هل صح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- منع بيع اللحم عدا يوم الأربعاء، ليتكدس اللحم عند التجار فيتنافسون على بيعه يوم الأربعاء، فينزل سعره، فيستطيع الفقراء شراءه
هل صح أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- منع بيع اللحم عدا يوم الأربعاء، ليتكدس اللحم عند التجار فيتنافسون على بيعه يوم الأربعاء، فينزل سعره، فيستطيع الفقراء شراءه
ويلحق بذلك المنع من أكل اللحم، حينما منع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس من أكل اللحم يومين متتالين
http://islamport.com/w/amm/Web/1538/186.htm
(252) قال ابن أبي الدُّنيا رحمه الله (1): ثنا إسماعيل بن أبي الحارث، ثنا يحيى بن إسماعيل، ثنا عبد الله بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمرَ قال: كان عمرُ -رضي الله عنه- يأتي مَجزَرَةَ الزُّبيرِ بن العوَّام بالبقيعِ، ولم يكن بالمدينة مَجزَرَةٌ غيرُها، فيأتي معه بالدِّرَّة، فإذا رأى رجلاً اشترى لحمًا يومين متتابعين ضَرَبَهُ بالدِّرَّة، وقال: ألا طَوَيتَ بطنَكَ لجارِكَ، وابنِ عمِّكَ.
(1) لم أقف عليه في مظانِّه من مصنَّفاته المطبوعة.
وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني والد عليّ، وهو ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب».
وله طريق أخرى: أخرجها الطبري في «تهذيب الآثار» (2/ 718 رقم 1038 - مسند عمر) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن عبد الله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله قال: لقيني عمرُ بن الخطاب ومعي لحم اشتريته بدرهم، فقال: ما هذا؟ فقلت: يا أميرَ المؤمنين، اشتريته للصبيان والنساء. فقال عمرُ: لا يشتهي أحدكم شيئًا إلا وقع فيه -مرتين أو ثلاثًا- ثم قال: لولا يطوي أحدكم بطنه لجاره وابن عمِّه! ثم قال: أين تذهب عنكم هذه الآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُ مْ}.
وفي إسناده عبد الله بن عمر، وهو العُمَري، ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب».
وانظر ما سيأتي (2/ 463 رقم 867).
الكتاب: مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله على أبواب العلم
المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
المحقق: إمام بن علي بن إمام