الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:
المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:
المسألة الثانية: الفرق بين من ترك عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وبين من أحيا أرضا ميتة ثم تركها فإنه لا يطالب بعمارتها:
ذهب ابن القيم إلى أن من عجز عن عمارة أرض الخراج؛ فإنه يؤمر بعمارتها، أو يدفعها الإمام إلى من يعمرها، وهو مذهب الحنابلة. بخلاف من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى عادت خرابا؛ فإنها له، ولا يطالب بعمارتها، وليس لأحد أن يأخذها منه، وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة.
والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّهُ بِإِحْيَائِهَا قَدْ مَلَكَهَا، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الِانْتِفَاعِ بِمِلْكِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ، وَغَايَتُهَا أَنْ تَعُودَ مَوَاتًا كَمَا كَانَتْ، وَأَمَّا أَرْضُ الْخَرَاجِ فَهِيَ مِلْكٌ لِأَصْحَابِ الْفَيْءِ، فَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيضُهَا لِلْخَرَابِ وَتَعْطِيلُهَا عَلَيْهِمْ".