285- ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 453) : منكر.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3 / 215 / 2) والطحاوي في "معاني
الآثار" (1 / 337) وأبو سهل الجواليقي في "أحاديث ابن الضريس"(189 / 2) ومن طريقه أبو مطيع المصري في "الأمالي" (95 / 1) وابن عدي
(250 / 1) أيضا والخطيب في "الأمالي بمسجد دمشق" (4 / 6 / 2) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات كما قال المنذري في "الترغيب" (2 / 78) والهيثمي في "المجمع" (3 / 186) ، ولكن عبد الجبار بن الورد في حفظه
ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله : يخالف في بعض حديثه ، وقال ابن حبان : يخطيء ويهم . وأنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين : الأول : أنه اضطرب في إسناده فمرة قال : عن ابن أبي مليكة ، كما في هذه الرواية ومرة أخرى قال : عن عمرو بن دينار ، رواه الطبراني ، وهذا يدل على أنه لم يحفظ.
الآخر : أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ، وهذا الشهر يعني شهر رمضان.
رواه البخاري (4 / 200 ، 201) ومسلم (3 / 150 ، 151) وأحمد (رقم 1938 ، 2856 ، 3475) والطحاوي والطبراني والبيهقي (4 / 286) من طرق عن عبيد الله
به ، وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي.
فهذا هو أصل الحديث ، وهو كما ترى من قول ابن عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه صلى الله عليه وسلم ، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وشتان ما بين الروايتين ، فإن هذه الرواية الضعيفة
تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على سائر الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم : صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية.
رواه مسلم (3 / 168) وغيره عن أبي قتادة ، وهو مخرج في "الإرواء" (955)
فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا ؟ !.
أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس ، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة ، وهذا الأمر فيه هين لما
تقرر في الأصول : أن المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب
النفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي
إليه من النفي . ومما تقدم تبين أن لا إشكال ، وأن نسبة النفي إليه صلى الله عليه وسلم وهم من بعض الرواة ، والحمد لله على توفيقه .