عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - .
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ وَعَنْ أَبِى بَكْرَةَ. قَالَ شُعْبَةُ : هَذَا أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ ، وَهَذَا تَدَلَّى مِنْ حِصْنِ الطَّائِفِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- أَنَّهُمَا حَدَّثَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- قَالَ :( مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ).
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلّى اللّه عليه وسلّم- :( أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَة ِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ).
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 392): " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم ومسلمة أن ينسب إنسانا له أو إلى غيره وهو ليس كذلك، أو يدعي نسبه إلى شخص أو قبيلة وهو كاذب، ويدل لذلك ما رواه أبو ذر رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار متفق عليه وفي رواية: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه " انتهى.
والكفر الوارد في الحديث هو الكفر الأصغر، لكن هذا يدل على تحريم الفعل وأنه من أكبر الكبائر.
الكفر ذو أصول وشعب متفاوتة ، منها ما يوجب الكفر المخرج من الملة، ومنها ما هو من خصال الكفار.
ويرد الكفر في نصوص شرعية مرادًا به أحيانًا الكفر المخرج عن الملة، وأحيانًا يراد به الكفر غير المخرج عن الملة، وذلك أن للكفر شعبًا كما أن للإيمان شعبًا، وكما أن الإيمان قول وعمل، فكذا الكفر قول وعمل.
(كفرًا دون كفر) وهذا لا يبطل الإيمان، بل ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله عز وجل إذا لم يتب؛ وقد أطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفر، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب، وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر، وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الخلود في النار.
ولهذا الكفر صور كثيرة، منها:
1-كفر النعمة: وذلك إما بجحدها، أو نسبتها إلى غير مسديها وهو الله تعالى؛ كقول الرجل: هذا حالي ورثته عن آبائي، أو قول أحدهم: لولا فلان لم يكن كذا.. وغيرها مما هو جار على ألسنة كثير الناس، والمراد أنهم ينسبونه إلى أولئك مع علمهم أن ذلك بتوفيق الله، ومع ذلك لا يقولون الحمد لله.
ومن ذلك تسمية الأولاد بعبد الحارث، وعبد الرسول، وعبد الحسين ونحوها، لأنه عبده لغير الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه.
2-الحلف بغير الله تعالى: لقوله r: «من حلف بغير الله فقد أشرك، أو كفر» [صحيح: أبو داود].
3-قتال المسلم: لقوله r: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» [رواه البخاري]. وقوله r: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» [متفق عليه].
فهذا كفر غير مخرج من الملة باتفاق الأئمة؛ لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان، لقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}[الحجرات: 9]
4-الطعن في النسب، والنياحة على الميت:
قال النبي r: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت» [رواه مسلم].
الضابط فى ذلك الحقيقة الشرعية والقرائن الأخرى التى تدل على أن كلمة الكفر تدل على الكفر الأكبر او الاصغر ، فان قلت ( الكفر بالله ) يدل على الاكبر قلت لك ورد كُفْرٌ بالله تبرُّؤ من نسب وإن دق ، وكفر بالله ادعاء إلى نَسب لا يُعرف) - رواه أحمد وابن ماجه ، وحسَّنه الأرناؤط والألباني - ( أَيُّمَا رَجُلٍ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ وَالِدِهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ الَّذِينَ أَعْتَقُوهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَة ِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ )...........فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ
إن العلم أن تكون الصورة في الذهن للمسألة العلمية منضبطة؛ من جهة الصورة -صورة المسألة-، ومن جهة الحكم، ومن جهة الدليل، ومن جهة وجه الاستدلال، فهذه الأربع تهتم بها جدا:
من اللوازم أن تعتني فيه بالتعاريف و الضوابط؛ لأن العلم نصفه في التعاريف والضوابط، وأن تعتني فيها بذكر القيود، إذا سمعت قيدا في مسألة فإن القيد أهميته كأهمية أصل المسألة؛ لأنه بدون فهم القيد يكون تصور أصل المسألة غير جيد؛ بل قد يكون خطأَََََََ فتنزلها في غير منزلتها.
أو التقاسيم، تجد في بعض كتب أهل العلم مثلا قول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أو هذه الصورة لها ثلاثة حالات، بها خمس حالات، لها حالتان وكلّ حالة تنقسم إلى حالتين، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم إدراكه في إدراك التقاسيم.
فذهنُك من الحسن؛ بل من المتأكد أن تعوِّده على ضبط التعاريف، ضبط القيود على إدراك التقسيمات، إذا رأيت في كلام بعض أهل العلم أن هذه تنقسم إلى كذا وكذا فمن المهم أن تسجل ذلك وأن تدرسه أو تتحفظه، لأن في التقسيمات ما يجلو المسألة، وبدون التقاسيم تدخل بعض الصور في بعض، وتدخل بعض المسائل في بعض، أما إذا قُسِّمت فإن في التقسيم ما يوضح أصل المسألة؛ لأن لكل حالة قسما.[كفاية المستزيد]