حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته , الثلث , ويطعم فقراء جيرانه الثلث , ويتصدق على السؤال بالثلث
ما صحة هذا الحديث؟
حديث ابن عباس مرفوعا: " ويطعم أهل بيته , الثلث , ويطعم فقراء جيرانه الثلث , ويتصدق على السؤال بالثلث
ما صحة هذا الحديث؟
رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال : حديث حسن. [انظر مرعاة المفاتيح (5/ 247 - 248)].
قال الألباني في الإرواء (4/ 374) : (لم أقف على سنده لأنظر فيه، وقد حسن، وما أراه كذلك فقد أورده ابن قدامة في: المغني: (8 / 632) كما ذكره المؤلف وقال: (رواه الحافظ أبو موسى الأصفهانى في: الوظائف، وقال: حديث حسن).
قلت -القائل الألباني-: ولا أدري أراد بذلك حسن المعنى أم حسن الإسناد، والأول هو الأقرب، والله أعلم.
(فائدة): كتاب: الوظائف، هذا هو من كتب أبي موسى محمد بن عمر بن المديني الحافظ المتوفي سنة 581 كما في: كشف الظنون، لكاتب حلبي وهو غير كتابه الأخر: اللطائف من علوم المعارف، ولم يورده في: الكشف، وفي المكتبة الظاهرية منه نسخة جيدة في مجلد لطيف بخط دقيق).
الله المستعان
جزاكم الله حيراً.
هل من السنة التصدُّق بثُلث الأُضحية؟: قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: "الأضحية لا بد من أن يتصدَّق منها بشيءٍ دون تحديدٍ كما يزعُم البعض، أثلاث: ثُلث يأكله في العيد، وثُلث يتصدَّق به، وثُلث يدَّخره، هذا التثليث لا أصل له، وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديدٍ هذا وارد؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال: ((كنتُ نَهيتكم عن ادِّخار لحوم الأضاحي، ألا فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخروا))، ما حدَّد"؛ سلسلة الهدى والنور، شريط رقم 208.
قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:
"التصدُّق بالثُّلث من الأُضحية ليست بواجبة، لك أن تأكل كلَّ الأُضحية إلا شيئًا قليلاً تتصدَّق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدَّق وتُهدي وتأكل"؛ فتاوى نور على الدرب، شريط رقم 321.
قال إسحاق بن منصور في مسائله (5/2202) للإمام أحمد: قلت: كم يؤكل من التطوع؟
قال: الثلث، ويطعم أصحابه الثلث، ويتصدق بالثلث.
قال إسحاق: كما قال". اهـ.
وقال أحمد: نذهب إلى حديث عبد الله: (يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث). الشرح الكبير - ٣/٥٨٢.
وقَالَ أَبُو حنيفَة: "لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا وَيطْعم الْأَغْنِيَاء والفقراء ويدخر وَيسْتَحب لَهُ أَن لَا ينقص الصَّدَقَة من الثُّلُث". اهـ. اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة 1/339.
وقال الشافعي في أحد قوليه: المستحب أن يأكل ثلثها، ويتصدق بالثلث، ويهدي الثلث. اهـ. كشف اللثام شرح عمدة الأحكام 7/46.
وفي إتحاف المهرة [6528] قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْأَصْفَحُ مُؤَذِّنُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
شَهِدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِالْمُصَلَّى، قَالَ لِرَجُلَيْنِ: " مَا عِنْدَكُمَا مَا تُضَحِّيَانِ ؟ " قَالَا: لَا، فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ شَاتَهُ،
وَقَالَ: " تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ "، ثُمَّ أُخِذَ كَبِدُهَا أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا فَشُوِيَ فَأَكَلُوا مِنْهَا، ثُمَّ جَزَّأَهَا أَثْلَاثًا فَانْقَلَبَ الرَّجُلَانِ بِثُلُثَيْهَا، وَدَخَلَ بَيْتَ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُلُثُهَا" اهـ.
رواه البخاري في تاريخه (874)، فقال: قَالَ لي إِسحاق: أَخبرنا عيسى بْن يونس، قَالَ: حدَّثنا إِبْرَاهِيم الأصفح، عَنْ أَبيه، أَنه رأَى أبا هُرَيرةَ أشرك فِي أُضحيته رجلين. اهـ.
والله أعلم.
جزاكم الله خيرا .
منقول
(تقسم - الأضحية - بينهم أثلاثاً. وهو قول ابن عمر وابن مسعود) انتهى.
أما أثر ابن عمر:
فأخرجه ابن حزم في "المحلى": (7/270، 271-ط. المنيرية) مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الضَّحَايَا وَالْهَدَايَا: ثُلُثٌ لِأَهْلِك، وَثُلُثٌ لَك، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ.
وإسناده حسن، عبد العزيز بن أبي روّاد تكلم فيه، وتكلم ابن حبان في روايته عن نافع، وحديثه يحمل على الاستقامة مالم يخالف.
وأما أثر ابن مسعود:
فأخرجه سعيد بن أبي عروبة في "كتاب المناسك": (101) وعنه ابن أبي شيبة في "المصنف": (4/1/152) ، ورواه الطبراني في "معجمه الكبير": (9/342) ، والبيهقي في "الكبرى": (5/240) وأبو يوسف في "الآثار": (126) وابن حزم في "المحلى": (7/270) عن إبراهيم عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،: كَانَ يَبْعَثُ بِالْبُدْنِ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، ثُمَّ يَأْمُرُهُ إِذَا بَلَغَتْ مَحِلَّهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ ثُلُثًا، وَيَأْكُلَ ثُلُثًا، وَيَبْعَثَ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ثُلُثًا .
وإسناده صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الكبير": (9/241) من طريق عمر بن ذر حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، بَعَثَ مَعَ رَجُلٍ بِبَدَنَةٍ، فَقَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ:: «كُلْ أَنْتَ، وَأَصْحَابُكَ ثُلُثًا، وَابْعَثْ إِلَى أَعْرَابِنَا ثُلُثًا، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ» ] ا.هـ
وأخرج أبو طاهر السلفي في الثاني والثلاثون من المشيخة البغدادية (ص: 8) :
حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ نا أَحْمَدُ، نا عَبْدُ الْقُدُّوسِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالا: " كَانُوا يَقُولُونَ فِي الْعَقِيقَةِ: ثُلُثٌ لِلْجِيرَانِ، وَثُلُثٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَثُلُثٌ لأَهْلِ الْبَيْتِ "