492 - " من علق تميمة فقد أشرك " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 809 :
أخرجه الإمام أحمد ( 4 / 156 ) و الحارث بن أبي أسامة في " مسنده "
( 155 من زوائده ) و من طريقه أبو الحسن محمد بن محمد البزاز البغدادي في
" جزء من حديثه " ( 171 - 172 ) عن عبد العزيز بن منصور حدثنا يزيد بن أبي
منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني :
" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط ، فبايع تسعة ، و أمسك عن
واحد ، فقالوا : يا رسول الله بايعت تسعة و تركت هذا ؟ قال : إن عليه تميمة ،
فأدخل يده فقطعها ، فبايعه و قال " . فذكره .
قلت : و هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير دخين و هو ابن عامر الحجري
أبو ليلى المصري وثقه يعقوب بن سفيان و ابن حبان و صحح له الحاكم ( 4 / 384 ) ،
و قد أخرجه ( 4 / 219 ) من طريق أخرى عن يزيد بن أبي منصور .
و للحديث طريق أخرى ، يرويه مشرح بن هاعان عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله
عليه وسلم يقول :
" من علق تميمة فلا أتم الله له ، و من علق ودعة ، فلا ودع الله له " .
و لكن إسناده إلى مشرح ضعيف فيه جهالة ، و لذلك أوردته في الكتاب الآخر
( 1266 ) .
( فائدة )
----------
التميمة : خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم
فأبطلها الإسلام كما في " النهاية " لابن الأثير .
قلت : و لا تزال هذه الضلالة فاشية بين البدو و الفلاحين و بعض المدنيين
و مثلها الخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على
المرآة !
و بعضهم يعلق نعلا في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها ! و غيرهم يعلقون نعل فرس
في واجهة الدار أو الدكان ! كل ذلك لدفع العين زعموا ، و غير ذلك مما عم و طم
بسبب الجهل بالتوحيد ، و ما ينافيه من الشركيات و الوثنيات التي ما بعثت الرسل
و أنزلت الكتب إلا من أجل إبطالها و القضاء عليها ، فإلى الله المشتكى من جهل
المسلمين اليوم ، و بعدهم عن الدين .
و لم يقف الأمر ببعضهم عند مجرد المخالفة ، بل تعداه إلى التقرب بها إلى الله
تعالى ! فهذا الشيخ الجزولي صاحب " دلائل الخيرات " يقول في الحزب السابع في
يوم الأحد ( ص 111 طبع بولاق ) :
" اللهم صل على محمد و على آل محمد ، ما سجعت الحمائم ، و حمت الحوائم و سرحت
البهائم ، و نفعت التمائم " !
و تأويل الشارح لـ " الدلائل " بأن " التمائم جمع تميمة و هي الورقة التي يكتب
فيها شيء من الأسماء أو الآيات و تعلق على الرأس مثلا للتبرك " .
فما لا يصح لأن التمائم عند الإطلاق إنما هي الخرزات كما سبق عن ابن الأثير ،
على أنه لو سلم بهذا التأويل فلا دليل في الشرع على أن التميمة بهذا المعنى
تنفع ، و لذلك جاء عن بعض السلف كراهة ذلك كما بينته في تعليقي على " الكلم
الطيب " ( ص 44 - 45 طبع المكتب الإسلامي ) .