بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن
صَاحِبِ الْفَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَمِينِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ
المجلد الثالث
الحلقة (208)
سُورَةُ الإسراء(25)
صـ 126 إلى صـ 130
وذكره البيهقي في سننه ، وهو المعروف عند الإخباريين ، ولا شك أن ابن ملجم [ ص: 126 ] متأول - قبحه الله - ولكنه تأويل بعيد فاسد ، مورد صاحبه النار ، ولما ضرب عليا رضي الله عنه قال : الحكم لله يا علي ، لا لك ولا لأصحابك ، ومراده أن رضاه بتحكيم الحكمين : أبي موسى ، وعمرو بن العاص ، كفر بالله ; لأن الحكم لله وحده ; لقوله : إن الحكم إلا لله [ 6 \ 57 - 12 \ 40 ] .
ولما أراد أولاد علي رضي الله عنه أن يتشفوا منه فقطعت يداه ورجلاه لم يجزع ، ولا فتر عن الذكر ، ثم كحلت عيناه وهو في ذلك يذكر الله ، وقرأ سورة : اقرأ باسم ربك [ 96 \ 1 ] إلى آخرها ، وإن عينيه لتسيلان على خديه ، ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع من ذلك جزعا شديدا ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : إني أخاف أن أمكث فواقا لا أذكر الله ( ا ه ) ذكره ابن كثير وغيره .
ولأجل هذا قال عمران بن حطان السدوسي يمدح ابن ملجم - قبحه الله - في قتله أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه :
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه
أوفى البرية عند الله ميزانا
وجزى الله خيرا الشاعر الذي يقول في الرد عليه :
قل لابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا
قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا
وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا
صهر النبي ومولاه وناصره أضحت مناقبه نورا وبرهانا
وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا
ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحانا
إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا
أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا
كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا
قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا فأزمانا
فلا عفا الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطانا
لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا
[ ص: 127 ] " يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
"
بل ضربة من غوي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا
كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا
وبما ذكرنا تعلم أن قتل الحسن بن علي رضوان الله عنه لابن ملجم قبل بلوغ الصغار من أولاد علي يقوي حجة من قال بعدم انتظار بلوغ الصغير .
وحجة من قال أيضا بكفره قوية ; للحديث الدال على أنه أشقى الآخرين ، مقرونا بقاتل ناقة صالح المذكور في قوله : إذ انبعث أشقاها ، وذلك يدل على كفره ، والعلم عند الله تعالى .
المسألة السابعة : اعلم أن هذا القتل ظلما ، الذي جعل الله بسببه هذا السلطان والنصر المذكورين في هذه الآية الكريمة ، التي هي قوله تعالى : ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية [ 17 \ 33 ] ، يثبت بواحد من ثلاثة أشياء : اثنان منها متفق عليهما ، وواحد مختلف فيه .
أما الاثنان المتفق على ثبوته بهما : فهما الإقرار بالقتل ، والبينة الشاهدة عليه .
وأما الثالث المختلف فيه : فهو أيمان القسامة مع وجود اللوث ، وهذه أدلة ذلك كله .
أما الإقرار بالقتل : فقد دلت أدلة على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة به . قال البخاري في صحيحه : " باب إذا أقر بالقتل مرة قتل به " حدثني إسحاق ، أخبرنا حبان ، حدثنا همام ، حدثنا قتادة ، حدثنا أنس بن مالك : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل بك هذا ؟ أفلان ؟ أفلان ؟ حتى سمي اليهودي . فأومأت برأسها ، فجيء باليهودي فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ، وقد قال همام : بحجرين .
وقد قال البخاري أيضا : ( باب سؤال القاتل حتى يقر ) ، ثم ساق حديث أنس هذا ، وقال فيه : فلم يزل به حتى أقر فرض رأسه بالحجارة ، وهو دليل صحيح واضح على لزوم السلطان المذكور في الآية الكريمة بإقرار القاتل ، وحديث أنس هذا أخرجه أيضا مسلم ، وأصحاب السنن ، والإمام أحمد .
ومن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه : حدثنا عبيد الله بن معاذ [ ص: 128 ] العنبري ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو يونس عن سماك بن حرب : أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه ، قال : إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة ، فقال : يا رسول الله ، هذا قتل أخي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقتلته " ؟ فقال : إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة . قال : نعم قتلته . قال : " كيف قتلته ؟ " قال : كنت أنا وهو نختبط من شجرة ، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من شيء تؤديه عن نفسك " ؟ قال : ما لي مال إلا كسائي وفأسي . قال : " فترى قومك يشترونك " قال : أنا أهون على قومي من ذاك . فرمى إليه بنسعته ، وقال : " دونك صاحبك . . " الحديث . وفيه الدلالة الواضحة على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بالإقرار .
ومن الأدلة على ذلك إجماع المسلمين عليه ، وسيأتي إن شاء الله إيضاح إلزام الإنسان ما أقر به على نفسه في سورة " القيامة " .
وأما البينة الشاهدة بالقتل عمدا عدوانا : فقد دل الدليل أيضا على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بها ، قال أبو داود في سننه : حدثنا الحسن بن علي بن راشد ، أخبرنا هشيم ، عن أبي حيان التيمي ، ثنا عباية بن رفاعة ، عن رافع بن خديج ، قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر ; فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له ، فقال : " لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم " ؟ قالوا : يا رسول الله ، لم يكن ثم أحد من المسلمين ، وإنما هم يهود ، وقد يجترئون على أعظم من هذا ، قال : " فاختاروا منهم خمسين ، فاستحلفوهم فأبوا . فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده اه " .
فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " لكم شاهدان على قتل صاحبكم " ، فيه دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية بشهادة شاهدين على القتل .
وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ، والمنذري ، ومعلوم أن رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح ، إلا الحسن بن علي بن راشد وقد وثق . وقال فيه ابن حجر في " التقريب " : صدوق رمي بشيء من التدليس .
وقال النسائي في سننه : أخبرنا محمد بن معمر ، قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : حدثنا عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر ; فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته " ، قال : يا رسول الله ، ومن أين أصيب شاهدين ، وإنما أصبح قتيلا [ ص: 129 ] على أبوابهم ، قال : " فتحلف خمسين قسامة " ، قال : يا رسول الله ، وكيف أحلف على ما لا أعلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فتستحلف منهم خمسين قسامة " ، فقال : يا رسول الله ، كيف نستحلفهم وهم اليهود ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها . اهـ .
فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : " أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته " دليل واضح على ثبوت السلطان المذكور في الآية الكريمة بشهادة شاهدين ، وأقل درجات هذا الحديث الحسن ، وقال فيه ابن حجر في " الفتح " : هذا السند صحيح حسن .
ومن الأدلة الدالة على ذلك إجماع المسلمين على ثبوت القصاص بشهادة عدلين على القتل عمدا عدوانا .
وقد قدمنا قول من قال من العلماء : إن أخبار الآحاد تعتضد بموافقة الإجماع لها حتى تصير قطعية كالمتواتر ، لاعتضادها بالمعصوم وهو إجماع المسلمين .
وأكثر أهل الأصول يقولون : إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصيره قطعيا ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث أخبار الآحاد :
ولا يفيد القطع ما يوافق ال إجماع والبعض بقطع ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا
عليه وأنفه إذا ما قد خلا مع دواعي رده من مبطل
كما يدل لخلافة علي
وقوله : وأنفه إذا ما قد خلا . . إلخ ; مسألة أخرى غير التي نحن بصددها ، وإنما ذكرناها لارتباط بعض الأبيات ببعض .
وأما أيمان القسامة مع وجود اللوث ، فقد قال بعض أهل العلم بوجوب القصاص بها ، وخالف في ذلك بعضهم .
فممن قال بوجوب القود بالقسامة : مالك وأصحابه ، وأحمد ، وهو أحد قولي الشافعي ، وروي عن ابن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والظاهر أن عمر بن عبد العزيز رجع عنه .
وبه قال أبو ثور ، وابن المنذر ، وهو قول الزهري ، وربيعة ، وأبي الزناد ، والليث ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وداود .
وقضى بالقتل بالقسامة عبد الملك بن مروان ، وأبوه مروان ; وقال أبو الزناد : قلنا [ ص: 130 ] بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إني لأرى أنهم ألف رجل ، فما اختلف منهم اثنان .
وقال ابن حجر ( في فتح الباري ) : إنما نقل ذلك أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت ; كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه ، وإلا فأبو الزناد لا يثبت أنه رأى عشرين من الصحابة فضلا عن ألف .
وممن قال بأن القسامة تجب بها الدية ولا يجب بها القود : الشافعي في أصح قوليه ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم . وهو مروي عن الحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وعثمان البتي ، والحسن بن صالح ، وغيرهم . وعن معاوية : القتل بها أيضا .
وذهبت جماعة أخرى إلى أن القسامة لا يثبت بها حكم من قصاص ولا دية ، وهذا مذهب الحكم بن عتيبة ، وأبي قلابة ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، وقتادة ، ومسلم بن خالد ، وإبراهيم بن علية ، وإليه ينحو البخاري ، وروي عن عمر بن عبد العزيز باختلاف عنه .
وروي عن عبد الملك بن مروان أنه ندم على قتله رجلا بالقسامة ، ومحا أسماء الذين حلفوا أيمانهم من الديوان ، وسيرهم إلى الشام ، قاله البخاري في صحيحه .
فإذا عرفت أقوال أهل العلم في القسامة فدونك أدلتهم على أقوالهم في هذه المسألة :
أما الذين قالوا بالقصاص بالقسامة فاستدلوا على ذلك بما ثبت في بعض روايات حديث سهل بن أبي حثمة في صحيح مسلم وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتل عبد الله بن سهل الأنصاري بخيبر ، مخاطبا لأولياء المقتول : " يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته . . " الحديث . فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم وغيره " فيدفع برمته " معناه : أنه يسلم لهم ليقتلوه بصاحبهم . وهو نص صحيح صريح في القود بالقسامة .
ومن أدلتهم على ذلك حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عند النسائي الذي قدمناه قريبا ، وقد قدمنا عن ابن حجر أنه قال فيه : صحيح حسن . فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه : " أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته " صريح أيضا في القود بالقسامة . وادعاء أن معنى دفعه إليهم برمته : أي ليأخذوا منه الدية ، بعيد جدا كما ترى .