مسألة : هالكة عن :
زوج
بنت
بنت ابن
أخت لأب
أخت لأم
ابن أخ ش
كيف تقسم هذه المسألة بارك الله فيكم ؟
مسألة : هالكة عن :
زوج
بنت
بنت ابن
أخت لأب
أخت لأم
ابن أخ ش
كيف تقسم هذه المسألة بارك الله فيكم ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة من :12
زوج :3
بنت:6
بنت ابن:2
أخت لأب: /
أخت لأم:/
ابن أخ ش:1
و الله الموفق
الزوج الربع
البنت النصف
بنت ابن السدس
أخت لأب عصبة اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات
أخت لأم محجوبة بالفرع الوارث
ابن أخ ش محجوب بالعصبة
الأصل12
الزوج3
البنت6
بنت ابن 2
الأخت لأب 1
لاشيء لمن تبقى بسبب الحجب
هذا والله واعلـــــــــــ ــــم
دمتم ودمنا على طريق الخير
هالك عن :
جد
أربعة أخوة أشقاء
أربعة أخوة لأب
بارك الله في الجميع .
بسم الله الرحمن الرحيم
المسألة بعد التصحيح من :6
جد:2
أربعة أخوة أشقاء:4
أربعة أخوة لأب: محجوبون بالإخوة والأشقاء
و الله الموفق
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة بارك الله فيك ووفقك لما يحب ويرضى .
تتمة للفائدة :
الأخوة الأشقاء هنا أكثر من مثلي الجد وبالتالي فلاحاجة بهم للأخوة لأب لأنهم إنما يعادونهم على الجد لأجل تكميل مثليه أو تكميل أقل من مثليه , وعلى كل حال فإن الضابط في الإخوة مع الجد إذا لم يكن هناك صاحب فرض معهم كالآتي :
إن كانوا أقل من مثليه فإن الأحظ للجد المقاسمة .
إن كانوا كمثليه فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال .
إن كانوا أكثر من مثليه فإن الأحظ للجد والحالة هذه ثلث جميع المال .
وعليه فحل المسألة يكون هكذا :
الجد يفرض له الثلث لأنه الأحظ له ويكون أصل المسألة من فرضه , فيأخذ سهما واحدا من ثلاثة أسهم الذي هو الثلث .
ويتقاسم الأخوة الأشقاء السهمين المتبقيين , وبالطبع لاينقسم عليهم قسمة صحيحة أي سيكون هناك انكسار عليهم ولتصحيح المسألة ننظر بين عدد رؤوسهم وسهامهم بالتوافق والتباين فنجد أن هناك توافقا على الاثنين فنأخذ وفق عدد الرؤوس اثنين ونضربه في أصل المسألة فتصح من ستة .
للجد منها سهمان وهي ثلث المال
وللأخوة الأشقاء لكل واحد منهم سهم واحد من ستة أسهم
والله تعالى أعلم بالصواب .
مسألة : هالك عن :
زوجة
بنتين
أخت لأب
أخ ش
أخ لأم
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسألة : هالك عن :
زوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
بنتين الثلثين
أخت لأب محجوبة بالأخ ش
أخ ش عصبة
أخ لأم محجوب بالفرع الوارث
أصل المسألة من 24
الزوجة 3
البنتين 16 لكل واحدة منهن8
الأخ الشقيق الباقي خمسة أسهم
والله أعلــــــــــــ ـــــم
مازلت مباركا في اختيارك للمسائل
دمتم ودمنا على طريق الخير
وجزاك الله خيرا على الفائدة
أحسنت أخي دمعةَ أمل وبارك الله فيك , وأشكرك على تفاعلك أنت والأخ أبا عبيدة .
مسألة : هالك عن :
زوجة
أم
جدة
بنت
بنت ابن
أخت ش
أخت لأب
أخت لأم
معتِقة
كيف تقسم المسألة بينهن ؟
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث
والبنت النصف
وبنت الابن السدس تكملة الثلثين مع البنت
والاخت الشقيقة عصبة مع البنات لها الباقى
والجدة محجوبة بالام
ولم افهم ماذا تعنى معتِقة
فيكون الاصل 24
للزوجة 3
وللبنت 12
وبنت الابن 4
والاخت شقيقة 5
والباقى محجوب
والله اعلم
تُوفي عن :
زوجة أبيه الحامل
عم
كيف تقسم ؟
لا زلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمل نعمل له ست مسائل
-باعتباره ميت فتكون التركة للعم
-باعتباره ذكر فتكون التركة للأخ لأب
-باعتباره أنثى فيكون للأخت لأب النصف وللعم الباقي
-باعتباره ذكرين فتقسم التركة على الأخوين لأب
-باعتباره أنثيين فيكون الثلثان للأختين لأب و الثلث للعم
-باعتباره ذكر وأنثى فيكون الثلثان للأخ لأب و الثلث للأخت لأب
والله الموفق
أحسنت حلا أخي أبا عبيدة , زادك الله علما وفقها .
وتممة للفائدة , أقول مستعينا بالله مستلهما منه التوفيق للصواب :
رب يسر بخير
الحمل الذي في بطن زوجة أبيه هو أخ لأب وعليه فحل المسألة كالتالي :
أولا : نقدر أن الحمل ميت فنعطي العم كل المال ويكون أصل المسألة من واحد .
ثانيا : نقدره ذكرا فيأخذ المال كله لأنه أولى من العم وأصل المسألة من واحد .
ثالثا : نقدره أنثى فتأخذ نصف المال فرضا والباقي للعم وأصل المسألة من اثنين .
رابعا : نقدره ذكرين فيأخذان المال كله يقسم بينهما نصفين وأصل المسألة من اثنين .
خامسا : نقدره أنثيين فتأخذان الثلثين والباقي للعم وأصل المسألة من ثلاثة .
سادسا : نقدره ذكرا وأنثى فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل المسألة من ثلاثة .
ننظر إلى أصول المسائل بالنسب الأربع فنجد أن هناك تباينا بين الاثنين والثلاثة فيضرب كامل أحدهما في الآخر فتكون النتيجة ستة التي هي جامعة مسائل الحمل .
ثم نضرب سهم كل من العم والحمل من كل مسألة في جزء السهم فنعطيهما الأقل , فإن لم يرثا في واحدة من المسائل فلا نعطيهما شيئا , وفي هذه المسألة لانعطي العم ولاالحمل شيئا لعدم إرث العم في بعض المسائل وعدم إرث الحمل في مسألة واحدة , وعليه فيكون الموقوف جميع المال وهو ستة , فإن تبين أن الحمل ذكر أخذه كله وإن كان أنثى أخذت نصفه فرضا والباقي للعم تعصيبا وإن كان الحمل ذكرين أخذا المال كله يقسم بينهما نصفين وإن كان أنثيين أخذا ثلثي المال وللعم الثلث وإن ذكرا وأنثى أخذا المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين , والله تعالى أحكم وبالصواب أعلم .
لازلتم مباركين يا أعضاء المنتدى .
أحسنت أختي فتاة مسلمة , حلك صحيح لكن بحاجة إلى تتمة , فلو أردت الاختصار فكان ينبغي أن تحلي المسألة على النحو الآت :
تُفرض المسألة على ثلاث خطوات :
1 - في حالة الموت
2 - في حالة اعتباره ذكرا ، ويدخل تحته الذكور والإناث إن تعددوا ، لأنه يحجز باقي المال من أصحاب الفروض ، ولن يتغير ميراث باقي الورثة إن كان ذكرين أو ذكرا وأنثى
3 - في حالة اعتباره أنثيين ، فيدخل تحته الأنثى الواحدة ، ففرض الثلثين أكبر من فرض النصف
والمقصود حجز أكبر نصيب له من التركة للحيطة ، ثم توزيع باقي الأنصبة لأصحابها حين استهلاله وتحديد جنسه .
والله تعالى أعلى وأعلم .
ملحوظة / هذا الحل المختصر قام به أحد طلبة العلم في أحد المنتديات الذي طرح فيها نفس الموضوع , والله ولي التوفيق .
مسألة : هالك أو هالكة عن :
أم
بنت
ولد خنثى مشكل
عم
كيف تقسم هذه المسألة ؟
لازلتم مباركين ياطلبة علم الفرائض ويا أعضاء المنتدى .
أحبتي مالي أراكم قد توقفتم ؟!!