* الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال :
أحدها :
الوجوب مطلقاً
كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه ،
وهو القول القديم للشافعي ،
والثاني :
عدم الوجوب مطلقاً
كما هو مذهب أبي حنيفة ،
ورواية عن أحمد ، والقول الجديد للشافعي ،
والثالث :
الوجوب إلا إذا تركـهـا لعذر مثل عدم تمام الماء ،
كما هو المشهور في مذهب مالك ،
قلت :
هذا القول الثالث
هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة .
21/135 .