991- من صلى صلاة مكتوبة مع الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب في سكتاته ، ومن انتهى
إلى أم القرآن فقد أجزأه.
قال الألباني : (2 / 418) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه الدارقطني في "سننه" (ص 120) والحاكم (1 / 238) والبيهقي في "جزء القراءة" (ص 54) عن فيض بن إسحاق الرقي : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، ابن عمير هذا متروك
كما قال الدارقطني والنسائي ، وقال البخاري : منكر الحديث. وقال
البيهقي عقب الحديث : لا يحتج به " وقال الدارقطني : ضعيف .
قلت : وهذا الحديث يخالف المعروف من مذهب أبي هريرة رضي الله عنه ، وذلك أن مفهومه أن القراءة في غير سكتات الإمام ، أعني حالة جهره ، لا تشرع ، والثابت عن أبي هريرة مشروعية القراءة إطلاقا ، وهو ما أخرجه مسلم (2 / 9) وغيره عن أبي هريرة مرفوعا : من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (ثلاثا) غير تمام. فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرأ بها في نفسك ، فهذا كالنص عنه في أنه أمر المؤتم بالقرأة وراء الإمام ولو كان يجهر ، لكن قد
يقال : أن لا مخالفة ، وذلك بحمل المطلق على القراءة في سكتات الإمام ، فإنه
ثبت عن أبي هريرة أمره بها كما تقدم تحت الحديث (546) وذلك من الأدلة على خطأ رفع حديث الترجمة . ثم إن ما ذهب إليه أبو هريرة من القراءة في الجهرية
وراء الإمام ، له في الصحابة موافقون ومخالفون ، فمن الأول ما أخرجه البيهقي (2 / 167) وغيره عن يزيد بن شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : اقرأ بفاتحة الكتاب.
قلت : وإن كنت أنت ؟ قال : وإن كنت أنا ، قلت : وإن
جهرت به ؟ قال وإن جهرت ، وسنده صحيح . ثم ذكر البيهقي في الموافقين جماعة من الصحابة وفي ذلك نظر من جهة السند والمعنى لا ضرورة بنا إلى استقصاء القول في ذلك بعد أن ذكرنا ثبوته عن أبي هريرة وعمر . وأما المخالفون فيأتي ذكر بعضهم في الحديث الآتي .