591- من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل ، إلا وراء الإمام.
قال الألباني : (2 / 57) : ضعيف
. رواه القاضي أبو الحسن الخلعي في "الفوائد" (47 / 1) (1) عن يحيى بن سلام : حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعا.
قلت : و يحيى بن سلام ضعفه الدارقطني كما في "الميزان " ، ونقل الزيلعي (1 / 10) عنه أعني الدارقطني أنه قال في "غرائب مالك " : هذا باطل لا يصح عن مالك.
قلت : والصواب أنه موقوف كذلك أخرجه الخلعي أيضا عن القعنبي ، والبيهقي (2 / 160) عن ابن بكير ، كلاهما عن مالك عن وهب عن جابر من قوله غير مرفوع ، وقال
البيهقي : رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك ، وذلك مما لا يحل
روايته على طريقة الاحتجاج به .
قلت : والحديث صحيح بدون قوله : إلا وراء الإمام " يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب " رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت ، وقوله صلى الله عليه وسلم ل-"المسيء صلاته " بعد أن أمره بقراءة الفاتحة في الركعة الأولى : ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها " رواه البخاري وغيره . لكن في معنى هذه الزيادة : إلا وراء الإمام " قوله صلى الله عليه وسلم : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". وهو حديث صحيح عندنا له طرق كثيرة جدا وقد ساقها الزيلعي (2 / 6 ، 11) ثم خرجتها في "الإرواء " رقم (493) ، وهي وإن كانت لا تخلو من ضعف ، ولكنه
ضعف منجبر ، وقد صح إسناده عن عبد الله بن شداد مرسلا ، والمرسل إذا جاء
متصلا فهو حجة عند الإمام الشافعي وغيره فاللائق بأتباعه أن يأخذوا بهذا الحديث إذا أرادوا أن لا يخالفوه في أصوله ! وهو من المخصصات لحديث عبادة بن الصامت ، ولكنه يخصصه بالجهرية فقط ، لا في السرية ، لأن قراءة الإمام فيها لا تكون قراءة لمن خلفه ، إذ أنهم لا يسمعونها فلا ينتفعون بقراءته ، فلابد لهم من القراءة السرية ، وبذلك نكون عاملين بالحديثين ولا نرد أحدهما بالآخر . وهو
مذهب مالك وأحمد وغيرهما أن القراءة فيها مشروعة دون الجهرية . وهو أعدل
الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى " ومن أراد التفصيل
فليرجع إليها ، وسبق شيء من هذا في الحديث (569.
(1) جزء (20) من مخطوطة الظاهرية (مجموع 53) . اهـ .