تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم " حاشاه " عفا عن المغتصب بحجة انه تاب ؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2022
    المشاركات
    83

    افتراضي هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم " حاشاه " عفا عن المغتصب بحجة انه تاب ؟؟؟

    عنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ
    فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا،
    فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا،
    فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ،
    فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا،
    فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ هُوَ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ» ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ
    »
    خرجه أحمد (45/ 213)27240 وأبو داود (4379) والترمذي (1 / 274)
    قال الإمام الألباني : قلت: وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30 / 17 - 20 مطبعة السعادة ". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 567)
    900

    الا يعتبر هذا حق بين العباد ويجب عفو صاحب الحق ؟الصدق اني ذهلت من الحديث ؟

    انا اعرف ان الفاظ الحديث مختلفة ، فما هو الصواب جزاكم الله خير ؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,711

    افتراضي رد: هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم " حاشاه " عفا عن المغتصب بحجة انه تاب ؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سقيم مشاهدة المشاركة
    عنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَتْ امْرَأَةٌ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا بِثِيَابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، وَذَهَبَ وَانْتَهَى إِلَيْهَا رَجُلٌ
    فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا،
    فَذَهَبَ الرَّجُلُ فِي طَلَبِهِ فَانْتَهَى إِلَيْهَا قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَوَقَفُوا عَلَيْهَا،
    فَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ رَجُلًا فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبُوا فِي طَلَبِهِ،
    فَجَاءُوا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا،
    فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    فَقَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَلَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْمِهِ قَالَ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ هُوَ، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ» ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا، فَقِيلَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَلَا تَرْجُمُهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ
    »
    خرجه أحمد (45/ 213)27240 وأبو داود (4379) والترمذي (1 / 274)
    قال الإمام الألباني : قلت: وفي هذا الحديث فائدة هامة، وهي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة وإليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30 / 17 - 20 مطبعة السعادة ". سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (2/ 567)
    900

    الا يعتبر هذا حق بين العباد ويجب عفو صاحب الحق ؟الصدق اني ذهلت من الحديث ؟

    انا اعرف ان الفاظ الحديث مختلفة ، فما هو الصواب جزاكم الله خير ؟
    ورد عند أبي داود، والترمذي، وغيرهما: الأمر بالرجم، فوقع الخلاف في الروايات كما أشرت.
    وأشار الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لسنن أبي داود للمسألة: (21/ 494) بترتيب الشاملة: (وذكر الشيخ الألباني رحمه الله خلافًا في قصة الرجم التي رواها أن الفريابي في هذا الحديث، وبيَّن أنه رواه غيره ولم يذكر الرجم، وذلك أنه أقر وتاب إلى الله توبة نصوحًا، وأراد أن ينقذ نفسه من تبعتين: تبعة فعل الأمر المنكر مع المرأة، وتبعة كون إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره، فاعترف بذلك، فلم يذكر غير الفريابي الرجم، وأتى بعده بأنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، فيكون في ذلك فائدة ومصلحة، وهي: أن من يكون عليه الحد لا يترك غيره يقام عليه الحد، وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم مشكل في الحديث فيما يتعلق بالرجل الذي أخذ؛ لأن الحد لا يقام إلا باعتراف منه، أو بشهود يشهدون، وأما مجرد ادعاء المرأة مع عدم اعترافه وعدم الشهود فإنه لا يترتب عليه الحد، ولكن لعل الأمر في ذلك أنه لما رأى أن الأمر قد بلغ إلى محاكمة غيره، وأنه قد يحصل له ذلك، جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقع شيء في حق ذلك الرجل وهو لا يستحقه، وإلا فإن مجرد ما حصل من ادعاء المرأة بأنه هو الذي فعل بها ما فعل فإنه لا يكفي، فإقامة الحد لا بد فيه من شهود أو اعتراف من المدعى عليه، والمدعى عليه لم يعترف، وجاء في الحديث: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).
    وعلى هذا فاختلفت الروايات هل رجم أو لم يرجم؟ والألباني يقول: الأرجح أنه لم يرجم، وأن الذين رووا الحديث وهم غير محمد بن يوسف الفريابي ما ذكروا الرجم، وهو الذي يناسب اعترافه، وكونه أراد أن ينقذ غيره فالحكم في ذلك مشكل، وأنا لا أدري ما الراجح في هذه المسألة، هل يرجم باعترافه، أم أنه لا يرجم لكونه حصل منه هذا الذي حصل؟ وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم شيء، ويؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهم، فصنيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم، فيكون في ذلك مسوغ لترك إقامة الحد عليهم، والله تعالى أعلم).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,711

    افتراضي رد: هل يعقل ان النبي صلى الله عليه وسلم " حاشاه " عفا عن المغتصب بحجة انه تاب ؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سقيم مشاهدة المشاركة


    انا اعرف ان الفاظ الحديث مختلفة ، فما هو الصواب جزاكم الله خير ؟
    مَال محققو المسند إلى ضعف روايات عدم الرجم، قالوا عند الحديث: (45/ 214 - 215): (إسناده ضعيف، سِماك -وهو ابن حَرْب- تَفَرَّد به، وهو ممَّن لا يُحتمل تفرُّدُه، ثم أنه قد اضطرَب في متنه. وبقية رجال الإسناد ثقات. محمد ابن عبد الله بن الزُّبير: هو أبو أحمد الزُّبيري، وإسرائيل: هو ابن يونس.وأخرجه أبو داود (4379) ، والترمذي (1454) ، والطبراني في "الكبير" 22/ (19) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، إلا أنه جاء عندهم: وقال للرجل الذي وقع عليها: "ارجموه".
    وأخرجه مطولاً النسائي في "الكبرى" (7311) ، وابن الجارود في "المنتقى" (823) ، والطبراني 22/ (18) ، والبيهقي في "السنن" 8/284-285، وفي "السنن الصغير" (3326) من طريق أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، به. وفيه: نهى عن رجم الرجل من أجل توبته، وقال البيهقي: (وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر، والله أعلم).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •