تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 46

الموضوع: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    1566 - " أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 4 / 91 :
    أخرجه أبو نعيم في " الحلية " ( 7 / 207 ) : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد
    ابن يحيى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد
    الرحمن أن ابن عمر قال لحمران بن أبان : ما منعك أن تصلي في جماعة ؟ قال :
    قد صليت يوم الجمعة في جماعة الصبح ، قال : أو ما بلغك أن النبي صلى الله عليه
    وسلم قال : فذكره ، و قال : " تفرد به خالد مرفوعا ، و رواه غندر موقوفا " .
    قلت : خالد بن الحارث و هو الهجيمي أبو عثمان البصري ثقة ثبت احتج به الشيخان
    كما في " التقريب " ، فزيادته مقبولة ، فرواية غندر موقوفا لا يعله ، لاسيما
    و هو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي . و سائر الرواة ثقات كلهم من
    رجال مسلم غير محمد بن يحيى و هو ابن منده أبو عبد الله الأصبهاني ، و هو ثقة
    حافظ له ترجمة في " أخبار أصبهان " ( 2 / 222 - 224 ) و ساق له بعض الأحاديث عن
    هذا الشيخ عنه . و له ترجمة في " تذكرة الحفاظ " أيضا . و عبد الله بن محمد هو
    ابن جعفر بن حيان أبو محمد الحافظ الثقة المشهور بـ " أبي الشيخ " ، ترجمه أبو
    نعيم أيضا ( 2 / 90 ) ، فالإسناد صحيح . و لقد أخطأ في هذا الحديث رجلان :
    السيوطي ثم المناوي ، فضعفاه ، فقال في " فيض القدير " : " أشار المصنف لضعفه ،
    و ذلك لأن فيه الوليد بن عبد الرحمن ، أورده الذهبي في " الضعفاء " ، و قال ابن
    معين : ليس بشيء " .
    قلت : الوليد بن عبد الرحمن هذا الذي ضعفه ابن معين ثم الذهبي ، ليس هو صاحب
    هذا الحديث ، فإنه شيخ لمعتمر بن سليمان كما صرح الذهبي في " الضعفاء " ( ق 218
    / 1 ) تبعا لابن أبي حاتم ( 4 / 2 / 9 - 10 ) و قال عن أبيه : " مجهول " .
    قلت : و معتمر بن سليمان من الطبقة التاسعة عند الحافظ ، و جل روايته عن أتباع
    التابعين ، مات سنة ( 187 ) ، فيبعد على الغالب أن يكون الوليد بن عبد الرحمن
    صاحب هذا الحديث هو هذا المضعف . و الصواب أنه الوليد بن عبد الرحمن الجرشي
    الحمصي ، فإنهم ذكروا في ترجمته أنه روى عن ابن عمر و أبي هريرة و .. و عنه
    يعلى بن عطاء و ... ، فهو هذا قطعا ، و هو ثقة من رجال مسلم كما سبقت الإشارة
    إليه من قبل ، فصح الحديث و الحمد لله ، بعد أن كدنا أن نتورط بتضعيف من ذكرنا
    إياه قبل أن نقف على إسناده في " الحلية " ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم
    الصالحات . و قد وقفت له على شاهد ، و لكنه ضعيف جدا ، أذكره للمعرفة لا
    للاستشهاد ، يرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن
    أبي عبيدة بن الجراح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أفضل الصلاة صلاة
    الصبح يوم الجمعة في جماعة ، ما أحسب من شهدها منكم إلا مغفورا له " . أخرجه
    البزار ( رقم 621 - كشف الأستار ) و قال : " تفرد به أبو عبيدة فيما أعلم " .
    قلت : لعله يعني بهذا التمام ، و إلا فقد رواه ابن عمر كما سبق . و أعله
    الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 2 / 168 ) بقوله : " عبيد الله بن زحر و علي بن
    يزيد ضعيفان " . لكنه عزاه للطبراني أيضا في " الكبير " و " الأوسط " ، و هو في
    " الكبير " برقم ( 366 ) .

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2071 - " كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 102 :
    رواه ابن نصر في " قيام الليل " ص ( 132 ) قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب
    حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
    وسلم كان ... قلت : و هذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، و قد أخرجه ( 2 / 135 ) من
    طريقين آخرين عن ابن عيينة به . و أخرجه هو و البخاري ( 3 / 217 - 218 ) و أحمد
    ( 2 / 255 ) من طرق أخرى عن الزهري به أتم منه .
    ( تنبيه ) : القنوت الوارد في هذا الحديث هو قنوت النازلة ، بدليل قوله في حديث
    الشيخين : " فيدعوا للمؤمنين و يلعن الكفار " . و انظر " الإرواء " ( 2 / 160 -
    164 ) . و أصرح منه رواية ابن خزيمة بلفظ : " كان لا يقنت إلا أن يدعو لأحد ،
    أو على أحد " . و سنده صحيح .

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2475 - " إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس ، [ فطلعت ] ، فصل إليها
    أخرى " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 5 / 614 :
    أخرجه الطحاوي ( 1 / 232 ) و البيهقي ( 1 / 379 ) و الزيادة له ، و أحمد ( 2 /
    236 - 489 ) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة
    أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فذكره . قلت : و هذا إسناد صحيح على
    شرط الشيخين ، و أعله الكوثري تعصبا لمذهبه فقال في " النكت الطريفة " ( 86 ) :
    " في سنده عنعنة ابن أبي عروبة و قتادة و هما مدلسان " . قلت : تدليس قتادة
    قليل مغتفر ، و لذلك مشاه الشيخان ، و احتجا به مطلقا كما أفاده الذهبي و كأنه
    لذلك لم يترجمه الحافظ في " التقريب " بالتدليس بل قال فيه : " ثقة ثبت " .
    على أنه قد صرح بالتحديث كما يأتي . و ابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة ،
    و مع ذلك فإنه لم يتفرد به ، فقد تابعه همام قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعتين
    من صلاة الصبح ثم طلع قرن الشمس ؟ فقال : حدثني خلاس عن أبي رافع أن أبا هريرة
    حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يتم صلاته . أخرجه أحمد ( 2 /
    490 ) و الدارقطني ( 147 ) و البيهقي أيضا . و هذا إسناد صحيح أيضا . و قد تعمد
    الكوثري تجاهل هذا الإسناد الصحيح و غيره مما يأتي ، تضليلا للقراء ، فإنه مع
    إعلاله للإسناد الأول بالعنعنة ، أعل متنه فقال : " و أما حديث البيهقي ( فليصل
    إليها أخرى ) فقبل ( الأصل : فبعد و لعله سبق قلم منه ) طلوع الشمس بنصه ، و
    كلامنا في الصلاة أثناء الطلوع " ! فتأتي هذه الرواية الثانية لترد عليه إسنادا
    و متنا ، فالإسناد فيه التصريح بالتحديث . و المتن فيه التصريح بأن ذلك في
    أثناء الطلوع . بل إن الزيادة التي في الرواية الأولى عند البيهقي و أحمد (
    فطلعت ) مما تجاهله الكوثري أيضا ، و لعله توهم أن رواية البيهقي مثل رواية
    الطحاوي التي لم تقع فيها هذه الزيادة ، و إلا لما قال ما قال . و لقتادة فيه
    شيوخ آخرون ، فقال همام أيضا : حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن
    أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " من صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصل إليها
    أخرى ، و في رواية : فليتم صلاته " . أخرجه ابن حبان ( 1579 - الإحسان ) و أحمد
    ( 2 / 306 ، 347 ، 521 ) و الدارقطني : و هذا إسناد صحيح على شرطهما أيضا . و
    قال هشام الدستوائي : عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مثل الرواية
    الأولى . أخرجه الدارقطني و البيهقي . و عزرة هذا مقبول عند الحافظ عند
    المتابعة ، و قد تابعه جمع كما رأيت . و تابعه أيضا يحيى بن أبي كثير عن أبي
    سلمة : حدثني أبو هريرة مرفوعا بلفظ : " من صلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع
    الشمس فلم تفته ، و من صلى ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته " .
    أخرجه أحمد ( 2 / 254 ) و إسناده صحيح على شرط الشيخين ، و قد أخرجه البخاري
    بنحوه ، و قد مضى لفظه برقم ( 66 ) ، و زاد فيه بعضهم لفظ : " أول " في كل من
    الصلاتين ، فراجعه ، و صححه ابن حبان ( 1584 ) . و هذا أعله الكوثري أيضا
    بعنعنة يحيى بن أبي كثير ، متجاهلا احتجاج الشيخين به مطلقا ، و احتجاج البخاري
    بحديثه هذا خاصة ، و لو كان ذلك علة قادحة في هذا الإسناد فلا يقدح في صحة
    الحديث لمجيئه من تلك الطرق الكثيرة الصحيحة كما لا يخفى على أهل العلم بهذا
    الفن الشريف . و له طرق أخرى ، فقال الطيالسي في " مسنده " ( 2381 ) : حدثنا
    زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن الأعرج و بسر بن سعيد و أبي صالح عن أبي هريرة
    به مثل حديث ابن أبي كثير . و هذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، و صححه ابن
    حبان ( 1581 ) . و بعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح
    الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح
    بطلت و لو أدرك منها ركعة ! و قد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث ، تارة
    بإعلال ما يمكن إعلاله منها و لو بعلة غير قادحة ، و تارة بتجاهل الطرق الصحيحة
    ، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري ، و تارة بادعاء نسخها بأحاديث
    النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ، و تارة بتخصيصها بالصبيان و نحوهم كما فعل
    الطحاوي و جرى خلفه الكوثري . قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 46 ) عقب
    الرواية الأولى : " و يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام
    الصبي و طهر الحائض و إسلام الكافر ، و نحوها . و أراد بذلك نصرة مذهبه في أن
    من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة . و هو
    مبني على أن الكراهة تتناول الفرض و النفل ، و هي خلافية مشهورة . قال الترمذي
    : و بهذا يقول الشافعي و أحمد و إسحاق . و خالف أبو حنيفة فقال : من طلعت عليه
    الشمس و هو في صلاة الصبح بطلت صلاته . و احتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي
    عن الصلاة عند طلوع الشمس ، و ادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث ،
    و هي دعوى تحتاج إلى دليل ، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال ، و الجمع بين
    الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل ، و لا شك أن
    التخصيص أولى من ادعاء النسخ " .

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2588 - " أصلاتان معا ؟! قاله لرجل يصلي و المؤذن يقيم " .


    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 171 :


    أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ( 283 / 1 ) عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي
    هريرة قال : " رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ، و المؤذن يقيم ،
    فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ... " فذكره . قلت : و هذا إسناد جيد ،
    رجاله ثقات معروفون غير عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير شيخ أبي يعلى . أورده
    ابن أبي حاتم ( 3 / 1 / 54 ) و قال : " روى عن علي بن مسهر و عبد الله بن عطاء
    الطائي . روى عنه إبراهيم بن يوسف الهسنجاني " . و لم يذكر فيه جرحا و لا
    تعديلا ، و قد ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 8 / 421 ) و قال : " من أهل
    الموصل ، كنيته أبو نصر .. حدثنا عنه الحسن بن إدريس " . قلت : و روى عنه غيره
    أيضا ، و أخرج له ابن حبان في " صحيحه " ثمانية أحاديث كلها من رواية أبي يعلى
    عنه ، و أحدها مقرون بـ ( الحسن بن إدريس ) . و يشهد للحديث و يقويه حديث ابن
    بحينة قال : أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي و
    المؤذن يقيم ، فقال : " أتصلي الصبح أربعا ؟! " . أخرجه مسلم ( 2 / 154 ) و في
    رواية له عنه قال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي و قد أقيمت
    صلاة الصبح ، فكلمه بشيء لا ندري ما هو ؟ فلما انصرفنا أحطناه نقول : ماذا قال
    لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لي : " يوشك أن يصلي أحدكم الصبح
    أربعا ؟! " . و كذا رواه أبو عوانة ( 2 / 37 - 38 ) و ابن ماجه ( رقم 1153 ) و
    البيهقي ( 2 / 481 ) . و رواه البخاري ( 663 ) نحو الرواية الأولى . و له شواهد
    أخرى عند ابن خزيمة في " صحيحه " ( 1124 - 1126 ) و ابن حبان ( 441 ) و البزار
    في " مسنده " ( 1 / 245 / 503 و 517 و 518 ) .

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2814 - " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى
    إلى كل صلاة مثلها غير المغرب ، فإنها وتر النهار ، و صلاة الصبح لطول قراءتها
    ، و كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى " .
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 744 :
    أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " ( 1 / 241 ) من طريق مرجى بن رجاء قال :
    حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت : فذكره . قلت : و هذا إسناد
    حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه و أورده الذهبي في " المتكلم
    فيهم بما لا يوجب الرد " ، و قال ( 173 / 319 ) : " علق له البخاري ، جائز
    الحديث " . و قد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ ، فقال في " التقريب " : " صدوق
    ربما وهم " . قلت : قد قام الدليل على أنه قد حفظ و لم يهم ، بمتابع له معتبر و
    شاهد . أما المتابع فهو محبوب بن الحسن : حدثنا داود به . أخرجه السراج في "
    مسنده " ( ق 120 / 2 ) من طريقين عنه ، و صححه ابن خزيمة و ابن حبان كما في "
    تمام المنة " ( 304 ) ، و احتج به الحافظ كما يأتي ، و محبوب هذا اسمه محمد و
    محبوب لقبه ، قال ابن معين : " ليس به بأس " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " .
    و قال النسائي : " ضعيف " . و قال أبو حاتم : " ليس بالقوي " . قلت : فمثله
    يستشهد به على الأقل ، و إلى ذلك أشار الحافظ بقوله : " صدوق فيه لين " . و
    تابعهما أبو معاوية الضرير - و هو ثقة - في " مسند ابن راهويه " ( 3 / 933 -
    934 ) لكنه لم يذكر فيه ( مسروقا ) . و بعضه في " صحيح البخاري " ( 3935 ) و "
    أبي عوانة " ( 2 / 28 ) و ابن راهويه ( 2 / 107 / 31 ) من طريق معمر عن الزهري
    عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ : " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله
    عليه وسلم ففرضت أربعا و تركت صلاة السفر على الأولى " . و هو متفق عليه دون
    ذكر الهجرة ، و هو مخرج في " صحيح أبي داود " ( 1082 ) . و أما الشاهد ، ففي "
    المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر ( ق 25 / 2 ) : " إسحاق <1> : قلت
    لأبي أسامة : أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال : سمعت السائب ابن يزيد يقول :
    كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين : الظهر و العصر ، فكانوا يصلون بعد الظهر
    ركعتين و بعد العصر ركعتين ، فكتب عليهم الظهر أربعا و العصر أربعا ، فتركوا
    ذاك حين كتب عليهم ، و أقرت صلاة السفر [ ركعتين ] ، و كانت الحضر أربعا ؟ فأقر
    به ، و قال : نعم " . و قال الحافظ : " هذا حديث حسن " . قلت : و إنما لم يصححه
    مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم ، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه ، قال أحمد : "
    ضعيف " . و كذا قال ابن معين في رواية . و قال في أخرى : " صالح " . و قال
    النسائي : " ليس بالقوي " . و قال ابن سعد : " كان ثقة قليل الحديث " . و قال
    الترمذي : " تكلموا فيه من قبل حفظه " . و ذكره ابن حبان في " الثقات " ( 4 /
    298 ) و قال : " كان يخطىء " . قلت : و لهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة "
    المتكلم فيهم " ( 111 / 141 ) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ، فهو شاهد
    جيد . و قد أخرجه السراج في " مسنده " ( ق 120 / 1 ) و الطبراني في " المعجم
    الكبير " ( 7 / 184 - 185 ) من طرق أخرى عن سعيد به مختصرا . و قال الهيثمي ( 2
    / 155 ) : " رواه الطبراني في " الكبير " ، و رجاله رجال ( الصحيح ) " . و له
    شاهد آخر ، و لكنه مما لا يفرح به لشدة ضعف راويه و هو عمرو بن عبد الغفار ،
    رواه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال : " فرضت الصلاة ركعتين [
    ركعتين ] ، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة ، و
    صلاها في المدينة ما شاء الله ، و زيد في صلاة الحضر ركعتين و تركت صلاة السفر
    على حالها " . أخرجه الطبراني في " الأوسط " ( 2 / 31 / 2 / 5541 - بترقيمي ) و
    قال : " لم يروه عن عاصم إلا عمرو ، و لا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد " .
    قلت : قال الهيثمي ( 2 / 156 ) : " و فيه عمرو بن عبد الغفار ، و هو متروك " .
    ( تنبيه ) : زيادة ( ركعتين ) في حديث سلمان هذا استدركتها من " مجمع الزوائد "
    ، كما استدركتها في حديث السائب المتقدم من " المطالب العالية " المطبوعة ( 1 /
    180 ) ، و قد سقط منها عزو الحديث لإسحاق ! و الظاهر أن محقق الكتاب الشيخ
    الأعظمي لم يرجع إلى النسخة المسندة من " المطالب العالية " ، و إلا لتدارك هذا
    السقط ، و لما وقع في خطأ تفسيره لقوله المتقدم في الحديث : " فأقر به " ، فإنه
    قال : " أي فأقر به سعد بن سعيد " ! و هذا خطأ محض ، و الصواب أن يقال : " أي
    فأقر به أبو أسامة " كما هو ظاهر من سياق إسناده المتقدم ( ص 745 ) . و هو أبو
    أسامة حماد بن أسامة من ثقات شيوخ الأئمة الشافعي و أحمد ، و إسحاق بن راهويه .
    ( فائدة ) : دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها ، و أنها ليست
    مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم ، فهي في ذلك كصلاة العيدين و نحوها ، كما
    قال عمر رضي الله عنه : " صلاة السفر و صلاة الفطر و صلاة الأضحى و صلاة الجمعة
    ، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم " . رواه ابن خزيمة و
    ابن حبان في " صحيحيهما " ، و هو مخرج في " إرواء الغليل " ( 638 ) . و ذلك هو
    الذي رجحه الحافظ في " فتح الباري " بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر
    ، و دليل كل ، فقال ( 1 / 464 ) : " و الذي يظهر لي - و به تجتمع الأدلة
    السابقة - أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت
    بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح ، ( ثم ذكر حديث محبوب ، و فاته متابعة المرجى
    ، و قال : ) ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية
    السابقة و هي قوله تعالى : *( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )* ، و يؤيد
    ذلك ما ذكره ابن الأثير في " شرح المسند " : أن قصر الصلاة كان في السنة
    الرابعة من الهجرة .. " . و خالف ما تقدم من التحقيق حديثيا و فقهيا بعض ذوي
    الأهواء من المعاصرين ، و هو الشيخ عبد الله الغماري المعروف بحبه للمخالفة و
    حب الظهور ، و قديما قيل : حب الظهور يقصم الظهور ! و الأمثلة على ذلك كثيرة
    كنت ذكرت بعضها في مقدمة المجلد الثالث من السلسلة الأخرى : " الضعيفة " ، و في
    تضاعيف أحاديثها . و أمامنا الآن هذا المثال الجديد : لقد زعم في رسالته "
    الصبح السافر " ( ص 12 ) في عنوان له : " فرضت الصلاة أربعا لا اثنتين " ، و
    استدل لذلك - مموها على القراء - بأمور ثلاثة : الأول : الآية السابقة *( فليس
    عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة .. )* ، و ذكر أنها نزلت في صلاة الخوف في
    العهد المدني . الثاني : أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع
    عن المسافر الصيام و شطر الصلاة " . رواه أصحاب السنن و غيرهم ، و هو مخرج عندي
    في " صحيح أبي داود " ( 2083 ) و غيره . الثالث : أنه ساق خمسة أحاديث صريحة في
    أن قصر الصلاة كان في مكة حين نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه
    وسلم ، و صلى به الصلوات الخمس . و الجواب على الترتيب السابق :
    1 - أما الآية فقد اعترف هو ( ص 20 ) أنها نزلت بعد الهجرة في السنة الرابعة أو
    الخامسة ، و زاد ذلك بيانا فقال ( ص 21 ) : " بل الذي وقع أنه كان بين زيادة
    صلاة الحضر و قصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر " ! قلت : فهو قد
    هدم بهذا القول الصريح ذلك العنوان ، و ما ساقه تحته من الأدلة ، و هذا أولها ،
    فإن معنى ذلك أن صلاة الحضر فرضت اثنتين اثنتين ، ثم زيدت في المدينة ، و هذا
    يوافق تماما حديث عائشة و بخاصة حديث الترجمة ، و ما استظهره الحافظ كما تقدم ،
    و يخالف زعمه أنها فرضت أربعا أربعا في مكة ! 2 - الأحاديث التي ذكرها و أشرت
    إليها ، و نقلت إلى القراء واحدا منها ، لأن الجواب عنه جواب عنها ، و هو في
    الحقيقة نفس الجواب عن الآية السابقة ، لأن الوضع المذكور في الحديث يصح حمله
    في كل من الاحتمالين أي سواء كانت الزيادة مكية كما يزعم الغماري ، أو مدنية
    كما يدل عليه ما تقدم من الأحاديث ، فقوله ( ص 12 ) : " فهذه ثلاثة أحاديث تصرح
    بأن صلاة المسافر مقصورة من أربع ركعات ، لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد
    أن كان إتمامها واجبا عليه " . قلت : فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته ، و لا
    دليل فيه يؤيد به انحرافه ! 3 - أما الأحاديث الخمسة الصريحة ، فهي في الحقيقة
    أربعة لأن الثالث و الخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلا ، و هي كلها
    ضعيفة منكرة ، و قد دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس ، و أوهمهم صحة بعض
    أسانيدها و صراحة متونها و هو في ذلك غير صادق ، و إليك البيان بإيجاز و تفصيل
    : أما الإيجاز : فهو أن الأحاديث الخمسة منكرة كلها ، لضعف أسانيدها و مخالفتها
    للأحاديث الصحيحة التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر و العصر و العشاء ، و
    بعضها يصرح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر و زيدت في الحضر . و
    أما التفصيل ، فأقول مستعينا بالله عز وجل : 1 - أما الحديث الأول : فذكره ( ص
    13 ) من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري قال : " جاء جبريل
    إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قم فصل ، و ذلك لدلوك الشمس حين مالت ،
    فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أربعا .. " . ثم ذكر مثله في
    صلاة العصر و العشاء . و قال : " رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " على شرط
    الشيخين " . قلت : هذا من تدليسه فإنه يعلم أن أبا بكر بن عمرو لم يسمعه من أبي
    مسعود لأنه نقله من كتاب " نصب الراية " للزيلعي ( 1 / 223 ) و قد نقل عن
    البيهقي أنه منقطع ، و هذا قد أخرجه في " سننه " ( 1 / 361 ) و كذا الباغندي في
    " مسند عمر ابن عبد العزيز " ( رقم 62 ) من طريق أخرى عن أبي بكر به . و قال
    البيهقي : " أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري و
    إنما هو بلاغ بلغه " . هذا أولا . و ثانيا : هو يعلم أن الحديث في " الصحيحين "
    و غيرهما من طريق أخرى عن أبي مسعود مختصرا ليس فيه بيان الصلوات بله الركعات ،
    و أخرجه أبو داود ببيان الصلوات دون الركعات ، و هذا كله يعني أن ذكر الركعات
    منكر لأنها زيادة بسند ضعيف على الرواية الصحيحة ، و قد أشار إلى هذه الحقيقة
    الحافظ ابن حجر بقوله عقب حديث أبي بكر : " قلت : و أصله في " الصحيحين " من
    غير بيان " الأوقات " . و كذا في " نصب الراية " . و هو مخرج في " صحيح أبي
    داود " ( 418 ) و " الإرواء " ( 1 / 269 ) . و ثالثا : هو يعلم أيضا أن الحديث
    قد جاء عن جماعة من الصحابة بلغوا سبعة نفر ليس في حديثهم عدد الركعات ، منهم
    عبد الله بن عباس و جابر بن عبد الله و أبو هريرة ، و هي مخرجة في " الإرواء "
    ( 249 ) ، و " صحيح أبي داود " ( 417 و 419 و 420 ) و هي كلها مخرجة في " نصب
    الراية " ، فماذا يقول الإنسان عن رجل يتجاهل كل هذه الروايات ، و بعضها صحيح و
    حسن لذاته ، و بعضها حسن لغيره ، و يتشبث برواية ضعيفة منكرة هي رواية أبي بكر
    هذه عند إسحاق . على أن هذا قد روى عنه رواية أخرى موافقة لرواية الجماعة ، هي
    أصح من روايته الأولى المنقطعة ، فقد روى معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد
    بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو بن حزم قال : " جاء جبريل فصلى بالنبي صلى
    الله عليه وسلم .. " الحديث ليس فيه ذكر الركعات . رواه إسحاق بن راهويه في "
    مسنده " كما في " نصب الراية " ( 1 / 225 ) و " المطالب العالية " ( ق 9 / 2 )
    من طريق عبد الرزاق ، و هذا في " المصنف " ( 1 / 534 ) لكن وقع سقط في إسناده .
    و قال الحافظ عقبه في " المطالب " أيضا : " هذا إسناد حسن ، إلا أن محمد بن
    عمرو بن حزم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لصغره ، فإن كان الضمير في "
    جده " يعود إلى " أبي بكر " توقف على سماع أبي بكر من عمرو " . قلت : هو عن جده
    مصرح به - كما ترى - فهو منقطع لأن ( محمد بن عمرو ) لم يدركه ، و لكنه صحيح
    لشواهده المتقدمة ، فإنه ليس فيه شيء من النكارة بخلاف رواية أبي بكر الأولى .
    تدليس آخر للغماري هداه الله ، قال عقب حديثه المتقدم عن أبي مسعود و فيه عدد
    الركعات المنكر : " و رواه البيهقي في " المعرفة " من طريق أيوب بن عتبة :
    حدثنا أبو بكر بن عمرو ابن حزم عن عروة بن الزبير عن ابن أبي مسعود الأنصاري عن
    أبيه " . قلت : وجه تدليسه على القراء من ناحيتين : الأولى : سكت عن إسناده
    فأوهم أن لا شيء فيه و أن البيهقي لم يتكلم عليه ، و هو خلاف الواقع ، فإن
    الزيلعي لما عزاه للبيهقي لم يدلس كما صنع الغماري ! و منه نقله ، بل أتبعه
    بقوله ( 1 / 223 ) : " قال البيهقي : فأيوب بن عتبة ليس بالقوي " . و الأخرى -
    و هي أخطر - : أنه ليس في هذه الطريق تربيع الركعات ، و قد أشار لذلك البيهقي
    في " المعرفة " بقوله ( 1 / 173 ) عقب الحديث : " و لم أر ذكر العدد إلا في
    حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد ( يعني : حديثه عن أبي بكر المتقدم و الذي
    أعله بالانقطاع ) و قد اختلفوا فيه ، و حديث معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
    يدل على أنها فرضت بمكة ركعتين ركعتين ، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا ، و
    هو أصح " . قلت : و هذا مما لا شك فيه لحديث الترجمة و غيره مما تقدم ، و لكن
    الغماري لا يقيم وزنا لما صح من الحديث ، بل و يضعفه بالرأي لمجرد مخالفته
    لهواه كحديث معمر هذا ، فإنه قد ضعفه مع كونه في " صحيح البخاري " كما سيأتي
    بيانه ، و الله المستعان . و يؤيد ما أشار إليه البيهقي ، أن الحديث أخرجه
    الطبراني في " المعجم الكبير " ( 17 / 260 / 718 ) فقد ساقه فيه بتمامه من طريق
    أيوب بن عتبة ، و ليس فيه التربيع . و ثمة تدليس ثالث للغماري في قوله عقب
    فقرته السابقة : " و رواه الباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " ، و صرح في
    روايته باسم بشير ابن أبي مسعود . و بشير قال عنه الحافظ : تابعي جليل ..
    فالحديث بمجموع الطريقين صحيح " . قلت : ليتأمل القارىء هذا التدليس الخبيث ،
    كيف أنه تكلم عن بشير و أنه ثقة - و هذا حق - و انصرف عن الكلام عن علة الحديث
    و هي أيوب بن عتبة الذي في رواية البيهقي موهما القراء أن لا علة فيه ! كما أنه
    ليس عند الباغندي ( رقم 64 ) التربيع أيضا ! و قوله : فالحديث صحيح بمجموع
    الطريقين إن كان يعني بهما رواية البيهقي و الباغندي فهو واضح البطلان لأنه من
    باب تقوية رواية الضعيف بروايته الأخرى ، و هذا لا يصدر إلا من مأفون ! و إن
    كان يعني طريق أيوب هذه و طريق ابن راهويه ، فهو قريب من الأول لأن مدارهما على
    أبي بكر ، غاية ما في الأمر أن الطريق الأولى منقطعة كما تقدم ، و الأخرى متصلة
    ، لكن الذي وصلها - و هو أيوب - ضعيف ، و الأولى رجالها ثقات ، و قد قال
    الغماري نفسه كما سبق أن إسنادها على شرط الشيخين فكيف يصح تقوية المنقطع
    بالمتصل و روايته مرجوحة ! هذا لو كان في متن كل منهما التربيع ، و ليس كذلك
    كما سبق ، و لم يكن ذكر التربيع في رواية أبي بكر منكرا ، و هيهات هيهات ، فقد
    أثبتنا نكارته بما لا قبل لأحد برده مهما كان مكابرا كالغماري . و بهذا ينتهي
    الكلام على حديثه الأول . 2 - و أما حديثه الثاني و هو عن أنس ، فقد كفانا مؤنة
    رده اعتراف الغماري بأن في إسناده مجهولين ، لكن هذا ليس بعلة قادحة عندي
    لأنهما قد توبعا و إنما هي المخالفة ، بل النكارة في المتن ، و المخالفة في
    السند و المتن ! أما الأولى : فهي قولهما في حديثهما : أن جبريل أمر النبي صلى
    الله عليه وسلم أن يؤذن للناس بالصلاة . و معلوم أن الأذان إنما شرع في المدينة
    ! و الأخرى : أن البيهقي أخرج الحديث بسند صحيح عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي
    عن قتادة : حدثنا أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم فذكر حديث المعراج بطوله
    و فيه فرض الصلوات الخمس . قال قتادة : و حدثنا الحسن يعني البصري أن النبي صلى
    الله عليه وسلم .. قلت : فذكر الحديث نحو رواية المجهولين ، لكن دون الأمر
    بالأذان ، و فيه تربيع الصلوات الثلاث ، و قال البيهقي عقبه : " ففي هذا الحديث
    ، و ما روي في معناه دليل على أن ذلك كان بمكة بعد المعراج ، و أن الصلوات
    الخمس فرضت حينئذ بأعدادهن ، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها خلاف ذلك " . ثم
    ساق البيهقي حديث معمر المتقدم برواية البخاري ، و حديث داود بن أبي هند من
    طريق ثالث عنه ، استغنيت عن ذكره هناك بالطريقين السابقين . قلت : و وجه
    المخالفة أن شيبان النحوي بين في روايته عن قتادة عن أنس أنه ليس فيها ذكر
    التربيع الذي رواه قتادة عن الحسن مرسلا . و معنى ذلك أن الحسن زادها على أنس ،
    فكانت منكرة بهذا الاعتبار ، فكيف إذا ضم إلى ذلك مخالفته أيضا للأحاديث
    الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها ؟ 3 - و أما حديثه الثالث ، و قد ساقه من طريق
    سعيد عن قتادة عن الحسن . فقد عرفت الجواب عنه آنفا ، و لذلك فمن التدليس
    الخبيث قوله : " مرسل صحيح الإسناد ، و هو مع حديث أنس حجة ، كما تقرر في علم
    الحديث و الأصول " ! قلت : يشير إلى قولهم - و اللفظ للنووي في " تقريبه " ( 1
    / 198 - بشرح " التدريب " ) : " فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو
    مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا " . و راجع " فتح المغيث " ( 1
    / 138 ) . و جوابنا عن قوله المذكور من وجهين : الأول : أن هذا في غير المرسل
    الذي ثبتت نكارته و مخالفته للأحاديث الصحيحة ، و مثله أقول في المسند الشاهد
    له أنه لا يصلح للشهادة لأنه منكر أيضا كما سبق تحقيقه ، فكيف يقوي منكر منكرا
    ؟! و الآخر : أن مراسيل الحسن عند العلماء شبه الريح كما قال الحافظ العراقي
    فيما نقله السيوطي في " شرحه " ( 1 / 204 ) ، و ذلك لأنه كان ممن يصدق كل من
    يحدثه ، و لذلك قال ابن سيرين : حدثوا عمن شئتم من المراسيل إلا عن الحسن و أبي
    العالية ، فإنهما لا يباليان عمن أخذا الحديث . و قال أحمد : ليس في المرسلات
    شيء أضعف من مرسلات الحسن و عطاء بن أبي رباح ، فإنهما يأخذان عن كل أحد .
    نقلتهما من " جامع التحصيل " للعلائي ( ص 44 و 86 و 87 و 97 ) . و إن مما يؤكد
    ما ذكر العلماء أن الحسن نفسه قد يروي حديثا عن صحابي دون أن يسمي من حدثه عنه
    ، ثم هو يفتي بخلافه ! الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان لا يثق بما يرسله ،
    فانظر " الضعيفة " الحديث ( 342 ) . 4 - و أما حديثه الرابع ، فقد ذكره من
    رواية عبد الرزاق في " المصنف " عن ابن جريج قال : قال نافع بن جبير و غيره :
    ... فذكر الحديث . و قال عقبه : " إسناده صحيح " ! قلت : و هذا كذب صريح ، و
    تدليس على القراء خبيث ، فإن نافع بن جبير تابعي معروف ثقة ، فلو أنه قال :
    إسناده مرسل صحيح ، لكان كذابا أيضا ، فإن في الطريق إليه علتين تحولان دون
    التصحيح : الأولى : و هي ظاهرة لكل ذي معرفة بهذا العلم ، و ما أظن ذلك مما
    يخفى على الغماري ، و لكنه الهوى ! و هي قول ابن جريج : قال : قال نافع . فإن
    ابن جريج كان من المدلسين المعروفين بذلك و المكثرين منه كما في " التحصيل " (
    ص 123 ) للعلائي ، فمثله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث ، و بخاصة أنه كما
    قال الدارقطني : " تدليسه قبيح ، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ، مثل إبراهيم
    بن أبي يحيى و موسى بن عبيدة " ! و العلة الأخرى : أن عبد الرزاق أخرجه في "
    كتاب الصلاة " من " مصنفه " ( 1 / 532 / 2030 ) ، و هذا الكتاب يرويه عنه إسحاق
    بن إبراهيم الدبري ( انظر ص 349 منه ) و في سماعه منه كلام معروف ، قال النسائي
    في " الضعفاء " ( ص 297 / 379 ) في ترجمة عبد الرزاق : " فيه نظر لمن كتب عنه
    بأخرة " . زاد في " التهذيب " عنه : " كتب عنه أحاديث مناكير " . و قال الذهبي
    في " الميزان " في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الدبري : " سمع من عبد الرزاق
    تصانيفه ، و هو ابن سبع سنين أو نحوها ، لكن روى عن عبد الرزاق أحاديث منكرة ،
    فوقع التردد فيها هل هي منه فانفرد بها ، أو هي معروفة مما تفرد به عبد الرزاق
    " . و في " اللسان " : " ذكر أحمد أن عبد الرزاق عمي فكان يلقن فيتلقن ، فسماع
    من سمع منه بعدما عمي لا شيء . قال ابن الصلاح : و قد وجدت فيما روى الدبري عن
    عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا ، فأحلت أمرها على الدبري ، لأن سماعه منه
    متأخر جدا " . قلت : و بالجملة فالحديث ضعيف لإرساله ، و انقطاعه بين مرسله و
    الراوي عنه ، و ضعف السند إليه ، ظلمات بعضها فوق بعض ، و مع هذا كله يقول فيه
    هذا الهالك في عجبه و غروره : إسناده صحيح !! أضف إلى ذلك العلة العامة الشاملة
    لأحاديثه الخمسة ، و هي مخالفة الأحاديث الصحيحة ! 5 - و أما حديثه الخامس ،
    فهو عن الحسن البصري أيضا كما تقدمت الإشارة إليه و تقدم الجواب عنه في حديثه
    الثالث بما فيه كفاية و أنه منكر مثل كل أحاديثه ! هذا ، و من ضلال هذا المأفون
    أنه بعد أن ساق هذه الأحاديث الضعيفة و بنى عليها أن الصلوات الثلاث فرضت أربعا
    أربعا ، انبرى ليضعف ما صح من الأحاديث المخالفة لها ، و هي ثلاثة : الأول :
    حديث عائشة المتقدم : فرضت الصلاة ركعتين ... الحديث . و هو مما أخرجه الشيخان
    و غيرهما من أصحاب الصحاح ، حتى قال ابن رشد في " البداية " ( 3 / 395 - بتخريج
    الهداية ) : " إنه حديث ثابت باتفاق " . و أقره مخرجه الشيخ أحمد الغماري أخو
    عبد الله هذا ، و خرجه و لم يعلق عليه بشيء ، و أما هذا المأفون ، فزعم ( ص 16
    و 18 ) : أنه شاذ ، و الشاذ من قبيل الضعيف . بعد أن ادعى أنه موقوف عليها . و
    هذه الدعوى و إن كان مسبوقا إليها من بعض فقهاء الشافعية ، فقد ردها الحافظ - و
    هو شافعي أيضا - بقوله في " الفتح " ( 1 / 464 ) ردا على المخالفين : " فهو مما
    لا مجال للرأي فيه ، فله حكم الرفع " . قلت : و إني - والله - لأتعجب كل العجب
    من أولئك الفقهاء و كيف يجيزون على السيدة عائشة أن تقول من نفسها : " فرض الله
    الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر و السفر .. " الحديث ، و هو متفق عليه
    - كما تقدم - و لو أنها قالت من نفسها : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
    ... " كما قال ذلك ابن عمر في صدقة الفطر ، لو أن ذلك قاله قائل دون توقيف من
    رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتبر القائل من الكاذبين على رسول الله صلى
    الله عليه وسلم ، فكيف يكون حاله لو قال : " فرض الله .. " ؟! تالله إنها لإحدى
    الكبر أن يقال في عائشة الصديقة رضي الله عنها أنها قالت ذلك من نفسها دون
    توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! و لا يقال : لعلهم لم يقفوا على هذا
    اللفظ الصريح في الرفع ، و إنما على اللفظ الآخر : " فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
    .. " . لأننا نقول : هب أن الأمر كذلك بالنسبة لغير الغماري ، فإنه في معنى
    الأول ، ألا ترى أن العلماء ذكروا في " مصطلح الحديث " : " و قول الصحابي : "
    أمرنا بكذا " أو " نهينا عن كذا " مرفوع مسند عند أصحاب الحديث " . كذا في "
    اختصار علوم الحديث " ( ص 50 ) و غيره . و ليس بخاف على أحد أنه لا فرق بين قول
    الصحابي : " أمر " و قوله " فرض " ، و بخاصة إذا صرح بالفاعل كما في هذه
    الرواية الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها ، فالحكم على الحديث و الحالة هذه
    بالوقف مخالف لقواعد علم الحديث ، هذه القواعد التي يتبجح الغماري بالإحالة
    إليها كثيرا دون ما فائدة كما فعل في الحديث الثالث المتقدم . و إنما قلت آنفا
    : " لغير العماري " ، لأن أولئك الفقهاء قد يمكن أن يلتمس لهم العذر من باب
    إحسان الظن بهم ، و أما هذا الغماري فقد أغلق هذا الباب بينه و بين مخالفيه ،
    لكثرة طعنه فيهم بغير حق ، كما كنت شرحت ذلك في مقدمة المجلد الثالث المشار
    إليه فيما سبق ، و لمكابرته في رد النصوص إما بردها و تضعيفها ، أو بتأويلها و
    إخراجها عن معانيها الظاهرة . و هذا هو المثال بين يديك حديث عائشة يرده بعلة
    الوقف ، و قد عرفت بطلانها مما بينت آنفا . و هناك شيء ثان و ثالث يدل على
    مكابرته و جحوده . أما الأمر الثاني ، فهو مخالفته لأئمة الحديث الذين أوردوا
    الحديث في " مسانيدهم " كالطيالسي ( 1535 ) و حديثه صريح في الرفع كما يأتي في
    الذي بعده ، و أحمد ( 6 / 234 و 241 و 265 و 272 ) و أبي يعلى ( 5 / 48 و 8 /
    107 ) و غيرهم ، و معلوم أن " المسانيد " وضعها مؤلفوها للأحاديث المرفوعة ، و
    لا يذكرون فيها شيئا من الموقوفات إلا نادرا . أما الأمر الثالث ، فهو تقصده
    الإعراض عن ذكر الأحاديث المرفوعة صراحة كحديث الترجمة و ما في معناه مما تقدم
    تخريجه ، لمخالفتها ما ذهب إليه من أن أصل الصلاة التربيع ، و هذا مما يؤكد أنه
    من أهل الأهواء ، لأنهم يذكرون ما لهم ، و لا يذكرون ما عليهم بخلاف أهل السنة
    فإنهم يذكرون ما لهم و ما عليهم و لا يصح أن يقال : أنه لعله لم يطلع على تلك
    الأحاديث ، ذلك لأن بعضها في " فتح الباري " ، و هو من مراجعه يقينا ، و قد رآه
    فيه معزوا لصحيح ابن خزيمة و ابن حبان ، فلماذا أعرض عنه ؟! و لقد زاد في
    المكابرة فقال في الوجه العاشر ( ص 18 ) : " و لم يأت في شيء من الطرق التي
    استندوا إليها صحيحها و ضعيفها أن الصلاة كانت اثنتين ثم فرضت بعد الهجرة أربعا
    " . قلت : يأبى الله بحكمته إلا أن يكشف مكابرة هذا المدبر و ضلاله - بقلمه -
    فإنه ينفي ذلك في كل الطرق حتى الضعيفة منها ، فكيف يقول هذا و هو في صدد تضعيف
    حديث عائشة ، و من ألفاظه في رواية معمر المتقدمة بلفظ : " فرضت الصلاة ركعتين
    ثم هاجر النبي ففرضت أربعا .. " . و هذا اللفظ قد ذكره هذا المدبر نفسه في
    رسالته ( ص 20 ) ، فهذا نص صريح ينافي ما نفاه ، فهل كان ذلك عن غفلة منه أو
    تغافل ؟ أحلاهما مر ، فهذا الحديث صريح في الرفع ، فهو يبطل ادعاءه بأنه موقوف
    ، و حسبك أنه في صحيح البخاري مع وروده من طرق أخرى كما تقدم . و أما زعمه بأنه
    شاذ ضعيف ، فهو أبطل من سابقه ، لأنه لم يقله مسلم من قبله ، و قد ذكرت آنفا عن
    ابن رشد أنه ثابت باتفاق . بل إنني أقول : إنه صحيح يقينا لأنه من أحاديث
    الصحيحين التي تلقتها الأمة بالقبول ، لا فرق بين من حمله على الوجوب ، و من
    حمله على الاستحباب ، و ما كان كذلك من أحاديثهما فهو يفيد العلم كما هو مقرر
    في " المصطلح " ، و راجع لذلك " شرح اختصار علوم الحديث " لابن كثير . و لهذا
    فإني أخشى أن يشمله وعيد قوله تعالى *( و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له
    الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى و نصله جهنم و ساءت مصيرا )* (
    115 : النساء ) . و لو علم القارىء الأسباب التي حملته على مخالفته للمسلمين
    لازداد تعجبا معي من جرأته في المخالفة ، و يمكن تلخيصها بما يأتي : أولا :
    مخالفته بزعمه للقرآن و حديث وضع شطر الصلاة ، و قد سبق بيان بطلان هذه
    المخالفة ، و أنه موافق لهما ، فلا داعي للإعادة . ثانيا : أنه مخالف بزعمه
    أيضا لأحاديثه الخمسة ، و قد عرفت أنها ضعيفة الأسانيد منكرة مخالفة للأحاديث
    الصحيحة ، و منها حديث الترجمة . و لذلك لم يصححها أحد ! ثالثا : أنه يجوز أن
    يكون شرعت الركعتان حين فرض عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمسون صلاة ،
    ثم خففت إلى خمس و كملها أربعا أربعا ! و هذا تجويز عقلي - و من عقله هو ! -
    يغني حكايته عن رده لمعارضته للنصوص الصحيحة . رابعا : لما تواتر من بيان
    ركعاتها من جبريل صبيحة ليلة الإسراء ! و هذا كذب و زور لم يقله أيضا مسلم قبله
    ، و هو تكرار للمخالفة الثانية . و المتواتر إنما هو صلاة جبريل عليه السلام
    بالنبي صلى الله عليه وسلم دون بيان الركعات . بل لو قيل بأن المتواتر أنها
    فرضت ركعتين ركعتين لما كان بعيدا عن الصواب ، لتلقي الأمة لحديثها بالقبول كما
    تقدم آنفا . و بالجملة فالرجل مغرم بالمخالفة للعلماء بسوء فهمه الذي يصور له
    الصحيح ضعيفا و الضعيف صحيحا ، و مما ضعفه أيضا من الحديث الصحيح حديث عمر
    المتقدم ( ص 748 ) : " صلاة السفر .. ركعتان تمام غير قصر .. على لسان نبيكم "
    ( ص 23 ) و حديث ابن عباس : " إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر
    ركعتين .. " حكم عليه أيضا بالشذوذ ! ( ص 22 - 23 ) . و إن من خبثه و مكره
    بقرائه ، أن هذه الأحاديث الصحيحة و التي هو يضعفها ، لا يخرجها حتى لا يتنبه
    القراء أنها صحيحة فيشكون على الأقل بتضعيفه إياها ! فحديث ابن عباس رواه مسلم
    و أبو عوانة و ابن خزيمة و ابن حبان في " صحاحهم " ، و حديث عائشة أخرجه
    الشيخان كما تقدم ، و كذا المذكورون مع مسلم آنفا ، و حديث ابن عباس مخرج عندي
    في " صحيح أبي داود " ( 1134 ) و " الروض النضير " ( 393 ) و حديث عمر سبق
    تخريجه . و من الأحاديث الضعيفة التي صححها هذا الغماري المأفون حديث عائشة : "
    كان يسافر فيتم الصلاة و يقصر " ( ص 26 - 28 ) و لا أريد إطالة الكلام في الرد
    عليه فإنني قد بينت ضعفه و كشفت عن علته في " إرواء الغليل " ( 3 / 6 - 9 ) و
    إنما أريد أن ألفت نظر القراء إلى أمرين هامين : الأول : أن الغماري لم يبين
    صحة الحديث على طريقة المحدثين ، و بخاصة و هو بصدد الرد على المضعفين له كابن
    تيمية و ابن القيم و ابن حجر و إنما اقتصر على تقليد الدارقطني في قوله : "
    إسناده صحيح " و قد بينت هناك أن فيه مجهول الحال ، و أما الغماري فقال ( ص 30
    ) : " رجال إسناده ثقات " ! دون أي بيان أو تحقيق ! و الآخر : أن من المضعفين
    لهذا الحديث الذي صححه هذا الغماري الصغير أخاه الكبير أحمد الغماري رحمه الله
    ، فإنه قال معلقا على قول ابن رشد : " لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم
    الصلاة قط " . فقال الشيخ أحمد : " قلت : هذا معلوم من سيرته لمن تتبع الأحاديث
    و الأخبار في أسفاره صلى الله عليه وسلم ، و قد نص الحفاظ على ذلك ، قال ابن
    القيم في " الهدي النبوي " ... " ثم ساق كلام ابن القيم ، و ارتضاه . و أما
    الغماري الصغير ، فإنه حكاه و رده بتصحيح الدارقطني لإسناده و تقليده إياه كما
    تقدم ، فتأمل كم هو مغرور بنفسه ، هالك في مخالفاته ! نسأل الله العافية و
    السلامة . و خلاصة ما تقدم أن حديث الترجمة صحيح بمتابعه و شاهده ، و بعضه في "
    صحيح البخاري " ، و بشاهده الذي حسنه الحافظ . و قد جاء الحديث من طريق أخرى عن
    عائشة ، و هو الآتي بعده . و الحمد لله تعالى وحده . ثم رأيت المسمى حسن السقاف
    الهالك في تقليد شيخه عبد الله الغماري ، قد نقل عن كتابه " الصبح " بعض أقواله
    في أحكام السفر ، نقلها في كتاب له أسماه " صحيح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
    من التكبير إلى التسليم كأنك تنظر إليها " ، و هو كتاب مزور مسروق من كتابي
    المعروف كما يشعرك به عنوانه ، و يؤكد ذلك لكل باحث بصير مضمونه ، فإنه جرى فيه
    على نهج شيخه في التدليس على القراء و تضعيف الأحاديث الصحيحة و تصحيح الأحاديث
    الضعيفة مؤكدا بذلك أنه - على الأقل - من أهل الأهواء بما لا مجال لبيان ذلك
    الآن ، فحسبي من ذلك هنا الإشارة إلى أنه في كتابه المذكور عقد فصلا في آخره في
    قصر الصلاة في السفر ، جرى فيه على الإعراض عن دلالة حديث عائشة و غيره في وجوب
    قصر الصلاة في السفر ، مصرحا بأنه رخصة فقط ! و أتى برواية باطلة عن عائشة ، أن
    قصره صلى الله عليه وسلم إنما كان في حرب ، و أنه كان يخاف !! و من المتواتر عن
    النبي صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين أنهم داوموا على القصر في السفر
    في حجة الوداع و غيرها ، فهل خفي هذا على هذا المقلد ، أم هي المكابرة و الجحد
    للحقائق ؟! ثم لم يكتف بذلك بل زاد في الطين بلة أنه زعم ( ص 276 ) أن سنده حسن
    ، و هو في ذلك غير صادق ، و قد بينت ذلك في " الضعيفة " رقم ( 4141 ) . و الله
    المستعان . و إليك الآن بالطريق الآخر الموعود لحديث عائشة الصحيح رضي الله
    تبارك و تعالى عنها : " كان يصلي بمكة ركعتين - يعني - الفرائض ، فلما قدم
    المدينة ، و فرضت عليه الصلاة أربعا ، و ثلاثا ، صلى و ترك الركعتين كان
    يصليهما بمكة تماما للمسافر " .


    -----------------------------------------------------------
    [1] هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب " المسند " المعروف به . و انظر الصفحة
    الآتية ( 747 ) . اهـ .

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2890 - " من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من
    يطلبه من ذمته بشيء يدركه ، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم " .
    قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 918 :
    أخرجه مسلم ( 2 / 125 ) و أبو عوانة ( 2 / 11 - 12 ) و البيهقي في " السنن " (
    1 / 464 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 2 / 179 / 1683 و 1684 ) و كذا
    الروياني في " مسنده " ( 164 / 2 ) من طريق خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قال :
    سمعت جندبا القسري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره . و
    تابعه الحسن عن جندب به مختصرا دون قوله : " فإنه من يطلبه .. " إلخ . أخرجه
    مسلم و أبو عوانة و الترمذي ( 222 ) و ابن حبان ( 3 / 120 / 1740 ) و أحمد ( 4
    / 312 / 313 ) و الروياني أيضا ( 165 / 2 ) و أبو يعلى ( 3 / 95 / 1526 ) و
    الطبراني أيضا ( 2 / 169 / 1654 - 1661 ) و في " الأوسط " ( 1 / 135 / 2 / 2611
    ) و البيهقي أيضا من طرق عنه ، و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . قلت : هو
    كذلك لو أن الحسن - و هو البصري - صرح بالتحديث ، فإنه معروف بالتدليس ، بل قال
    أبو حاتم : " لم يصح له السماع منه " . لكن أشار الحافظ المزي في " تهذيبه "
    إلى رد ذلك بتصريحه بسماعه منه في إسناد صحيح ذكره ، و هو يشير بذلك إلى حديث
    رواه الشيخان ، و سيأتي تخريجه برقم ( 3013 ) ، فالعلة إذن عنعنته في حديث
    الترجمة عند كل من ذكرنا ممن خرجه . و لعله من أجل ذلك أخرجه مسلم عقب حديث أنس
    بن سيرين ، كأنه ذكره استشهادا به . و الله أعلم . و قد زاد بعضهم في متنه من
    روايته عن الحسن : " فانظر يا ابن آدم ! لا يطلبنك .. " . و هي عند أبي عوانة و
    ابن حبان و البيهقي و أحمد و الطبراني دون مسلم ، و لعله - رحمه الله - تعمد أن
    لا يذكرها إشارة منه إلى ما ذكرته آنفا من العلة ، مع عدم ورودها في الطريق
    الأولى الصحيحة ، فهي شاذة إن لم نقل منكرة ، فقد جاء الحديث عن جمع من الصحابة
    دون هذه الزيادة ، منهم : أبو هريرة عند الترمذي ( 2165 ) و الدارمي ( 1 / 332
    ) . و سمرة بن جندب عند ابن ماجه ( 3946 ) و أحمد ( 5 / 10 ) . و أبو بكر
    الصديق عند ابن ماجه ( 3945 ) . و عبد الله بن عمر ، في " المسند " ( 2 / 111 )
    و البزار ( 2 / 120 / 3342 ) عن نافع ، و الطبراني في " الأوسط " ( 1 / 197 / 2
    / 3608 ) عن سالم كلاهما عنه . و أنس بن مالك ، عند البزار أيضا ( 3343 ) و أبي
    يعلى ( 7 / 141 / 4107 و 151 / 4120 ) و الطبراني أيضا ( 1 / 158 / 2 / 2962 )
    و ابن عدي ( 2 / 276 ) . ( تنبيه على أمور ) : أولا : أورد النووي الحديث في "
    رياض الصالحين " ( 1055 ) من رواية مسلم دون قوله : " فإنه من يطلبه .. " إلخ ،
    و بالزيادة المنكرة التي في رواية الحسن البصري عند غير مسلم ! و في ظني أنه
    نقلها من سنن " البيهقي " لأنه عزاها لمسلم أيضا ! ثانيا : لم يتنبه لهذا الذي
    ذكرته حسان عبد المنان في طبعته الجديدة لـ " الرياض " ، التي لم يعد من الجائز
    نسبتها إلى مؤلفه الإمام النووي لمسخه إياه مسخا غير معالمه بالحذف و التقديم و
    التأخير بما يطول ذكره ، و قد بينت شيئا من ذلك في غير ما موضع <1> ، و المقصود
    هنا أن الرجل ادعى من العلم في تحقيقه لهذا الكتاب ما يدل واقعه على أنه ليس
    كما يدعي ، إنما هو ناقل لا تحقيق عنده و هذا هو المثال أمامك ، فإنه على رغم
    أنه رجع إلى الحديث في " مسلم " ، و وضع بجانبه رقمه فيه ( 632 ) ، فإنه لم
    ينبه على الاختلاف الذي بينه و بين نصه في " مسلم " ، كأنه لا يعنيه من تعقيبه
    أحاديث " رياضه " بأرقامها في " البخاري " و " مسلم " إلا إيهام القراء أنه
    راجع ألفاظها ، و قابلها بأحاديث " الرياض " ، و هو لم يصنع من ذلك شيئا (
    كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد ) ! ثالثا : و أما صاحب ( المكتب الإسلامي ) ،
    فإنه أيضا أعاد طبع " الرياض " في هذه السنة ( 1412 ) ، و هي نفسها التي صدرت
    فيها طبعة المذكور قبله ، و لا أدري أيهما غار من الآخر فطبع طبعته منافسا له !
    و الشاهد أن الصاحب المشار إليه علق على الحديث بقوله : " سكت الشيخ ناصر عن
    هذا الحديث ، و ليس في روايات مسلم 1 / 454 : " فانظر يا ابن آدم " ، و في
    روايات مسلم زيادة مفادها : فيدركه فيكبه في نار جهنم " . قلت : و فيه ملاحظات
    عديدة : الأولى : السكوت الذي نسبه إلي - و قد كرره مرارا ! فيه غمز خبيث ما
    أظنه إلا منه ، و ليس من " جماعة العلماء " الذين ادعى في مقدمة طبعته الجديدة
    أنها من تحقيقهم ، فهل يقع العلماء في مثل هذا الغمز الذي لا فائدة منه إلا
    التشفي ، و بغير حق ! لأنه يريد أن يشعر القراء بإخلالي في تحقيقي السابق
    للكتاب : " الرياض " الذي لم يكن هو قد أراد له كل جوانب التحقيق ، و إنما على
    ما تيسر ، فضلا عن أنه لم يكن فيه التزام مقابلة أحاديثه بأصولها ، و لا الصاحب
    المذكور يرضى بذلك ، و لو فعل لأفلس ، لأن تأليف الكتاب من جديد أيسر من ذلك
    التحقيق . و على الباغي تدور الدوائر ، و يؤكد ذلك ما يلي : الثانية : لقد
    انتبه لتلك الزيادة أنها ليست في مسلم ، و لكنه لم يعزها لمصدر ، و لا بين
    ضعفها ، مع أنه زعم في مقدمة طبعته الجديدة أنها من " تحقيق جماعة من العلماء "
    ! الثالثة : قوله : " مفادها .. " تعبير غير علمي لأنه يساوي قوله : " معناها "
    ، فالصواب أن يقال : نصها . كما هو ظاهر لا يخفى إلا على جاهل غبي . الرابعة :
    هذا النص هو في رواية لمسلم مختصرة جدا ، فكان عليه أو على " جماعة العلماء " -
    إن كان صادقا - أن يذكروا رواية مسلم الأخرى التي اعتمدتها في حديث الترجمة ،
    لأنها أتم كما ترى . الخامسة : كان عليه أو عليهم ! أن ينبهوا أن هناك في متن
    حديث " الرياض " مخالفة أخرى لما في " مسلم " ، ففيه : " فلا يطالبنكم " ، و في
    " الرياض " : " لا يطالبنك " ! لقد ذكرني هذا الغماز اللماز بالمثل العامي : من
    كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة ! رابعا : عزا المنذري الحديث في "
    الترغيب " ( 1 / 141 ) لأبي داود أيضا ، و هو وهم . فاقتضى التنبيه .


    -----------------------------------------------------------
    [1] انظر مثلا ( ص 945 - 947 ) من " الصحيحة " المجلد الأول / الطبعة الجديدة .
    و ( ص 717 - 724 ) من المجلد الثاني / الطبعة الجديدة ، و تقدم شيء منه قريبا (
    917 ) . اهـ .

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    3403- (مَن صلى الغَدَاةَ في جماعةٍ، ثمّ قعَدَ يذكرُ اللهَ حتَّى تطلعَ الشّمسُ، ثمّ صلّي، ركعتينِ؛ كانت له كأَجرِ حَجّةٍ وعُمرةٍ، تامّةٍ تامّةٍ تامّةٍ).
    أخرجه الترمذي (586)، والأصبهاني في "الترغيب"(2/790/1930) من طريق أبي ظلال عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -... فذكره. وقال
    الترمذي:
    "حديث حسن غريب؛ وسألت محمد بن إسماعيل (يعني: الإمام البخاري)عن أبي ظلال؟ فقال: هو مارب الحديث، واسمه هلال ".
    قلت: لكن الجمهور على تضعيفه، ولذلك قال الذهبي في كتابه "المغني ":
    "ضعفوه".
    وكذا قال في "الكاشف "، وزاد: "سوى ابن حبان ".
    وقال الحافظ:
    "ضعيف"
    لكن قد تابعه القاسم عن أبي أمامة به.
    أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (8/209/7741) من طريق عثمان بن عبدالرحمن عن موسى بن عُلَيّ عن يحيى بن الحارث عنه.
    قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات؛ على الخلاف المعروف في القاسم صاحب أبي أمامة.
    وعثمان بن عبدالرحمن: هو الحراني، وفيه كلام لا يضر هنا. ولذلك قال المنذري (1/165)، والهيثمي (10/104):
    "رواه الطبراني، وإسناده جيد".
    وله طريق أخرى ؛ يرويه الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن غابر عن أبي أمامة مرفوعاً بلفظ:
    "من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة، يثبت فيه حتى يصلي صلاة الضحى؛ كان كأجر حاج أو معتمر، تاماً حجته وعمرته ".
    أخرجه الطبراني أيضاً (8/174/7649و180-181)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق " (7/353- ط).
    والأحوص بن حكيم ضعيف؛ لسوء حفظه.
    وعبدالله بن غابر- بالغين المعجمة-: هو أبو عامر الشامي الحمصي الألهاني،
    وهو ثقة.
    ثم أخرجه الطبراني (17/129/317)، وابن عساكر أيضاً من طريقين آخرين
    عن الأحوص به؛ إلا أنه قرن مع أبي أمامة: (عتبة بن عبد السلمي). وقال المنذري (1/165/8):
    "رواه الطبراني، وبعض رواته مختلف فيه، وللحديث شواهد كثيرة".
    قلت: يشير إلى الأحوص بن حكيم. وقد بين ذلك الهيثمي فقال:
    "رواه الطبراني، وفيه الأحوص بن حكيم، وثقه العجلي وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف لا يضر".*

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (437) - (حديث عائشة مرفوعاً: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109) .
    صحيح.
    رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم.
    إسحاق عن محمد بن زيد عن ابن سيلان عن أبى هريرة به.
    ومن هذا الوجه رواه الطحاوى فى " شرح المعانى " (1/176 ـ 177) .
    قلت: وهذا إسناد ضعيف , ابن سيلان هذا , قال الذهبى: " لا يعرف , قيل اسمه عبد ربه , وقيل جابر ".
    قلت: وقد سماه ابن أبى شيبة عبد ربه ولكنه أوقفه , فقال (2/32/1) : حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عبد ربه قال: سمعت أبا هريرة يقول: فذكره.
    وقد جزم الحافظ فى " التهذيب " بأنه عبد ربه , ونقل عن ابن القطان الفاسى أنه قال: " حال مجهولة , لأنه ما يحرر له اسمه , ولم نر له راوياً غير ابن قنفذ " يعنى محمد بن زيد هذا.
    وله طريق أخرى واهية جداً عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعاً نحوه.
    وقد بينت علتها فى " الأحاديث الضعيفة " (1534) .
    وذكر المنذرى فى " مختصر السنن " (2/75) أنه رواه أيضاً ابن المنكدر عن أبى هريرة.
    قلت: ولم أره من هذا الوجه , والله أعلم. [1] .
    [تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
    [1] {وقفنا عليه من هذا الوجه: أخرجه القزوينى فى " التدوين فى أخبار قزوين " (4/20) من طريق المنذر بن زياد ثنا محمد بن المنكدر عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدع ركعتى الفجر وإن طلبتك الخيل "}
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (450) - (قوله صلى الله عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماءالدنيا إذا مضى شطر الليل " الحديث , رواه مسلم (ص 111) .
    صحيح.
    وقد ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة بن عرابة الجهنى وعلى بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود.
    1 ـ أما حديث أبى هريرة فله عنه طرق:
    الأولى والثانية عن أبى عبد الله الأغر وعن أبى سلمة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا , حين يبقى ثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , من يسألنى فأعطيه , من يستغفرنى فأغفر له ".
    أخرجه مالك (1/214/30) وعنه البخارى (1/289 و4/190 و479) ومسلم (2/175) وأبو داود (1315) والترمذى (2/263 ـ بولاق) وابن نصر فى " قيام الليل " (35) والبيهقى فى " السنن " (3/2) وفى " الأسماء والصفات " (316) وأحمد (2/487) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عنهما.
    وأخرجه الدارمى (1/347) وابن ماجه (1366) وأحمد (2/264 و267) من طرق أخرى عن ابن شهاب به.
    وزاد أحمد فى رواية: " فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على صلاة أوله ".
    وإسنادها صحيح , لكن الظاهر أنها مدرجة فى الحديث من بعض رواته ولعله الزهرى ورواه مسلم (2/176) والدارمى وأحمد (2/504) من طريقين آخرين عن أبى سلمة وحده.
    ورواه أبو عوانة (2/288) من طريق أبى إسحاق عن الأغر وحده عن أبى هريرة.
    وقرن به فى بعض الروايات أبا سعيد عند مسلم وغيره كما سيأتى.
    الثالثة: أبو صالح عنه مرفوعاً بلفظ:
    " ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك , أنا الملك , من ذا الذى يدعونى فأستجيب له ... الحديث نحوه وزاد: " فلا يزال كذلك حتى يضىء الفجر ".
    أخرجه مسلم (2/175 ـ 176) وأبو عوانة (2/289) والترمذى (2/307 ـ 308 ـ طبع شاكر) وأحمد (2/282 و419) وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح , وقد روى من أوجه كثيرة عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم , وروى عنه أنه قال: " ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر " , وهو أصح الروايات ".
    يعنى اللفظ الذى قبله من الطريقين الأولين , وقد أطال الحافظ فى " الفتح " (3/26) الاستدلال على ترجيح ما رجحه الترمذى.
    الرابعة: عن سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينزل الله فى السماء الدنيا لشطر الليل , أو لثلث الليل الآخر , فيقول: من يدعونى فأستجيب له , أو يسألنى فأعطيه , ثم [يبسط يديه تبارك وتعالى] يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم ".
    أخرجه مسلم والبيهقى فى " الأسماء والصفات " (ص 316 ـ 317) .
    الخامسة: عن سعيد المقبرى عنه مرفوعاً بلفظ:
    " لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل , فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال: (فذكر الجمل الثلاث وزاد) : هل من تائب فأتوب عليه ".
    أخرجه أحمد (2/433) وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
    السادسة: عن عطاء مولى أم صفية (وقيل صبية. قال أحمد: وهو الصواب) عن أبى هريرة نحو الذى قبله دون الزيادة.
    أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120 و2/509) وعطاء هذا مجهول لم يوثقه غير ابن حبان.
    السابعة: عن يحيى عن أبى جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول , فذكره بنحو اللفظ الأول.
    أخرجه الطيالسى (2516) وأحمد (2/258 , 521) وأبو جعفر هذا مجهول.
    2 ـ وأما حديث أبى سعيد الخدرى , فهو من طريق أبى إسحاق عن الأغر أبى مسلم يرويه عن أبى سعيد وأبى هريرة معاً قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا , فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب , هل من سائل هل من داع حتى؟ ينفجر الفجر [ثم يصعد] ". رواه مسلم وأبو عوانة والطيالسى (2232 و2385) وعنه البيهقى (317) وأحمد (2/383 و3/34 و94) عن أبى إسحاق به.
    قلت: ورواه النسائى بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول , ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى كما بينته فى الضعيفة (3897) .
    3 ـ وأما حديث جبير , فهو من رواية ابنه نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا
    ًنحو اللفظ الأول مع اختصار.
    أخرجه الدارمى (1/347) وابن خزيمة فى " التوحيد " (88) والبيهقى (317) وأحمد (4/81) والآجرى (312 و313) عن حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار عنه.
    قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
    4 ـ وأما حديث رفاعة فهو من رواية عطاء بن يسار عنه مرفوعاً نحوه.
    أخرجه الدارمى وابن ماجه (1367) وابن خزيمة فى " التوحيد " (87) وأحمد (4/16) والآجرى فى " الشريعة " (310 و311) عن يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عنه.
    قلت: وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين وصرح يحيى بالتحديث فى رواية للآجرى , وهى رواية ابن خزيمة.
    5 ـ وأما حديث على فهو من رواية عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عنه مرفوعاً مثل حديث أبى هريرة.
    أخرجه الدارمى (1/348) وأحمد (1/120) عن محمد بن إسحاق عن عمه عبد الرحمن بن يسار عنه.
    قلت: ورجاله ثقات فإن عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين وذكره ابن حبان فى " الثقات " , وبقية رجاله معروفون ; فالسند جيد.
    6 ـ وأما حديث ابن مسعود. فهو من رواية أبى الأحوص عنه بلفظ: " إذا كان ثلث الليل الباقى يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء , ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر ".
    رواه ابن خزيمة (89) وأحمد (1/388 و403 و446) والآجرى (312) بإسناد صحيح.
    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    1523 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ قَالَ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ فَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِى جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ ».
    أخرجه مسلم وغيره.

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (486) - (حديث أبى هريرة مرفوعاً: " أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلاً يصلى بالناس , ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار " متفق عليه (ص 118) .
    صحيح.
    أخرجه البخارى (1/170) ومسلم (2/123) والسياق له وكذا أبو عوانة (2/5) والبيهقى (3/55) وابن أبى شيبة (1/131/1) وأحمد (2/424 و531) كلهم من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
    وزاد أحمد فى رواية بعد قوله " حبوا ": " ولو علم أحدكم أنه إذا وجد عرقاً من شاة سمينة أو مرماتين حسنتين لأتيتموهما أجمعين " وإسناده صحيح.
    وأخرج ما قبل هذه الزيادة الدارمى (1/291) وابن ماجه (797) وأحمد فى رواية (2/466 و472) , وأخرج ما بعدها أبو داود (548) .
    وأخرجهما معاً أحمد (2/479 ـ 480) وإسناده صحيح أيضاً.
    وللحديث طرق أخرى:
    فأخرجه مالك (1/129/3) وعنه البخارى (1/168) ومسلم وأبو عوانة والنسائى (1/135) وابن الجارود (154) والبيهقى كلهم عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به دون ما قبل قوله " ولقد همت [1] ... " وفيه الزيادة.
    وأخرجه أحمد (2/386) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة به وزاد فى آخره: " ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا " وإسناده جيد.
    وأخرجه مسلم وأبو عوانة عن همام بن منبه: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة الهم فقط.
    وهما وكذا أبو داود والترمذى (1/422) عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة بهذه القصة , وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    231 - ( صحيح )
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
    رواه البخاري ومسلم
    الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    471 - ( صحيح )
    وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا
    رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني ولفظه كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس
    وابن خزيمة في صحيحه ولفظه قال عن سماك أنه سأل جابر بن سمرة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا صلى الصبح قال كان يقعد في مصلاه إذا صلى الصبح حتى تطلع الشمس

    الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    2099 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ,عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن 1. [3: 50]__________
    1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده.
    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات.
    وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به.
    وأخرجه الطبراني في الكبير "13085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.

    الكتاب: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
    المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي
    ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي
    حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    17220 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا " قِيلَ لِسُفْيَانَ: مِمَّنْ سَمِعَهُ؟ قَالَ: مِنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ (1)
    (1) حديث صحيح رجاله ثقات، غير أن سفيان بن عيينة قد خالف الرواة عن عبد الملك بن عمير، فقد رواه سفيان الثوري وأبو عوانة وشيبان، عن عبد المللث بن عمير، عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة، عن أبيه عمارة، كما سيرد بالرقمين (17222) و (17223) ، فالظاهر أن عبد الملك بن عمير روى الحديث تارة عن عمارة دون واسطة، وتارة رواه عنه بواسطة.
    وأخرجه الحميدي (861) ، وابن خزيمة (319) و (320) من طريق سفيان ابن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تحرف "سفيان" في مطبوع "ابن خزيمة" (320) إلى "شيبان".
    وأخرجه النسائي في "الكبرى" (11523) - وهو في "التفسير" (543) - وأبو عوانة 1/376-377 و377 من طريق أبى إسحاق السَّبِيعي، عن عمارة بن رويبة، يه.
    وسيرد بالأرقام (17222) و (17223) و4/261.
    وفي الباب عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، سلف برقم (16730) ، وعن جرير بن عبد الله، سيرد 4/360.
    قال السندي: قوله: صلى قبل طلوع الشمس، أي: صلى الفجر، وقبل غروبها، أي: صلى العصر. لعل المعنى: من داوم على هاتين الصلاتين ولعله لا يُوفَّق للدوام إلا من أريد له النجاة من النار.
    وانظر "فتح الباري" 2/53.

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    368 - ( صحيح )
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون
    رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي

    الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    425 - ( صحيح لغيره )
    وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
    بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة
    رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخين

    الكتاب : صحيح الترغيب والترهيب
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (437) - (حديث عائشة مرفوعاً: " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ". رواه أحمد ومسلم والترمذى وصححه (ص 109) .
    صحيح.
    رواه مسلم (2/160) وكذا أبو عوانة (2/273) والترمذى (2/275) وابن أبى شيبة (2/32/2) والبيهقى (2/470) وأحمد (6/50 ـ 51 و149 و265) من طريق سعد بن هشام عنها به. وقال الترمذى: " حديث حسن صحيح ".
    قلت: واستدركه الحاكم (1/307) فوهم.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (440) - (قول ابن عمر: " حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعد الظهر , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل الغداة كانت ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتنى حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين " متفق عليه (ص 109) .
    صحيح.
    أخرجه البخارى (1/295) من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرنى نافع عن ابن عمر قال: " صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر , وسجدتين بعد الظهر ,وسجدتين بعد المغرب , وسجدتين بعد العشاء , وسجدتين بعد
    الجمعة , فأما المغرب والعشاء ففى بيته , وحدثتنى حفصة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكان ساعة لا أدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها ".
    وأخرجه مسلم (2/162) وأبو عوانة (2/263) والبيهقى (2/471) من طريق عبيد الله به دون قوله: " وحدثتنى حفصة.... ".
    ثم رواه البخارى (1/296 ـ 297) وابن الجارود (143) وأحمد (2/6) من طريق أيوب عن نافع به بلفظ: " حفظت من النبى صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب فى بيته , وركعتين بعد العشاء فى بيته وركعتين قبل صلاة الصبح , وكانت ساعة لا يدخل على النبى صلى الله عليه وسلم فيها , حدثتنى حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين ".
    ورواه مالك عن نافع به دون ركعتى الصبح وقال بدله: " وبعد الجمعة ركعتين فى بيته " أخرجه أبو داود (1252) وأحمد (2/63) .
    وللنسائى (1/253) رواية حفصة , وهى رواية لمسلم (2/159) وابن ماجه (1145) وغيرهما.
    وللحديث طريق أخرى عن ابن عمر فقال أحمد (2/141) : حدثنا هشيم أنبأنا منصور وابن عون عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: كان تطوع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر , وركعتين بعدها , وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , قال: وأخبرتنى حفصة أنه كان يصلى ركعتين بعد طلوع الفجر ".
    وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان ابن سيرين ـ واسمه محمد ـ سمعه من ابن عمر , وما أظنه كذلك , فقد قال الإمام أحمد (2/99 و117) : حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال: قال ابن عمر: فذكره دون ذكر حفصة.
    ثم رواه أحمد (2/100) من طريق أيوب سمعت المغيرة بن سلمان يحدث فى بيت محمد ابن سيرن أن ابن عمر قال: فذكره.
    والسند إلى المغيرة صحيح , فالحديث حديث المغيرة حدث به فى بيت ابن سيرين فحدث هو به عن المغيرة , فتوهم بعض الرواة أن الحديث من رواية ابن سيرين عن ابن عمر , فحدث به على الوهم , وإنما هو من حديث المغيرة عن ابن عمر.
    ويؤيده أن قتادة قال: سمعت المغيرة بن سليمان يحدث عن ابن عمر به.
    أخرجه أحمد (2/51/74) .
    والمغيرة بن سليمان ـ أو سلمان كما قال أيوب ـ لم يوثقه أحد فهو يعل الإسناد ويضعفه , والله أعلم.
    لكن رواه أنس بن سيرين ـ وهو أخو محمد ـ عن ابن عمر أنه قال: فذكر الحديث مثل رواية المغيرة.
    أخرجه أحمد (2/73) : حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا أنس بن سيرين به.وهذا سند صحيح على شرطهما ولا أعلم له علة.
    ورواه حماد بن سلمة حدثنا أنس بن سيرين به مختصراً بلفظ: " كان يصلى الركعتين قبل صلاة الفجر كأن الأذان فى أذنيه ".
    أخرجه أحمد (2/88 و126) وإسناده صحيح على شرط مسلم.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,636

    افتراضي رد: أحاديث صحيحة في صلاة الفجر

    (441) - (حديث أنه صلى الله عليه وسلم: " قضى ركعتى الفجر حين نام عنها , وقضى الركعتين اللتين قبل (1) الظهر بعد العصر " (ص 110) .
    صحيح.
    وهما حديثان: الأول: من حديث أبى هريرة , وقد مضى لفظه برقم (264) .
    الثانى: عن أم سلمة , وهو من رواية كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً وسلها عن الركعتين بعد العصر , وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما , وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما , قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها , قال كريب: فدخلت عليها , وبلغتها ما أرسلونى به , فقالت: سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها , فردونى إلى أم سلمة بمثل ما أرسلونى به إلى عائشة , فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما , ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر , ثم دخل وعندى نسوة من بنى حرام من الأنصار فصلاهما , فأرسلت إليه الجارية ; فقلت: قومى بجنبه فقولى له: تقول أم سلمة: يا رسول الله إنى أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما , فإن أشار بيده فاستأخرى عنه , قال: ففعلت الجارية , فأشار بيده فاستأخرت عنه , فلما انصرف , قال: يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر , إنه أتانى ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم , فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان "
    أخرجه البخارى (1/156 و164 ـ 165) ومسلم (2/210 ـ 211) وأبو داود (1273) والدارمى (1/334 ـ 335) والطحاوى فى " شرح المعانى " (1/178) من طريق عمرو بن الحارث عن بكير أن كريباً مولى ابن عباس حدثه.
    ورواه النسائى (1/67) والسراج (132/2) وأحمد (6/293 و304 و310) من طريق أبى سلمة عن أم سلمة قالت: " دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بعد العصر ركعتين , فقلت: ما هذه الصلاة؟ فما كنت تصليها , فقال: قدم وفد بنى تميم فشغلونى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ".
    قلت: وإسناده صحيح.
    وله طريق ثالثة: عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة به مثله وزاد: " فقلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا ".
    أخرجه الطحاوى (1/180) وأحمد (6/315) .
    قلت: وإسناده معلول بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة وبأن الأكثر من الرواة عن حماد لم يذكروا فيه الزيادة , فهى شاذة , ومن الدليل عليه أنه عند النسائى والمسند (6/303 و306 و309 و311 و333) طرق أخرى عن أم سلمة بدون الزيادة.
    وفى الباب عن عائشة رضى الله عنها قالت: " ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سراً ولا علانية: ركعتان
    قبل صلاة الصبح , وركعتان بعد العصر ". أخرجه البخارى (1/156) ومسلم (2/211) والنسائى (1/67) وأحمد (6/159) من طريق عبد الرحمن الأسود عن أبيه عنها.
    وله عند مسلم والنسائى وأبى داود (1279) وأحمد (6/50 و84 و96 و109و 113 و125 و134 و145 و159 و176 و183 و188 و200 و241 و253) طرق أخرى عنها.
    ورواه أبو داود (1280) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد العصر وينهى عنها , ويواصل وينهى عن الوصال ".
    قلت: ورجال إسناده ثقات ولكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
    __________
    (1) كذا الأصل والصواب بعد كما سيأتي في الأحاديث.

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •