تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لو كان الدين بالرأى لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,205

    افتراضي لو كان الدين بالرأى لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

    (103) - (قال علي: " لو كان الدين بالرأى لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ". رواه أبو داود (ص 31) .
    صحيح.
    وهو عند أبى داود كما قال المؤلف.
    ورواه أيضا: الدارقطنى (73) والبيهقى (1/292) وابن حزم فى " المحلى " (2/111) .
    وإسناده صحيح كما قال الحافظ فى " التلخيص " , وقال فى " بلوغ المرام ": " وإسناده حسن ".
    والصواب الأول كما ذكرت فى " صحيح أبى داود " (رقم 153) .

    الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,205

    افتراضي رد: لو كان الدين بالرأى لكن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

    737 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، حَتَّى رَأَيْتُ " رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ ظَاهِرَهُمَا " (1)
    __________
    (1) حديث صحيح بمجموع طرقه، والأعمش في حديث أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- كان مضطرباً، أشار إلى ذلك يحيى القطان كما في مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم ص 237، وقد أشار الدارقطني في "العلل" 4/44-47 إلى الاختلاف في سند الحديث ومتنه.
    وأخرجه أبو داود (163) ، والبيهقي 1/292 من طريق يزيد بن عبد العزيز، والبزار (788) ، والدارقطني في "السنن" 1/199 من طريق حفص بن غياث، والبزار (789) من طريق محاضر بن المورع، والنسائي في "الكبرى" (119) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال أبو داود في روايته: "ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظهر خُفَّيه".
    وأخرجه الدارقطني في "العلل" 4/47 من طريق سفيان الثوري، والبيهقي 1/292 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
    وأخرجه ابن أبي شيبة 1/19 عن وكيع، بهذا الإسناد. ولفظه عن علي قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما، ولكن رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح ظاهرهما.
    وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 1/181، وأبو داود (162) و (164) ، والدارقطني 1/199، والبيهقي 1/292، والبغوي (239) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به. وأورد الحافظ ابن حجر في هذا الحديث من رواية أبي داود في "التلخيص الحبير" 1/160 وفي "بلوغ المرام" (65) ، فصحح إسناده في الأول، وحسنه في الثاني.
    وسيأتي الحديث برقم (917) و (918) و (1013) و (1014) و (1015) و (1264) .
    وقوله: "باطن القدمين وظاهرهما"، إنما عنى به الخفين، فقد جاء مفسراً كذلك في بعض المصادر التي خرجت الحديث. وانظر "سنن البيهقي" 1/292.

    الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
    المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
    المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •