عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 10 من 12 الأولىالأولى 123456789101112 الأخيرةالأخيرة
النتائج 181 إلى 200 من 231

الموضوع: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

  1. #181

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: الفرق بين جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل:

    ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَنْقَص مِنْ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ أَنْفَع مِنْهَا، وَيَسُدُّ مَا لَا تَسُدُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ وَحِفْظِ الثُّغُورِ وَالْجِهَادِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّتِي لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْعَالَمِ إلَّا بِهَا وَالذَّبِّ عَنْ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمَا مَعَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيَةً وَهِيَ الدِّيَةُ؛ فَإِنَّ دِيَةَ الْحُرِّ جَارِيَةٌ مَجْرَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّارِعِ أَنْ جَعَلَ قِيمَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا".

  2. #182

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:

    المسألة الثانية: الفرق بين ما دون الثلث من دية المرأة يكون مساويا لدية الرجل، وبين ما زاد عليه يكون على النصف من دية الرجل:

    ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة تساوي دية الرجل –في الجراح- فيما دون ثلث الدية، فإن زادت على الثلث تكون المرأة على النصف من دية الرجل، وبه قال المالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة في المذهب.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَالْفَرْقُ بين مَا دُونَ الثُّلُثِ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا دُونَهُ قَلِيلٌ، فَجُبِرَتْ مُصِيبَةُ الْمَرْأَةِ فِيهِ بِمُسَاوَاتِهَا لِلرَّجُلِ، وَلِهَذَا اسْتَوَى الْجَنِينُ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي الدِّيَةِ لِقِلَّةِ دِيَتِهِ، وَهِيَ الْغُرَّةُ، فَنَزَلَ مَا دُونَ الثُّلُثِ مَنْزِلَةَ الْجَنِينِ".

  3. #183

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين تحمل العاقلة دية الخطأ، وبين عدم تحملها دية العمد، ولا شبه العمد، ولا دية العبد، ولا جناية الأموال، ولا الصلح، ولا الاعتراف:


    ذهب ابن القيم إلى أن العاقلة تحمل دية الخطأ، وعليه إجماع العلماء. ولا تحمل دية العمد، وعليه الإجماع أيضا. ولا دية شبه العمد، وبه قال أحمد في رواية. ولا دية العبد، وبه قال أبو يوسف، والمالكية، والشافعي في قول، والحنابلة. ولا الجناية على الأموال، وعليه اتفاق العلماء. ولا الصلح، وبه قال الشافعية والحنابلة. ولا الاعتراف، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فإن الجاني ظالم، مستحق للعقوبة، ليس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل".

    والذي يترجح أن دية شبه العمد تتحملها العاقلة كما هو مذهب أكثر أهل العلم.

  4. #184

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين جعل حد الرقيق على النصف من حد الحر:

    ذهب ابن القيم إلى أن حدود الرقيق على النصف من حدود الأحرار.

    والفرق كما قال ابن القيم: " وَأَمَّا الْحُدُودُ فَلَمَّا كَانَ وُقُوعُ الْمَعْصِيَةِ مِنْ الْحُرِّ أَقْبَحَ مِنْ وُقُوعِهَا مِنْ الْعَبْدِ مِنْ جِهَةِ كَمَالِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالْحُرِّيَّةِ ، وَأَنْ جَعَلَهُ مَالِكًا لَا مَمْلُوكًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ تَحْتَ قَهْرِ غَيْرِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهِ، وَمِنْ جِهَةِ تَمَكُّنِهِ بِأَسْبَابِ الْقُدْرَةِ مِنْ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا عَوَّضَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ الْمُبَاحَاتِ، فَقَابَلَ النِّعْمَةَ التَّامَّةَ بِضِدِّهَا، وَاسْتَعْمَلَ الْقُدْرَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ، فَاسْتَحَقَّ مِنْ الْعُقُوبَةِ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ هُوَ أَخْفَضُ مِنْهُ رُتْبَةً وَأَنْقَصُ مَنْزِلَةً؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ كُلَّمَا كَمُلَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ كَانَتْ عُقُوبَتُهُ إذَا ارْتَكَبَ الْجَرَائِمَ أَتَمَّ".

  5. #185

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:


    المسألة الأولى: الفرق بين الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وبين القتل يقبل فيه شاهدان، مع أن القتل أكبر من الزنى:


    ذهب ابن القيم إلى أن الزنى لا يقبل فيه إلا أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القتل؛ فإنه يقبل فيه شاهدان، ونقل بعض العلماء الإجماع على هذا أيضا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَإِنَّ الشَّارِعَ احْتَاطَ لِلْقِصَاصِ وَالدِّمَاءِ وَاحْتَاطَ لِحَدِّ الزِّنَا، فَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ فِي الْقَتْلِ إلَّا أَرْبَعَةً لَضَاعَتْ الدِّمَاءُ، وَتَوَاثَبَ الْعَادُونَ، وَتَجَرَّءُوا عَلَى الْقَتْلِ؛ وَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ بَالَغَ فِي سَتْرِهِ كَمَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، فَاجْتَمَعَ عَلَى سَتْرِهِ شَرْعُ اللَّهِ وَقَدَّرَهُ، فَلَمْ يَقْبَلْ فِيهِ إلَّا أَرْبَعَةً يَصِفُونَ الْفِعْلَ وَصْفَ مُشَاهَدَةٍ يَنْتَفِي مَعَهَا الِاحْتِمَالُ؛ وَكَذَلِكَ فِي الْإِقْرَارِ، لَمْ يَكْتَفِ بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ حِرْصًا عَلَى سَتْرِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ سَتْرَهُ، وَكَرِهَ إظْهَارَهُ، وَالتَّكَلُّمَ بِهِ، وَتَوَعَّدَ مَنْ يُحِبُّ إشَاعَتَهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ بِالْعَذَابِ الْأَلِيمِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

  6. #186

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الثانية: الفرق بين الزنى طلب فيه أربعة شهود، وبين الإحصان اكتفي فيه باثنين:


    ذهب ابن القيم إلى أن الزنى طلب فيه أربعة شهود، وعليه إجماع العلماء، بخلاف الإحصان؛ فإنه يكتفى فيه باثنين، وعليه أيضا اتفاق العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أن الزنى سبب وعلة، والإحصان شرط، وإبداء الشروط تقصر عن العلل والأسباب؛ لأنها مصححة، وليست موجبة، ولهذا لا يكتفى بالإقرار مرة عندنا وعند الحنفية".

  7. #187

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:


    المسألة الثالثة: الفرق بين المرأة لو خافت الهلاك واضطرت إلى الزنى لإبقاء حياتها فمكنت من نفسها فلا حد عليها، بخلاف الرجل، فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه ويصبر للموت:


    ذهب ابن القيم إلى أن المرأة لو اضطرت إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فيباح لها أن تمكنه من نفسها، ولا حد عليها، وعليه اتفاق العلماء. بخلاف الرجل؛ فإنه لو حصل له مثل ذلك؛ فإنه لا يجوز له التمكين من نفسه، ويصبر للموت.

    والفرق: "أن الضرر اللاحق للرجل بتمكينه من نفسه أعظم من الضرر اللاحق له بفوات الحياة، وذلك أن التلوط بالرجال لا يباح بحال من الأحوال، فكان أمره أعظم من الزنى، بخلاف المرأة؛ فإن الضرر اللاحق بها من الزنى ليس بأعظم من الضرر اللاحق لها بفوات الحياة؛ لأن المرأة يباح وطؤها في حال دون حال، فكان أمر الزنا أخف من أمر اللواط".

  8. #188

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:

    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى، وفيه أربع مسائل:

    المسألة الرابعة: الفرق بين قتل الكفار والمرتدين بضرب الأعناق بالسيوف، وبين قتل الزاني المحصن بالحجارة:

    ذهب ابن القيم إلى أن الله تعالى سنّ في قتل الكفار والمرتدين ضرب الأعناق بالسيوف. بخلاف الزاني المحصن؛ فإن الله شرع في حقه القتل بالحجارة، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام، ولأن تلك القتلة أشنع القتلات، والداعي إلى الزنا داعٍ قوي في الطباع، فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي، ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم الفاء بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة".

  9. #189

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد الزنى واللواط، وفيه ثلاثة مطالب:


    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد في اللواط، وبين عدم وجوبه في السحاق:


    ذهب ابن القيم إلى أن اللواط يجب فيه الحد، وعليه اتفاق الصحابة، وقال به جمهور العلماء. بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يجب فيها الحد، نقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك.

    والفرق: "أن اللواط يوجد فيه إيلاج فرج في فرج محرم لا يباح بحال من الأحوال، فوجب فيه الحد كالزنا، بل هو أولى منه، بخلاف المساحقة؛ فإنها لا يوجد فيها إيلاج، فلم يجب فيها حد، كما لا يجب على مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج".

  10. #190

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:


    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع فرج الزاني مع مواقعة الفاحشة به:


    ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف الزاني إذا زنى؛ فإنه لا يقطع ذكره الذي باشر به الفاحشة، ولم أعلم من قال بقطع ذكره.

    والفرق كما بين ابن القيم من وجوه:

    1- أن الفرج عضو خفي مستور، لا تراه العيون، فلا يحصل بقطعه مقصود الشارع بالحد من الزجر والردع للغير، وهذا بخلاف السارق بقطع يده.

    2- أن في قطع العضو التناسلي قطع للنسل، وتعريض للهلاك، وقضاء على النوع الإنساني، وهذا بخلاف قطع يد السارق.

    3- أن لذة الزنى سرت في جميع البدن كلذة العضو المخصوص، فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع البدن الذي نالته اللذة المحرمة.

    4- أن السارق إذا قطعت يده بقيت له يد أخرى تعوض عنها، بخلاف الفرج؛ فإنه إذا قطع لم يبق له ما يقوم مقامه لتتميم مصالحه بتنمية النوع الإنساني.

    5- أن قطع العضو التناسلي مفضٍ إلى الهلاك، وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك، والمحصن يناسب جريمته أشنع القتلات، ولا يناسبها قطع بعض أعضائه، فافترقا.

  11. #191

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:

    المطلب الثاني: وفيه مسألة واحدة:

    المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق لمباشرة الجناية بها، وبين عدم قطع لسان القاذف، وقد باشر به القذف:

    ذهب ابن القيم إلى أن السارق إذا سرق (نصابا) فإنه تقطع يده؛ لأنه باشر بها الجناية، وعليه إجماع العلماء. بخلاف القاذف إذا قذف، فإنه لا يقطع لسانه الذي باشر به القذف، ولم أعلم من قال بقطع لسانه.

    والفرق: "أن قطع يد السارق التي باشر بها الجناية عقوبة مناسبة للجريمة، وموافقة لحكمة الشارع ومصلحته، بخلاف قطع لسان القاذف الذي جنى به، فإن مفسدة قطعه تزيد على مفسدة الجناية، ويؤدي إلى الإسراف والعدوان، فاكتفي من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجلد دون قطع اللسان".

  12. #192

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:


    المطلب الثالث: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين قطع يد السارق في ثلاثة دراهم، وبين ترك قطع يد المنتهب والمختلس والغاصب ولو لألف دينار أو أكثر، مع أن الجميع أخذ مال الغير بغير طيب نفس صاحبه:


    ذهب ابن القيم إلى أن السارق تقطع يده إذا سرق ثلاثة دراهم، وبه قال المالكية والحنابلة. بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإنه لا يقطع يد واحد منهم، وإن كان ما أخذوه ألف دينار فأكثر، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة.

    والفرق كما بين ابن القيم: "أن السرقة تتوفر فيها الحرز، وهو غاية ما يملكه الناس من الاحتراز، مع اختفاء السارق، بخلاف المنتهب، والمختلس، والغاصب؛ فإن هذا المعنى لا يوجد في كل واحد منهم".

  13. #193

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد السرقة، وفيه أربعة مطالب:


    المطلب الرابع: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين قطع اليد في ربع دينار، وبين جعل ديتها خمسمائة دينار:


    ذهب ابن القيم إلى أن اليد تقطع في سرقة ربع دينار، وبه قال المالكية والشافعية، والحنابلة. بخلاف ديتها؛ فإنها خمسمائة دينار، وعليه إجماع العلماء.

    والفرق: "أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين".

  14. #194

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:


    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:


    المسألة الأولى: الفرق بين إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وبين عدم إيجاب الحد في قذفه بالكفر، وهو شر منه:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنى، وعليه إجماع العلماء. بخلاف من قذف غيره بالكفر -وهو شر من الزنى-؛ فإنه لا يجب عليه الحد، وبه قال أصحاب المذاهب الأربعة.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا إيجَابُ حَدِّ الْفِرْيَةِ عَلَى مَنْ قَذَفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا دُونَ الْكُفْرِ فَفِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ؛ فَإِنَّ الْقَاذِفَ غَيْرَهُ بِالزِّنَا لَا سَبِيلَ لِلنَّاسِ إلَى الْعِلْمِ بِكَذِبِهِ، فَجُعِلَ حَدُّ الْفِرْيَةِ تَكْذِيبًا لَهُ، وَتَبْرِئَةً لِعِرْضِ الْمَقْذُوفِ، وَتَعْظِيمًا لِشَأْنِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ الَّتِي يُجْلَدُ مَنْ رَمَى بِهَا مُسْلِمًا؛ وَأَمَّا مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِالْكُفْرِ فَإِنَّ شَاهِدَ حَالِ الْمُسْلِمِ وَاطِّلَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا كَافٍ فِي تَكْذِيبِهِ، وَلَا يَلْحَقُهُ مِنْ الْعَارِ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مَا يَلْحَقُهُ بِكَذِبِهِ عَلَيْهِ فِي الرَّمْيِ بِالْفَاحِشَةِ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الْمَقْذُوفُ امْرَأَةً؛ فَإِنَّ الْعَارَ وَالْمَعَرَّةَ الَّتِي تَلْحَقُهَا بِقَذْفِهِ بَيْنَ أَهْلِهَا وَتَشَعُّبَ ظُنُونِ النَّاسِ وَكَوْنَهُمْ بَيْنَ مُصَدِّقٍ وَمُكَذِّبٍ لَا يَلْحَقُ مِثْلَهُ بِالرَّمْيِ بِالْكُفْرِ".

  15. #195

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:


    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:


    المسألة الثانية: الفرق بين جعل الشارع للقاذف إسقاط الحد باللعان في الزوجة دون الأجنبية، وكلاهما قد ألحق بهما العار:


    ذهب ابن القيم إلى أن من قذف زوجته فإنه يُسقَط عنه الحد باللعان، ولا خلاف بين أهل العلم في هذا. بخلاف من قذف أجنبية؛ فإنه لا يسقط عنه الحد باللعان، وهذا أيضا لا خلاف فيه بين العلماء.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أنَّ قَاذِفَ الْأَجْنَبِيَّة ِ مُسْتَغْنٍ عَنْ قَذْفِهَا، لَا حَاجَةَ لَهُ إلَيْهِ أَلْبَتَّةَ؛ فَإِنَّ زِنَاهَا لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا، وَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ فِرَاشَهُ، وَلَا يُعَلِّقُ عَلَيْهِ أَوْلَادًا مِنْ غَيْرِهِ، وَقَذْفُهَا عُدْوَانٌ مَحْضٌ، وَأَذًى لِمُحْصَنَةٍ غَافِلَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ زَجْرًا لَهُ وَعُقُوبَةً، وَأَمَّا الزَّوْجُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ بِزِنَاهَا مِنْ الْعَارِ وَالْمَسَبَّةِ وَإِفْسَادِ الْفِرَاشِ وَإِلْحَاقِ وَلَدِ غَيْرِهِ بِهِ، وَانْصِرَافِ قَلْبِهَا عَنْهُ إلَى غَيْرِهِ؛ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى قَذْفِهَا، وَنَفْيِ النَّسَبِ الْفَاسِدِ عَنْهُ، وَتَخَلُّصِهِ مِنْ الْمِسَبَّةِ وَالْعَارِ؛ لِكَوْنِهِ زَوْجَ بَغْيٍ فَاجِرَةٍ، وَلَا يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَاهَا فِي الْغَالِبِ، وَهِيَ لَا تُقِرُّ بِهِ، وَقَوْلُ الزَّوْجِ عَلَيْهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ؛ فَلَمْ يَبْقَ سِوَى تَحَالُفِهَا بِأَغْلَظِ الْإِيمَانِ، وَتَأْكِيدِهَا بِدُعَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِاللَّعْنَةِ وَدُعَائِهَا عَلَى نَفْسِهَا بِالْغَضَبِ إنْ كَانَا كَاذِبَيْنِ، ثُمَّ يَفْسَخُ النِّكَاحَ بَيْنَهُمَا؛ إذْ لَا يُمْكِنُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَصْفُوَ لِلْآخَرِ أَبَدًا".

  16. #196

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:


    المطلب الأول: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وفيه ثلاث مسائل:


    المسألة الثالثة: الفرق بين جلد قاذف الحر دون العبد:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجب جلد قاذف الحر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف العبد؛ فإنه لا يجلد قاذفه، ونقل بعض العلماء الإجماع عليه أيضا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "وَأَمَّا جَلْدُ قَاذِفِ الْحُرِّ دُونَ الْعَبْدِ فَتَفْرِيقٌ لِشَرْعِهِ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِهِ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْعَبْدَ كَالْحُرِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا قَدَرًا وَلَا شَرْعًا، وَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ الْأَمْثَالَ الَّتِي أَخْبَرَ فِيهَا بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ أَنْ تُسَاوِيَهُمْ عَبِيدُهُمْ فِي أَرْزَاقِهِمْ، فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَضَّلَ بَعْضَ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّلَ الْأَحْرَارَ عَلَى الْعَبِيدِ فِي الْمِلْكِ وَأَسْبَابِهِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ، وَجَعَلَ الْعَبْدَ مَمْلُوكًا وَالْحُرَّ مَالِكًا، وَلَا يَسْتَوِي الْمَالِكُ وَالْمَمْلُوكُ، وَأَمَّا التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا فِي أَحْكَامِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فَذَلِكَ مُوجِبُ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ؛ فَإِنَّهُ يَوْمَ الْجَزَاءِ لَا يَبْقَى هُنَاكَ عَبْدٌ وَحُرٌّ وَلَا مَالِكٌ وَلَا مَمْلُوكٌ".

  17. #197

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:

    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:


    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الحد بشرب الخمر، وبين عدم وجوبه بشرب البول والدم وأكل العذرة، وهي أخبث منه:


    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء. بخلاف شرب البول والدم وأكل العذرة؛ فإنه لم يوجب عليها حدا، ولم أقف على خلاف هذا.

    والفرق كما قال ابن القيم: "فَهَذَا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ الشَّرِيعَةِ، وَمُطَابِقَتِهَ ا لِلْعُقُولِ وَالْفِطَرِ، وَقِيَامِهَا بِالْمَصَالِحِ؛ فَإِنَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي طِبَاعِ الْخَلْقِ النَّفْرَةَ عَنْهُ وَمُجَانَبَتَهُ اكْتَفَى بِذَلِكَ عَنْ الْوَازِعِ عَنْهُ بِالْحَدِّ؛ لِأَنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ كَافٍ فِي الْمَنْعِ مِنْهُ، وَأَمَّا مَا يَشْتَدُّ تَقَاضِي الطِّبَاعِ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَّظَ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ بِحَسَبِ شِدَّةِ تَقَاضِي الطَّبْعِ لَهُ، وَسَدِّ الذَّرِيعَةِ إلَيْهِ مِنْ قُرْبٍ وَبُعْدٍ، وَجَعَلَ مَا حَوْلَهُ حِمًى، وَمَنَعَ مِنْ قُرْبَانِهِ، وَلِهَذَا عَاقَبَ فِي الزِّنَا بِأَشْنَعِ الْقِتْلَاتِ، وَفِي السَّرِقَةِ بِإِبَانَةِ الْيَدِ، وَفِي الْخَمْرِ بِتَوْسِيعِ الْجَلْدِ ضَرَبًا بِالسَّوْطِ، وَمَنَعَ قَلِيلَ الْخَمْرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُسْكِرُ إذْ قَلِيلُهُ دَاعٍ إلَى كَثِيرِهِ؛ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ أَبَاحَ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ الْمُسْكِرِ الْقَدْرَ الَّذِي لَا يُسْكِرُ خَارِجًا عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْحِكْمَةِ وَمُوجِبِ النُّصُوصِ، وَأَيْضًا فَالْمَفْسَدَةُ الَّتِي فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَالضَّرَرِ الْمُخْتَصِّ وَالْمُتَعَدِّي أَضْعَافُ الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةِ الَّتِي فِي شُرْبِ الْبَوْلِ وَأَكْلِ الْقَاذُورَاتِ، فَإِنَّ ضَرَرَهَا مُخْتَصٌّ بِمُتَنَاوِلِهَ ا".

  18. #198

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:

    الفصل الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الحدود، وفيه ثلاثة مباحث:


    المبحث الثالث: الفروق الفقهية في مسائل حد القذف، وشرب الخمر، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل حد شرب الخمر، وفيه مسألتان:


    المسألة الثانية: الفرق بين إيجاب الحد على شرب الخمر والزنى، وهما من الكبائر، وبين عدم إيجابه على الربا، وهو أيضا من الكبائر:


    ذهب ابن القيم إلى أن الشرع أوجب الحد على شرب الخمر، وعليه إجماع العلماء، وعلى ارتكاب الزنى، وعليه أيضا إجماع العلماء, بخلاف الربا؛ فإنه لم يوجب عليه حدا، ولم أعلم من قال بوجوب الحد فيه.

    والفرق كما قال ابن القيم: "بخلاف شرب الخمر والزنا والسرقة .. فلولا ترتيب الحدود عليها لعمّت مفاسدها وعظمت المصيبة بارتكابها .. وأما الربا فلم يرتب عليه حدا؛ فقيل: لأنه يقع في الأسواق وفي الملأ فوكّلت إزالته إلى إنكار الناس، بخلاف السرقة والفواحش وشرب الخمر؛ فإنها إنما تقع غالبا سرا، فلو وكلت إزالته إلى الناس لم تزل".

  19. #199

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:


    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:


    المطلب الأول: وفيه مسألة واحدة:


    المسألة الأولى: الفرق بين وجوب الجهاد على الرجال دون النساء:


    ذهب ابن القيم إلى أن الجهاد يجب على الرجال دون النساء؛ فإنه لا يجب عليهن، وعليهما اتفاق العلماء.

    والفرق: "أن الجهاد في سبيل الله يجب على الرجال لكفاءتهم، ومقدرتهم على ذلك، بخلاف النساء؛ فإنه لا يجب عليهن؛ لأنهن لسن من أهله لاستيلاء الضعف والجبن عليهن، ولأن المطلوب منهن الستر ومجانبة الرجال، وفي وجوب الجهاد عليهن مغايرة هذا المطلوب، فلم يجب عليهن لذلك".

  20. #200

    افتراضي رد: فوائد مستخلصة من كتاب "الفروق الفقهية عند الإمام ابن القيم"

    الباب السادس: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه فصلان:

    الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، والصيد، والذبائح، والعقيقة، وفيه مبحثان:

    المبحث الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجهاد، وأحكام أهل الذمة، وفيه مطلبان:


    المطلب الثاني: الفروق الفقهية في مسائل أحكام أهل الذمة، وفيه تسع مسائل:


    المسألة الأولى: الفرق بين الخراج يجوز للإمام إسقاطه عن بعض من هو عليه، وبين الجزية لا يجوز للإمام إسقاطها عمن هي عليه:


    ذهب ابن القيم إلى أنه يجوز للإمام إسقاط الخراج عن بعض من هو عليه وتخفيفه عنه إذا رأى مصلحة للمسلمين في ذلك، وبه قال أبو يوسف، والحنابلة. بخلاف الجزية؛ فإنه لا يجوز له إسقاطها عمن هي عليه.

    والفرق كما قال ابن القيم: "أَنَّ الْجِزْيَةَ الْمَقْصُودُ بِهَا إِذْلَالُ الْكَافِرِ وَصَغَارُهُ، وَهِيَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ دَمِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ اللَّهُ مِنَ الْإِقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِالْجِزْيَةِ إِعْزَازًا لِلْإِسْلَامِ وَإِذْلَالًا لِلْكُفْرِ، وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ أُجْرَةُ الْأَرْضِ وَحَقٌّ مِنْ حُقُوقِهَا، وَإِنَّمَا وُضِعَ بِالِاجْتِهَادِ فَإِسْقَاطُهُ كُلُّهُ بِمَنْزِلَةِ إِسْقَاطِ الْإِمَامِ أُجْرَةَ الدَّارِ وَالْحَانُوتِ عَنِ الْمُكْتَرِي".

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •