الأمر
327. حَقِيقَةٌ فِي الْقَوْلِ مَخْصُوصًا أَمَرْ ... فِي الْفِعْلِ ذُو تَجَوُّزٍ فِيمَا اشْتَهَرْ
328. وَقِيلَ وَضْعُهُ لِقَدْرٍ مُشْتَرَكْ ... وَقِيلَ لَمْ يَقُلْهُ قَطُّ مَنْ سَلَكْ
329. وَقِيلَ بَلْ مُشْتَرَكٌ فِي ذَانِ ... وَالشَّيْءِ وَالْوَصْفِ نَعَمْ وَالشَّانِ
330. وَحَدُّهُ اقْتِضَاءُ فِعْلٍ غَيْرِ كَفّْ ... عَلَيْهِ مَدْلُولٍ بِغَيْرِ نَحْوِ كُفّْ
331. وَإِنْ عُلُوٌّ أَوِ الِاسْتِعْلَا انْتَفَى ... وَالْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ ذَيْنِ ضُعِّفَا
332. وَالْفَخْرُ قَدْ قَالَ بِالِاسْتِعْلَا ءِ ... وَالشَّيْخُ بِالْعُلُوِّ وَالْجُّبَّائِي
333. بِقَصْدِهِ دَلَالَةً عَلَى طَلَبْ ... بِاللَّفْظِ وَاعْدُدْ فِي الْبَدِيهِيِّ الطَّلَبْ
334. وَلَيْسَ الَامْرُ عِنْدَنَا مُرَادِفَا ... إِرَادَةً وَذُو اعْتِزَالٍ خَالَفَا
مسألة
335. لِمُثْبِتِي النَّفْسِيِّ خُلْفٌ يَجْرِي ... هَلْ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ لِلْأَمْرِ
336. وَالشَّيْخُ عَنْهُ النَّفْيُ قِيلَ الْوَقْفُ ... وَقِيلَ الِاشْتِرَاكُ ثُمَّ الْخُلْفُ
337. فِي صِيغَةِ (افْعَلْ) لِلْوُجُوبِ تَرِدُ ... وَالنَّدْبِ وَالْمُبَاحِ أَوْ تَهَدُّدُ
338. وَالْإِذْنِ وَالتَّأْدِيبِ إِنْذَارٍ وَمَنّْ ... إِرْشَادٍ انْعَامٍ وَتَفْوِيضٍ تَمَنّْ
339. وَالْخَبَرِ التَّسْوِيَةِ التَّعْجِيبِ ... وَلِلدُّعَا التَّعْجِيزِ وَالتَّكْذِيبِ
340. وَلِاحْتِقَارٍ وَاعْتِبَارٍ مَشْوَرَهْ ... إِهَانَةٍ وَالضِّدِّ تَكْوِينٍ تَرَهْ
341. إِرَادَةِ امْتِثَالٍ التَّسْخِيرِ ... وَهْيَ حَقِيقَةٌ لَدَى الْجُمْهُورِ
342. أَيْ فِي الْوُجُوبِ لُغَةً أَوْ شَرْعًا اوْ ... عَقْلًا مَذَاهِبُ وَفِي النَّدْبِ حَكَوْا
343. وَفِي مُقَدَّرٍ لِهَذَيْنِ احْتَمَلْ ... وَفِيهِمَا وَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلْ
344. وَأَرْبَعٍ وَهْيَ وَإِرْشَادٌ وَفِي ... الْخَمْسَةِ الْأَحْكَامِ أَقْوَالٌ تَفِي
345. أَوْ أَمْرُهُ جَلَّ لِحَتْمٍ وَالنَّبِي ... الْمُبْتَدَا لِلنَّدْبِ أَوْ لِلطَّلَبِ
346. الْجَازِمِ الْقَاطِعِ ثُمَّ إِنْ صَدَرْ ... مِنْ شَارِعٍ أَوْجَبَ فِعْلًا مُسْتَطَرْ
347. وَهْوَ الصَّحِيحُ تِلْكُ عَشْرٌ كَامِلَهْ ... وَالْوَقْفُ أَوْ قَصْدُ امْتِثَالٍ نَافِلَهْ
348. وَفِي اعْتِقَادِ الْحَتْمِ قَبْلَ الْبَحْثِ عَنْ ... صَارِفِهِ الْخُلْفُ الَّذِي فِي الْعَامِ عَنّْ
349. فَإِنْ أَتَى (افْعَلْ) بَعْدَ حَظْرٍ دَانِي ... قَالَ الْإِمَامُ أَوِ الِاسْتِئْذَانِ
350. فَلِلْإِبَاحَةِ وَقِيلَ الْحَتْمِ ... وَقِيلَ مَا قَدْ كَانَ قَبْلَ الْحِرْمِ
351. وَالنَّهْيُ بَعْدَ الْحَتْمِ لِلْإِبَاحَةِ ... أَوْ رَفْعِ حَتْمِهِ أَوِ الْكَرَاهَةِ
352. مَذَاهِبٌ وَالْجُلُّ لِلْحَظْرِ وَفَى ... وَابْنُ الْجُوَيْنِي فِيهِمَا قَدْ وَقَفَا
مسألة
353. لِطَلَبِ الْمَاهِيَّةِ الْأَمْرُ فَلَا ... يُفِيدُ تَكْرَارًا وَلَا فَوْرًا جَلَا
354. أَوْ مَرَّةً لَكِنَّهَا ضَرُورِي ... وَهْيَ مُفَادُهُ لَدَى الْكَثِيرِ
355. وَقَالَ لِلتَّكْرَارِ قَوْمٌ مُطْلَقَا ... وَآخَرُونَ إِنْ بِشَرْطٍ عُلِّقَا
356. أَوْ صِفَةٍ وَقِيلَ بِالْوَصْفِ فَقَدْ ... وَالْوَقْفِ وَاشْتِرَاكِهِ سَبْعٌ تُعَدّْ
357. وَقِيلَ لِلْفَوْرِ وَقِيلَ إِمَّا ... لَهُ أَوِ الْعَزْمِ وَوَقْفٌ عَمَّا
358. وَمَنْ يُبَادِرْ بِامْتِثَالٍ اتَّصَفْ ... مُخَالِفًا لِمَانِعٍ وَمَنْ وَقَفْ
مسألة
359. وَاسْتَلْزَمَ الْقَضَاءَ عِنْدَ الرَّازِي ... وَعَابِدِ الْجَبَّارِ وَالشِّيرَازِي
360. وَهْوَ بِآخَرٍ لَدَى الْجُمْهُورِ ... وَالْأَرْجَحُ الْإِتْيَانُ بِالْمَأْمُورِ
361. يَسْتَلْزِمُ الْإِجْزَا وَأَنَّ الْأَمْرَا ... بِالْأَمْرِ بِالشَّيْ لَيْسَ بِالشَّيْ أَمْرَا
362. وَأَنَّ الَامِرَ بِلَفْظٍ يَشْمَلُهْ ... خِلَافَ مَا فِي الْعَامِ يَأْتِي يُدْخِلُهْ
363. وَأَنَّ فِي الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا دَخَلْ ... نِيَابَةٌ إِلَّا لِمَانِعٍ حَصَلْ
مسألة
364. الْأَمْرُ نَفْسِيًّا بِشَيْءٍ عُيِّنَا ... نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْوُجُودِي عِنْدَنَا
365. وَالْفَخْرُ وَالسَّيْفُ لَهُ تَضَمَّنَا ... وَقِيلَ لَا وَلَا وَقِيلَ ضُمِّنَا
366. الْحَتْمَ لَا النَّدْبَ وَلَا اللَّفْظِي عَلَى ... مُرَجَّحٍ وَلَيْسَ عَيْنًا لِلْمَلَا
367. وَالنَّهْيُ قِيلَ أَمْرُ ضِدٍّ قَطْعَا ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ خُلْفٌ يُرْعَى
مسألة
368. إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَاقَبَ الْأَمْرَانِ ... أَوْ يَتَمَاثَلَا هُمَا غَيْرَانِ
369. وَالْمُتَعَاقِب َانِ إِنْ تَمَاثَلَا ... وَمَا مِنَ التَّكْرَارِ مَانِعٌ وَلَا
370. عَطْفَ فَقِيلَ بِهِمَا فَلْيُعْمَلَا ... وَقَوْلُ تَأْكِيدٍ وَوَقْفٍ نُقِلَا
371. فِي عَطْفٍ التَّأْسِيسَ رَجِّحْ فِي الْأَصَحّْ ... وَغَيْرَهُ مَهْمَا بِعَادِيٍّ رَجَحْ
(النهي)
372. هُوَ اقْتِضَاءُ الْكَفِّ عَنْ فِعْلٍ بِلَا ... كُفَّ وَلِلدَّوَامِ مُطْلَقًا جَلَا
373. وَلَفْظُهُ لِلْحَظْرِ وَالْكَرَاهَةِ ... وَالْيَأْسِ وَالْإِرْشَادِ وَالْإِبَاحَةِ
374. وَلِاحْتِقَارٍ وَلِتَهْدِيدٍ بَيَانْ ... عَاقِبَةٍ تَسْوِيَةٍ دُعَا امْتِنَانْ
375. وَفِي الْإِرَادَةِ وَفِي التَّحْرِيمِ مَا ... فِي الْأَمْرِ وَالْعُلُوِّ الِاسْتِعْلَا انْتَمَى
376. وَالنَّهْيَ عَنْ فَرْدٍ وَذِي تَعَدُّدِ ... جَمْعًا وَفَرْقًا وَجَمِيعًا اقْصِدِ
(مسألة)
377. مُطْلَقُ نَهْيِ الْحَظْرِ كَالتَّنْزِيهِ ... عَلَى الْأَصَحِّ فِي الَّذِي عَلَيْهِ
378. جُمْهُورُهُمْ يُعْطِي الْفَسَادَ شَرْعَا ... وَقِيلَ بَلْ مَعْنًى وَقِيلَ وَضْعَا
379. إِنْ عَادَ قَالَ السُّلَمِي أَوِ احْتَمَلْ ... رُجُوعُهُ لِلَازِمٍ أَوْ مَا دَخَلْ
380. وَالنَّهْيُ لِلْخَارِجِ كَالتَّطَهُّرِ ... بِالْغَصْبِ لَا يُفِيدُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
381. وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادَ مُطْلَقَا ... وَالْفَخْرُ فِي عِبَادَةٍ قَدِ انْتَقَى
382. وَالْمَنْعَ مُطْلَقًا رَأَى النُّعْمَانُ ... قَالَ وَمَا لِلْعَيْنِ يُسْتَبَانُ
383. فَسَادُهُ لِكَوْنِهِ لَمِ يُشْرَعِ ... وَيُفْهِمُ الصِّحَّةَ إِنْ وَصْفٌ رُعِي
384. وَالنَّفْيُ لِلْقَبُولِ قِيلَ قَدْ أَفَادْ ... صِحَّتَهُ وَقِيلَ بَلْ يُعْطِي الْفَسَادْ
385. وَنَفْيُ الِاجْزَا كَالْقَبُولِ عَنْهُ.....وَقِيل أَوْلَى بِالْفَسَادِ مِنْهُ
العام
386. الْعَامُ لَفْظٌ يَشْمَلُ الصَّالِحَ لَهْ ... مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ وَالصَّحِيحُ دَخَلَهْ
387. نَادِرَةٌ وَصُوَرٌ لَمْ تُقْصَدِ ... وَيَدْخُلُ الْمَجَازَ فِي الْمُعْتَمَدِ
388. وَإِنَّمَا يَعْرِضُ لِلْأَلْفَاظِ لَا ... مَعْنًى وَلَا الذِّهْنِيِّ فِي رَأْيٍ عَلَا
389. يُقَالُ لِلْمَعْنَى أَخَصُّ وَأَعَمّْ ... وَالْخَاصُ وَالْعَامُ بِهِ اللَّفْظُ اتَّسَمْ
390. وَالْحُكْمُ فِيهِ نَفْيًا اوْ ضِدًّا جَلَا ... لِكُلِّ فَرْدٍ بِالْمُطَابَقَة ِ لَا
391. مَجْمُوعِ الَافْرَادِ وَلَا الْمَاهِيَّهْ ... فَالْحَنَفِيُّ مُطْلَقًا قَطْعِيَّهْ
392. دَلَالَةُ الْعَامِ وَأَصْلُ الْمَعْنَى... نَحْنُ فَقَطْ وَكُلُّ فَرْدٍ ظَنَّا
393. الْفَخْرُ وَالسُّبْكِيُّ لَا الْقَرَافِي ... عُمُومُ الَاشْخَاصِ إِذَا يُوَافِي
394. يَسْتَلْزِمُ الْعُمُومَ فِي الْأَزْمِنَةِ ... وَكُلِّ الَاحْوَالِ وَفِي الْأَمْكِنَةِ
مسألة
395. (كُلٌّ)وَ(أَيٌّ)و َ(الَّذِي)(الَّـ ِي)وَ(مَا) ... وَنَحْوُهَا(مَت ى)وَ(أَيْنَ)(حيْ ُمَا)
396. حَقِيقَةٌ فِيهِ وَقِيلَ فِي الْخُصُوصْ ... وَقِيلَ فِيهِمَا وَبِالْوَقْفِ نُصُوصْ
397. وَالْجَمْعُ ذَا إِضَافَةٍ أَوْ (أَلْ) وَلَا ... عَهْدَ لَهُ وَقِيلَ لَيْسَ مُسْجَلَا
398. وَابْنُ الْجُوَيْنِيِّ إِذَا يَحْتَمِلُ ... عَهْدًا وَلَا قَرِينَةٌ فَمُجْمَلُ
399. وَمِثْلُهُ الْمُفْرَدُ إِنْ تَعَرَّفَا ... وَإِنْ يُضَفْ فَالْفَخْرُ مُطْلَقًا نَفَى
400. وَغَيْرَ ذِي التَّاءِ أَبُو الْمَعَالِي ... أَوْ وَحْدَةٍ مَيَّزَتِ الْغَزَالِي
401. فِي النَّفْيِ ذُو تَنْكِيرٍ الْعُمُومَا ... وَضْعًا وَقَالَ الْحَنَفِي لُزُومَا
402. نَصًّا مَعَ الْبِنَاءِ أَوْ (مِنْ) يُعْطِي ... وَفِي سِوَاهُ ظَاهِرًا وَالشَّرْطِ
403. عُرْفًا وَعَقْلًا رُبَّمَا يُوَافِي ... كَالْحُكْمِ بِالْعَيْنِ أَوِ الْأَوْصَافِ
404. رَتَّبَهُ وَقِسْمَيِ الْمَفْهُومِ فِي ... قَوْلٍ وَلَفْظِيًّا عُمُومُهُ يَفِي
405. نَعَمْ وَالِاسْتِثْنَا ءُ مِعْيَارُ الْعُمُومْ ... عَلَى نِزَاعٍ وَالْأَصَحُّ لَا عُمُومْ
406. لِلْجَمْعِ نُكْرًا وَالْأَصَحُّ جَازَا ... إِطْلَاقُهُ لِوَاحِدٍ مَجَازًا
407. وَفِي أَقَلِّ الْجَمْعِ مَذْهَبَانِ ... أَقْوَاهُمَا ثَلَاثَةٌ لَا اثْنَانِ
408. وَأَنَّهُ يَبْقَى عَلَى الْتَّعْمِيمِ ... مَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوِ التَّذْمِيمِ
409. مَا لَمْ يُعَارِضْهُ عُمُومٌ لَمْ يُسَقْ ... وَفِيهِ قَوْلَانِ بِإِطْلَاقٍ نَسَقْ
410. وَأَنَّ نَفْيَ الِاسْتِوَا عَمَّ وَلَا ... (أَكَلْتُ) مَعْ (وَإِنْ أَكَلْتُ) مَثَلَا
411. لَا الْمُقْتَضِي وَالْفِعْلُ مُثْبَتًا وَلَا ... مَعْ (كَانَ) وَالْعَطْفُ عَلَى عَامٍ خَلَا
412. وَلَا قَضَى بِشُفْعَةِ الْجَارِ وَلَا ... مُعَلَّقٌ بِعِلَّةٍ لَفْظًا تَلَا
413. وَأَنَّ تَرْكَهُ لِلِاسْتِفْصَال ِ ... يُجْعَلُ كَالْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ
414. وَأَنَّ نَحْوَأَيُّهَا النَّبِيُّ... لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ وَالْمَرْضِيُّ
415. فِيأَيُّهَا النَّاسُالرَّسُولُ يَدْخُلُ ... وَإِنْ بِـ(قُلْ) ثَالِثُهَا يُفَصَّلُ
416. وَأَنَّهُ لِكَافِرٍ وَعَبْدِ ... يَشْمَلُ دُونَ مَنْ يَجِي مِنْ بَعْدِ
417. وَأَنَّ (مَنْ) تَنَاوَلُ الْأُنْثَى خِلَافْ ... جَمْعِ الذُّكُورِ سَالِمًا إِذَا يُوَافْ
418. وَأَنَّهُ لَا يَتَعَدَّاهُ الْخِطَابْ ... لِوَاحِدٍ وَأَنَّيَا أَهْلَ الْكِتَابْ
419. لَا يَشْمَلُ الْأُمَّةَ دُونَ عَكْسِهِ ... وَأَنَّهُ يَدْخُلُ قَوْلَ نَفْسِهِ
420. إِنْ كَانَ قَوْلًا خَبَرًا لَا أَمْرَا ... وَرَجَّحَ الْإِطْلَاقَ فِيمَا مَرَّا
421. وَأَنَّ نَحْوَ خُذْ مِنَ الْأَمْوَالِ ... مِنْ كُلِّ نَوْعٍ شَرْطُ الِامْتِثَالِ
التخصيص
422. الْقَصْرُ لِلْعَامِ عَلَى بَعْضِ اللَّذَا ... يَشْمَلُهُ التَّخْصِيصُ وَالْقَابِلُ ذَا
423. حُكْمٌ لِذِي تَعَدُّدٍ قَدْ ثَبَتَا ... وَجَازَ لِلْوَاحِدِ فِي عَامٍ أَتَى
424. خِلَافَ جَمْعٍ وَأَقَلِّ الْجَمْعِ فِي ... جَمْعٍ وَقِيلَ مُطْلَقًا لَهُ يَفِي
425. وَقِيلَ بِالْمَنْعِ لِفَرْدٍ مُطْلَقَا ... وَقِيلَ حَتَّى غَيْرِ مَحْصُورٍ بَقَى
426. وَالْعَامُ مَخْصُوصًا عُمُومُهُ مُرَادْ ... تَنَاوُلًا لَا الْحُكْمَ وَالَّذِي يُرَادْ
427. بِهِ الْخُصُوصُ لَمْ يُرَدْ بَلْ هُوَ ذَا ... أَفْرَادٍ اسْتُعْمِلَ فِي فَرْدٍ خُذَا
428. وَمِنْ هُنَا كَانَ مَجَازًا مُجْمَعَا ... وَهَكَذَا الْأَوَّلُ فِي الَّذِي ادَّعَى
429. أَكْثَرُهُمْ وَقِيلَ إِنْ خُصَّ سِوَى ... لَفْظٍ وَقِيلَ إِنْ لِلِاسْتِثْنَا حَوَى
430. وَالْفُقَهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ... حَقِيقَةٌ وَنَجْلُهُ الذَّكِيُّ
431. وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَنْحَصِرْ بَاقٍ يَقِلّْ ... وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِمَا لَا يَسْتَقِلّْ
432. وَابْنُ الْجُوَيْنِي بِهِمَا صِفْ بِاعْتِبَارْ ... تَنَاوُلٍ لِبَعْضِهِ وَالِاقْتِصَارْ
433. وَالْأَكْثَرُون َ حُجَّةٌ وَقِيلَ لَا ... وَقِيلَ إِنْ خَصَّصَهُ مَا اتَّصَلَا
434. وَقِيلَ غَيْرُ مُبْهَمٍ وَقِيلَ فِي ... أَقَلِّ جَمْعٍِ دُونَ مَا فَوْقُ يَفِي
435. وَقِيلَ إِنْ عَنْهُ الْعُمُومُ أَنْبَأَ ... وَالْخُلْفُ مِمَّنْ ذَا تَجَوُّزٍ رَأَىَ
436. وَفِي حَيَاةِ الْمُصْطَفَى يَجُوزُ أَنْ ... يُؤْخَذَ بِالْعَامِ بِغَيْرِ الْبَحْثِ عَنْ
437. مُخَصِّصٍ وَبَعْدَهَا عَلَى الْأَصَحّْ ... وَالظَّنُّ يَكْفِي فِيهِ فِي الَّذِي رَجَحْ
438. قِسْمَانِ مَا خَصَّصَ ذُو اتِّصَالِ ... خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ وَذُو انْفِصَالِ
المخصصات 439. فَمِنْهَا الِاسْتِثْنَاءُ الِاخْرَاجُ بِمَا ... يُفِيدُهُ مِنْ وَاحِدٍ تَكَلَّمَا
440. وَقِيلَ مُطْلَقًا وَوَصْلُهُ وَجَبْ ... عُرْفًا وَلِلْفَصْلِ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَهَبْ
441. قِيلَ لِشَهْرٍ وَلِعَامٍ وَالْأَبَدْ ... وَسَنَتَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَرَدْ
442. وَابْنُ جُبَيْرٍ ثُلْثَ عَامٍ يَأْتَسِي ... وَعَنْ عَطَا وَحَسَنٍ فِي الْمَجْلِسِ
443. وَقِيلَ قَبْلَ الْأَخْذِ فِي كَلَامِ ... وَقِيلَ إِنْ يَقْصِدْهُ فِي الْكَلَامِ
444. وَقِيلَ فِي كَلَامِهِ جَلَّ فَقَطْ ... وَالْقَصْدَ مَنْ رَأَى اتِّصَالَهُ شَرَطْ
445. وَذُو انْقِطَاعٍ فِي الْمَجَازِ قَدْ سَلَكْ ... وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ مُشْتَرَكْ
446. وَقِيلَ ذُو تَوَاطُؤٍ وَمَنْ نَطَقْ ... بِعَشْرَةٍ إِلَّا ثَلَاثَةً لَحِقْ
447. مُرَادُهُ عَلَى الْأَصَحِّ الْعَشَرَهْ ... مِنْ حَيْثُمَا أَفْرَادُهُ مُعْتَبَرَهْ
448. ثُمَّ ثَلَاثٌ أُخْرِجَتْ وَأُسْنِدَا ... لِلْبَاقِي تَقْدِيرًا وَإِنْ كَانَ ابْتِدَا
449. وَالْأَكْثَرُ الْمُرَادُ فِيهِ سَبْعَةُ ... تَجَوُّزًا أَدَاتُهُ الْقَرِينَةُ
450. وَاسْمَانِ عِنْدَ صَاحِبِ (التَّقْرِيبِ) ... لِذَاكَ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّرْكِيبِ
451. وَلَمْ يَجُزْ مُسْتَغْرِقٌ فِي الْأَشْهَرِ ... قِيلَ وَلَا كَمِثْلِهِ وَالْأَكْثَرِ
452. وَقِيلَ لَا الْأَكْثَرُ إِنْ كَانَ الْعَدَدْ ... نَصًّا وَقِيلَ لَا يَجُوزُ مِنْ عَدَدْ
453. وَقِيلَ لَا عَقْدٌ صَحِيحٌ وَالْأَصَحّْ ... مِنْ نَفْيٍ اثْبَاتٌ وَبِالْعَكْسِ وَضَحْ
454. إِنْ يَتَعَدَّدْ عَاطِفًا لِلْأَوَّلِ ... أَوْ لَا فُكُلُّ وَاحِدٍ لِمَا يَلِي
455. مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا وَالْآتِي ... لِلْكُلِّ بَعْدَ جُمَلٍ ذَوَاتِ
456. عَطْفٍ بِحَيْثُ لَا دَلَيلَ يَقْتَضِي ... وَقِيلَ إِنْ كُلٌّ يُسَقْ لِغَرَضِ
457. وَقِيلَ إِنْ بِالْوَاوِ يُلْفَى الْعَطْفُ ... وَقِيلَ لِلْأُخْرَى وَقِيلَ الْوَقْفُ
458. وَقِيلَ بِاشْتِرَاكِهِ وَالْوَارِدُ ... أَوْلَى بِكُلٍّ إِنْ خَلَتْ مَفَارِدُ
459. أَمَّا الْقِرَانُ بَيْنَ جُمْلَتَيْنِ ... لَفْظًا فَلَا يُعْطِي اسْتِوَاءَ تَيْنِ
460. فِي كُلِّ حُكْمٍ ثَمَّ لَمْ يُبَيَّنِ ... وَقَالَ يَعْقُوبُ نَعَمْ وَالْمُزَنِي
461. الثَّانِ مِنْهَا الشَّرْطُ وَهْوَ مَا لَزِمْ ... لِذَاتِهِ مِنْ عَدَمٍ لَهُ الْعَدَمْ
462. لَا مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ أَوْ عَدَمْ ... وَهْوَ كَالِاسْتِثْنَا اتِّصَالُهُ انْحَتَمْ
463. وَالْعَوْدُ لِلْكُلِّ وَأَنَّ الْأَكْثَرَا ... يُخْرِجُهُ وَقِيلَ لَا خُلْفَ عَرَا
464. الثَّالِثُ الْوَصْفُ كَالِاسْتِثْنَا ءِ فِي ... عَوْدٍ وَلَوْ مُقَدَّمًا فَإِنْ يَفِ
465. وَسْطًا فَلَا نَقْلَ وَفِي الْأَصْلِ ارْتَضَى...أَنْ لِاخْتِصَاصٍ بِالَّذِي يَلِي اقْتَضَى
466. الرَّابِعُ الْغَايَةُ إِنْ تَقَدَّمَا ... مَا لَوْ فَقَدْتَ لَفْظَهَا لَعَمَّمَا
467. أَمَّا كَـحَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ فَذِي ... لِقَصْدِ تَحْقِيقِ عُمُومِهِ خُذِ
468. وَاقْطَعْ مِنَ الْخِنْصَرِ لِلْإِبْهَامِ ... أَصَابِعًا وَالْعَوْدُ بِالتَّمَامِ
469. وَبَدَلُ الْبَعْضِ وَعَنْهُ الْأَكْثَرُ ... قَدْ سَكَتُوا وَهْوَ الصَّوَابُ الْأَظْهَرُ
470. أَمَّا ذُو الِانْفِصَالِ فَهْوَ السَّمْعُ ... وَالْحِسُّ وَالْعَقْلُ وَفِيهِ الْمَنْعُ
471. شَذَّ وَأَمَّا الشَّافِعِي فَلَمْ يُسَمّْ ... ذَلِكَ تَخْصِيصًا وَبِاللَّفْظِ اتَّسَمْ
472. وَجَازَ أَنْ تُخَصَّ فِي الصَّوَابِ ... سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
473. وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ ... وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
474. وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي ... وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
475. وَوَقَفَ الْقَاضِي وَبِالْقِيَاسِ ... ثَالِثُهَا إِنْ غَيْرَ ذِي الْتِبَاسِ
476. وَابْنُ أَبَانٍ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يُخَصّْ ... وَقِيلَ إِنْ لَمْ يَكُ أَصْلُهُ بِنَصّْ
477. مُخَصَّصًا مِنَ الْعُمُومِ لَا يَحِلّْ ... وَقِيلَ لَا إِنْ لَمْ يَخُصَّ مُنْفَصِلْ
478. وَالسَّابِعُ الْوَقْفُ وَبِالتَّقْرِير ِ ... وَالْفِعْلِ مَنْسُوبَيْنِ لِلنَّذِيرِ
479. وَبِدَلِيلِ الْقَوْلِ وَالْإِجْمَاعِ ... وَجَازَ بِالْفَحْوَى بِلَا نِزَاعِ
480. وَالْأَرْجَحُ انْتِفَاؤُهُ بِمَذْهَبِ ... رَاوٍ وَلَوْ كَانَ صَحَابِيَّ النَّبِي
481. وَالْعَطْفِ لِلْخَاصِ وَعَطْفِهِ عَلَيْهْ ... وَبِرُجُوعِ مُضْمَرٍ بَعْدُ إِلَيْهْ
482. وَذِكْرِ بَعْضِ مُفْرَدَاتِهِ بَلَى ... عُرْفٌ أَقَرَّهُ النَّبِي أَوِ الْمَلَا
483. وَأَنَّهُ لَا يُقْصَرُ الْعَامُ عَلَى ... مَا اعْتِيدَ أَوْ خِلَافِهِ بَلْ شَمَلَا
مسألة
484. جَوَابُ مَنْ يَسْأَلُ إِنْ لَمْ يَسْتَقِلّْ ... يَتْبَعْهُ فِي عُمُومِهِ وَالْمُسْتَقِلّ ْ
485. مِنْهُ الْأَخَصُّ جَائِزُ الثُّبُوتِ ... إِنْ أَمَكَنَتْ مَعْرِفَةُ الْمَسْكُوتِ
486. وَالْعَامُ بَعْدَ سَبَبٍ خَاصٍ عَرَا ... عُمُومُهُ لِلْأَكْثَرِينَ اعْتُبِرَا
487. قَالُوا وَذَا صُورَتُهُ قَطْعِيُّ ... دُخُولُهَا وَظَنًّا السُّبْكِيُّ
488. قَالَ وَنَحْوٌ مِنْهُ خَاصٌ صَاحَبَهْ ... فِي الرَّسْمِ مَا يَعُمُّ لِلْمُنَاسَبَهْ
489. وَإِنْ لِتَعْمِيمٍ دَلِيلٌ صَالِحُ ... فَذَاكَ أَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَاضِحُ
مسألة
490. تَأَخُّرُ الْخَاصِ عَنِ الْفِعْلِ فَذَا ... يَنْسَخُ أَوْ لَا فَلِتَخْصِيصٍ خُذَا
491. وَقِيلَ إِنْ تَقَارَنَا تَعَارَضَا ... فِي قَدْرِ مَا خَصَّ كَنَصَّيْنِ اقْتَضَى
492. وَالْحَنَفِيُّ الْعَامُ إِنْ تَأَخَّرَا ... يَنْسَخْ وَعِنْدَ الْجَهْلِ قَوْلَانِ جَرَى
493. أَوْ عَمَّ مِنْ وَجْهٍ فَفِي الْمَشْهُورِ ... رَجِّحْ وَقِيلَ النَّسْخُ بِالْأَخِيرِ
المطلق والمقيد
494. الْمُطْلَقُ الدَّالُ عَلَى الْمَاهِيَّةِ ... مِنْ غَيْرِ قَيْدٍ لَا شُيُوعِ الْوَحْدَةِ
495. كَمَا فِي (الِاحْكَامِ) وَفِي (الْمُخْتَصَرِ) ... لِظَنِّهِ مُرَادِفَ الْمُنَكَّرِ
496. وَذَانِ كَالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي ... حُكْمِهِمَا وَزِدْ هُنَا لِلْمُقْتَفِي
497. فِي الْحُكْمِ وَالْمُوجِبِ إِذْ يَتَّحِدُ ... وَأُثْبِتَا وَأُخِّرَ الْمُقَيَّدُ
498. عَنْ عَمَلِ الْمُطْلَقِ نَاسِخًا جَلَا ... أَوْ لَا عَلَيْهِ مُطْلَقٌ فَلْيُحْمَلَا
499. وَقِيلَ عَكْسُهُ وَقِيلَ إِنْ بَدَا ... مُؤَخَّرًا ذُو الْقَيْدِ نَاسِخًا غَدَا
500. أَوْ نُفِيَا فَقَائِلُ الْمَفْهُومِ ... قَيَّدَهُ وَهْيَ مِنَ الْعُمُومِ
501. أَوْ كَانَ ذَا نَهْيًا وَهَذَا أَمْرَا ... قَيِّدْ بِضِدِّ الْوَصْفِ مَا قَدْ يَعْرَى
502. وَلِاخْتِلَافِ السَّبَبِ النُّعْمَانُ لَا ... يَحْمِلُهُ وَقِيلَ لَفْظًا حُمِلَا
503. وَالشَّافِعِي قَالَ قِيَاسًا وَجَرَى ... إِذَا اخْتِلَافُ الْحُكْمِ دُونَهُ عَرَا
504. وَإِنْ يَكُنْ قَيْدَانِ مَعْ تَنَافِي ... وَلَا مُرَجِّحَ الْغَنَاءُ وَافِي