الْكِتَابُ السَّابِع: فِي الاِجْتِهَادِ
1253. بَذْلُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ فِي تَحْصِيلِ ... ظَنٍّ
بِالَاحْكَامِ مِنَ الدَّلِيلِ
1254. ثُمَّ الْفَقِيهُ اسْمٌ عَلَى الْمُجْتَهِدِ ... الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَالْعَقْلَ احْدُدِ
1255. مَلَكَةٌ يُدْرَكُ مَعْلُومٌ بِهَا ... وَقِيلَ الِادْرَاكُ وَقِيلَ مَا انْتَهَى
1256. إِلَى الضَّرُورِيِّ فَقِيهِ النَّفْسِ لَوْ ... يَنْفِي الْقِيَاسَ لَوْ جَلِيًّا قَدْ رَأَوْا
1257. يَدْرِي دَلِيلَ الْعَقْلِ وَالتَّكْلِيفَ بِهْ ... حَلَّ مِنَ الْآلَاتِ وُسْطَى رُتَبِهْ
1258. مِنْ لُغَةٍ وَالنَّحْوِ وَالْمَعَانِي .... وَمِنْ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالْبَيَانِ
1259. وَمِنْ كِتَابٍ وَالْأَحَادِيثِ الَّذِي ... يَخُصُّ الَاحْكَامَ بِدُونِ حِفْظِ ذِي
1260. وَحَقَّقَ السُّبْكِيُّ أَنَّ الْمُجْتَهِدْ .... مَنْ هَذِهِ مَلَكَةٌ لَهُ وَقَدْ
1261. أَحَاطَ بِالْمُعْظَمِ مِنْ قَوَاعِدِ .... حَتَّى ارْتَقَى لِلْفَهْمِ لِلْمَقَاصِدِ
1262. وَلْيُعْتَبَرْ قَالَ لِفِعْلِ الِاجْتِهَادْ ... لَا كَوْنِهِ وَصْفًا غَدَا فِي الشَّخْصِ بَادْ
1263. أَنْ يَعْرِفَ الْإِجْمَاعَ كَيْ لَا يَخْرِقَا ... وَسَبَبَ النُّزُولِ
قُلْتُ أَطْلِقَا
1264. وَنَاسِخَ الْكُلِّ وَمَنْسُوخًا وَمَا ... صُحِّحَ وَالْآحَادَ مَعْ ضِدِّهِمَا
1265. وَحَالَ رَاوِي سُنَّةٍ وَنَكْتَفِي
[خ: يكتفي] ... الْآنَ بِالرُّجُوعِ لِلْمُصَنَّفِ
1266. لَا الْفِقْهُ وَالْكَلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ .... وَلَا الذُّكُورَةُ وَلَا الْعَدَالَةُ
1267. وَالْبَحْثَ عَنْ مُعَارِضٍ فَلْيَقْتَفِ ... وَاللَّفْظِ هَلْ مَعْهُ قَرِينَةٌ تَفِي
[الأشموني: قلت وهذا البحث لن يحتما ... لكنـه أولى لـما تقدما]
1268. وَدُونَهُ مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ مَنْ ... يُمْكِنُ تَخْرِيجُ الْوُجُوهِ حَيْثُ عَنّْ
1269. عَلَى نُصُوصٍ عَنْ إِمَامِهِ حَذَا .... وَدُونَهُ مُجْتَهِدُ الْفُتْيَا وَذَا
1270. الْمُتَبَحِّرُ الَّذِي تَمَكَّنَا.....مِ ْ كَوْنِهِ رَجَّحَ قَوْلًا وُهِّنَا
1271. وَالْمُرْتَضَى تَجَزِّي الِاجْتِهَادِ .... وَجَائِزٌ وَوَاقِعٌ لِلْهَادِي
1272. ثَالِثُهَا فِي الْحَرْبِ وَالْآرَا فَقَدْ ....
وَالرَّابِعُ الْوَقْفُ وَلِلْخَطَا فَقَدْ
1273. وَعَصْرِهِ ثَالِثُهَا بِإِذْنِهِ ..... مُصَرِّحًا قِيلَ وَلَوْ بِضِمْنِهِ
1274. وَقِيلَ لِلْوُلَاةِ قِيلَ وَالْبَعِيدْ .... وَفِي الْوُقُوعِ الْبُعْدُ وَالْوَقْفُ مَزِيدْ
◄(جمع الجوامع)
[1253][1274]
الْكِتَابُ السَّابِعُ فِي الِاجْتِهَادِ
◘ الِاجْتِهَادُ: اسْتِفْرَاغُ الْفَقِيهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيلِ ظَنٍّ
بِحُكْمٍ
______- وَالْمُجْتَهِدُ : الْفَقِيهُ
____________• وَهُوَ الْبَالِغُ
____________• الْعَاقِلُ
_________________* أَيْ ذُو مَلَكَةٍ يُدْرِكُ بِهَا الْمَعْلُومَ
_________________* وَقِيلَ: الْعَقْلُ نَفْسُ الْعِلْمِ
_________________________^ وَقِيلَ: ضَرُورِيُّهُ
____________• فَقِيهُ النَّفْسِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْقِيَاسَ
_________________________^ وَثَالِثُهَا إِلَّا الْجَلِيَّ
____________• الْعَارِفُ بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ وَالتَّكْلِيفِ بِهِ
____________• ذُو الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى لُغَةً وَعَرَبِيَّةً وَأُصُولًا وَبَلَاغَةً وَمُتَعَلَّقَ الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظِ الْمُتُونَ
_________________* وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: هُوَ مَنْ هَذِهِ الْعُلُومُ مَلَكَةٌ لَهُ، وَأَحَاطَ بِمُعْظَمِ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ
____________________________ وَمَارَسَهَا بِحَيْثُ اكْتَسَبَ قُوَّةً يَفْهَمُ بِهَا مَقْصُودَ الشَّارِعِ
______- وَيُعْتَبَرُ -قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ: لِإِيقَاعِ الِاجْتِهَادِ لَا لِكَوْنِهِ صِفَةً فِيهِ- كَوْنُهُ خَبِيرًا:
____________• بِمَوَاقِعِ الْإِجْمَاعِ كَيْ لَا يَخْرِقَهُ
____________• وَالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ
____________• وَأَسْبَابِ النُّزُولِ
____________• وَشَرْطِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْآحَادِ
____________• وَالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ
____________• وَحَالِ الرُّوَاةِ
= وَيَكْفِي فِي زَمَانِنَا الرُّجُوعُ إِلَى أَئِمَّةِ ذَلِكَ
______- وَلَا يُشْتَرَطُ:
____________• عِلْمُ الْكَلَامِ
____________• وَتَفَارِيعُ الْفِقْهِ
____________• وَالذُّكُورَةُ
____________• وَالْحُرِّيَّةُ
____________• وَكَذَا الْعَدَالَةُ
عَلَى الْأَصَحِّ
_______________________^[الأشموني: قلت وفي مجيء ذا الخلف نظر ... إذ لا محل ههنا له ظهر]
______- وَلْيَبْحَثْ عَنِ الْمُعَارِضِ وَاللَّفْظِ هَلْ مَعَهُ قَرِينَةٌ؟
______- وَدُونَهُ
[أي دون المجتهد المطلق] مُجْتَهِدُ الْمَذْهَبِ
____________• وَهُوَ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَخْرِيجِ الْوُجُوهِ عَلَى نُصُوصِ إِمَامِهِ
______- وَدُونَهُ
[أي دون مجتهد المذهب] مُجْتَهِدُ الْفُتْيَا
____________• وَهُوَ الْمُتَبَحِّرُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ تَرْجِيحِ قَوْلٍ عَلَى آخَرَ
______- وَالصَّحِيحُ جَوَازُ تَجَزُّؤِ الِاجْتِهَادِ
______- وَ
[الصحيح] جَوَازُ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ وَوُقُوعِهِ، وَثَالِثُهَا: فِي الْآرَاءِ وَالْحُرُوبِ فَقَطْ
____________• وَالصَّوَابُ أَنَّ اجْتِهَادَهُ لَا يُخْطِئُ
____________• وَالْأَصَحُّ:
_______________* أَنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِزٌ فِي عَصْرِهِ
_______________________؛ وَثَالِثُهَا: بِإِذْنِهِ صَرِيحًا قِيلَ أَوْ غَيْرَ صَرِيحٍ
_______________________؛ وَرَابِعُهَا: لِلْبَعِيدِ
_______________________؛ وَخَامِسُهَا: لِلْوُلَاةِ
_______________* وَأَنَّهُ وَقَعَ:
_______________________؛ وَثَالِثُهَا: لَمْ يَقَعْ لِلْحَاضِرِ
_______________________؛ وَرَابِعُهَا: الْوَقْفُ