ادلة اهل التبرج والسفور اليوم الثلاثة في الحجاب وهي كالتالي : الاولى اية (الا ما ظهر منها) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة فقهاء المذاهب الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) *فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها. ونموذجا فيديو مقابلة لفضيلة شيخ الازهر احمد الطيب وفقه الله للصواب. بعنون(حجاب المراة . الحلقة الثانية والعشرون)*
فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين فقط من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر منها في *كتاب صلاتها وضرورة كشف الوجه والكفين. *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي وتوثيق البيوع لتعرف ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات: لان في زمنهم هناك فقهاء وعلماء منعوا كشف المراة وجهها وكفيها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها وكفيها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات قالوا لا تكشف لا لخاطب ولا لشهادة ولا لاي شيء* وهو قول لاحد كبار فقهاء التابعين ورواية ضعيفة عند احمد ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد(٦/ ٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم، وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* ) انتهى.
*وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الفراء الحنبلي(كتاب الصلاة)* *(وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك *قال في رواية أبي داود: إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها . وهذا محمول على ما عدا الوجه لانه قد نص في رواية فيمن خطب امرأة فله ان ينظر الى الوجه)* انتهى. وانظر عنوان الكتاب وقوله (جميعها عورة) اين قالها الجواب في (كتاب الصلاة) وذكر الموضع الثاني (كتاب الضرورات)(فيمن خطب) فاثبت خلاف الجمهور مع احمد بذكره موضعي الخلاف . والسؤال اين ذكرهم كلمة (الحجاب) او حروف الحجاب (الحاء والجيم والباء) لن تجدها في كل كتبهم وكلامهم عن (عورة)و(ليس عورة) ابدا .
قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة الذيىقراها فضيلة الشيخ احمد الطيب *(كتاب الصلاة) [مَسْأَلَة إذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا *أَعَادَتْ الصَّلَاةَ*] (٨٣٤) مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ شَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ* وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا كَشْفُ مَا عَدَا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَفِي الْكَفَّيْنِ رِوَايَتَانِ *وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ؛ فَأَجْمَعَ أَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ*، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا *إذَا صَلَّتْ* وَعَلَى أَنَّهَا إذَا صَلَّتْ وَجَمِيعُ رَأْسِهَا مَكْشُوفٌ أَنَّ عَلَيْهَا الْإِعَادَةَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْقَدَمَانِ لَيْسَا مِنْ الْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّهُمَا يَظْهَرَانِ غَالِبًا، فَهُمَا الْوَجْهِ، وَإِنْ انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ شَعَرِهَا أَوْ رُبُعِ فَخِذِهَا أَوْ رُبُعِ بَطْنِهَا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهَا *وَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِي ُّ، وَالشَّافِعِيُّ : جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا، وَمَا سِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ؛* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: ٣١] قَالَ: الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ. وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ.» وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ. *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاه ُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا؛ لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ، وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفُرُهَا)انتهى.
*وفي طبعة اخرى تحقيق التركي للمغني ذكر بالحاشية السفلية نسخة ثانية قصده يستوعب كل النسخ والطبعات للمعني ونوردها بما يؤكد نفس هذا المعنى ولكن فضيلة شيخ الازهر استغرب وجودها بالحاشية ولو رجع لمقدمة المحقق كان تبين لها قصده. قال ابن قدامة(كتاب الصلاة) (والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ، ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (٥)، فإنَّه قال: المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ". روَاه التِّرمِذِىّ وقال: حديثٌ حسَن صَحيحٌ. *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و] تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ، ففيما عَداه يَبْقَى على الدَّليلِ*) انتهى. وكذلك ايضا منع بعضهم كشفها في الضرورات كما نقل عن مالك منع الخاطب من النظر وذكر الطحاوي الحنفي عن قوم من العلماء قالوا لا تكشف لخاطب او شهادة او بيوع لانها عورة. *ولهذا خالفهم الجمهور والسواد الاعظم من المذاهب الاربعة وقالوا نحن مجمعون ان (المراة عورة) الا في الموضعين رخص لها الشرع ان تكشف فيهما. فنخرج الوجه والكفين من العورة في موضع صلاتها وموضع ضروراتها الحياتية مع الرجال* وبالتالي فليس خلافهم في الحجاب. فالذي في كتب الفقه ليس عن الحجاب. *ولهذا انبه الجميع * من الحذر من مثل فعل فرقة اهل السفور اليوم وتتركوا كلام المذاهب الاربعة عن فريضة الحجاب في كتب التفسير حيث فرغوا من الكلام عن الحجاب وتقرير مسائلة من سنة خمس للهجرة في سورة الاحزاب وقد حطوا رحالهم هناك وانتهوا واجمعوا المفسرون قاطبة من مختلف المذاهب الاربعة ان اية(يدنين) اي(يغطين وجوههن) ولم يذكروا اي خلافا بينهم بتاتا. ولا عبارة(الوجه ليس بعورة) التي يذكرونها في كتب الفقه للرخص وردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الفقهاء من المذاهب الاربعة في الرخص والضرورات من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وجعلها في الحجاب. *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة واتباعهم والى يومنا هذا ذكروا ادلتهم الثلاثة تلك في غير هذين الموضعين صلاتها وضروراتها. فلن تجد لها ذكر في موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع ثالث في فريضة الحجاب.* وانما اهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب. بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون اقولهم انها (في الصلاة) وينقلون (والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة) ويبترون ويقصون (في الصلاة) كما وقف فضيلته عند قرائته من المغني فلم يكمل ( في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء (لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا*) ولا يكملون وبقصد او بغير قصد الله اعلم . فيبترون او يمرون مرور الكرام على قول الفقهاء امامهم *(كتاب النكاح ورؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب التي بالمراة ويحتاج لرؤيتها او كتاب علاجها)(للحاجة والظرورة لحاجتها للمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وفيما لا بد منه )* ولا يذكرون امثلتهم في امور عظيمة قد لا تمر على المراة الا مرة في حياتها بل قد لا تمر عليها ولا مرة بحياتها كامثلة *(شاهد وخاطب وقاضي ومتبايع وطبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة والرضاع او انقاذها من غرق او حرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* وللاسف فكل دين فرقة اهل التبرج والسفور اليوم دين محرف ومبدل ومصحف وبدعي ليس دين الله ورسوله -ونحسبهم معذورون بغير قصد- لكن لبيان خطرهم العظيم في الفرائض والشأن العام في المجتمعات الاسلامية وما تؤدي لنشر الشهوات والرذيلة والزنا . كما انهم سيطمسون ويحرفون علوم المذاهب الاربعة واتباعهم ومقصد ومراد الله ورسوله واجماع المسلمين . وكيف افتروا عليهم ونسبوا بينهم الخلاف في فريضة الحجاب وقسموهم لروايات واقوال وهم المخطئون ياخذون من ادلة الرخص في الصلاة والضرورات ويجعلونها في الحجاب . والرسول يقول(الحلال بين والحرام بين) فكيف بالفرائض التي امر الله رسوله بتبليغها بالامر المباشر كونه الحاكم على المجتمع خارج البيوت والنبي المبلغ ان يبدا بزوجاته وقرابته لاهميتها وكونها فريضة من فرائض الاسلام فقال(يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) فكيف لم يبلغها احسن تبليغ وكيف لم يجعلها كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وجعلوا الصحابة مختلفين وهم جنب الرسول ما اختلفوا كما سبق ووضعناه *فاهل التبرج والسفور اليوم كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فاخذوا ادلة الرخص وجعلونها محل الفرائض واستدلوا بها على كشف الوجه. فهم لم يتصوروا ويستوعبوا ويخطر في بالهم ان هناك خلاف فقهي لدرجة ان تصلي المراة مغطية وجهها بل وحتى ظفرها ولو في بيتها ولوحدها . ولم يتصوروا او يتخيلوا او يخطر في بالهم ان هناك من منع كشفها في معاملاتها الضرورية مع الرجال كالخطبة والشهادة والتقاضي.* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب. وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم لكلام الفقهاء. والحقيقة امامنا ان المذاهب الاربعة مجمعون ان (المراة كلها عورة) ولكن قالوا نخرج الوجه والكفين من (العورة) في موضعي صلاتها وضروراتها ردا على من منعوا كشفها في الصلاة والضرورات. وليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب او موضوع انتم تقراون؟ انكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض تجدوها حيث ذكر الله اول ما نزل مناياتها واحاديثها وشرحتها كتب المفسرين على اختلاف مذاهبهم الاربعة .
وبالله التوفيق