تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه

    991- من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى
    إلى أم القرآن فقد أجزأه.
    قال الألباني : (2 / 418) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الدارقطني في "سننه" (ص 120) والحاكم (1 / 238) والبيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) عن فيض بن إسحاق الرقي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
    قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، ابن عمير هذا متروك
    كما قال الدارقطني والنسائي ، وقال البخاري : منكر الحديث. وقال
    البيهقي عقب الحديث : لا يحتج به " وقال الدارقطني : ضعيف .
    قلت : وهذا الحديث يخالف المعروف من مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ، وذلك أن مفهومه أن القراءة في غير سكتات الإمام ، أعني حالة جهره ، لا تشرع ، والثابت عن أبي هريرة مشروعية القراءة إطلاقا ، وهو ما أخرجه مسلم (2 / 9) وغيره عن أبي هريرة مرفوعا : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثا) غير تمام. فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ، فهذا كالنص عنه في أنه أمر المؤتم بالقرأة وراء الإمام ولو كان يجهر ، لكن قد
    يقال : أن لا مخالفة ، وذلك بحمل المطلق على القراءة في سكتات الإمام ، فإنه
    ثبت عن أبي هريرة أمره بها كما تقدم تحت الحديث (546) وذلك من الأدلة على خطأ رفع حديث الترجمة . ثم إن ما ذهب إليه أبو هريرة من القراءة في الجهرية
    وراء الإمام ، له في الصحابة موافقون ومخالفون ، فمن الأول ما أخرجه البيهقي (2 / 167) وغيره عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب.
    قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن
    جهرت به ؟ قال وإن جهرت ، وسنده صحيح . ثم ذكر البيهقي في الموافقين جماعة من الصحابة وفي ذلك نظر من جهة السند والمعنى لا ضرورة بنا إلى استقصاء القول في ذلك بعد أن ذكرنا ثبوته عن أبي هريرة وعمر . وأما المخالفون فيأتي ذكر بعضهم في الحديث الآتي .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه

    992- إذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله إذا سكت.
    قال الألباني : (2 / 419) : ضعيف . رواه البيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
    قال : فذكره . ثم رواه من طريق ابن لهيعة أخبرنا عمرو بن شعيب به نحوه . ثم رواه الدارقطني (121) من طريق محمد بن عبد الوهاب : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب به . وخالفه فيض بن إسحاق الرقي فرواه عن ابن عبيد هذا بإسناد آخر نحوه فانظر الحديث المتقدم . ثم قال البيهقي : ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذا من تقدم ممن رواه عن عمرو بن شعيب ، فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده خبرا عن فعلهم ، وعن أبي هريرة وغيره من فتواهم ، ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى في ذكر أقاويل الصحابة .
    قلت : ابن عمير هذا متروك شديد الضعف كما مضى قريبا ، فلا يستشهد به ونحوه المثنى بن الصباح ، فقد ضعفه الجمهور من الأئمة ، وقال النسائي وابن الجنيد : متروك الحديث " وقال النسائي في موضع آخر : ليس بثقة.
    وقال الساجي : ضعيف الحديث جدا ، حدث بمناكير يطول ذكرها ، وكان عابدا يهم .
    قلت : وأيضا فإنه كان ممن اختلط في آخر عمره كما قال ابن حبان . وأما ابن لهيعة ، فهو معروف بالضعف ، ، لأنه
    خلط بعد احتراق كتبه ، فيحتمل أن يكون هذا من تخاليطه ، ومع الاحتمال يسقط
    الاستدلال . وأما الشواهد التي أشار إليها البيهقي فعلى فرض التسليم بصحتها ، فهي موقوفة ، فلا يصح الاستشهاد بها على صحة المرفوع ، لاسيما والآثار في هذا الباب عن الصحابة مختلفة ، فقد روى البيهقي في "سننه" (2 / 163) بسند صحيح عن أبي الدرداء أنه قال : لا أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم. وروى
    هو (2 / 160) وغيره بسند صحيح أيضا عن جابر قال : من صلى ركعة لم يقرأ
    فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام. وعن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى وراء الإمام كفاه قراءة الإمام. وسنده صحيح أيضا ، وعن ابن مسعود أنه
    سئل عن القراءة خلف الإمام ؟ قال : أنصت ، فإن في الصلاة شغلا ويكفيك الإمام.
    رواه الطحاوي (1 / 129) والبيهقي (2 / 160) وغيرهما بسند صحيح.
    قلت : فهذه آثار كثيرة قوية تعارض الآثار المخالفة لها مما أشار إليه البيهقي وذكرنا
    بعضها آنفا ، فإذا استشهد بها لصحة هذا الحديث ، فلمخافة أن يستشهد بهذه الآثار على ضعفه ، والحق أنه لا يجوز تقوية الحديث ولا تضعيفه بآثار متعارضة فتأمل
    . والذي نراه أقرب إلى الصواب في هذه المسألة مشروعية القراءة وراء الإمام في السرية دون الجهرية ، إلا إن وجد سكتات الإمام ، وليس هناك حديث صريح لم يدخله
    التخصيص يوجب القراءة في الجهرية ، وليس هذا موضع تفصيل القول في ذلك فاكتفينا
    بالإشارة .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,481

    افتراضي رد: من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى إلى أم القرآن فقد أجزأه



    6379 - ( من صلى مكتوبةً أو سُبْحَةً ، فَلْيَقْرَأْ بأمِّ القرآنِ ، وقرآن
    معها ، فإن انتهى إلى أمِّ القرآنِ أَجْزَأَتْ عنه ، ومَنْ كان مع الامامِ ،
    فليقرأْ قَبْلَه ، أو إذا سكَتَ ، فمن صلى صلاةً لم يقرأ فيها [بأمِّ القرآنِ] ،
    فهي خِدَاجٌ - ثلاثاً - ) .
    منكر .
    أخرجه عبدالرزاق في "المصنف" (2/133/2787) ، وابن الأعرابي
    في "المعجم" (ق 138/2) ، والبيهقي في "جزء القراءة" (64) من طريق المثنى بن
    الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو :أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب الناس فقال : .... فذكره .
    قلت : وهذا إسناد واهٍ ، المثنى بن الصباح متفق على تضعيفه ، لم يوثقه أحد
    غير ابن معين في رواية ، وضعفه في روايتين أخريين عنه ، وهي التي ينبغي
    اعتمادها ، لأنها عنه أصح ، ولأن الجرح مقدم على التعديل ، ولا سيما من الشخص
    الواحد ، ولأنه موافق لأقوال أئمة الجرح الآخرين ، فقد اتفقوا جميعاً على تضعيفه
    بجرح بيِّن ، فقال أحمد في "العلل" (1/341) :
    "لا يسوى حديثه شيئاً ، مضطرب الحديث ".
    ونقله الحافظ في "التهذيب" ، وأقره . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/20) :
    "وكان ممن اختلط في آخر عمره ، حتى كان لا يدري ما يحدث به ، فاختلط
    حديثه الأخير الذي فيه الأوهام والمناكير بحديثه العظيم الذي فيه الأشياء
    المستقيمة عن أقوام مشاهير ، فبطل الاحتجاج به ".
    والترمذي مع تساهله المعروف وافق الجمهور على تضعيفه ، فإنه لما أخرج له
    حديثاً آخر في "سننه" برقم (1399) عن عمرو بن شعيب ... قال عقبه :
    " لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ ، وَالْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ
    يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ".
    بل صرح النسائي وابن الجنيد بأنه متروك الحديث ، وقال الساجي:
    ضعيف الحديث جداً ، حدث بمناكير يطول ذكرها ".
    ولذلك جزم بضعفه الذهبي في "الكاشف " و "المغني" ،وقال الحافظ في
    "التقريب" :ضعيف اختلط بأخرة ، وكان عابداً ".
    وتابعه ابن لهيعة : نا عمرو بن شعيب ... به .
    أخرجه البيهقي ايضاً ، وابن لهيعة ضعيف لا يحتج به ، وقد أشار إلى ذلك
    البيهقي - كما يأتي - .
    وتابعه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عن عمرو بن شعيب ... به .
    أخرجه الدارقطني في "سننه" (1/320/15) ، ومن طريقه البيهقي (65) من
    طريق محمد بن عبدالوهاب عنه .
    وخالفه فيض بن إسحاق الرقي : ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير
    عن عطاء عن أبي هريرة ... به نحوه ببعض اختصار .
    أخرجه الدارقطني (1/317/1) ، وعنه البيهقي ، والحاكم (1/238) وعنه
    البيهقي أيضاً ، وقال الدراقطني عقب الطريقين :
    "محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير ضعيف" .
    قلت : وهو أسوأ حالاً ، فقد قال الدراقطني والنسائي :
    "متروك" . وقال البخاري :
    "منكر الحديث" .
    وفيض بن إسحاق : بيَّضَ له ابن أبي حاتم (3/2/88) ، فلم يذكر فيه جرحاً
    ولا تعديلاً . وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (9/12) وقال :
    "كان ممن يخطئ" .قلت : فلا أدري هل أخطأ في إسناده على ابن عمير ،حين خالف محمد بن
    عبدالوهاب وهو القتاد الثقة ، أم هو من ابن عمير ، لشدة ضعفه ؟ وهذا هو الأقرب ،
    فإن الحديث محفوط بأسانيد عن أبي هريرة دون ذكر القراءة في السكتة ، وبلفظ :
    "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ، فهي خداج (ثلاثاً) ، غير تمام".
    رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في "الإرواء" (502) وغيره .
    وقد ضعَّف البيهقي هذه الطرق الثلاث ، مشيراً إلى أن الصواب عن ابن عمرو
    الوقف ، فقال :
    " ومحمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، وإن كان غير محتج به ، وكذلك
    بعض من تقدم - يشير إلى المثنى وابن لهيعة - ممن رواه عن عمرو بن شعيب ،
    فلقراءة المأموم فاتحة الكتاب في سكتة الإمام شواهد صحيحة عن عمرو بن شعيب
    عن جده خبراً عن فعلهم ".
    ثم روى (ص 83) من طريق أبي الصلت الهروي: نا أبو معاوية عن عبيد الله
    ابن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده :
    أنهم كانوا يقرأون خلف رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أنصت ، فإذا قرأ لم يقرأوا وإذا
    أنصت قرأوا ، وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول :
    " كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" .
    قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً ، أبو الصلت الهروي ، اسمه عبدالسلام بن
    صالح ، قال الذهبي في "الكاشف":
    "واهٍ ، شيعي متهم مع صلاحه " . وقال في "المغني" :"متروك الحديث ، قال ابن عدي : متهم " . وقال الحافظ :
    "صدوق ، له مناكير، وكان يتشيع ".
    قلت : وهذا من مناكيره ، فإن الحديث المرفوع منه قد جاء من طرق عن عمرو
    ابن شعيب ... به ، دون ما قبله من القراءة إذا أنصت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
    أخرجه البخاري في "جزء القراءة" (5/15 - المكتبة السلفية) ، وابن ماجه ،
    وأحمد وغيرهم ، وهو مخرج في "الروض النضير" (800) ، مع شواهد له من
    حديث عائشة وغيرها ، تؤكد بطلان هذه الزيادة.
    وإن من المفاسد في هذا الزمان أن يتكلم فيه "الرويبضة" فيما لا علم له به من
    الحديث والفقه ، أقول هذا بمناسبة أنني رأيت ذاك السقاف قد نشر حديثاً كتاباً بعنوان
    "صحيح صفة صلاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها" ! ينبيك
    عنوانه عن مضمونه ، وما فيه من حقد وحسد وجهل بالسنة الصحيحة ، فضلاً عن
    الفقه القائم عليها ، كيف لا وهو يؤكد أن التلفظ بالنية في الصلاة سنة (ص 65 و 68) !
    ومع أن هذا افتراء على "السنة" ، فهو مخالف لاتفاق العلماء أن التلفظ بها بدعة - كما
    ذكرت في "صفة الصلاة" - وإنما اختلفوا في شرعيتها ، فما بين مستحسن ، ومستقبح .
    فكأن من مقصود هذا (السقاف) مجرد المعارضة !! ولو على حد قول المثل العامي"
    "نكاية في الطهارة شخ في لباسه"!!
    لقد رأيته قد أورد حديث الترجمة (ص 97) قائلاً :
    رواه عبدالرزاق ... رقم (2787) وإسناده حسن" !
    فضرب بذلك أقوال الأئمة المتقدمة في تجريح رواية المثنى بن الصباح ، من
    مثل : الإمام أحمد وغيره حتى الترمذي وابن حبان ! ولم يقنع بذلك بل دجل على قرائه وافترى على الإئمة، فقال معللاً تحسينه إياه :
    "فإن المثنى بن الصباح لم يطعن في روايته عن عمرو بن شعيب - كما نبه
    على ذلك الحفاظ - ، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" (10/33) ، وإنما
    أصابه الاختلاف في روايته عن عطاء ، كما بينوا هنالك ، ووثق يحيى بن معين ،
    وتضعيف الجمهور منصب ووراد فيما ذكرنا ".
    وافتراؤه يمكن حصره في ثلاث نقاط :
    الأولى : قوله "الحفاظ" ، فإنه ليس هناك في "التهذيب" ولا حافظ واحد نبه
    على ما زعم ، غاية ما في الأمر ، إنما هو حافظ واحد - وهو يحيى القطان - تأول
    السقاف كلامه بما زعمه ، فإنه قال :
    " لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب ، و لكن كان منه اختلاط " فهذا - كما
    ترى - ليس فيه نفي الطعن المطلق عن رواية المثنى بن عمرو ، وإنما فيه نفي الترك ،
    وهو الضعف الشديد ، فمفهومه يستلزم إثبات الضعف غير الشديد ، وهذا خلاف
    زعمه !
    الثانية : قوله : "كما بينوا هنالك" ، فليس هناك مطلقاً حصر اختلاطه في
    عطاء ، بل فيه ما يؤكد كذبه ، ألا وهو إطلاق ابن حبان أنه اختلط في آخر عمر ،
    وقد تقدمت عبارته الصريحة في ذلك ، ووافقه الحافظ ابن حجر - كما تقدم - ، وإن
    مما يؤيد الإطلاق أنه قد جاء في ترجمته هناك أن عبد الرزاق قال:
    "أدركته شيخاً كبيراً ".
    فإذا تذكرت أن عبدالرزاق رواه عنه عن عمرو بن شعيب ، تبين لك أن المثنى
    حدث عبدالرزاق بحديث عمرو في كبره .الثالثة : قوله : "ووثقه ابن معين" ، فيه تدليس يوهم القراء : أنه لم يضعفه مع
    المضعفين ، وهو خلاف الواقع ، فإنه قد ضعفه في أكثر الروايات عنه ، وأنه المعتمد
    لما تقدم بيانه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •