6206 - ( إني كنتُ حكَكْتُ ذَكَري . يعني : فَتَوَضَّأَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!!) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:

منكر .
أخرجه أبو عثمان البحيري في "الفوائد" (ق 11/ 1) من طريق يحيى
ابن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة :
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعاد الوضوء في مجلس ؛ فسألوه عن ذلك ؛ فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ؛ غير المهاجر هذا ، فإنه لم يوثقه غير
ابن حبان (5/428) ، ولم يرو عنه من الثقات إلا اثنان يحيى هذا : أحدهما ،
والآخر : سويد بن حجير ؛ ولهذا قال الخطابي :
"مهاجر هذا : - عند أحمد وغيره من الأئمة - مجهول" . وقال الحافظ :
"مقبول " .
قلت : وقد روي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من حديث عصمة بن مالك خلافه ؛ إلا أنَّه لا
يصح ، وقد تقدم برقم (3883) ، وانظر "المجمع " (1/244) .
لكن قد ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفتى بأنه لا وضوء عليه ، فيما رواه قيس بن طلق
عن أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : كنا جلوساً عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فجاء رجل كأنه بدوي ، فقال : يا نبي الله! ما
ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة ؟ فقال له النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
"وهل هو إلا مضغة - أو قال : بَضعة - منك ؟! " .
أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن الجارود (17/ 21) ، وابن حبان ، والدارقطني
(1/ 149/17) ، والبيهقي ، والطيالسي ، وابن أبي شيبة (1/ 165) وأحمد ،
والطبراني في (الكبير" (8/396) من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه ... والسياق
لابن الجارود ، وعزاه بعضهم لابن خزيمة ، وفيه تساهل ظاهر ؛ لأنه لم يسق إسناده
ولا لفظه ، وإنما أشار إليه إشارة محتجاً به على أن الأمر بالوضوء فِي حَدِيثِ بسرة :
"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ، للاستحباب ، وهو صحيح أيضاً ، مخرج مع
حديث طلق في "صحيح أبي داود" (175 و 176 و 177) .