فسخ عقود المعاملات في الفقه الاسلامي والقانون المدني المقارن
تأليف : حمد الله سيد جان سيدي
الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - السعودية - مكة
رقم الطبعة : الأولى
تاريخ الطبعة: 31/12/2001
نوع التغليف: مقوى فاخر (فني) كعب مسطح
عدد الأجزاء : 3
عدد الصفحات : 1028
حجم الكتاب : 17 × 24 سم
السعر : 65.0 ريال سعودي ($17.33)
التصنيف : / فقه / المعاملات
الجامعة : جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون- قسم الفقه
تاريخ الحصول على الدرجة :
نوع الدرجة : دكتوراه
نبذة عن الكتاب : هذا الكتاب يتحدّث عن الأمور التي تتسبب في فسخ عقود المعاملات في الفقه الاسلامي ، مع مقارنة ذلك بأحكام القانون المدني ، دعى المؤلف إلى جمعها ، حيويّة الموضوع ؛ لتعلقه بأمور الناس اليوميّة من بيع وشراء وَإجارة ومساقاة ، ونحو ذلك ، ثم كونه لم يبحث كموضوع مستقل ومنفرد ، ممّا يجعل الحاجة داعية إلى جمع فروعه المتعلقة بأبوابٍ متعدّدة في مكانٍ واحد ، ليستفاد من ذلك في تسهيل النظر في أحكام الحوادث المستجدة المتعلقة بانفساخ العقود .
وقد جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .
تحدّث المؤلف في المقدّمة عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، والدّراسات السابقة فيه .
وأمّا التمهيد فقد شمل الحديث عن ماهيّة العقد ، وأهم أنواعه ، ثم بيّن ماهيّة الملك والمال والضمان .
ثم في الباب الأول تحدّث عن ماهيّة الفسخ وأنواعه ونطاقه ، مع بيان أركانه وشروطه ، وحكمه ، والتفريق بينه وبين المصطلحات المشابهة له .
وفي الباب الثاني تحدّث المؤلف عن أسباب الفسخ في عقود المعاملات .
ثم في الباب الثالث تحدّث عن آثار الفسخ المترتبة عليه .
ثم ختم المؤلف كتابه بخاتمة فيها ذكر أهم نتائج البحث ، ثم أتبع ذلك بفهرس للآيات وآخر للأحاديث ، وثالث للمراجع والمصادر في هذا البحث . مع فهرس عام للموضوعات في نهاية كل مجلد من مجلدات هذا البحث الثلاثة .
الخلاصة : لخص الباحث - وفقه الله - في الخاتمة أهم النتائج التي توصل إليها
هذا البحث قائلاً :
" أوضح المؤلف في الفصل التمهيدي الأول : ماهية العقد وأهم أنواعه في كل من الفقه الإسلامي والقانون المدني ، ثم تطرق إلى اختلاف فقهاء الشريعة الإسلامية حول انحصار العقود وعدم انحصارها ، ورجح قول الجمهور في عدم انحصار العقود ، بل يجوز للمتعاقدين أن يبرما ما يشاءان من العقد ما لم يكن مخالفاً للكتاب والسنة .
أما في الفصل التمهيدي الثاني : فتكلم حول حقيقة الملك والمال والضمان .
وفي الباب الأول : شرح حقيقة الفسخ وشروطه وأركانه وأنواعه في الفقه والقانون ، وذكر تعريف الفقهاء المتقدمين للفسخ ، واتضح له أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يهتموا كثيراً بوضع تعريف مستقل للفسخ يكون جامعاً ومانعاً كما هو الشأن في سائر التعاريف ، ولذلك رجع إلى تعاريف الفسخ عند العلماء المعاصرين ، وقام بذكر كل تعريف مع المناقشة وأخيراً اختار تعريفاً مناسباً للفسخ ، ثم عقد المقارنة بين الفقه والقانون حول هذا الموضوع ، فوجد أن الفسخ في الفقه الإسلامي – وبناءً على الرأي الراجح – يرد على جميع عقود المعاملات المالية ، وهذا بخلاف القانون حيث لا يشمل الفسخ إلا العقود اللازمة في حق العاقدين جميعاً .
ثم قارن بين الفسخ وما قد يشبهه من الأنظمة ، وبين وجه الاتفاق والاختلاف بين الفسخ وتلك الأنظمة ، ثم تكلم حول نطاق الفسخ وانتهى إلى أن نطاق الفسخ في الفقه الاسلامي يشمل جميع أنواع عقود المبادلات المالية ، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار" يعتبر بحق قاعدة عامة للفسخ في الفقه الاسلامي .
وخصص الباب الثاني : لبيان أسباب الفسخ وانتهى إلى أن هذه الأسباب إما أن ترجع إلى المعقود عليه أو العاقدين أو العقد نفسه ، وبيّن أن أهم أسباب الفسخ التي ترجع إلى المعقود عليه هي : استحقاق المعقود عليه أو هلاكه أو وجود عيب قديم فيه ، أما الأسباب التي ترجع إلى العاقدين فهي : كون العقد جائزاً في الفقه الإسلامي ، ولم يغفل في كل جزئية من جزئيات هذه الأسباب المقارنة بني الفقه والقانون ، وكذا استعراض الآراء ومناقشتها مع ترجيح ما يقوى دليله ، وأبرزت سمو الفقه الإسلامي وسماحته وأنه قابل للتطبيق في كل عصر وزمان .
وقام بتطبيق أسباب الفسخ على كل عقد من عقود المبادلات المالية ، وأولها البيع ثم الإجارة فالمساقاة فالمزارعة فالصلح فالحوالة فالشفعة فالقسمة فالرهن فالمضاربة فالعارية وأخيراً الهبة ، مع شرح مختصر لكل عقد من هذه العقود ، حتى تتبين لنا حقيقة العقد ، كما بيّن ماهيّة كل سبب من هذه الأسباب ، فمثلاً عند الكلام عن فسخ العقود ، ولوجود صلة وثيقة بين الاستحقاق والغصب أوضح ماهية الغصب مع ذكر آراء الفقهاء حول بيع الغاصب الشيء المغصوب .
ولأهمية الاستحقاق والهلاك كسببين من أسباب الفسخ ، قام بتطبيقهما على جميع عقود المبادلات المالية ، وفصل فيهما تفصيلاً كبيراً ، وكشف لنا آراء الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في أثر الفسخ بسبب استحقاق المعقود عليه وكذا هلاكه في عقود المبادلات المالية ، أما بقية أسباب الفسخ فقد طبقها على أهم هذه العقود وهي :
البيع والإجارة ، وقاس بقية العقود عليهما ؛ لأن المعنى الخاص بالفسخ ورد فيهما وما ينطبق عليهما ينطبق على بقية عقود المبادلات المالية إلا في جزئيات بسيطة .
وعند الكلام عن الخيارات كسبب من أسباب الفسخ شرح ماهية الخيارات وأنواعها في كل من الفقه والقانون ، وأثبت بأن فقهاء الشريعة الاسلامية قد أبدعوا في هذا المجال .
وعند الكلام عن العيب القديم كسبب من أسباب الفسخ ، تطرق إلى بيان ماهية العيب والشروط التي يجب توافرها في العيب في كل من الفقه والقانون ، ثم قارن بينهما وأثبت أن فقهاء الشريعة قد برعوا في وضع ضابط للعيب المعتبر الذي يرد به الشيء المعيب ، وهذا الضابط هو : العرف ، ومعلوم أن العرف يتغير من مكان إلى مكان ومن زمان إلى آخر .
وخصص الباب الثالث لآثار الفسخ وما يتعلق بها : فتكلم عن آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين وبالنسبة إلى الغير في كل من الفقه والقانون مع المقارنة بينهما ، ثم تطرق إلى دعوى الفسخ ، وشرح ماهية الدعوى بأنواعها ، ثم بيّن أطراف دعوى الفسخ , وأخيراً تكلم حول الفسخ في حالة ما إذا وجد مانع يمنع وقوع الفسخ وذكر أهم الأسباب التي ينقضي بها الفسخ ، مع المقارنة بين الفقه والقانون في كل سبب من هذه الأسباب .
وبعد هذا العرض – لما تضمنه هذا البحث – نرى أن نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي ليس ضيقاً كما يزعم البعض ، بل هو يشمل جميع عقود المبادلات المالية بشكل أو آخر بناء على رأى بعض الفقهاء ، فمثلاً الفسخ بسبب تخلف أحد العاقدين عن تنفيذ التزامه العقدي الذي لم يقل به أحد من فقهاء الشريعة ، ثبت أن هناك رأياً في مذهب المالكية يجيز فسخ العقد بسبب هذا التخلف ورجح هذا الرأي ، لأنه موافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم :"لا ضرر ولا ضرار" كما أن نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي يشمل العقود الملزمة لجانب واحد وكذا العقود الجائزة من الطرفين وهذا بخلاف القانون ، حيث لا يشمل نطاق الفسخ إلا العقود الملزمة للجانبين ، ولا يكون الفسخ إلا بناء على حكم القاضي أو اتفاق العاقدين عليه ، وأن يكون طالب الفسخ مستعداً للوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد ، وذلك في حالات محدودة ومواطن معدودة .
الفهرس : **المقدمة في أهمية الموضوع وأسباب اختياره 7
**التمهيد في ماهية العقد والملك والمال والضمان 19
* الفصل الأول : في ماهية العقد وأهم تقسيماته 21
* الفصل الثاني : في ماهية الملك والمال والضمان 63
B الباب الأول : في ماهية الفسخ وأنواعه ونطاقه 109
* الفصل الأول : في ماهية الفسخ 111
- المبحث الأول : في تعريف الفسخ 113
- المبحث الثاني : في أركان الفسخ وشروطه وحكمه 127
- المبحث الثالث : الفرق بين الفسخ وما قد يشبهه 151
* الفصل الثاني : أنواع الفسخ 223
- المبحث الأول : أنواع الفسخ 225
- المبحث الثاني : أنواع الفسخ في القانون المدني 235
- المبحث الثالث : المقارنة بين أنواع الفسخ في الفقه الإسلامي
والقانون المدني 247
* الفصل الثالث : في نطاق الفسخ 255
- المبحث الأول : نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي 256
- المبحث الثاني : نطاق الفسخ في القانون المدني 259
- المبحث الثالث : المقارنة بين نطاق الفسخ في الفقه الإسلامي
والقانون المدني 263
B الباب الثاني : أسباب الفسخ 265
* الفصل الأول : أسباب الفسخ التي ترجع إلى المعقود عليه 271
- المبحث الأول : الفسخ بسبب استحقاق المعقود عليه 272
- المبحث الثاني : في الفسخ بسبب هلاك المعقود عليه 531
- المبحث الثالث : الفسخ بسبب العيب في المعقود عليه 671
* الفصل الثاني : أسباب الفسخ التي ترجع إلى العاقدين 715
- المبحث الأول : الفسخ بسبب اختلاف المتعاقدين 716
- المبحث الثاني : الفسخ بسبب أحد الخيارات 749
- المبحث الثالث : الفسخ بسبب عدم وفاء أحد العاقدين
بمقتضى العقد 793
- المبحث الرابع : اتفاق العاقدين على فسخ العقد 813
* الفصل الثالث : أسباب الفسخ التي ترجع إلى العقد 831
- المبحث الأول : الفسخ بسبب جواز العقد في الفقه الاسلامي832
- المبحث الثاني : الفسخ بسبب جواز العقد في القانون المدني834
- المبحث الثالث : المقارنة في الفسخ بسبب جواز العقد 836
B الباب الثالث : آثار الفسخ وما يتعلق بها 839
* الفصل الأول : آثار الفسخ 841
- المبحث الأول : آثار الفسخ بالنسبة للعاقدين 843
- المبحث الثاني : آثار الفسخ بالنسبة للغير 859
* الفصل الثاني : دعوى الفسخ 869
- المبحث الأول : ماهية الدعوى 871
- المبحث الثاني : طرفى الدعوى 911
* الفصل الثالث : انقضاء الفسخ 945
- المبحث الأول : انقضاء الفسخ في الفقه الإسلامي 947
- المبحث الثاني : انقضاء الفسخ في القانون المدني 975
- المبحث الثالث : المقارنة في انقضاء الفسخ 988
الملاحظات : طالع للفائدة أيضاً :أسباب انحلال العقود المالية
منقول