ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة.
ذكر في المغني صورة أخرى لوجوب الطلاق:
وهي طلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في صدر كتاب الطلاق من كتابه المغني:
الطلاق: حل قيد النكاح([1])
وهو مشروع والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقول الله تعالى : { الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان }
وقال تعالى { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }
وأما السنة: فما [ روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ] متفق عليه في آي وأخبار سوى هذين كثير.
وأجمع العلماء: على جواز الطلاق.
والعبرة دالة على جوازه: فإنه ربما فسدت الحال الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه."([2])
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــ
([1]) هذا تعريف ابن قدامة في المغني وتبعه ابن أبي عمر في الشرح الكبير، لكن أضاف المرداوي في الإنصاف تعريفا آخر لصاحب الرعاية الكبرى فيه زيادة "أو بعضه" وعلى هذه الزيادة متأخرة الحنابلة بدءا من ابن مفلح في المبدع ، ثم الإقناع وشرحه كشاف القناع، وكذا شرح منتهى الإرادات كلهم على تعريف الطلاق: بأنه حيل قيد النكاح أو بعضه.
([2]) المغني - (ج 8 / ص 234)