشف داعية للسفور والتبرج.
    =============
    روابط مفيدة :
    -وقفات مع من يرى كشف الوجه .
    http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/30.htm
    - بدايات السفور في العالم الإسلامي . وأن النساء المسلمات كن يسترن وجوههن إلى ما قبل الاستعمار الذي شجع السفور ..
    http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/w.htm
    - أكذوبة أن الكشف قول الأئمة والجمهور !!
    http://www.saaid.net/female/h54.htm
    وفقكم الله ..[/QUOTE]
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    أرجو من الإخوة أن لا يكون النقاش بأمور مسلمة لا يمكن النقاش فيها ولو إدعى الإجماع من قال بجواز كشف المرأة وجهها لكان قوله ليس ببعيد ونسبت القول بالجواز للجمهور هو المدون في كتب المذاهب وهي المرجع في ذلك واشتراط الفتنة لا يخرج هذه النسبة وهي الجواز لأن الفتنة أمر عارض ونحن نتكلم عن كشف المرأة وأصله هل هو جائز أم لا .
    ألا ترى مسألة خروج المرأة من بيتها جائز لكن لو كان خروج المرأة من بيتها أدى إلى فتنة أو خرجت متطيبة يكون الخروج إذا محرم وهل لو قال أحد أن خروج المرأة من بيتها جائز يمكن أن يعرض طبعا" لا .
    أيضا" بيع السلاح جائز هل يمكن ان يعارض ويقال أنه يشترط أن لا يكون بيعه وقت فتنة بين المسلمين طبعا" لا لأنه يتكم عن هذه المسألة من حيث أصلها لا لوجود عارض والمباح كالعجين يتكيف.
    وهذا النقاش للمدارسة والفائدة وتحصيل العلم والتمرين على النقاش العلمي .

  20. #40

    افتراضي رد: مناقشة حوله حكم كشف الوجه بالنسبة للمرأة

    إلى الأخ صاحب النقب
    عجيب دعواك هذه التي نقلتها عن الشيخ حمود ،فما رأيك في هذه النقول التي أوردها الشيخ الالباني،وإذا رددت عليها جئتك بغيرها مما لم يذكره الشيخ.
    (الأول: قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:

    " واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"

    وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.

    الثاني: قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

    " واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".

    وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.

    الثالث: جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):

    " أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

    ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

    الرابع: قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/364) - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:

    " على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"

    ثم قال ابن عبد البر:

    " قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"

    قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!)
    قال يونس الصدفي : ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوماً في مسألة، ثم افترقنا، ولقيني، فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟!

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •