أحسنت..
ويثشهد له ما في السنن لسعيد بن منصور؛ قال:
([1826] نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ؛ فَقَالَ: "اعْتَزِلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ مَا عَلَيْكَ").
بل ويؤيده ويدعمه ويعززه؛ ما رواه الجصاص في أحكام القرآن بسنده من طريق أبي داود نفسه؛ فقال:
(حدثنا أبو داود؛ قال: حدثنا زياد بن أيوب؛ قال: حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة: أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ قال: "فاعتزلها حتى تكفر").
أما قول الإمام البيهقي: (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَر عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَكَمِ مُرْسَلا).. فوالله لم أقف عليه؛ وما أراه إلا واهما رحمه الله في هذا..
والمعروف ما قاله أبو داد: (وسَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى يُحَدِّثُ بِهِ؛ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَنْ عِكْرِمَةَ).
وإلا فمعمر يرويه عن الحكم، عن عكرمة، عن ابن عباس.. لا يختلف في هذا عليه. فتأمل