تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,129

    افتراضي نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة

    967 - " نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " .
    قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

    منكر .
    أخرجه أبو داود ( 1 / 157 ) حدثنا أحمد بن حنبل ، وأحمد بن محمد بن شبويه ، ومحمد بن رافع ، ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال أحمد بن حنبل - أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده - قال ابن شبويه : أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة ، وقال ابن رافع : نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده وذكره في باب الرفع من السجود ، وقال ابن عبد الملك : نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة " . قلت : فقد اختلف في لفظ هذا الحديث على عبد الرزاق كما ترى من أربعة وجوه :
    الأول : رواية أحمد بلفظ " نهى أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده " .
    الثاني : رواية ابن شبويه بلفظ : نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة .
    الثالث : رواية ابن رافع : نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده .
    الرابع : رواية عبد الملك باللفظ المذكور أعلاه . ومن البين الواضح أن الحديث واحد لأن الطريق واحد ، وإنما تعددت الطرق من بعد عبد الرزاق ، واختلفوا عليه ، وإذا كان كذلك ، فينبغي النظر في الراجح من هذه الوجوه المختلفة ، لأن في بعضها معارضة للبعض الآخر ، وهو الوجه الأول والرابع ، فإن الأول صريح في أن النهي عن الاعتماد في الصلاة في الجلوس ، وذلك يكون في التشهد أو بين السجدتين ، والآخر صريح في أن النهي عن الاعتماد إنما هو إذا نهض في الصلاة وذلك من التشهد الأول في المعنى ، فلا تعارض بينهما ، كما أنه لا تعارض بينهما من جهة وبين الوجهين الآخرين من جهة أخرى ، لأنهما مجملان بالنسبة إلى الوجهين الآخرين ، يقبلان التفسير بأحدهما فبأيهما يفسران ؟ هذا هو موضع البحث والتحقيق . ومما لا شك فيه أن الوجه الأول هو الراجح ، وذلك ظاهر من النظر في الراوي له عن عبد الرزاق ، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، فإنه من الأئمة المشهور ين بالحفظ والضبط والإتقان ، فلا يقوم أمامه أيا كان من الثقات عند المخالفة ، لاسيما إذا كان فيه كلام مثل راوي الوجه الآخر محمد بن عبد الملك الغزال هذا ، فإنه وإن وثقه النسائي وغيره ، فقد قال مسلمة : " ثقة كثير الخطأ " .
    قلت : فمثله لا يحتج به إذا خالفه الثقة ، فكيف إذا كان المخالف له إماما ثبتا كالإمام أحمد بن حنبل ؟ ! فكيف إذا توبع فيه الإمام أحمد ، وبقي الغزال فريدا غريبا ، فقد أخرج أحمد الحديث في " مسنده " ( رقم 6347 ) هكذا كما رواه عنه أبو داود ، وتابعه إسحاق بن إبراهيم الدبري راوي " مصنف عبد الرزاق " عنه ، فقد أورد الحديث فيه ( 2 / 197 / 3054 ) بلفظ أحمد إلا أنه قال : " يديه " ، وترجم له بقوله : " باب الرجل يجلس معتمدا على يديه في الصلاة " وكذلك رواه البيهقي في " سننه " ( 2 / 135 ) من طريق " المسند " ومن طريق أبي داود عن أحمد مقرونا مع شيوخ أبي داود الآخرين في هذا الحديث وساق ألفاظهم كما فعل أبو داود . ثم قال في رواية أحمد
    : " وهذا أبين الروايات ، ورواية غير ابن عبد الملك لا تخالفه ، وإن كان أبين منها ، ورواية ابن عبد الملك وهم ، والذي يدل على أن رواية أحمد بن حنبل هي المراد بالحديث أن هشام بن يوسف رواه عن معمر كذلك " . ثم ساق من طريق الحاكم ، وهذا في " المستدرك " ( 1 / 272 ) عن إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا وهو جالس معتمدا على يده اليسرى في الصلاة وقال : إنها صلاة اليهود " . وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . ويدل على ذلك أيضا رواية هشام بن سعد قال : عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال : " لا تجلس هكذا ، إنما هذه جلسة الذين يعذبون " . أخرجه أحمد ( 5972 ) بسند جيد ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى عن هشام به موقوفا ، والرفع زيادة من ثقة فهي مقبولة ، لاسيما وطريق إسماعيل بن أمية أقوى من هذه ولم يختلف عليه في رفعه .
    فتبين مما سبق أن الحديث عن ابن عمر في النهي عن الاعتماد في الجلوس في الصلاة وهذا هو المحفوظ ، وأن رواية الغزال إياه في النهي عن الاعتماد إذا نهض شاذ بل منكر ، لمخالفته لروايات الثقات على سوء حفظه .
    ( تنبيه ) : قد وقعت بعض الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء ، فرأيت من النصيحة التنبيه عليها :
    أولا : قال النووي في " المجموع " ( 3 / 445 ) مبينا علة الحديث : " إنه من رواية محمد بن عبد الملك الغزال وهو مجهول " ! وقد عرفت أنه ليس بمجهول ، بل هو ثقة سيء الحفظ .
    ثانيا : نقل صاحب " عون المعبود " ( 1 / 376 ) عن السيد عبد الله الأمير أنه قال : إن محمد ابن عبد الملك هذا هو محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي قال فيه في " التقريب " : " صدوق " . وأقره عليه ، وهو وهم منهما ، فإن محمد بن عبد الملك هذا هو الغزال كما صرح بذلك أبو داود في روايته كما تقدم ، وقد نبه على هذا الوهم الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله تعالى .
    ثالثا : احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند النهو ض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة ، وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في " الصلاة " ! وذكر في " زاد المعاد " أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمد على الأرض بيديه ! وليس له في النفي مستند صحيح كما بينته في " التعلقات الجياد " ( 1 / 38 ) بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول : ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في غير وقت الصلاة ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا ، ثم قام فاعتمد على الأرض . أخرجه النسائي ( 1 / 173 ) والشافعي في " الأم " ( 1 / 101 ) والبيهقي ( 2 / 124 و135 ) بإسناد صحيح على شرط الشيخين ، وهو عند البخاري ( 2 / 241 ) نحوه .أقول : فظاهر قوله " فاعتمد على الأرض " أي بيديه عند النهو ض ، وقد قال السيد عبد الله الأمير " وعند الشافعي : واعتمد بيديه على الأرض " .
    ولكني لم أجد هذه الزيادة " بيديه " عند الشافعي ولا عند غيره ، وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد ، وفي " الفتح " : قيل يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد ، لأنه افتعال من العماد ، والمراد به الاتكاء ، وهو باليد ، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعهما " .
    قلت : تقدم بيان ضعف إسناده تحت الحديث ( 929 ) لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال : رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه ، فقلت لولده وجلسائه : لعله يفعل هذا من الكبر ؟ قالوا لا ولكن هكذا يكون ، أخرجه البيهقي ( 2 / 135 ) .
    قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم . فقوله : " هكذا يكون " صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة ، وليس لسن أو ضعف ، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأخرجه أبو إسحاق الحربي في " غريب الحديث " ( 5 / 98 / ... ) عن الأزرق بن قيس : رأيت ابن عمر يعجن (1) في الصلاة : يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام ، فقلت له : ؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله .
    قلت : وإسناده حسن ، وهو هكذا : حدثنا عبيد الله ( الأصل : عبد الله وهو خطأ من الناسخ ) بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به .
    قلت : وابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح . والهيثم هو ابن عمران الدمشقي ، أورده ابن حبان في " الثقات " ( 2 / 296 ) وقال : " يروي عن عطية بن قيس ، روى عنه الهيثم بن خارجة " . وأورده ابن حاتم في " الجرح والتعديل " ( 4 / 2 / 82 - 83 ) وقال : " روى عنه محمد بن وهب بن عطية ، وهشام بن عمار ، وسليمان بن شرحبيل " . قلت : ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو الهيثم بن خارجة ، وخامس وهو يونس بن بكير ، مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لوكان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه ، ولعرفه أهل الحديث كابني حبان وأبي حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه . والله أعلم .
    وأما يونس بن بكير وعبيد الله بن عمر ، فثقتان من رجال مسلم ، والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ، ووقع في " التهذيب " ( ابن عمرو ) بزيادة الواو وهو خطأ مطبعي ، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته ( 10 / 320 ) إبراهيم الحربي هذا . وجملة القول : أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد ، وكذا الحديث الآتي بعده .
    ( تنبيه ) : لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم ، فقد ، فقد جاء في " تلخيص الحبير " ( 1 / 260 ) ما نصه : " حديث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يده على الأرض كما يضع العاجن ، قال ابن الصلاح في كلامه على " الوسيط " : هذا الحديث لا يصح ، ولا يعرف ، ولا يجوز أن يحتج به ، وقال النووي في " شرح المهذب " : هذا حديث ضعيف ، أو باطل لا أصل له ، وقال في " التنقيح " : ضعيف باطل " .
    هذه هي كلماتهم كما نقلها الحافظ العسقلاني عنهم ، دون أن يتعقبهم بشيء ، اللهم إلا بأثر ابن عمر الذي عزاه في " الفتح " لعبد الرزاق ، فإنه عزاه هنا للطبراني في " الأوسط " ، فلم يقف على هذا الحديث المرفوع صراحة ، مصداقا للقول المشهور : كم ترك الأول للآخر . فالحمد لله على توفيقه ، وأسأله المزيد من فضله .
    __________
    (1) أي يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين . " نهاية " . اهـ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,129

    افتراضي رد: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة

    968 - " من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين أن لا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " .
    قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

    ضعيف .
    أخرجه البيهقي في " سننه " ( 2 / 136 ) والضياء في " المختارة " ( 1 / 260 ) عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زياد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال : فذكره . قلت : وهذا سند ضعيف ، علته عبد الرحمن هذا ، قال الذهبي : " ضعفوه " . وقال الحافظ في " التقريب " : " ضعيف " .
    قلت : وهو راوي حديث علي في وضع اليدين في الصلاة تحت السرة ، رواه بهذا السند الواهي ، فإن زياد بن زياد هذا مجهول كما قال الحافظ تبعا لابن أبي حاتم .
    ( تنبيه ) : هذا الحديث . وإن كان في " المختارة " فهو مضروب عليه مع حديث وضع اليدين المشار إليه بخط أفقي ، مما يشعر بأن المصنف عدل عنه ، وهو اللائق به ، فإن إيراد مثل هذا الحديث بهذا الإسناد مما لا يتفق في شيء مع " الأحاديث المختارة " .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •