السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
والحديث صححه الألباني والأرنؤوط رحمهما الله.
أما حديث أبي قتادة في صحيح مسلم حول فضل صيام يوم عرفة فقد ضعفه البخاري بعدم سماع الزِّمَّاني من أبي قتادة وأيده العقيلي وابن عدي.
وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة حييث أرسلت له ميمونة رضي الله عنها قدحا من لبن فشربه.
والسؤال الآن ما الدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حاجا فهو ليس أسوة لغير الحجاج فلا ينبغي أن يفطروا يوم عرفة حيث أفطر هو صلى الله عليه وسلم؟
وما الدليل على أن اعتبار يوم عرفة يوم أكل وشرب هو شيء خاص بالحجاح وقد ذُكر مع يوم النحر وأيام التشريق وهي لا تخص الحجاج؟
وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عيدنا أهل الإسلام تعني عيدنا معشر الحجاج؟ هل من دليل؟