السَّيْرُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف


قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [فَإِذَا *أَصْبَحَ *صَلَّى *الصُّبْحَ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَيَرْقَاهُ أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَقْرَأُ: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ الْآيَتَيْنِ، وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ؛ فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ، وَأَخَذَ الْحَصَا وَعَدَدُهُ: سَبْعُونَ بَيْنَ الْحُمُّصُ وَالْبُنْدُقِ].



خَامِسًا: السَّيْرُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا *أَصْبَحَ *صَلَّى *الصُّبْحَ... ).

وَالْكَلَامُ هُنَا فِي فُرُوعٍ:
الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: الْمُبَادَرَةُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي مُزْدَلِفَةَ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا أَصْبَحَ صَلَّى الصُّبْحَ).


قَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ قَلِيلٍ؛ وَلَكِنْ أُنَبِّهُ عَلَى مَسْأَلَةٍ، وَهِيَ: أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُبَادِرَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي حِينَ يَتَبَيَّنُ الصُّبْحُ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، وَفِيهِ: «وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ». وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى صَلاَةً بِغَيْرِ مِيقَاتِهَا، إِلَّا صَلاَتَيْنِ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَصَلَّى الفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا»[1]. وَالْمُرَادُ: أَنَّهُ صَلَّى الْفَجْرَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ؛ بِدَلِيلِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى: «ثُمَّ صَلَّى الفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ»[2].

الْفَرْعُ الثَّانِي: إِتْيَانُ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَالْوُقُوفُ عِنْدَهُ أَوْ رُقِيُّهُ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَيَرْقَاهُ أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ).


وَهُنَا مَسَائِلُ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْمُرَادُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
"وَالْمَشْعَر الْحَرَامُ: جَبَلٌ صَغِيرٌ مَعْرُوفٌ فِي مُزْدَلِفَةَ، وَعَلَيْهِ الْمَسْجِدُ الْمَبْنِيُّ الْآنَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكِبَ نَاقَتَهُ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ رَاكِبًا...، وَقَوْلُهُ: (الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ): وُصِفَ بِالْحَرَامِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَشْعَرًا حَلَالًا وَهُوَ عَرَفَاتٌ، فَفِي الْحَجِّ مَشْعَرَانِ: حَلَالٌ، وَحَرَامٌ. فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ مُزْدَلِفَةُ، وَالْمَشْعَرُ الْحَلَالُ عَرَفَةُ. وَوُصِفَ بِالْحَرَامِ؛ لِأَنَّهُ دَاخِلَ حُدُودِ الْحَرَمِ"[3].

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَشْرُوعِيَّةُ رُقِيِّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوِ الْوُقُوفِ عِنْدَهُ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَيَرْقَاهُ أَوْ يَقِفُ عِنْدَهُ).


وَهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَكِبَ نَاقَتَهُ، وَوَقَفَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ رَاكِبًا.

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَقْرَأُ:﴿ إِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ ﴾[البقرة: 198-199]الْآيَتَيْنِ، وَيَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ).


هُنَا ذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ يَقُولُهَا عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَهِيَ:
أَحَدُهَا: الْحَمْدُ وَالتَّكْبِيرُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾[البقرة: 198]؛ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرُهُ، وَيَدْعُو اللهَ رَافِعًا يَدَيْهِ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ جِدًّا، وَيَكُونُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

ثَانِيهَا: قِرَاءَةُ الْآيَتَيْنِ، قَالَ ابْنُ عُثَيْمِينٍ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَقِرَاءَةُ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ لَا أَعْلَمُ فِيهَا سُنَّةً، لَكِنَّهَا مُنَاسِبَةٌ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يُذَكِّرُ نَفْسَهُ بِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ"[4].

ثَالِثُهَا: الدُّعَاءُ حَتَّى الْإِسْفَارِ، وَهَذَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَمَا فِي حَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- الْمُتَقَدِّمِ.

الْفَرْعُ الثَّالِثُ: الْمُرُورُ بِوَادِي مُحَسِّرٍ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ:(فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا: أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ، وَأَخَذَ الْحَصَى، وَعَدَدُهُ: سَبْعُونَ بَيْنَ الْحُمُّصِ وَالْبُنْدُقِ).


وَهُنَا مَسَائِلُ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: الْإِسْرَاعُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسْرَعَ رَمْيَةَ حَجَرٍ).
أَيْ: إِذَا بَلَغَ الْحَاجُّ مُحَسِّرًا، وَهُوَ وَادٍ بَيْنَ مُزْدَلِفَةَ وَمِنًى أَسْرَعَ قَدْرَ رَمْيَةِ حَجَرٍ إِنْ كَانَ مَاشِيًا، وَإِلَّا حَرَّكَ دَابَّتَهُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُولِ اللهِ –صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ لَمَّا أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ قَلِيلًا. وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَفِيهِ: «فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى قُزَحَ فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، ثُمَّ أَفَاضَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ، فَقَرَعَ نَاقَتَهُ، فَخَبَّتْ حَتَّى جَاوَزَ الوَادِيَ فَوَقَفَ»[5].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: سَبَبُ الْإِسْرَاعِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ.
أَهْلُ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ- وَمَنْ بَعْدَهُمْ: عَلَى أَنَّ الْإِسْرَاعَ فِي هَذَا الْوَادِي مُسْتَحَبٌّ، وَاخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ الْإِسْرَاعِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ هُوَ الَّذِي حُسِرَ فِيهِ أَبْرَهَةُ؛ فَهُوَ مَحَلُّ هَلَاكِ أَصْحَابِ الْفِيلِ[6]. وَرُدَّ هَذَا التَّعْلِيلُ: بِأَنَّ أَبْرَهَةَ لَمْ يَدْخُلِ الْحَرَمَ أَصْلاً، وَنُزُولُ الْعَذَابِ عَلَيْهِ كَانَ بِمَحَلٍّ يُقَالُ لَهُ: الْمُغَمَّسُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ مَوْضِعُ عَذَابٍ[7]، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ: لَشُرِعَ الْإِسْرَاعُ فِي الذَّهَابِ أَيْضًا.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ مَكَانٌ كَانَ يَقِفُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْكُرُونَ أَمْجَادَهُمْ وَأَحْسَابَهُمْ ؛ فَخَالَفَهُمُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَمَا خَالَفَهُمْ فِي الْخُرُوجِ مِنْ عَرَفَةَ وَالْخُرُوجِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ[8].

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ طَريقِهِ أَوْ مِنْ مُزْدَلِفَةَ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَأَخَذَ الْحَصَى).
يَأْخُذُ الْحَاجُّ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ. وَلَا خِلَافَ فِي إِجْزَاءِ أَخْذِهِ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ[9].

وَلَكِنِ الْخِلَافُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يُسْتَحَبُّ أَخْذُهَا مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَالشَّافِعِيَّ ةِ[10]؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- كَانَ يَأْخُذُ الْحَصَى مِنْ جَمْعٍ[11]، وَفَعَلَهُ ابْنُ جُبَيْرٍ[12].

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنْ يَأْخُذَهُ مِنَ الطَّرِيقِ مِنْ أَيِّ مَكَانٍ شَاءَ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّة ِ، وَقَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّة ِ[13].

وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ السُّنَّةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخَذَ الْحَصَى مِنْ عِنْدِ الْجَمْرَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: أَنْ يَلْقَطَ لَهُ الْحَصَى فَقَالَ: «اُلْقُطْ لِي حَصًى؛ فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصَيَاتٍ، هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ: أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ، فَارْمُوا»[14]، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- في هَذَا الْوَقْتِ كَانَ فِي مِنًى وَلَمْ يَكُنْ فِي مُزْدَلِفَةَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدَّمَهُ مَعَ ضَعَفَةِ أَهْلِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ[15].

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ: لَا يُشْتَرَطُ الْتِقَاطُ الْحَصَى مِنْ مُزْدَلِفَةَ؛ بَلِ الْأَفْضَلُ وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنَ السُّنَّةِ: أَنَّهُ يَلْتَقِطُ حَصَى كُلِّ يَوْمٍ فِي وَقْتِهِ، وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ -إِنْ شَاءَ اللهُ-. وَخِلَافُ الْعُلَمَاءِ إِنَّمَا وَقَعَ فِي حَصَى جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَقَطْ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

فَائِدَةٌ: قَالَ الشَّارِحُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "وَالرَّمْيُ تَحِيَّةُ مِنًى؛ فَلَا يَبْدَأُ قَبْلَهُ بِشَيْءٍ"[16]؛ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ فَهُوَ أَوَّلُ وَظَائِفِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَيَلَيهِ النَّحْرُ، ثُمَّ الْحَلْقُ، ثُمَّ الطَّوَافُ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ[17].

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: عَدَدُ الْحَصَى، وَحَجْمُهَا. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ بَيْنَ الْحُمُّصِ وَالْبُنْدُقِ).
قَالَ فِي (الرَّوْضِ): "عَدَدُ حَصَى الْجِمَارِ: سَبْعُونَ حَصَاةً، كُلَّ وَاحِدَةٍ بَيْنَ الْحُمُّصِ وَالْبُنْدُقِ، كَحَصَى الْخَذْفِ؛ فَلَا تُجْزِئُ صَغِيرَةً جِدًّا وَلَا كَبِيرَةً"[18].

---------------------------------
[1] أخرجه البخاري (1682)، ومسلم (1289).

[2] أخرجه البخاري (1683).

[3] الشرح الممتع (7/ 312).

[4] الشرح الممتع (7/ 313).

[5] أخرجه الترمذي (885)، وقال: حديث حسن صحيح.

[6] ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 250).

[7] ينظر: شرح سنن أبي داود، لابن رسلان (8/ 630، 631).

[8] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (4/ 329)، والمجموع، للنووي (8/ 143).

[9] ينظر: المجموع، للنووي (8/ 182).

[10] ينظر: الكافي، لابن عبد البر (1/ 377)، والمجموع، للنووي (8/ 124، 182).

[11] أخرجه البيهقي في الكبرى (9618).

[12] ينظر: المغني، لابن قدامة (3/ 379).

[13] ينظر: بدائع الصنائع (2/ 156)، وإرشاد السالك، لابن فرحون (1/ 416)، والمغني، لابن قدامة (3/ 379).

[14] أخرجه ابن ماجه (3029).

[15] أخرجه البخاري (1677)، ومسلم (1293).

[16] الروض المربع (ص278).

[17] ينظر: الدراري المضية (2/ 199)، والروضة الندية (1/ 271).

[18] الروض المربع (ص278).