تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: هل صح النهي عن صوم يوم عرفة في حديث لا مطعن فيه باعتباره يوم عيد؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    221

    افتراضي هل صح النهي عن صوم يوم عرفة في حديث لا مطعن فيه باعتباره يوم عيد؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
    والحديث صححه الألباني والأرنؤوط رحمهما الله.
    أما حديث أبي قتادة في صحيح مسلم حول فضل صيام يوم عرفة فقد ضعفه البخاري بعدم سماع الزِّمَّاني من أبي قتادة وأيده العقيلي وابن عدي.

    وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حييث أرسلت له ميمونة رضي الله عنها قدحا من لبن فشربه.

    والسؤال الآن ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حاجا فهو ليس أسوة لغير الحجاج فلا ينبغي أن يفطروا يوم عرفة حيث أفطر هو صلى الله عليه وسلم؟

    وما الدليل على أن اعتبار يوم عرفة يوم أكل وشرب هو شيء خاص بالحجاح وقد ذُكر مع يوم النحر وأيام التشريق وهي لا تخص الحجاج؟

    وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام تعني عيدنا معشر الحجاج؟ هل من دليل؟
    بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى

  2. #2

    افتراضي رد: هل صح النهي عن صوم يوم عرفة في حديث لا مطعن فيه باعتباره يوم عيد؟

    أجاب عن ذلك الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في كتابه تهذيب الآثار - مسند عمر (1/ 351)، فقال:
    "القول في ذلك عندنا أن جميع هذه الأخبار صحاح، ومعانيها متفقة غير مختلفة، وبعض ذلك يؤيد بعضا، وبعضه يصحح بعضا.
    فأما الخبر الذي روي عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن صوم يوم عرفة كفارة سنتين، فإنه معني به صومه في غير عرفة.
    وكذلك كل ما روي في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فإنه مراد به
    صومه بغير عرفة. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، هن أيام أكل وشرب» دلالة على نهيه عن صوم شيء من ذلك، وإن كان صوم يوم النحر غير جائز عندنا؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه نصا، ولإجماع الأمة نقلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز صومه.
    وإنما قلنا: لا دلالة له في ذلك من قوله على نهيه عليه السلام عن صوم شيء من ذلك؛ لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه لأمته
    صوم يوم الجمعة، إذا صاموا يوما قبله أو يوما بعده، وهو لهم عيد، فلم يحرم صومه عليهم من أجل أنه عيد لهم، بل وعدهم - من الله على صومه على ما أطلقه لهم - الجزيل من الثواب، فكذلك يوم عرفة لا يمنع كونه عيدا من أن يصومه بغير عرفة من أراد صومه، بل له على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم.
    وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «هن أيام أكل وشرب» ، إنما عنى به أنهن أيام أكل وشرب لمن أراد ذلك، فأما من لم يرد الأكل والشرب فيهن،
    فغير حرج بترك الأكل والشرب فيهن، إذا لم يكن تركه ذلك على وجه صوم الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن، على ما قد بينا قبل".
    انتهى.
    والله أعلم.
    .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •