مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف



قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: "ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ: قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ، وَتَحَلَّلَ، وَإِلَّا حَلَّ إِذَا حَجَّ، وَالْمُتَمَتِّع ُ إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ: قَطَعَ التَّلْبِيَةَ".
هُنَا تَكَلَّمَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي فَرْعَيْنِ:
الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ.
وَفِيهِ مَسْأَلَتَانِ:
الْمَسْأَلةُ الْأُولَى: مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِيْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعْهُ: قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ وَتَحَلَّلَ).
أَيْ: إِذَا انْتَهَى مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ، فَإِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا لَا هَدْيَ مَعَهُ: قَصَّرَ مِنْ شَعَرِهِ، وَالتَّقْصِيرُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ كُلَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ أَنْ يُقَصِّرَ، وَيَحِلَّ، وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ قَالَ: لِلنَّاسِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ»[1].
وَأَيْضًا قَالَ فِي الرَّوْضِ: "لِيُوَقره لِلْحَجِّ"[2]، بِمَعْنَى: لِيُبْقِي شَيْئًا مِنْ شَعَرِهِ فَيَحْلِقُهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَقَالَ فِي (الشَّرْحِ الْمُمْتِعِ): "وَظَاهِرُ هَذَا التَّعْلِيلِ: أَنَّهُ لَوْ قَدِمَ مَكَّةَ مُبَكِّرًا فِي شَوَالٍ مَثَلاً: فَإِنَّ الْحَلْقَ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ يَتَوَفَّرُ الشَّعَرُ لِلْحَلْقِ فِي الْحَجِّ"[3].
الْمَسْأَلةُ الثَّانِيَةُ: يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ. وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَالْمُتَمَتع إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ: قَطَعَ التَّلْبِيَةَ).
أَيْ: إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ، أَوْ كَانَ قَارِنًا، أَوْ كَانَ مُفْرِدًا: فَإِنَّهُ يَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ وَلَا يَحِلُّ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ[4]؛ لِحَدِيثِ حَفْصَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- فِي الصَّحِيحَيْنِ حِينَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»[5].
وَالْأَفْضَلُ فِي حَقِّ الْمُفْرِدِ وَالْقَارِنِ إِذَا لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ: أَنْ يَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ؛ فَيَفْسَخُ الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ وَيَكُونُ مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَمَرَ مَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ مِنْ عُمْرَتِهِ، وَأَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى مُتَمَتِّعٍ، وَقَالَ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا»[6].
الْفَرْعُ الثَّانِي: وَقْتُ قَطْعِ التَّلْبِيَةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُتَمَتع إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ: قَطَعَ التَّلْبِيَةَ).
الْمُتَمَتِّعُ وَالْمُعْتَمِرُ : يَقْطَعَانِ التَّلْبِيَةَ إِذَا شَرَعَا فِي الطَّوَافِ، وَهَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-. وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ[7]:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ الشُّرُوعِ فِي الطَّوَافِ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ. وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي العُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ» رَوَاهُ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ[8]، وَقَالَ: "حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، قَالُوا: لاَ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ"[9].
وَالْحَدِيثُ في سَنَدِهِ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأَظْهَرُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-[10].
الْقَوْلُ الثَّانِي: تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الْحَرَمِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَاسْتَدَلُّوا: بِمَا رَوَاهُ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ[11].
وَلَعَلَّ الْأَظْهَرَ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، وَيُعَضِّدُهُ أَنَّهُ قَدْ: "سُئِلَ عَطَاءٌ: مَتَى يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلبيَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَتَّى يَمْسَحَ الْحَجَرَ. قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ[12].
وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ -رَحِمَهُ اللهُ-: أَنَّ الْمُفْرِدَ وَالْقَارِنَ: لَا يَقْطَعَانِ التَّلْبِيَةَ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِمَا فِي الصَّحِيحِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- قَالَ: «لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ»[13]. وَقَدْ حَجَّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- قَارِنًا.
وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: يَدَعُ التَّلْبِيَةَ، وَيَعُودُ إِلَيْهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ السَّعْيِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.





[1] أخرجه البخاري (1691)، ومسلم (1227).
[2] الروض المربع (ص275).
[3] الشرح الممتع (7/ 278).
[4] وفي الشرح الممتع (7/ 278): "ظاهر كلام المؤلف أنه يمكن أن يتمتع مع سوق الهدي؛ لأنه قال «متمتعًا لا هدي معه»، ولكن كيف يمكن أن يتمتع، وقد ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يحل إلا يوم العيد ﴿ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾؟ يقولون *في *هذه *الصورة: *إذا *طاف *وسعى أدخل الحج، أي: أحرم بالحج بدون تقصير، وهل يكون قارناً في هذه الحال؟ الجواب: يقولون: ليس بقارن؛ ولهذا يلزمونه بطواف وسعي في الحج، كما طاف وسعى في العمرة، ولو كان قارناً لكفاه السعي الذي كان عند قدومه، وعليه فيلغز بهذه المسألة فيقال: متمتع حرم عليه التحلل بين العمرة والحج فما الجواب؟ الجواب: أنه متمتع ساق الهدي".
[5] أخرجه البخاري (1566)، ومسلم (1229).
[6] أخرجه البخاري (7229).
[7] تقدم ذكر الخلاف، والتوثيق عند قول المؤلف: "وإذا استوى على راحلته، قال: لبيك اللهم لبيك".
[8] أخرجه الترمذي (919)، وقال: حديث صحيح.
[9] سنن الترمذي (2/ 253).
[10] ينظر: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (2/ 975).
[11] أخرجه البخاري (1573).
[12] أخرجه البيهقي في الكبرى (9483).
[13] أخرجه البخاري (1544)، ومسلم (1281).