تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,577

    افتراضي إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور

    1202 - " إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور ".
    قال الألباني في السلسلة الصحيحة :
    أخرجه الترمذي (1 / 217) وابن حبان (1295) وأحمد (4 / 22 - 23)
    والبيهقي (7 / 292) عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله
    عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ".
    قلت: وإسناده صحيح. والحديث عزاه السيوطي في " الجامع " لأحمد والطبراني
    فقط! فقال المناوي:
    " رمز لحسنه، وفيه محمد بن جابر (الأصل: حاتم)
    اليمامي ".
    قلت: هو في إسناد أحمد فقط دون الآخرين اللذين ذكرنا، وقد تابعه عندهم عبد
    الله بن بدر اليمامي وهو ثقة، فصح الحديث والحمد لله.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,577

    افتراضي رد: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    14,577

    افتراضي رد: إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على تنور

    س: ما ورد في سنة النبي ﷺ من جواز ضرب المرأة؟
    ج: ما أعرف إلا ما جاء في القرآن، فالقرآن نصَّ على هذا: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34]، والنبي ﷺ قال: لهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ولكم عليهنَّ ألا يُوطئن فرشَكم مَن تكرهون، وألا يأذَنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، فإن فعلن فاضربوهنَّ ضربًا غير مبرِّحٍ يعني: غير شديدٍ، يحصل به التأديب ولكن لا يحصل به الخطر.
    س: حديث جلد العبد ما المفهوم منه؟
    ج: صحيح، يعني: دون جلد العبد، يعني: أخفّ.
    س: صحة حديث طلق بن علي: إذا دعا امرأتَه فلتأته وإن كانت على التنور؟
    ج: ما راجعت أسانيده، لكن الأحاديث الصحيحة .
    س: أقرأ عليك سنده، فالسند معي الآن؟
    ج: نعم.
    س: يقول: حدثنا هناد، أخبرنا ملازم بن عمرو، وحدثني عبدالله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي .. الحديث؟
    ج: السند جيد.
    س: هل على الرجل من طاعةٍ إذا هي دعته؟
    ج: عليه أن يجتهد في عفتها، لا يلزمه طاعتها، لكن عليه أن يجتهد في عفتها حتى لا تقع الكارثة.
    س: مَن خرجت عاصيةً بغير إذن زوجها، ثم بعد ذلك طلبت الطلاقَ، هل له أن يُطلِّقها؟
    ج: ينظر المصلحة.
    س: كبير السن الذي يقول: أصلي من الليل ما شاء الله، فأسهو كثيرًا؛ فأُسلم بعد ثلاث، بعد أربع، ما أدري كم صليتُ؟ فما حكم صلاتي؟
    ج: يبني على اليقين، وإذا غلب على ظنه شيء يبني على غالب ظنه إن كثر معه هذا الشيء، ويسجد للسهو، فإن كان يغلب عليه ما عليه شيء؛ يبني على الظن ولا عليه سجود سهو إذا غلب عليه.
    س: حديث: لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها درجة الحديث؟
    ج: ما راجعتُ أسانيده، بعيد العهد بها.
    س: معي السند: لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يسجد لأحدٍ يقول: حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا النضر بن شميل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة .. الحديث رواه الترمذي.
    ج: جيد، لا بأس به، سنده جيد.
    س: حديث الحور العين: مَن أسأت إلى زوجها أن الحور العين ..؟
    ج: الله أعلم، كذلك يحتاج إلى نظر، لكن الأحاديث الصحيحة تكفي والحمد لله، لكن يُراجع سنده أيضًا؛ لأن الترمذي وغيره قد يقع عندهم بعض التسامح في الأسانيد في أحاديث الترغيب والترهيب، فيحصل عندهم بعض التساهل قليلًا في أحاديث الترغيب والترهيب.
    س: أورده ابن القيم من طريق إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن كثير بن مرة الحضرمي؟
    ج: إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيد، وبحير شامي لا بأس به.



    https://binbaz.org.sa/audios/2256/10...86%D9%88%D8%B1

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •