عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 11 من 12 الأولىالأولى ... 23456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 201 إلى 220 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #201

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:


    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:


    المسألة الثانية: الفرق بين من ترك عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وبين من أحيا أرضا ميتة ثم تركها فإنه لا يطالب بعمارتها:


    ذهب ابن القيم إلى أن من عجز عن عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وهو مذهب الحنابلة. بخلاف من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى عادت خرابا؛ فإنها له، ولا يطالب بعمارتها، وليس لأحد أن يأخذها منه، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ بِإِحْيَائِهَا قَدْ مَلَكَهَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَغَايَتُهَا أَنْ تَعُودَ مَوَاتًا كَمَا كَانَتْ، وَأَمَّا أَرْضُ الْخَرَاجِ فَهِيَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِ الْفَيْءِ، فَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيضُهَا لِلْخَرَابِ وَتَعْطِيلُهَا عَلَيْهِمْ".

  2. #202

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:


    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:


    المسألة الثالثة: الفرق بين من أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره، ولم يسقط بالإعسار، وبين من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه:


    ذهب ابن القيم إلى أن من أعسر بالخراج فإنه ينظر به إلى يساره، ولا يسقط عنه بالإعسار، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة. بخلاف من أعسر بالجزية؛ فإنه تسقط عنه، ولا تستقر في ذمته، وبه قال الجمهور.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَجِبُ مَعَ الْإِعْسَارِ، فَهِيَ كَالزَّكَاةِ وَالنَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ فَيَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ كَأُجْرَةِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ ؛ وَلِهَذَا لَمَّا ضَرَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْأَرْضِ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ فَقِيرًا مِنْ غَنِيٍّ".

  3. #203

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين ما إذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة، ولو ادعى دفع الزكاة قبل قوله من غير يمين:


    ذهب ابن القيم إلى أن رب الأرض إذا ادعى دفع الخراج لم يقبل قوله إلا ببينة. بخلاف أن يدعى دفع الزكاة؛ فإنه يقبل قوله من غير يمين، وبه قال مالك وأحمد والثوري والحسن بن حي وطاووس.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ فَهِيَ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَقَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي ذَلِكَ مَقْبُولٌ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الدُّيُونِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَهُوَ كَالْجِزْيَةِ".

  4. #204

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين الذمي يمر بالعاشر فيقول: عليّ دين، فلا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبين أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله:


    ذهب ابن القيم إلى أن الذمي إذا مرّ بالعاشر وادعى أن عليه دينا -بقدر ما معه أو ينقص عن النصاب-، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة من المسلمين، وبه قال الحنابلة، وهو اختيار أبي عبيد. بخلاف أن يمر بجارية فيدّعي أنها ابنته أو اخته؛ فإنه يقبل قوله، وبه قال الحنفية في رواية، قال الخلال: وهو أشبه القولين.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الأصل عدم الديّن، والأصل عدم الملك في الجارية".

  5. #205

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة السادسة: الفرق بين جواز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن الجزية، وبين جواز أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير من أهل الذمة عن جزية رؤوسهم، وخراج أراضيهم إذا تولوا بيعها بأنفسهم، وبه قال الحنابلة. بخلاف أخذ عُشر ثمنهما إذا مروا بهما على العاشر؛ فإنه لا يجوز وإن كان الذمي هو المتولي لبيعهما، وبه قال الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب.

    والفرق: "اختلاف الجهة في المأخوذ من ألبان الخمر والخنازير، ويمكن توضيحه: بأن الشرع أباح لنا أن نأخذ الجزية والخراج من أموال أهل الذمة التي يعتقدونها مالا، ومنها ثمن الخمر والخنازير. بخلاف أخذ العشر من قيمة الخمر والخنازير -أنفسها- التي يمرون بها على العاشر؛ فإنه لا يجوز؛ لأن الشرع حرّم علينا عين الخمر والخنازير، فكذلك حكم أثمانهما إذا كان من جهتهما".

  6. #206

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة السابعة: الفرق بين وجوب الضيافة على المسلمين يعم أهل القرى والأمصار، وبين وجوبها على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنه يختص بأهل القرى دون أهل الأمصار:


    ذهب ابن القيم إلى أن الضيافة تجب على المسلمين من أهل القرى والأمصار لمن نزل بهم من الضيوف، وبه قال أحمد في رواية والليث. بخلاف الضيافة على الكفار -أهل الذمة-؛ فإنها تجب للمسلمين على أهل القرى منهم دون أهل الأمصار.

    والفرق: "أن عمر -رضي الله عنه- شرط ذلك على أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة".

  7. #207

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة الثامنة: الفرق بين وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، وبين وضعها على أهل نجران جميعا دون أن يفرد كل واحد بجزية:


    ذهب ابن القيم إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وضع الجزية على أهل اليمن على كل حالم دينارا، أو ما يساويه من المعافر. بخلاف أهل نجران؛ فإنه وضعها عليهم جميعا دون أن يفرد كل واحد منهم بجزية معينة.

    والفرق: "أَنَّ أَهْلَ نَجْرَانَ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَكَانُوا أَهْلَ صُلْحٍ، وَأَمَّا الْيَمَنُ فَكَانَتْ دَارَ الْإِسْلَامِ، وَكَانَ فِيهِمْ يَهُودُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضْرِبَ الْجِزْيَةَ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَالْفُقَهَاءُ يَخُصُّونَ الْجِزْيَةَ بِهَذَا الْقِسْمِ دُونَ الْأَوَّلِ، وَكِلَاهُمَا جِزْيَةٌ، فَإِنَّهُ مَالٌ مَأْخُوذٌ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى وَجْهِ الصَّغَارِ فِي كُلِّ عَامٍ".

  8. #208

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:

    المسألة التاسعة: الفرق بين رد السلام على أهل الذمة دون أهل البدع:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب ردّ السلام على أهل الذمة، وبه قال الجمهور. بخلاف أهل البدع؛ فإنه لا يجب رد السلام عليهم، وقد نقل العلماء الإجماع على مشروعية هجر أهل البدع، ومنه رد السلام عليهم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم، وتحذيرا منهم، بخلاف أهل الذمة".

  9. #209

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين المذكّى والميتة:


    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع فرّق بين المذكى والميتة؛ أي أنه أباح أكل المذكى، وعليه الإجماع، وحرّم أكل الميتة، وعليه أيضا الإجماع.

    والفرق: "أَنَّ تحريم الميتة إنما هو بسبب ما احتقن فيها من الرطوبات والفضلات والدم الخبيث الذي يضر بدن الإنسان، بخلاف المذكى؛ حيث زالت عنه تلك الرطوبات والدم الخبيث بالتذكية، فأبيح أكله لذلك".

  10. #210

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين تحريم أكل لحم الميتة دون استعمال جلدها بعد الدباغ:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل لحم الميتة، وعليه الإجماع. بخلاف جلدها؛ فإنه يجوز استعماله والانتفاع به بعد دباغه، وبه قال أكثر أهل العلم.

    والفرق: "أَنَّ التحريم وارد على الأكل من الميتة بجميع أجزائها التي هي مهيأة للأكل، فلا يشمل الانتفاع بجلدها بعد الدباغ؛ لأنه غير مهيأ للأكل".

  11. #211

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين تحريم كل ذي ناب من السباع، وبين إباحة الضبع ولها ناب:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك. وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الضبع؛ فإنه يباح أكلها، مع أن لها ناب، وبه قال الشافعية والحنابلة.

    والفرق: "أَنَّ الشريعة حرمت ذوات الأنياب من السباع؛ كالأسد، والنمر، وغيرهما؛ لكونها ذوات أنياب تتقوى بها، وكونها من السباع العادية بطبعها. بخلاف الضبع، فلم تحرمها وإن كانت لها ناب؛ لأنها ليست من السباع العادية بطبعها".

  12. #212

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين جواز أكل الطب دون الأحناش:


    ذهب ابن القيم إلى أن الضب يباح أكله، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف الأحناش -الحيات- والفئران؛ فإنها يحرم أكلها، وقد نقل بعض العلماء عدم الخلاف في تحريم هذه الأشياء.

    والفرق كما بين ابن القيم: من حيث الشرع.

  13. #213

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، وفيه خمس مسائل:

    المسألة الخامسة: الفرق بين أن يصطاد الكلب فيأكل منه حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبين أن يصطاد ثم
    يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله:


    ذهب ابن القيم إلى أن الكلب إذا أكل من الصيد حال صيده؛ فإنه لا يجوز أكل ذلك الصيد، وبه قال أكثر أهل العلم. بخلاف أن يصطاده، ثم يعطف عليه بعد أن صاده فيأكل منه، فإنه يجوز أكله، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

    والفرق: أن الكلب إذا أكل من الصيد بعد قتله له مباشرة، فلا يجوز أكله؛ لأنه يدل ذلك على أنه أمسكه على نفسه، ومن شرط إباحة أكله أن يمسكه علينا، بخلاف أن يصطاده ويقتله، ثم ينصرف، ثم يرجع إليه فيما بعدُ فيأكل منه، فهذا يجوز أكله؛ لأنه أمسكه على صاحبه، وأكلُه منه بعد ذلك لا يحرّمه، كما لو أكل من شاة ذبحها صاحبها، أو من لحم موجود عنده.

  14. #214

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين جعل الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة:


    ذهب ابن القيم إلى أن الأنثى على النصف من الذكر في العقيقة، وبه قال جمهور العلماء.

    والفرق من وجوه:

    1- أن تفضيل الذكر على الأنثى في العقيقة تابع لشرف الذكر وفضله عليها، كما في الميراث، والدية، والشهادة، والعتق.

    2- أن الولد نعمة من نعم الله تعالى، والعقيقة عنه من باب شكر الله تعالى على تلك النعمة، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل من الأنثى، فكان الشكر عليه أكثر لذلك.

  15. #215

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الصيد والذبائح، والعقيقة، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في العقيقة، وثقب أذن البنت، والصبي، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين جواز ثقب أذن البنت للزينة، وبين عدم جواز ثقب أذن الصبي:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز ثقب أذن البنت للزينة، وبه قال الحنفية، والحنابلة على الصحيح من المذهب. بخلاف الصبي؛ فإنه لا يجوز ثقب أذنه، وبه قال الحنابلة في رواية.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن الأنثى محتاجة للحلية، فثقب الأذن مصلحة في حقها، بخلاف الصبي".

  16. #216

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الإجارة:


    ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، قائم برأسه، وليس هو من باب عقد الإجارات، لما بينهما من الفروق الكثيرة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:

    أَحدهَا: أَنه عقد جَائِز لكل مِنْهُمَا فَسخه قبل الشُّرُوع فِي الْعَمَل بِخِلَاف الْإِجَارَة.

    الثَّانِي: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة لَا بُد وَأَن يكون مَعْلُوما مَقْدُورًا للْأَجِير، والسبق هَا هُنَا غير معلوم لَهُ وَلَا مَقْدُور وَلَا يدْرِي أيسبق أم يسْبق، وَهَذَا فِي الْإِجَارَة غرر مَحْض.

    الثَّالِث: أَن الْعَمَل فِي الْإِجَارَة يرجع إِلَى المستأجر، وَالْمَال يعود إِلَى الْأَجِير فَهَذَا بذل مَاله، وَهَذَا بذل نَفعه فِي مُقَابلَته فَانْتَفع كل مِنْهُمَا بِمَا عِنْد الآخر بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِن الْعَمَل يرجع إِلَى السَّابِق.

    الرَّابِع: أَن الْأَجِير إِذا لم يوف الْعَمَل لم يلْزمه غرم، والمراهن إِذا لم يَجِئ سَابِقًا غرم مَاله إِذا كَانَ مخرجا.

    الْخَامِس: أَن عقد الْإِجَارَة لَا يفْتَقر إِلَى مُحَلل، وَهَذَا عنْدكُمْ يفْتَقر إِلَيْهِ فِي بعض صوره.

    السَّادِس: أَن الْأَجِير إِمَّا مُخْتَصّ وَإِمَّا مُشْتَرك، وَهَذَا لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي ذمَّته عمل يلْزمه الْوَفَاء بِهِ وَلَا يلْزمه تَسْلِيم نَفسه إِلَى الْعَاقِد مَعَه.

    السَّابِع: أَن الْأُجْرَة تجب بِنَفس العقد وتستحق بِالتَّسْلِيمِ، والعوض هُنَا لَا يجب بِالْعقدِ وَلَا يسْتَحق بِالتَّسْلِيمِ.

    الثَّامِن: أَن الْأَجِير لَهُ أَن يَسْتَنِيب فِي الْعَمَل من يقوم مقَامه وَيسْتَحق الْأُجْرَة، وَلَيْسَ ذَلِك للمسابق.

    التَّاسِع: أَنه لَو أجر نَفسه على عمل بِشَرْط أَن يؤجره الآخر نَفسه على نَظِيره فَسدتْ الْإِجَارَة، وَعقد السباق لَا يَصح إِلَّا بذلك، فَإِن خلا عَن هَذَا لم يكن عقد سباق كَمَا أَنه إِذا قَالَ: إِن أصبت من الْعشْرَة تِسْعَة فلك كَذَا وَكَذَا فَهَذَا لَيْسَ بِعقد رهان، وَإِنَّمَا هُوَ تبرع لَهُ على عمل ينْتَفع هُوَ بِهِ أَو هُوَ وَغَيره أَو جعَالَة فِي هَذَا الْحَال يقْضِي عَلَيْهِ بِمَا الْتَزمهُ.

    الْعَاشِر: أَن الْأَجِير يحرص على أَن يُوفي الْمُسْتَأْجر غَرَضه، والمراهن أحرص شَيْء على ضد غَرَض مراهنه وَهُوَ أَن يغلبه وَيَأْكُل مَاله.

  17. #217

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الجعالة:


    ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الجعالة، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة فروق؛ حيث قال:

    أَحدهَا: أَن الْعَامِل فِيهِ لَا يَجْعَل لمن يغلبه ويقهره، وَإِنَّمَا يبْذل مَاله فِيمَا يعود نَفعه إِلَيْهِ، وَلَو كَانَ بذله فِيمَا لَا ينْتَفع بِهِ لم يَصح العقد وَكَانَ سفها.

    الثَّانِي: أَن الْجعَالَة يجوز أَن يكون الْعَمَل فِيهَا مَجْهُولا؛ كَقَوْلِه: من رد عَبدِي الْآبِق فَلهُ كَذَا وَكَذَا، بِخِلَاف عقد السباق؛ فَإِن الْعَمَل فِيهِ لَا يكون إِلَّا مَعْلُوما.

    الثَّالِث: أَنه يجوز أَن يكون الْعِوَض فِي الْجعَالَة مَجْهُولا؛ كَقَوْل الإِمَام: من دلَّنِي على حصن أَو قلعة فَلهُ ثلث مَا يغنم مِنْهُ أَو ربعه بِخِلَاف عقد السباق.

    الرَّابِع: أَن المراهن قَصده تعجيز خَصمه، وَأَن لَا يُوفي عمله بِخِلَاف الْجَاعِل، فَإِن قَصده حُصُول الْعَمَل المجعول لَهُ وتوفيته إِيَّاه.

  18. #218

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد النذور:


    ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب النذور، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها عشرة فروق؛ حيث قال:

    أَحدهَا: أَن النَّاذِر قد الْتزم إِخْرَاج مَا عيّنه إِن حصل لَهُ مَقْصُوده، والمسابق إِنَّمَا يلْزمه إِخْرَاج مَاله إِذا حصل ضد مَقْصُوده.

    الثَّانِي: أَن النَّاذِر مُلْتَزم إِخْرَاج مَا نَذره إِلَى غير الْغَالِب لَهُ، والمسابق إِنَّمَا الْتزم إِخْرَاجه لمن غَلبه.

    الثَّالِث: أَن النَّاذِر لَا يلْزم أَن يكون مَعَه مثله يُشَارِكهُ فِي نَذره، والمراهن بِخِلَافِهِ.

    الرَّابِع: أَن النّذر مَتى تعذر الْوَفَاء بِهِ انْتقل إِلَى بدله إِن كَانَ لَهُ بدل شَرْعِي وَإِلَّا فكفارة يَمِين، بِخِلَاف المراهن.

    الْخَامِس: أَن النّذر يَصح مُطلقًا ومعلقا؛ كَقَوْلِه: لله عَليّ صَوْم يَوْم، وَإِن شفى الله مريضي فعلي صَوْم يَوْم، بِخِلَاف الْمُسَابقَة.

    السَّادِس: أَن الْمُسَابقَة لَا تصح على الصَّوْم وَالْحج وَالِاعْتِكَاف وَالصَّلَاة والقرب الْبَدَنِيَّة وَلَا تكون إِلَّا على مَال بِخِلَاف النّذر.

    السَّابِع: أَن النّذر مَنْهِيّ عَنهُ، وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِن النّذر لَا يَأْتِي بِخَير بِخِلَاف الْمُسَابقَة؛ فَإِنَّهُ مَأْمُور بهَا مرغب فِيهَا.

    الثَّامِن: أَن النّذر عقد لَازم لَا بُد من الْوَفَاء بِهِ والمسابقة عقد جَائِز.

    التَّاسِع أَن النّذر حق لله بِمَا الْتَزمهُ بِهِ لَا يسْقط بِإِسْقَاط العَبْد وَمَا الْتَزمهُ بالمسابقة حق للْعَبد يسْقط بإسقاطه.

    الْعَاشِر: أَن النّذر لَا يلْزم أَن يكون جَزَاء على عمل وَيجوز أَن يكون على مَا لَا صنع للْعَبد فِيهِ أَلْبَتَّة؛ كمجيء الْمَطَر وَحُصُول الْوَلَد ونمو الزَّرْع، بِخِلَاف عقد الْمُسَابقَة.

  19. #219

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية بين عقد السباق وبين غيره من العقود، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثالثة: الفرق بين عقد السباق، وبين عقد الهبة والتبرع:


    ذهب ابن القيم إلى أن عقد السباق عقد مستقل بنفسه، وليس هو من باب عقد الهبة والتبرع، لما بينهما من الفروق من وجوه عديدة، فذكر منها أربعة أوجه في الفرق بينهما؛ حيث قال:

    "وَالَّذِي يبطل كَونه من بَاب العِدَات والتبرعات: الْقَصْدُ، والحقيقة، وَالِاسْم، وَالْحكم.

    - أما الْقَصْد؛ فَإِن المراهن لَيْسَ غَرَضه التَّبَرُّع، وَأَن يكون مَغْلُوبًا، بل غَرَضه الْكسْب، وأن يكون غَالِبا، فَهُوَ ضد الْمُتَبَرّع.

    - وَأما الْحَقِيقَة؛ فَإِن التَّبَرُّع وَالْهِبَة لَا تكون على عمل، وَمَتى كَانَ على عمل خرج عَن أَن يكون هبة وَكَانَ من نوع الْمُعَاوَضَات.

    - وَأما الِاسْم؛ فَإِن اسْم الرِّهَان والسبق والخطر والجعل غير اسْم الْهِبَة وَالصَّدَََقَة والتبرع.

    - وَأما الحكم؛ فأحكام الْهِبَة مُخَالفَة لأحكام الرِّهَان من كل وَجه، وَإِن جَمعهمَا مُجَرّد إخراج المَال إلى الْغَيْر على وَجه لَا يعتاض باذله عَنهُ".

  20. #220

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، والأيمان، والنذور، والكفارات، والشهادات، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل السبق والرمي، وفيه مطلبان:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية بين بين أنواع المسابقة والرمي، وفيه ثلاث مسائل:

    المسألة الأولى: الفرق بين جواز المسابقة بالعوض على الخيل، والإبل، دون الحمير والبغال:


    ذهب ابن القيم إلى أنه تجوز المسابقة -بالعوض- على الخيل والإبل، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف المسابقة على الحمير والبغال -بالعوض-؛ فإنها لا تجوز، وبه قال المالكية، والشافعي في قول، والحنابلة.

    والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

    1- أَن الْخَيل وَالْإِبِل هِيَ الَّتِي عهِدت الْمُسَابقَة عَلَيْهَا بَين الصحابة فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

    2- وَهِي الَّتِي سَابق عَلَيْهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلم يسابق على بغل وَلَا حمَار قطّ، لَا هُوَ وَلَا أحد من أَصْحَابه مَعَ وجود الْحمير وَالْبِغَال عِنْدهم.

    3- وَالْخَيْل هِيَ الَّتِي تصلح للكر والفر ولقاء الْعَدو وَفتح الْبِلَاد، وَأما أَصْحَاب الْحمير فَأهل الذلة والقلة، وَلَا مَنْفَعَة بهم فِي الْجِهَاد الْبَتَّة.

    4- وهِيَ الَّتِي يُسهم لَهَا فِي الْجِهَاد دون البغال وَالْحمير.

    5- وَهِي الَّتِي أخبر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن الْخَيْر مَعْقُود بنواصيها إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

    6- وَهِي الَّتِي ورد الْحَث عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على اقتنائها وَالْقِيَام عَلَيْهَا.

    7- وَأخْبر بِأَن أبوالها وأرواثها فِي ميزَان صَاحبهَا.

    8- وَهِي الَّتِي جعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تأديبها وَتَعْلِيمهَا وتمرينها على الْكر والفر من الْحق بِخِلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَانَات.

    9- وَهِي الَّتِي أَمر الله سُبْحَانَهُ الْمُؤمنِينَ برباطها إعدادا لعَدوّه فَقَالَ {وَأَعدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم من قُوَّة وَمن رِبَاط الْخَيل} [الْأَنْفَال: 6].

    10- وَهِي الَّتِي ضمن الْعِزّ لأربابها والقهر لمن عاداهم، فظهروها عز لَهُم وحصون ومعاقل.

    11- وَهِي الَّتِي كَانَت أحب الدَّوَابّ إِلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

    12- وَهِي أكْرم الداب وَأَشْرَفهَا نفوسا وأشبهها طبيعة بالنوع الإنساني.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •